مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الاول — الهدف - مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مايلي :
- المبادىء العامة لحماية العمال من الاخطار التي يمكن أن تنجم عن الاشعاعات الايونية، لاسيما أثناء عمليات استيراد المواد المشعة وعبورها، وصنعها وتحويلها، واستعمالها وتداولها ونقلها، وخزنها وتحطيمها، وأي عمل آخر ينطوى على خطر ناجم عن الاشعاعات الايونية،
- قواعد مراقبة حيازة المواد المشعة و بمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في الطبيعية أو الاصطناعية والاجهزة التي يمكن أن 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، و بمقتضى الأمن رقم 66 155 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتعمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، تتولد عنها اشعاعات أيونية مخصصة لاغراض صناعية أو فلاحية أو طبية أو علمية، واستعمالها.
المادة 2
فتح المادةيحدد في اطار أحكام هذا المرسوم وزير الصحة بقرار، الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بحيازة المواد المشعة والاجهزة التي تتولد عنها الاشعاعات الايونية، لاغراض طبية واستعمالها.
المادة 3
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير الصحة العمومية، الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 تصنيف النوى الرئيسية المشعة، المبنى على خاصياتها الفيزيولوجية والفيزيوكماوية، وبناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث.
المادة 4
فتح المادةتختلف حدود الجرعة بالنسبة الى العمال حسب الفئة «أ» أو «ب» التي ينتمون اليها.
يمكن أن يتلقى عمال الفئة «أ» جرعة تفوق - ثلاثة أعشار حدود الجرعة السنوية، عمال الفئة «ب» هم الذين لا يمكن أن - يتلقوا هذه الجرعة.
وتضبط هذه الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث.
المادة 5
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها والحدود المشتقة لتركز مختلف النوى الاشعاعية في الهواء.
الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 6
فتح المادةيجب على كل مشغل يملك مصدر اشعاعات أيونية أو أجهزة تتولد منها تلك الاشعاعات أن يحيط هذا المصدر أو هذه الاجهزة بمنطقة تدعى «منطقة مراقبة»
تشمل أجزاء منشآت الورشة أو المؤسسة التي يمكن أن يتلقى العمال فيها كميات تعادل الجرعة التي تفوق حدود الجرعة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم بالنسبة الى عمال الفئة «أ».
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مشغل أن يعين حدود أية منطقة جهاز تتولد منه اشعاعات أيونية أو حدود أي مصدر مسدود أو غير مسدود عند المراقبة التي تسبق التشغيل. أما المنشأة التي تحتوى على مركز متحرك، فيجب على المشغل أن يحدد فيها المنطقة المحيطة بمواقع المصدر الجديدة.
كما يجب على المشغل أن يتأكد، بعد كل تغيير في استعمال المصدر أو التجهيز، أو جهاز الحماية، من كون المنطقة المراقبة محددة تحديدا لائقا، وان يقوم ان اقتضى الامر بالتكييفات الضرورية، لاسيما بمناسبة التعديلات التي تطرأ على المنشآت، أو لدى ادخال أى تغيير في كيفياتها.
ويجب أن توضع على منافذ كل منطقة مراقبة اشارة خاصة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث.
المادة 8
فتح المادةيجب على المشغل أن يتخذ جميع التدابير بغية تحديد مناطق مقننة تقنينا خاصاء أو ممنوعة تكون موضع اشارة مميزة، اذا كان خطر التعرض فيها للاشعاعات أو للتلوث يتجاوز حدود الجرعة المحددة فى القرارين المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم.
ويسهر المشغل على أن يكون دخول هذه المناطق، ومدة الاقامة فيها، مقصورين على الاشخاص الذين يحصلون منه على ترخيص صريح، دون سواهم.
يجب أن تتخذ جميع التدابير المادية لجعل الوصول الى كل منطقة ممنوعة أمرا غير ممكن.
المادة و : يجب أن تشتمل كل منشأة على جهاز للحماية من الاشعاعات الايونية حسب ما يأتي : 1 (1) لا يمكن أن تتجاوز كميات الجرعة التي قد يتلقاها الاشخاص العاملون فى المنشأة حدود الجرعة التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم. 2 (2) لا يمكن أن تتجاوز كميات الجرعة التي قد يتلقاها أشخاص من عامة الناس حدود الجرعة التي يحددها القرار المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتضمن الحماية من التعرض الخارجي للاشعاعات بواسطة ما يأتي :
تصفيح مصدر الاشعاع 872 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه
- تركيب عوائق مادية تجسد حدود محيط مصدر الاشعاع الممنوع اجتيازه طوال فترة عمله تركيب حواجز ثابتة أو متحركة - واستعمال أجهزة للتداول من بعد يتلاءم وطبيعة الاشعاع -- الفحص الدورى لحسن عمل جميع أجهزة القياس وأدواته، تر تركيب جهاز قياس الجرعات مزودا باشارة تنبيه سمعية وبصرية.
اللازمة لجعلها غير ضارة أو قبل صرفها بنية تحطيمها، كما تساعد على ايداعها دون أن تنجر عن ذلك أخطار التعرض للاشعاع أو للثلوث،
- وسائل اتقاء تلسوث الاماكن المجاورة والبيئة،
- الوسائل الملائمة للتعجيل بالتقاط المواد المشعة التي قد تتبدد.
ويتعين على المشغل أن يحدد التدابير الاستعجالية الواجب تطبيقها في حالة حدوث
المادة 11
فتح المادةتكفل الحماية من التلوث الاشعاعي - انتشار المواد المشعة عرضا في أماكن العمل، عن طريق ما يأتي :
- تهيئة مكان العمل تهيئة محكمة عن طريق عزل مصدر الاشعاع واستعمال مساحات ملساء غير قابلة للتسرب، وازالة الاشياء الزائدة، اقامة أجهزة تهوية مناسبة تكفل تجديدا كافيا للهواء وتبقى الاماكن في حالة ضغط منخفض، تفاديا لانتشار التلوث الاشعاعي، تجهيز مراكز العمل بوسائل مناسبة لتداول المواد المشعة
- توفير جيوب قفازات كاتمة ذات تهوية وضغط منخفض عن ضغط أماكن العمل. ويجب أن يكون عمل التهوية مضمونا في حالة انقطاع التيار الكهربائي، تجهز مراكز العمل بممصات الفضلات أو - واقيات تغلق تحت ضغط منخفض،
- التجهيز بالوسائل الملائمة لمقاومة الحريق
- حمل أدوات وتجهيزات للحماية الفردية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تشتمل الاماكن على ما يأتي في حالة حيازة مصادر اشعاع غير مسدودة أو استعمالها :
- الوسائل التي تساعد على التقاط النفايات المشعة السائلة أو الصلبة التي يمكن أن تظهر في جميع مراحل الحيازة أو الاستعمال طوال المدة كما يتعين عليه أن يعلم بها المسخدمين المخصصين لمعالجة هذه المصادر الاشعاعية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يخضع العمال المخصصون للعمل في الاماكن التي تستعمل فيها المصادر الاشعاعية غير المسدودة لرقابة التلوث الخارجي وقت مغادرتهم هذه الاماكن.
المادة 14
فتح المادةيجب أن توضع الاجهزة المسماة ذات الموقع الثابت التي ترسل اشعاعات أيونية في محل تتوفر في تهيئته ومدخله الشروط الآتية :
يجب أن يقع مركز القيادة والتوجيه خارج المحل، واذا لم يمكن وضعه خارج المحل لاسباب تقنية ، وجب أن تكفل سلامة مسير الجهاز وأعوانه بوسائل ملائمة يجب فحصها بواسطة رسم منحنيات تساوى المقادير المدمجة خلال مدة كافية لتغطية العمل الاسبوعي.
ويجب أن يكون سمك جدران المحل كافيا بحيث يمنع أن يتسرب الى المحال والمجاورة معادل الجرعة، أى ما يقل متوسطه عن 0,025 ميليسفرت (2,5) ميليريم في الساعة، اذا كانت داخل المنطقة المراقبة، ويقل عن 0,0075 ميليسفرت (0,75) ميليريم في الساعة، اذا كانت خارج تلك المنطقة . كما يجب أن تتوفر الضمانات المذكورة نفسها فى الفتحات الزجاجية أو الرصاصية أو المتكونة من أية مادة أخرى ملائمة.
التي يحتمل أن تفتح في الجدران.
الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 يجب أن تنبه اشارة فعالة الى سير المولد وأن يمنع دخول المحل حاجز يتعذر اجتيازه سهوا أو خطأ.
المادة 15
فتح المادةيجب على المشغل أن يتخذ تدابير الامن طبقا لما نصت عليه أحكام المادة 10 أعلاه في حالة استعمال أجهزة تسمى الاجهزة ذات الموقع الثابت ترسل اشعاعات أيونية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون دوائر التدابير المتعلقة بالحماية من الاشعاعات الايونية صالحة للعمل باستمرار، ومنفصلة عن دوائر قيادة الاجهزة أو المنشآت.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون المواد المشعة المسدودة أو غير المسدودة أو المعبأة في شكل خاص، مخزونة بكيفية لا تسمح أن يصل اليها الا الاشخاص الذين يعينهم المشغل دون سواهم.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تخزن المواد المشعة فى مصندقات ملائمة وتودع في أماكن محفوظة تتوفر فيها شروط الامن الخاصة، ويجب أن يشار الى وجود مواد مشعة في الاماكن المحفوظة وفي مصندقات الخزن بكيفية تجعل التعرف عليها ممكنا في كل وقت.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتوفر في المستودعات الشروط الآتية :
أ) أن تكون معينة بوصفها وأن لا تستخدم في أغراض أخرى، ب أن تحمى من مفعول النار
ج) أن تزود بحواجز توضع على كيفية تجعل أي شخص فى المناطق المسموح بدخولها، لا يتلقى جرعة تفوق 0,015 ميليسفرت (1,5) ميليريم) فى السنة ، د أن تخضع لمراقبة دائمة.
واذا خزنت عدة مصادر مشعة في مكان واحد فانه يجب أن تكون مزودة بحواجز تجعل تداول أحد هذه المصادر لا ينقص مفعول الحماية من اشعاعات المصادر الاخرى.
واذا أودعت مصادر مشعة مسدودة وغين مسدودة في محل واحد وجب أن تودع منفصلا بعضها عن بعض وفي أماكن متباعدة قدر الامكان.
المادة 20
فتح المادةيجب ألا يسمح الوعاء الذي يحوى المصادر المشعة غير المسدودة بأى تبدد للمواد المشعة، كما يجب أن يكون غير قابل للانكسار ومحكم الاغلاق أو موضوعا في غلاف لا يقبل الانكسار وقادرا على احتواء المادة المشعة كلها مع رزمتها.
يجب أن تحفظ المحلولات المشعة غير الثابتة والملحولات التي تحتوى على أكثر من 185 ميغابيكريل (5) ميليكوريات من مرسلات أشعة «آلفا» أو أكثر من 1.850 ميغا بيكريل (50) ميليكوريات من مرسلات أشعة «بيتا» في أوعية مزودة بفتحة تهوية، ما عدا اذا اتخذت تدابير أخرى للوقاية من أى ضغط مفرط غير مقبول.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تتوفر في الرزم المعدة لنقل المصادر المشعة داخل المؤسسة الشروط الآتية :
أ) يجب أن تخفف الرزم حدة الاشعاع بحيث لا تتجاوز أبدا شدة الجرعات 0.2 ميليسيفرت
(20) مليريم) في الساعة عند السطح الخارجي و 0.1 ميليسيفرت (10) مليريم) في الساعة على مسافة (or) متر واحد من المساحة، ب يجب أن تمنع الرزم أي تسرب للمواد المشعة،
ج) يجب أن تحبس أي وعاء قابل للانكسار يحتوى مادة مشعة في حالتها السائلة أو الغازية أو الرذاذية في غلاف لا يقبل الانكسار.
واذا كانت المادة المشعة سائلة، وجب أن يحتوى هذا الغلاف مادة لها قوة امتصاص كافية الحبس السائل.
يجب أن يكون الوعاء والغلاف كتيمين اذا احتويا غازا مشعاء 874 الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه
المادة 22
فتح المادةيجب أن يحسب ويفحص منسوب كمية الجرعة التي يتعرض لها العمال المعنيون | قبل اجراء الاشغال الاستثنائية على المصادر أو الآلات التي ترسل أشعة أيونية وعلى أجهزة الحماية فيها، مثل أشغال الضبط والتفكيك، واعادة التركيب، والتصليح، أو الصيانة، وذلك بالرغم من اخضاع العمال المراقبة دائمة.
المادة 23
فتح المادةيتخذ المشغل جميع التدابير الضرورية لازالة أى تعرض لخطر الاشعاعات أو التلوث بها فى أماكن الاعمال اذا لم تكن هذه الاعمال مرخصا بها.
الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 24
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يحوز أو يستعمل مادة مشعة أو جهازا يرسل اشعاعات، ان لم يكن جائزا لرخصة أو مخولا لذلك.
المادة 25
فتح المادةتخضع لنظام الترخيص جميع الاعمال التي تستخدم - عرضا اشعاعات أيونية - أو عناصر مشعة محددة.
المادة 26
فتح المادةتخضع لنظام التخويل جميع الاعمال | التي تتم فى المنشآت التي تستخدم على الدوام اشعاعات أيونية أو عناصر مشعة محددة.
المادة 27
فتح المادةلا تخضع لنظام الترخيص أو التخويل جميع الاعمال التي يترتب عليها ما يأتي :
أ (أ) المواد الاشعاعية التي يقل تركيزها عن 74 بيكريلا في الغرام الواحد (0,002 ميكروكوريات في الغرام - . ويرفع هذا الحد الى 370 بيكريلا في الغرام الواحد 0,01) ميكروكوريات في الغرام بالنسبة الى المواد الطبيعية الصلبة المشعة، الا اذا كانت تتعلق بانتاج مواد غذائية، أو صنع مستحضرات التجميل والمواد ذات الاستعمال المنزلي ب المواد الاشعاعية التي تتكون من اشعاعات نووية لها التسميم الاشعاعى نفسه الذي لا يتجاوز نشاطه الكلى القيم المحددة الآتية :
- الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي القوى جدا : 310X5 BQ ) 10X1,4-7 Ci ) الزمرة 1
- الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي القوى : 410X5 BQ ) 10X1,4 - C6 ) الزمرة 2
- الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي المعتدل : 510X5 BQ ) 10X1,4 - C5 ) الزمرة 3
- الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي الضعيف : 105 BQ ) 4-10X1,4 Ci ) الزمرة 4 ج الاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية وتحتوى على كميات من مواد اشعاعية تفوق القيم التي تحدد فى القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، بشرط أن تكون من طراز اعتمدته المحافظة السامية للبحث، وأن تنشأ في شكل مصادر مختومة تكفل حماية فعالة من أى احتكاك بالمواد الاشعاعية ومن أي تسرب لتلك المواد، وأن لا تكون ذات منسوب المقدار يفوق
(01) ميلسيفرت (1, ميليريم في الساعة - 1 في أي مكان يقع على بعد 0.1 متر واحد من سطح الجهاز الذي يمكن الوصول اليه، والذي تكون ظروف عمله عادية. غير أن استعمال مصادر اشعاعات أيونية، في أغراض طبية يخضع لنظام ترخيص أو تخويل.
المادة 28
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوى يعتزم القيام بعملية تستخدم مواد اشعاعية أو أجهزة ترسل اشعاعات أيونية، أن يطلب رخصة أو تخويلا من المحافظة السامية للبحث التي تسلمها في أي وقت عن طريق أعوان مكلفين بالرقابة.
المادة 29
فتح المادةيخضع كل طلب لرخصة أو تخويل للقواعد الآتية :
يجب أن يبين في التصريح الخاص بالمواد الاشعاعية نوع المصدر النشاط الاولى، تاريخ الصنع وزن المصدر أو حجمه، الوزن الكلى - الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 المصدر + المحتوى . الحالة الطبيعية السائلة والصلبة، والغازية، الشكل الكيماوي، العضوى أو المعدني، طريقة تقديمها مسدودة أو غير مسدودة، وجه استعمالها، تحديد موقعها، خزنها، نوع الجهاز المستعمل واسم المزود، يجب أن تبين في التصريح الخاص بالجهاز الذي يرسل الاشعاعات الايونية خاصيات الآلة ووسائل الحماية.
كما يجب على كل مشغل أن يذكر، زيادة على ذلك، اسم الشركة وعنوانها، والعمل الذي يباشر حاليا وما يعتزم القيام به عن طريق استعمال المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل الاشعاعات الايونية، وتاريخ بدء العمل وتوقفه.
المادة 30
فتح المادةيمكن المحافظ السامي للبحث، زيادة على الشروط العامة المطلوبة للحصول على الرخصة والتخويل، أن يضيف اليها شروطا خاصة يراعى فيها نوع العملية وحالة الاماكن.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرسل كل طلب رخصة او تخويل الى المحافظ السامي للبحث الذي يتخذ قرارا في ذلك خلال شهر (1) واحد بالنسبة الى الرخصة، وشهرين (2) بالنسبة الى التخويل بشرط أن يتبع الطالب الطرق القانونية وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها. وينبغي أن يكون كل رفض رخصة أو تخويل مبين الاسباب.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يجدد طلب الرخصة أو التخويل كلما وقع أى تغيير في ظروف ممارسة العمل.
كما يجب أن يعلم المحافظ السامي للبحث بأي توقف عن العمل، واذا كان العمل من النوع الطبي وجب ارسال نسخة من ذلك الاعلام الى الوالى.
المادة 33
فتح المادةيمنع أى شخص مرخص له أو مخول لحيازة المواد الاشعاعية أن يتخلص منها نهائيا أو يخولها الى غيره أو يعيرها اياه دون رخصة تسلم حسب الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيمكن المحافظ السامي للبحث ان يسحب من المشغل الرخصة أو التخويل أو يعلقهما في الحالات الآتية :
أ) اذا لم يوفر أو لم يمتثل أحد الشروط المبينة في المادة 29 أعلاه، ب اذا حصل على الرخصة أو التخويل بناء على تقديمه معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة
ج) اذا لم يصبح مؤهلا للاستمرار في الاستفادة من الرخصة أو التخويل لاي سبب كان.
المادة 35
فتح المادةيجب على المشغل أن يعلم المحافظ السامي للبحث مقدما بما يأتي : 1 تاريخ الشروع فى التجارب التي تسبق تشغيل المنشأة، اذا كانت هذه التجارب تستخدم اشعاعات أيونية أو مواد اشعاعية، 2 تاريخ الشروع في تشغيل المنشأة.
المادة 36
فتح المادةيتخذ المشغل جميع التدابير لاقامة تنظيم الوقاية من الحوادث عن طريق ما يأتي :
أ (أ) مراقبة الوسائل المستخدمة فعلا قصد الحماية من التعرض للاشعاعات أو التلوث بها،
ب) تسخير الوسائل الضرورية لمراقبة المحيط ووسائل الاشارة والانذار المشتركة لضمان مراعاة حدود الجرعة
ج) ضبط الادارة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم، د تعيين حدود المناطق المبينة في المادة 6 من هذا المرسوم والاشارة اليها،
ه) اعداد التعليمات الآتية وتطبيقها والتأكد من فعاليتها :
- - تعليمات الحماية والمراقبة المطلوب احترامها لسير المنشآت سيرا عاديا،
- التعليمات المتعلقة بتنفيذ أشغال الصيانة والتصليح أو التجريب 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه
- التعليمات الخاصة بالتدخل في حالة وقوع حادث.
و اتخاذ التدابير المتعلقة بحمل وسائل الحماية الفردية وتجهيزاتها المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم التي يجب شرح استعمالها شرحا واضحا وشخصياء ز الفحص الدورى لحسن سير جميع أجهزة القياس المستعملة للحماية الجماعية من الاشعاعات الايونية
ح) تعليم اسم طبيب العمل المعنى المكلف بالفحوص الطبية العملية وعنوانه في أماكن العمل، وذلك تطبيقا للمادة 45 من هذا المرسوم.
ويسعى المشغل فى جميع الحالات الى اقامة جهاز للحماية من الاشعاع يكفل الوقاية من الاخطار وفق جهاز تشارك في ضبطه المصالح المعنية في المحافظة السامية للبحث، ان اقتضى الأمر.
المادة 37
فتح المادةيعد المشغل وثيقة يضبطها باستمرار تبين ما يأتي :
خاصيات كل منشأة مصادر أو مولدات - اشعاعات أيونية، والانتقالات التي تعرضت لها والحوادث التي تكون قد أصابتها، جميع التعديلات التي أدخلت على الاجهزة التي ترسل الاشعاعات وعلى وسائل الحماية، وطبيعة الاشغال التي نفذت، وتاريخ تنفيذها ومدة هذا التفيذ وما وقع خلال ذلك من حوادث تواريخ فحوص المراقبة المنصوص عليها في المواد من 54 الى 59 من هذا المرسوم، وما سجل من ملاحظات بهذه المناسبة. وتبين هذه المعلومات أسماء العمال الذين نفذوا الاشغال الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيمكن أن يطلب الوثيقة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ويفحصها في أي وقت الاعوان الذين تفوض اليهم القيام بذلك المحافظة السامية للبحث بقطع النظر عن عمليات الرقابة الاخرى المقررة فى القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما التي تتم فى اطار طلب العمل وتفتيشه .
المادة 39
فتح المادةيجب على المشغل أن يعلم كل عامل - يتدوال مصادر اشعاعية أو أجهزة ترسل اشعاعات أيونية بما يأتي :
أخطار التعرض للاشعاعات أو التلوث بهاء الاحتياطات المطلوب اتخاذها اتقاء لهذه الاخطار
- طرائق العمل التي توفر أفضل الضمانات الامنية، الضمانات التي توفرها له التدابير المادية والفحوص الطبية الدورية وجوب امتثال تعليمات الامن والاوامن الطبية.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يكون تداول المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية واستعمالها دائمة تحت مراقبة مستخدمين أكفاء تقنيا.
وينبغي أن يكون هؤلاء المستخدمون على علم ودراية بسير الاجهزة المستعملة، وبالا خطار التي تمثلها المصادر الاشعاعية والتدابير المطلوب اتخاذها لاتقاء تلك الاخطار، كما يجب أن يكونوا مؤهلين في مجال الحماية من الاشعاعات حتى يستطيعوا اتخاذ التدابير الاستعجالية الأولية في حالة وقوع حادث.
المادة 41
فتح المادةيجب على المشغل أن يعد للمؤسسة الموضوعة تحت مسؤوليتة خطة عمل واسعافات استعجالية تنص على الضرورات التالية :
الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ✓ 877 ✓ أ (أ) أن يكون قادرا في حدود وسائله على مواجهة أي خلل أو حادث يمكن أن يقعا في المؤسسة.
ب أن يتأكد من مساعدة السلطات العمومية والهيئات الوطنية لمواجهة الحوادث الكبيرة التي قد تحدث في المؤسسة ولا يكون لها أى تأثير خارجها.
ج) أن يخطر فورا السلطات المختصة، لاسيما مصالح الحماية المدنية والمحافظة السامية للبحث، بجميع الحوادث خاصة الحوادث التي تمتد آثارها أو يمكن أن تمتد الى خارج المؤسسة.
د أن يقدم مساعدة للسلطة العمومية ان اقتضى الامرة
ه) أن يعد تقريرا ويقوم بتحليل أى حادث يطراً.
المادة 42
فتح المادةيجب على المشغل، في حالة تجاوز عمال الفئة (أ) حدود الجرعة خلال ظروف عملهم العادية المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، أو ملاحظة أي خلل في وضعية حماية المنشأة، أن يقوم على جناح السرعة بما يأتي :
I أن يوقف أسباب التجاوز أو مصدر التلوث 2 أن يتخذ جميع التدابير النافعة لتفادى تعرض المستخدمين للاشعار تعرضا غير طبيعي، -3 أن يسعى بواسطة مستخدمين مؤهلين تقنيا، وعن طريق المحافظة السامية للبحث، ان اقتضى الامر للقيام بما يأتي :
دراسة الظروف التي وقع فيها تجاوز حدود الجرعة، وتقدير حدود الجرعة التي تلقاها العمال المعنيون.
مراقبة مدى تلوث المحيط والمستخدمين -4 السعى لدراسة التدابير المطلوب اتخاذها التدارك أي خلل واتقاء أي عود وذلك بواسطة مستخدمين مؤهلين تقنيا، أو عن طريق المحافظة السامية للبحث.
المادة 43
فتح المادةيجب الاسراع باخبار المحافظة السامية للبحث، والمصالح المكلفة بطب العمل وتفتيشه، بمجرد ملاحظة تجاوز حدود الجرعة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، على أن تتصرف كل جهة في حدود اختصاصاتها كما هي محددة في التنظيم المعمول به ويطبق هذا الاجراء نفسه متى لوحظ تجاوز يحتوى على معدل ثلاثة (3) أشهر متوالية من الحدود المشتقة من تركز الاشعاعات في الهواء التي تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم.
الباب الرابع — الحماية الطبية المخصصة للعمال الذين يتعرضون للاشعاعات الأيونية
المادة 44
فتح المادةلا يجوز أن يشغل أحد في أعمال متصلة باشعاعات أيونية في الحالات التالية :
- اذا لم يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة .
اذا كان العامل امرأة حاملاء - اذا ثبت عجزه طبيا على القيام بتلك - الاشغال.
المادة 45
فتح المادةيجب يخضع كل عامل من الفئة «أ» لمراقبة خاصة تتضمن ما يأتي : 1 فحص طبي ملائم عند قبول العامل في منصب العمل، 2 فحوص طبية دورية تتوقف وتيرتها ونوعها على ظروف العمل والحالة الصحية، -3 فحوص استثنائية فى حالة التعرض للاشعاعات أو التلوث بها. 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه يجب ألا تكون التدابير التي يتخذها الطبيب في حالة التعرض للاشعاعات أو التلوث بها غير المتفق عليها أقل صرامة من التدابير المحددة لحالات التعرض الاستثنائية المتفق عليها.
كما يجب أن يخضع كل عامل من الفئة «1»
زيادة على الفحص الطبي الدوري لفحص طبي خاص في الحالات الآتية :
I اذا تغيب بسبب مرض مهني، أو مدة تزيد على واحد وعشرين (21) يوما بسبب أي مرض آخر.
2 - اذا تغيب مدة يصل مجموع أيامها اسبوعين (2) اثنين في الفصل الثلاثي الواحد بسبب مرض غير مهني. -3 اذا تعرض تعرضا كليا لاشعاع يفوق حدود الجرعة المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم وفي ظروف العمل العادية، أو تعرض لتلوث يطابق على مدى معدل ثلاثة أشهر (3) متوالية تركزات تفوق الحدود المشتقة من التركز فى الهواء التي تحدد فى القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم بالنسبة الى ظروف العمل العادية. وينبغي أن تسمح هذه المراقبة المكيفة مع العمليات التى يتم القيام بها، بتقدير كميات الجرعة التي يتلقاها العامل.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يخضع العمال المراقبة فردية فيما يخص تعرضهم للاشعاعات. وينبغى أن يحدد لكل عامل وقت تعرضه تبعا لطبيعة تعيينه دائما أو وقتيا. ويجب أن تتم مراقبة حدود الجرعة التي يتلقاها عمال الفئة «أ» الخاضعون لخطر التعرض بواسطة أجهزة فردية لقياس الجرعات وستبين شروط استعمال أجهزة القياس الجرعات هذه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث.
المادة 47
فتح المادةيجب أن تسجل نتائج عمليات المراقبة التي تنص عليها المادة 45 من هذا المرسوم في ملخصات تضم الى ملف المعنيين الطبي المذكور في المادة 51 من هذا المرسوم.
ويجب أن تحفظ نتائج الفحوص الطبية الخاصة بعمال الفئة «أ» ونتائج مقاييس التعرض للاشعة أو التلوث بها طوال مدة حياة المعنى وطوال ثلاثين سنة فى جميع الحالات، بعد انتهاء فترة التعرض للاشعاعات الايونية.
المادة 48
فتح المادةيجب أن يجرى كل سنة فحص منتظم بالاشعة على العمال المعرضين لخطر التلوث عن طريق الاستنشاق، وأن يكون بواسطة التصوير بالاشعة لاغير، وفي ظروف يخفف فيها تعرض المعنى الى حده الادنى.
المادة 49
فتح المادةيجب أن يشتمل الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة 45 من هذا المرسوم على فحص سريرى عام وتحليل الدم.
كما يحتمل اللجوء الى مقاييس كشف النشاط الاشعاعى الجسماني أو فحوص لكشف درجة التسمم الاشعاعي عند الحاجة.
المادة 50
فتح المادةيجب على كل امرأة حامل أن تخبر طبيب العمل المعنى بمجرد ثبوت الحمل لديها.
المادة 51
فتح المادةيجب على كل مشغل أن يفتح ملفا طبيا خاصا بكل عامل، ويشير الى وجوده في الملف الطبى العادي لدى طبيب العمل.
المادة 52
فتح المادةاذا توقفت المؤسسة عن العمل أو انتقل العامل الى مؤسسة أخرى يرسل الملف المنصوص عليه فى المادة 5 أعلاه الى المشغل الجديد الذي يحتفظ به طوال مدة حياة المعنى، وطوال فترة ثلاثين (30) سنة على الاقل في جميع الاحوال بعد انتهاء فترة التعرض للاشعاعات.
المادة 53
فتح المادةيمكن أن يرسل الملف المنصوص عليه في المادة 51 من هذا المرسوم الى رئيس الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 المصلحة المكلفة بالصحة في الولاية التي يوجد بها مقر عمل المعنى بناء على طلبه.
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات
القسم الاول — المراقبة الداخلية
المادة 54
فتح المادةيتعين على كل من يستخدم مصادر اشعاعية تنطوى على أخطار التعرض لها أو التلوث بها أن يراقب ما يأتى حسب الشروط المحددة في المواد الآتية :
مصادر الاشعاعات ووسائل الحماية - الخاصة بهاء المحيط واللفظ -- أجهزة القياس والمراقبة وأجهزة الاشارة - أجهزة استكشاف الاشعاعات والانذار - المستعملة.
يجب أن تتم هذه الرقابة حسب مناهج يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث.
كما يجب أن تخضع الورشات والاماكن الواقعة خارج المنطقة المراقبة للرقابة البيئية.
المادة 55
فتح المادةيترقب على مراقبة المصادر المسدودة والمنشآت والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية ووسائل الحماية منها، مايأتي :
عملية مراقبة تجرى قبل تشغيل المصدر - عملية مراقبة تجرى عقب أي تغيير يدخل على - كيفيات استعمال المنشأة، وتجهيزات الحماية أو التصفيح، وكذلك بعد جميع أشغال الضبط والتفكيك واعادة التركيب، والترميم والصيانة، عملية مراقبة تجرى عقب كل تجاوز الحدود - الجرعة التي تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، عملية مراقبة دورية تحدد وتيرتها حسب - الآتي :
ثلاث سنوات للمولدات الكهربائية ذات الاشعاعات الايونية المعروفة بذات الموقع الثابت وأجهزة الحماية فيها، سنتان للاجهزة المولدة للكهرباء ذات الاشعاعات الايونية المعروفة بذات الموقع المتحرك وأجهزة الحماية فيها، سنة واحدة للمصادر المسدودة وتجهيزها. .
عملية مراقبة تجرى عقب أي حدث يحصل في العتاد وأى اختلال يلاحظ على المنشأة فيما يتعلق بحماية العمال.
المادة 56
فتح المادةيجب على كل من يستخدم المصادر المسدودة أن يراقب دوريا مدى كتامة المصدر.
وينبغي أن تجرى عمليات المراقبة هذه حسب الشروط التي تحدد في القرار المذكور في المادة 4 أعلاه. ولا يجوز أن يتجاوز وقتها سنة واحدة.
واذا اكتشف من خلال مراقبة الكتامة تلوث ما، وجب أن يرد المصدر الى المزود في أقرب الآجال قصد تصليحة أو تعويضه، أو تسحبه المحافظة السامية للبحث أو آية هيئة أخرى معتمدة.
ويجب على المشغل أن يضبط التدابين الاستعجالية المطلوب تطبيقها في حالة انفصام قابسة المصدر أو غلافه، وأن يبلغ هذه التدابير للمستخدمين المعنيين لتداول هذا المصدر.
المادة 57
فتح المادةيجب أن يراقب، فيما يتعلق بالمصادر غير المسدودة، مايأتي :
المنشآت والمحال التي تستعمل فيها - وتخزن 880 سو الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه سو وسائل تصريف التدفق.
كما تجب مراقبة المحال قبل تخصيصها لاغراض أخرى فى حالة التوقف النهائي عن استعمال المصادر غير المسدودة.
المادة 58
فتح المادةيمكن أن تمارس الرقابة، في حالة وجود خطر التعرض للاشعاعات بواسطة مكاشف ثابتة أو متحركة. وينبغي أن تسمح التقنيات المستعملة بتقدير منسوب كميات الجرعة التي يمكن قبولها في كل حالة تعرض للاشعاع.
ويجب أن تراقب دوريا الاشعاعات والجو والمساحات، والعتاد والملابس، في حالة وجود خطر التلوث بالاشعاعات.
وينبغي أن تحدد مدة المراقبة تبعا لنوع الاخطار وضخامتها.
يجب أن تراقب الملفوظات في نقطة الاصدار ب أن يفحصوا ويراقبوا كل جهاز يرسل | اشعاعات أيونية
ج) أن يفحصوا المحال التي تودع أو تستخدم .
فيها المواد الاشعاعية المذكورة أو الاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية
د) أن يقترحوا سحب الرخصة أو التخويل.
المادة 62
فتح المادةتبلغ الملاحظات التي يسجنها الاعوان المكلفون بالمراقبة في محاضر للمحافظة السامية للبحث قصد الايعاز الى السلطات المختصة، ان اقتضى الامر، باتخاذ التدابير التي تراها ضرورية ومطابقة للتنظيم الجارى به العمل.
القسم الثالث — العقوبات
المادة 63
فتح المادةيترتب على كل مخالفة لاحكام هذا كما يجب أن يراقب الوسط المكيف مع طبيعة | المرسوم سحب الرخصة أو التخويل، وتطبيق العمليات.
المادة 59
فتح المادةيجب مسك محاسبة المواد في كل مستودع للمصادر الاشعاعية وينبغي أن تعطى هذه المحاسبة في كل وقت معلومات عن طبيعة المصادر المودعة ونشاطها الاشعاعي.
القسم الثاني — الرقابة الخارجية
المادة 60
فتح المادةيتولى الاعوان الذين تعتمدهم قانونا المحافظة السامية للبحث مراقبة المنشآت حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 64 أدناه على الرغم من المراقبة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في مجال طب العمل وتفتيشه.
المادة 61
فتح المادةيمكن الاعوان المكلفين بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه أن يقوموا يما يأتي :
أ) أن يأخذواء دون مقابل، من كل مادة يفترض انها اشعاعية العينات اللازمة لتحليل المادة المذكورة.
التدابير الادارية الملائمة المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، زيادة على العقوبات المدنية والجزائية المقررة في هذا المجال.
المادة 64
فتح المادةيجب على المشغل أن يضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بالمراقبة جميع الوثائق والمعلومات المفيدة كما يجب عليه أن يسهل لاعوان المحافظة السامية للبحث ممارسة رقابة ظروف استعمال المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية وأجهزة الحماية.
وكل عرقلة لممارسة الرقابة ينجر عنها سحب الرخصة أو التخويل.
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 65
فتح المادةيجب على كل مشغل يحوز المواد الاشعاعية أو الاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية أن يعلم بذلك المحافظة السامية للبحث خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 الشعبية ويبين نوعية كل طراز من المواد الاشعاعية، وكميته ووجه استعماله، وموقع الاجهزة التي ترسل الاشعاعات الايونية.
واذا لم يعلم المشغل بذلك، كما نص من قبل، فانه يتعرض للعقوبات المدنية والجزائية المقررة فى التنظيمات المعمول بها، لاسيما العقوبات الناجمة عن أحكام المادة 208 من الامر | رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المدكور | أعلاه.
المادة 66
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 22 مايو سنة 1980.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-117
« تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 86 132 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-
مرسوم رئاسي رقم 05-117
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-478
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-452
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-05
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يتضمن تصنيف النوى الرئيسية المشعة. 1233 -«» ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط الحدود المشتقة من تركيز الإشعاعات في الهواء وحدود الإدراج السنوية وقيمة عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها. 1242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.