مرسوم تنفيذي رقم 96-209 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب " النص " المجلس ".
المادة 2
فتح المادةيتشكّل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، المدير العام للمعهد الوطني للقياسة والملكية الصناعية،
- المدير العام للمعهد الوطني للنظافة والأمن، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مسؤول الهيئة الجزائرية للوقاية في البناء والأشغال العمومية المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
- اثنا عشر (12) ممثلا عن العمال،
- اثنا عشر (12) ممثلا عن المستخدمين، اثنتا عشرة (12) شخصية معينين بسبب كفاءتهم من بينهم خمسة ( 5 ) على الأقل اختصاصيين في طب العمل يختارون بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيعيّن ممثلو العمال بناء على اقتراح التنظيمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم.
المادة 4
فتح المادةيعيّن ممثلو المستخدمين بناء على اقتراح تنظيمات المستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس، بناء على اقتراح السلطات أو الهيئات التي ينتمون إليها، بقرار من الوزير المكلف بالعمل ولمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين قصد الاستشارة بكل شخص يمكنه أن يفيده في أعماله بسبب اختصاصاته أو مؤهلاته في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه أو بطلب أغلبية أعضائه.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات.
تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالعمل.
المادة 8
فتح المادةيحدث المجلس ضمنه، حسب الشروط والكيفيات المحددة في نظامه الداخلي، لجانا تكلّف بالأعمال التحضيرية لاجتماعاته.
المادة 9
فتح المادةتؤدى المهام الممارسة ضمن المجلس واللجان المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه مجانا، إلا أنها تخول الحق في استفادة علاوات تعويضية للمصاريف المنفقة.
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يوضح النظام الداخلي، عند الحاجة، شروط تنظيم المجلس وسيره.
المادة 11
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالعمل أمانة المجلس.
المادة الأولى
فتح المادة2 : يعد المجلس كل سنة تقريرا عن الوضعية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ويعرضه على الوزير المكلف بالعمل.
المادة 13
فتح المادةتدمج المصاريف الناجمة عن سير المجلس في ميزانية الوزارة المكلفة بالعمل.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-214
مرسوم تنفيذي رقم 26–214 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الأمراض المهنيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-321
مرسوم تنفيذي رقم 09-321 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي ع دل المرس وم ال تن ف يذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.