مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالفقرة الأولى من المادة 45 من | القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 | المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل، في كل هيئة مستخدمة، كما تنص عليها المادة 2 من القانون السالف الذكر.
الباب الاول — حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها
القسم الاول — النظافة والوقاية من الامراض
المادة 2
فتح المادةتبين في المواد من 3 إلى 24 من هذا الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق | المرسوم الاحكام التي نصت عليها المادة 4 من القانون رقم بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل بالقانون رقم 90-17 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه والمتعلقة بواجبات النظافة وحفظ الصحة ونقاوة الاماكن المخصصة للعمل وملحقاتها.
المادة 3
فتح المادةيجب تنظيف أرضية الاماكن المخصصة للعمل وملحقاتها بانتظام، دون إثارة غبار وبواسطة الغسل والمسح كلما سمح غطاء الارضية بذلك.
كما يجب تنظيف الجدران والسقوف، واعادة الدهن والتغليف دوريا وكلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 4
فتح المادةأرضية أماكن العمل التي تودع أو تستعمل فيها مواد قابلة للتلف أو أشياء تنطوي على أخطار التعفن والضرر والتآكل أو الالتهاب، يجب أن تكون ملساء كاتمة ليس فيها فروج وتحتوي على حوض مانع من التسرب يمسك السوائل.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يحافظ على جو أماكن العمل والمنشآت الصحية من تسرب الروائح الآتية من بالوعات المجاري القذرة وحفر الاوساخ أو مصادر التعفن الأخرى.
كما يجب أن تزود بوسائل إفراغ المياه المستعملة والمرسبة ومياه الغسيل بأجهزة مائية قابضة، وتنظف تلك كما يجب أن تكون الجدران ملساء قابلة للغسل ويتعين | الوسائل وتغسل كل يوم.
تطهير هذه الجدران وطاولات العمل إن اقتضى الأمر ذلك.
يجب أن تودع بقايا هذه المواد في أوعية مغلقة باحكام وفي كل يوم تؤخذ لتخزن في أماكن مخصصة لذلك قصد معالجتها أو إتلافها حسب الشروط التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويجب أن يتم إفراغ هذه المواد وتنظيفها أو إتلافها دون أن يتسبب ذلك في أخطار على البيئة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن التنظيف تدابير خاصة بالتطهير والحماية من الامراض المعدية، بصرف النظر عن التدابير الوقائية التي تتطلبها طبيعة الاشغال.
القسم الثاني — تهوية الاماكن وتطهيرها
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتم تهوية الاماكن المخصصة للعمل، إما عن طريق التهوية الميكانيكية أو التهوية الطبيعية الدائمة وإما عن طريق التهوية المختلطة، كما يجب ضمان الحجم الادنى من الهواء لكل شاغل طبقا للمقاييس التي يحددها التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يركب جهاز التهوية الميكانيكية الطبيعية أو المختلطة لتجديد الهواء في الاماكن التي تقع في باطن الارض أو في الاماكن التي تتم فيها الاشغال بعيدا عن ضوء النهار.
يجب أن يكون الهواء المدخل مأخوذا بعيدا عن أي مصدر تلوث ومنقى ومصفى إن اقتضى الامر، ومأخوذا على بعد مسافة كافية من الفروج التي تتصل بالاماكن التي تنطوي على أخطار حريق خاصة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تهيأ فروج تطل على الخارج، وتضمن التهوية والانارة الطبيعية في الاماكن المغلقة.
وتعتمد مقاييس أخرى عندما تكون الاماكن معدة للاشغال خاصة تتطلب الظلام أو الانارة الاصطناعية أو الجو المعقم أو عندما تكون الاساليب التقنولوجية أساليب خاصة. كما يجب أن تكون مساحة الفروج تساوي على الاقل سدس مساحة الارضية.
المادة 10
فتح المادةإذا تعذر إنجاز الاشغال في أجهزة مغلقة كاتمة وترتب على ذلك تراكم الغبار أو تسرب الروائح المضرة غير الطاهرة أو المزعجة، يجمع كل من الغبار والرذاذ والغاز والبخار في مصدر إنتاجه ويصرف مباشرة نحو خارج أماكن العمل حسب شروط لا تنطوي على أي خطر يلوث البيئة أو يز يزعج المجاورين.
وإذا أفرغت غازات ثقيلة وجب أن يتم امتصاصها بكيفية انحدارية، ويجب أن تكون طاولات العمل أو أجهزته متصلة اتصالا مباشرا بوسائل التهوية.
أما ما يخص الغبار الذي تحدد وجوده أجهزة ميكانيكية فيجب أن تركب حول هذه الاجهزة دفوف متصلة بنظام تهوية ماصة.
يجب أن تتم ميكانيكيا في أجهزة مغلقة كل العمليات التي تعالج بها المواد التي تثير الحساسية أو المواد السامة، لاسيما السحق والغربلة والوضع في الاكياس والبراميل.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تعزل عن المشاغل أماكن العمل التي تشتمل على أخطار كبيرة من التسمم أو انعدام النقاوة.
ويجب أن تزود الغرف المخصصة لهذا الاستعمال بجهاز استخراج الهواء وتجديده.
ولا يقيم العمال في هذه الغرف الا المدة الدنيا التي تتطلبها طبيعة الاشغال التي يقومون بها، كما يجب أن ينتفعوا بحماية ملائمة.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن القيام بالاشغال التي تنجز في الاماكن المغلقة مثل الاروقة أو الصهاريج والخزانات، وأفوات الغاز والبرم، أو في أي مكان شبيه آخر الا بعد تطهير الجو بجهاز تهوية ملائم.
ويجب أن يكون تجديد الهواء واستخراج الملوث منه طوال مدة الاشغال.
وتجب حماية العمال الذين يطلب منهم التدخل في الاماكن المغلقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بأجهزة أمن ملائمة ذات صلة بنوع الخطر الذي يتعرضون له. 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يترك العامل الذي يعمل في مثل هذه الظروف دون حراسة. ويتولى هذه الحراسة عامل واحد على الاقل يقيم خارج المكان المغلق.
القسم الثالث — البيئة وعناصر الراحة
المادة 13
فتح المادةيجب أن تضاء الأماكن ومواقع العمل ومناطق المرور، والشحن والتفريغ والمنشآت الاخرى، إضاءة تضمن راحة البصر، ولا تتسبب في أية إصابة للعيون. كما يجب ان تكون مستويات الاضاءة مدة حضور العمال في أماكن العمل، مقيسة في مستوى العمل أو في مستوى الارضية، بحيث تساوي القيم المبينة في الجدول الآتي :
الاماكن المخصصة القيم الدنيا للعمل وملحقاتها للاضاءة طرق المرور الداخلي 40 لوكس الادراج والمستودعات 60 لوكس أماكن العمل وغرف الملابس والمرافق الصحية 120 لوكس
- الأماكن المظلمة المخصصة للعمل الدائم 200 لوكس يجب أن تكون كثافة الاضاءة الاصطناعية مكيفة حسب طبيعة الاشغال.
المادة 14
فتح المادةتتخذ الهيئة المستخدمة بعد استشارة الجهات المختصة، كل التدابير اللازمة لضمان حماية العمال من البرد وتقلبات الاحوال الجوية.
يجب استخراج الدخان وغاز الاحتراق الآتي من وسائل التدفئة المستعملة، خارج الأماكن.
المادة 15
فتح المادةيجب على الهيئات المستخدمة أن تحافظ على كثافة الضجيج التي يتحملها العمال في مستوى يتلائم مع صحتهم، بفضل تخفيف الضجيج في موطن اصدارها وعزل المشاكل الضوضائية وكتم الصوت في الاماكن أو باستعمال التقنيات أو الوسائل الاخرى الملائمة ويتم ذلك طبقا للمعايير الواردة في التنظيم المعمول به في هذا المجال العدد 04 7 رجب عام 1411 ه
المادة 16
فتح المادةيجب أن توضع تحت تصرف العمال أجهزة حماية فردية ملائمة، كلما تعذر تنفيذ تدابير الحماية الجماعية المنصوص عليها في المادة 15 السابقة.
ويجب على الهيئة المستخدمة أن تتخذ التدابير المناسبة حتى تبقى هذه الاجهزة في أحسن حالة صالحة للاستعمال.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يزود العمال الذين تتعرض مواطن عملهم لدرجات حرارة منخفضة جدا أو مرتفعة جدا، بتجهيزات خاصة، مع صرف النظر عن تدابير الحماية المدرجة في المكائن وفي أساليب العمل.
القسم الرابع — المرافق الصحية
المادة 18
فتح المادةيجب أن يزود العمال بالمرافق الصحية التي تكون مزودة بفروج كافية أو باجهزة تضمن تهويتها الطبيعية.
كما يجب أن تزود العاملات بالمرافق الصحية المنفردة.
ويجب أن تفصل المحال المخصصة لهذه المرافق عن أماكن العمل وتكون قريبة منها.
ويجب أن تبنى أرضيتها وجدرانها بمواد عازلة للسوائل وتطلى بلون فاتح.
كما يجب أن يخصص مرحاض واحد على الاقل لكل خمسة عشر (15) عاملا . وتصرف السوائل المتدفقة طبقا للتنظيم الصحي المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيجب أن توضع تحت تصرف العمال غرف لتغيير الملابس مجهزة بمقاعد وخزانات فردية تغلق بالمفتاح.
المادة 20
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تقيم مغاسل ذات ماء ساخن طبقا للمقاييس التي يحددها التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 21
فتح المادةيجب أن توضع مضخات بجوار أماكن العمل أو داخلها تحت تصرف العمال المعرضين لانعدام النظافة أو الاوساخ أو أخطار التسمم أو التعفن.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يخصص محل ملائم للعمال إذا كان 25 عاملا منهم على الاقل يتناولون وجبة الغذاء في أماكن العمل.
ويمنع ترك العمال يتناولون وجبتهم في المشاغل، الا اذا كانت طبيعة النشاط لا تشتمل على استعمال مواد أو | مستحضرات خطيرة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تعزل المحال المخصصة لايواء العمال عن أماكن العمل وتكون بعيدة عن الاضرار والازعاجات الناجمة من العمل.
كما يجب أن تكون المحال ،مهواة، وفي حالة نظافة دائمة .
المادة 24
فتح المادةيجب أن يزود العمال بماء الشرب.
كما يجب أن يكون التزويد بهذا الماء قرب أماكن العمل ومطابقا لقواعد النظافة والصحة الغذائية.
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل
القسم الاول — الشحن والتفريغ والمرور
المادة 25
فتح المادةتحدد بدقة في المواد من 26 إلى 44 من هذا المرسوم أحكام المادتين 5 و 7 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تلك الاحكام المتعلقة بواجبات الهيئة المستخدمة في مجال الامن في أماكن العمل، دون المساس بتدابير الحماية الفردية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السابق ذكره.
المادة 26
فتح المادةاذا تطلب الامر أن ينقل العمال أعتدة أو أشياء عائقة وثقيلة من مكان إلى آخر دون جهاز ميكانيكي، فيجب أن لا تتجاوز الحمولة التي يحملها كل عامل ذكر خمسين (50) كلغم في المسافات القصيرة.
أما العاملات الإناث والعمال القصر فأقصى الحمولة التي يحملونها خمسة وعشرون (25) كلغم.
كما يجب أن يزود العمال بوسائل الرفع والشحن والتفريغ والنقل حتى يقوموا برفع الحمولات التي يزيد وزنها على ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية، وشحنها، وتفريغها ونقلها.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يكون عرض الممرات التي تمر فيها الآليات وعربات الشحن والتفريغ كافيا لاحتساب أخطار الاصطدام والتحطيم.
كما يجب أن يتجاوز هذا العرض بستين (60) سنتمترا على الاقل عرض الآليات أو العربات المستعملة أو الحمولات إذا كان عرض هذه الحمولات يتجاوز عرض الآليات أو العربات المستعملة.
وعندما يكون المرور في الاتجاهين يجب أن يساوي عرض الممرات مرتين على الاقل عرض المركبات أو الحمولات مع زيادة تسعين (90) سنتمترا.
وتجب الاشارة الى الممرات التي تمر فيها الآليات أو عربات الشحن والتفريغ بوسائل ملائمة. كما يجب أن توضع معالم بمرات الراجلين.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تكون أرضية أماكن العمل والمرور والمنافذ مستوية تمام الاستواء، إلا إذا كانت هناك ضرورة تفرضها طبيعة الاشغال المقصودة.
المادة 29
فتح المادةيجب أن تبقى الممرات ومنافذ الخروج التي يستعملها العمال خالية من أي عائق.
ولا يمكن مطلقا أن لا يقل عرضها عن 80, 0 سم مهما يكن استعمالها.
المادة 30
فتح المادةاذا كان نشاط المؤسسة يشمل عادة | حركة شاحنات أو مركبات نقل أو أجهزة، وآليات للشحن والتفريغ، فيجب أن تخصص دروب لمرورها.
ويجب أن تكون قدر الامكان متميزة عن السبل والممرات المخصصة لخروج العمال.
واذا تحتم على سائق المركبة أن يقوم بتحرك في ظروف رؤية غير كافية لاسيما تحرك التقهقر فعلى مسؤول الوحدة أو مأموره أن يعين شخصا أو عدة أشخاص لارشاد السائق المعني وإبعاد العمال الموجودين في منطقة التحرك.
وتتخذ الاحتياطات نفسها لدى تفريغ القحافات والشاحنات المسطحة من المواد والاشياء العائقة والثقيلة.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تعزل وتميز في مناطق العمل والمرور مساحات خزن المواد والمنتوجات أو البضائع التي تمثل خطرا بطبيعتها أو بوضعها.
كما يجب أن يسند تكديس الاكياس والصناديق أو الحمولات على اختلاف أنواعها إلى عمال مؤهلين ويجب أن يتم هذا العمل دون أن يترتب عليه أي خطر.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يزود العمال بالاجهزة الملائمة لشحن السوائل وتفريغها وتحويلها من وعاء إلى آخر حتى يمكن القيام بأي تحرك يشمل عمليات الصب أو استخراج المنتوجات التي من شأنها أن تتسبب في حروق من أصل حراري أو كميائي. 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجب أن تغلف الاوعية المصنوعة من مواد هشة العدد 04 7 رجب عام 1411 ه
المادة 39
فتح المادةيجب أن تكون أجهزة تشغيل شبكة بغلاف يقاوم الصدمات بقطع النظر عن الوسائل المخصصة | الطاقة الكهربائية الخاصة بالآلات متناول مشغليها، ومقامة لنقلها وتفريغها.
القسم الثاني — الوقاية من السقوط من المستوى العلوي
المادة 33
فتح المادةيجب أن تزود الجسيرات والسقيفات والمصطبات العلوية والقوالب ووسائل الوصول إليها بحواجز واقية صلبة تحتوي على سقالات أصلية، وسقالات فرعية ووطائد ، كما يجب أن تكون الارضيات متصلة الاجزاء.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تزود البرم والاحواض والخزانات بالحواجز الجانبية أو بجدران الحماية المخصصة للوقاية من أخطار السقوط.
كما يجب أن تسيج الفوهات الارضية والبويبات الارضية والسقيفات والآبار وفتحات النزول ويجب أن توضع إشارة تنبيه الى وجود السياج بكل الوسائل الممكنة. وفي حالة العمل الليلي أو الرؤية غير الكافية يجب أن يرشد العمال الى الفتحات ولو بأجهزة منيرة.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تهيأ وسائل الوصول الى الاماكن المرتفعة أو الى الصهاريج والاحواض والخزانات والمطامير.
كما يجب أن تزود السلاليم بحواجز جانبية ومقابض يدوية.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تكون السلاليم مصنوعة من مواد صلبة وتوفر فيها كل ضمانات الامن لدى استعمالها.
كما يجب أن تكون درجات السلاليم صلبة وثابتة ومحكمة التثبيت. ويمنع أن تنقل أشياء وزنها أكثر من 50 كلغ أو أشياء حجمها ضخم أو عائق.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تتوفر في استعمال المرقاة والسلم، والسقيفة، مقاييس الامن التي يحددها التنظيم المعمول به دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المواد خارج أية منطقة خطيرة.
كما يجب أن تركب أية آلة أو أداة آلية وتضاف بكيفية تمكن مشغلها من فصلها عن مصدر الطاقة الذي تسمح بالاشتغال.
ويجب زيادة على ذلك أن يزود مستخدمو التأطير بوسائل تقنية تمكنهم من إيقاف المحركات أو طلب إيقافها.
المادة 40
فتح المادةيجب أن ترتب الآلات المستعملة في عمليات الصنع وفي جميع أشغال الصناعة أو الصيانة وتدار أو تستعمل أو تحمي بكيفية تقي العمال من الاصابة بأجهزة أو بأية آلة متحركة.
كما يجب أن يرتدي العمال أو المتمهنون المطلوب منهم الاقتراب من الآلات المتحركة البسة مضبوطة وغير فضفاضة.
المادة 41
فتح المادةيجب أن لا يصل العمال في حالة الاستعمال العادي الى أجهزة الآلات الخطيرة والدواليب المتحركة والمناطق الخطيرة.
كما يجب أن تقام حواجز واقية مثل البويبات والمخابيء والشبابيك والحواجز وحاميات الاجساد ومبعدات الأيدي أو أي جهاز آخر فعال يلائم هذا الغرض.
المادة 42
فتح المادةكل ما يأتي معني بالتدابير الواردة في المادتين 40 و 41 السالف ذكرهما :
1 - عناصر الآلات التي تشتمل أجهزة لنقل الحركة والتشغيل مثل المقاود واللوالب الرأسية والسواعد والمزالق ومناطق التسنن والمخارط أو اسطوانات الاحتكاك، وأسنان الاقفال والسيور والسلاسل والمسننات
2 - عناصر الآلات التي تشتمل على قطع يمكن وصولها وناتئة في الاجزاء المتحركة من هذه الآلات مثل من 33 إلى 36 اعلاه. لوالب الايقاف والمحازق والوتائد، والمضلعات.
القسم الثالث — الآلات والدواليب
المادة 38
فتح المادةيرخص دخول قاعات الآلات المولدة أو المحركة للعمال الذين تأذن لهم الهيئة المستخدمة لهم |
3 - أجهزة العمل على اختلاف أنواعها مثل أذرع العجانات أو الخلاطات واسطوانات المصاقل واسطوانات الجلب والدلاكات والمسننات وقوالب الضغط المتحركة ميكانيكيا، كلما استدعى الأمر تدخل العاملين عليها أو مساعديهم، تدخلا يدويا في حالة الاستعمال العادي وفي مناطق خطيرة تقع قرب الاجهزة المتحركة.
المادة 43
فتح المادةيجب أن يشغل الآلات ذات الاسطوانات هذا العامل أو ذاك من الذين يشغلون الاسطوانات.
كما يجب أن يقام جهاز التوقيف الأمني حسب كيفية يستطيع فيها العامل تشغيله بابسط حركة من موقع عمله.
واذا لم تشتمل الآلة على جهاز آلي لتحويل السير فيجب أن يقام جهاز ميكانيكي حسب كيفية تسمح بارجاع الاسطوانات إلى الخلف يدويا.
المادة 44
فتح المادةيجب أن تهيأ المكابس المستعملة في مختلف الصناعات أو تجهز بكيفية تمنع أي اتصال بأيدى العمال بالاجزاء المشتملة أثناء فترة هبوط المزلاق ولو كان ذلك إراديا.
كما يجب أن تكون أجهزة الأمن المستعملة بسيطة وقوية وسهلة التركيب.
ويجب أن يكون عمل هذه الاجهزة مستقلا عن ارادة العامل عليها.
كما يجب أن تضمن فعالية الحماية ولو في حالة وقوع خلل في واصل حركة المكبس.
الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 45
فتح المادةتبين بدقة في المواد من 46 الى 60 من هذا المرسوم أحكام المادة 5 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تلك الاحكام المتعلقة بالوقاية من الحرائق في أماكن العمل، ومقاومته.
المادة 46
فتح المادةيجب عزل أماكن العمل أو مراكزه التي تنطوي على أخطار اندلاع الحرائق بسبب الاستعمال الدائم للمنتوجات والمواد السريعة الالتهاب خصوصا.
ويجب أن يكون عزل أماكن العمل ومراكزه المذكورة حسب الحالة، إما باقامتها في بنايات منفصلة وإما بفصلها أو حمايتها بحواجز من أصل البناية ذاتها.
كما يجب أن تتوفر حراسة خاصة لأشغال الصيانة التي تنجز في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي يمكن أن تتسبب في حريق أو انفجار
المادة 47
فتح المادةتصنف المواد السريعة الالتهاب في مجموعتين : * تتكون المجموعة الأولى مما يأتي :
المواد التي تثير بخارا سريع الالتهاب، المواد التي يمكن أن تحترق دون تزويدها بالاوكسيجين، المواد التي تكون في حالة فيزيائية كثيرة الانقسام ويمكن أن تكون مع الهواء خليطا انفجاريا.
وتتكون المجموعة الثانية مما يأتي :
المواد التي يمكن أن تشتعل لدى اتصالها باللهب وتتسبب في انتشار الحريق.
المادة 48
فتح المادةلا يمكن أن تضاء الاماكن التي تودع أو تعالج فيها مواد سريعة الالتهاب من المجموعة الاولى، إلا بمصابيح كهربائية مزودة بغلاف مزدوج عازل أو بمصابيح خارجية زجاجها مغلق.
المادة 49
فتح المادةيجب أن تكون المنشآت الكهربائية في المناطق التي توجد فيها أخطار الانفجار، كما يلي :
اقتصارها على العناصر الضرورية لاحتياجات الاستغلال وحدها، ويجب أن يقام كل جهاز أو آلة أو قناة خارج هذه المناطق، تصميمها وإنجازها بكيفية تجعلها مشتملة على أي مصدر ممكن للشرارة أو السخونة اللتين ينجر عنهما التهاب الفضاء أو المواد الانفجارية.
وتشتمل المناطق السالفة الذكر على ما يأتي :
- أماكن العمل ومواقعه حيث يمكن أن تتكون أجواء انفجارية والاماكن والمواقع التي تستودع فيها مواد انفجارية، وتستعمل أو تصنع، كل الاماكن المجاورة لخارج هذه الاماكن والمواقع وتتصل بها وليست فيها تهوية فعالة للحيلولة دون تكوين جو انفجاري.
المادة 50
فتح المادةلا يجوز أن تحتوي الاماكن التي تعالج فيها أو تستعمل المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الاولى أي موقد وأي لهب وأي جهاز واجزاء جهاز يمكن أن تؤدي إلى التوهج. 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويمنع التدخين في هذه الاماكن والاتيان بالنار إليها في أي شكل من الاشكال. ويجب أن يكون هذا المنع موضوع إعلام ملائم.
كما يجب أن تكون تهوية هذه المحال جيدة ويكون الدخول إليها مقننا.
المادة 51
فتح المادةلا يجوز أن تودع في الاماكن المذكورة في المادة السابقة كميات من الوسائل تزيد على الكمية اللازمة للعمال في اليوم الواحد إذا كانت هذه السوائل سريعة الالتهاب ومصنفة في المجموعة الأولى أو الثانية.
ويجب أن تتوفر في الاوعية ووسائل تفريغ السوائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شروط عزل السوائل واذا كانت زجاجية. وجب أن تكون على كيفية تجعلها تقاوم الصدمات والدعس.
المادة 52
فتح المادةلا يمكن أن يبعد أي مركز عمل معتاد عن أكثر من عشرة أمتار من المنفذ في المحال التي تستودع فيها أو تعالج المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى أو الثانية. ويجب أن تنفتح أبواب هذه المحال في اتجاه الخروج.
يمنع إيداع أو ترك المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى أو الثانية في الادراج والممرات والاروقة أو قرب منافذ المحال والبنايات ويجب أن توضع الخرق والقطن والورق المبلل بالسوائل السريعة الالتهاب أو بالمواد الدسمة، بعد استعمالها في أوعية معدنية مغلقة اغلاقا محكما كاتما وبعيدا عن كل مصدر حرارة.
المادة 53
فتح المادةيجب أن تزود القنوات والاجهزة الكهربائية بوسائل وقائية في أماكن المعالجة أو الصنع أو الايداع تحول دون اتصالها بالمواد القابلة للاشتعال لدى اتصالها بالنار في الأماكن التي تعالج أو تصنع أو تودع فيها مواد من المجموعة الثانية القابلة للاشتعال وسرعة الاندلاع .
وزيادة على ذلك يجب ما يأتي :
ا - يجب تقليل القنوات والاجهزة الكهربائية والاقتصار على المنشآت الضرورية منها لتزويد العتاد المستعمل في هذه الاماكن والتحكم فيه
ب - يمنع استعمال الموصلات الكهربائية العارية وكذلك القطع الموصلة العارية غير المغطاة المخصصة لتكون تحت التوتر، العدد 04 ج 7 رجب عام 1411 ج لا يرخص بالعتاد الذي يحدث تسييره أقواسا | كهربائية أو شرارات أو توهجات الا اذا جعلت مصادر الخطر هذه في أغلفة واقية.
القسم الثاني — إجلاء المستخدمين
المادة 54
فتح المادةيجب في كل الحالات أن توزع منافذ الاماكن وبنايات العمل ومخارجها توزيعا تمكن من الاجلاء السريع في حالة نشوب حريق.
ولا يمكن أن يكون في المحل الواحد أو البناية الواحدة أقل من منفذين إذا كان يمر عبرهما أكثر من مائة (100) شخص ينتمون إلى المؤسسة أولا ينتمون اليها، كما انه لا يمكن أن يقل في جميع الاحوال عن 80 سم عرض المنافذ والمخارج المؤدية الى هذه المحال والبنايات.
المادة 55
فتح المادةيجب أن توضع علامات مرئية ليلا ونهارا تشير الى الطريق الذي يؤدي الى أقرب مخرج إذا تطلبت ذلك أهمية البنايات أو وضعية المحلات.
كما يجب أن يكون سهلا وسريعا من الداخل فتح أبواب الخروج التي لا تستعمل عادة خلال فترات العمل ويجب أن تكتب عليها عبارة " منفذ النجدة " بحروف بارزة.
وينبغي أن تكون هناك إنارة احتياطية أمنية تضمن إجلاء الاشخاص في حالة الانقطاع المفاجيء للانارة العادية.
المادة 56
فتح المادةيجب أن تزود أماكن العمل الواقعة في الطوابق العلوية والطوابق الباطنية بأدراج سلمية ولا يعني وجود مصاعد الاشخاص، ومصاعد الحمولات والبساطات النقالة التي تستعمل لنقل المستخدمين عن التزويد بالادراج السلمية الكافية أو تضييق عرضها.
ولا يمكن أن يكون في البناية المتعددة الطوابق أقل من مدرجين سلميين اذا كان يمر عبرهما أكثر من مائة شخص في حالة الاجلاء.
القسم الثالث — محاربة الحرائق
المادة 57
فتح المادةيجب أن تكون النجدات الأولى بوسائل إطفائية من مختلف الانواع والقدرات وبعدد كاف كما يجب | أن تكون ميسورة المنال وموزعة توزيعا لائقا في أماكن العمل.
ويجب أن تزود غرف قيادة الاجهزة والآليات والمركبات بأجهزة إطفائية.
كما يجب أن يكون نوع المادة الاطفائية ملائما للخطر.
غير أنه يحظر استعمال رباعي كلورير الفحم وبرومور الميتيل وأية مادة أخرى ينطوي على خطر في هذا الاستعمال.
ويجب في جميع الحالات أن توضع وسائل إطفائية | أخرى قرب مواقع العمل التي تشتمل على أخطار خاصة لاشتعال النار.
كما يجب أن تكون أغطية واقية من الحريق سهلة التناول وموضوعة تحت تصرف العمال في المحال والمشاغل والمخابر التي تستعمل فيها سوائل مصنفة في المجموعة الاولى من المواد السريعة الالتهاب، ولابد أن يوضع، إن اقتضى الامر، جهاز للرش لدى مخرج المحل.
المادة 58
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن توفر وسائل نجدة اطفائية تتلائم وأخطار الحريق في المؤسسات التي تتداول أو تستعمل أو تودع كميات هامة من المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى كما يجب أن تستعمل هذه الوسائل فرقة مدربة على استعمال هذه الاعتدة الاطفائية.
المادة 59
فتح المادةيجب أن تقدم تعليمات للمستخدمين تبين العمليات الواجب القيام بها في حالة نشوب حريق في المحلات التي تعالج فيها أو تستعمل مواد سريعة الالتهاب.
كما يجب أن تكون في كل محل عمل تعليمة تبين أماكن عتاد الاطفاء والانقاذ، وتعين المستخدمين المكلفين باستعمال هذا العتاد، والاشخاص الذين يجب عليهم أن يسيروا إجلاء المستخدمين أو الجمهور إن اقتضى الامر.
وبالاضافة إلى ذلك يجب أن تقدم تعليمات خاصة للمستخدمين المهرة والمستخدمين القائمين على الحراسة والمراقبة.
كما تعد تعليمة خاصة للمستخدمين المدربين خصوصا للتدخل من أجل مقاومة الحرائق.
ويبلغ نص التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة الى مسؤول الحماية المدنية المختص إقليميا ليوافق عليها وإلى المستخدمين المختصين بالتفتيش والرقابة، ان اقتضى الامر | كما يجب أن تسجل قائمة التجارب والتداريب والملاحظات التي يمكن استخلاصها، في سجل مداولات لجنة حفظ الصحة والامن وان لم يكن ففي سجل خاص يكون في متناول مفتش العمل تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية والامن وطب العمل.
الباب الرابع — الفحوص الدورية وتدابير الصيانة
المادة 61
فتح المادةتبين بدقة في المواد من 62 إلى 66 من هذا المرسوم أحكام الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه.
المادة 62
فتح المادةيجب أن تقرر الزيارات والفحوص وعمليات الصيانة الدورية، خصوصا وحسب التعاقب الزمني الذي يحدده التنظيم المعمول به لاسيما في المجالات الآتية : 1 (1) جو العمل وأماكنه 2 (2) وسائل الحماية الجماعية والفردية
(3) منشآت مكافحة الحرائق 4 (4) مركبات النقل لاسيما المخصصة منها لنقل المستخدمين
(5) أجهزة الرفع وتجهيزات الشحن والتفريغ والياتهما، 6 (6) المنشآت الكهربائية
7) (7) الاجهزة المضغوطة 8 (8) المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تنبعث منها إشعاعات أيونية.
المادة 63
فتح المادةيجب أن تكون الآلات والدواليب المخطرة موضوع زيارات وفحوص وعمليات وصيانة دورية خاصة لضمان حسن سير أجهزة التشغيل وفعالية وسائل الامن.
وتنصب تلك الفحوص خاصة على حالة الادوات قصد تحديد ما يجب تعويضه منها اذا كانت أو صافها لا تحتمل في إطار الاختصاصات الآيلة اليهم بمقتضى القوانين | ابقاءها من أجل الصيانة العادية.
والتنظيمات المعمول بها.
المادة 60
فتح المادةيجب أن يكون عتاد مكافحة الحريق موضوع زيارات وتجارب دورية طبقا للتنظيم المعمول به وتمارس التجارب إبان تداريب يتعلم المستخدمون خلالها كيف يستعملون وسائل تقديم النجدات الأولى.
المادة 64
فتح المادةتدون نتائج الزيارات والفحوص وعمليات الصيانة المنصوص عليها في المادتين 62 و 63 أعلاه، في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 65
فتح المادةيجب أن يقوم بالزيارات والفحوص وعمليات الصيانة مستخدمون مؤهلون لهذا الغرض تعينهم الهيئة المستخدمة.
ويتم اللجوء الى هيئات الرقابة التقنية أو الى المستخدمين المعتمدين حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 66
فتح المادةيمنع القيام بالزيارات والفحوص أو عمليات الاصلاح في ناقلات الحركة والدواليب والآلات التي لها اجزاء متحركة وقت اشغالها.
كما تمنع عمليات التنظيف والمسح والتشحيم ووضع لصائق باليد أثناء أشغال هذه الآلات والدواليب وناقلات الحركة .
ولا يؤذن بتنفيذ العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى عند توقف الآلات الا بعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استئناف الآلات والدواليب وناقلات الحركة سيرها تلقائيا .
وفي حالة اعتراض ضغوط تقنية سبيل احترام التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة لاسيما خلال العمل وبالنار المستمر اشتعالها، لا يمكن القيام باشغال الفحص والاصلاح والصيانة الا بعد اتخاذ التدابير الأمنية التي تقررها الهيئة المستخدمة المعنية.
الباب الخامس — الآجال الدنيا للتنفيذ في إطار الاجراءات الانذارية
المادة 67
فتح المادةعملا باحكام المادة 31 من القانون رقم 88 – 07 المذكور أعلاه لا يمكن أن يقل الاجل الذي يحدده العدد 04 7 رجب عام 1411 ه مفتش العمل الذي يفتش الهيئة المستخدمة لتطبيق التعليمات الخاصة بتطبيق إجراء الانذار عما يأتي : 1 (1) أجل شهر على الاقل للتعليمات الواردة في الفقرة الثانية من المادة ،3 ، والمواد 6 و 7 و 8 و (الفقرة الثانية) من المادة 9 ، والمادة 10 ، والفقرتين الأولى والثانية من المادتين و12، والمواد 15 و 16 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 2711 و 28 و 29 و 39 و 40 و 41 و 43 و44 و46 و56 و58. 2 (2) أجل خمسة عشر يوما (15) على الاقل للتعليمات الواردة في المواد 4 و 13 و 14 و 17 و 19 و 26 و 30 و 31 و 32 و 48 و 49 و 53 و 54 و 55 (الفقرة الثانية) و 62.
(3) أجل خمسة أيام (5) على الاقل للتعليمات الواردة في المواد 3 الفقرة الاولى و 5 و9 (الفقرة الاولى) و 11 الفقرة الثالثة ) و 12 (الفقرة الثالثة) و 24 و 33 و 34 و 35 و 36 و 50 و 51 و 52 و 55 الفقرة الاولى) و 57 و 59 و 60 و 63 و 64 و 65.
المادة 68
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 مولود حمروش مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-214
مرسوم تنفيذي رقم 26–214 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-201
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-157
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يتعلق بمخطط الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم رئاسي رقم 05-119
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-117
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-353
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-478
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-427
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-342
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-95
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية. 4.1
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-209
مرسوم تنفيذي رقم 96-209 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-98
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي والسكان أبريل سنة 1995 ، يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-120
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.