قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يتعلق بمخطط الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد مضمون وكيفيات إعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة على نشاطات البناء والأشغال العمومية والري.
المادة 2
فتح المادةيهدف مخطط الوقاية الصحية و الأمن إلى ضمان وقاية أحسن من الأخطار المهنية المرتبطة بنشاطات البناء و الأشغال العمومية والري للعمال.
المادة 3
فتح المادةيعد مخطط الوقاية الصحية والأمن طبقا للدليل المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبين مخطط الوقاية الصحية والأمن بصفة مفصلة :
- اسم وعنوان المؤسسة والتعداد المتوقع للورشة،
- اسم وصفة المسؤول المكلف بإدارة الأشغال في الورشة، أساليب البناء والتنفيذ، وكذا الطرق العملية لإنجاز الأعمال المقررة مع الأخذ في الحسبان آثارها على الوقاية الصحية وأمن العمال المشغلين في الورشة منشآت الورشة والتجهيزات والعتاد والأجهزة المقررة لإنجاز الأشغال، 8 أكتوبر سنة 2008 م
- الأخطار المتوقعة المرتبطة بالطرق العملية المذكورة أعلاه والعتاد والأجهزة والمنشآت المطبقة واستعمال المواد أو المستحضرات الخطيرة وتنقلات المستخدمين وتنظيم الورشة
- تدابير الحماية الجماعية والفردية المقررة للتصدي للأخطار المتوقعة وكذلك شروط مراقبة تطبيق هذه التدابير وصيانة الوسائل المادية المرتبطة بها.
المادة 5
فتح المادةيجب على مخطط الوقاية الصحية والأمن أن :
- يبين التعليمات الدقيقة الواجب اتخاذها لضمان الإسعافات الأولية لضحايا الحوادث وللمرضى،
- يوضح عدد عمال الورشة الذين تلقوا التكوين الضروري لتقديم الإسعافات الأولية في حالة الاستعجال
- يذكر العتاد الطبي الموجود في الورشة ويبين التدابير المقررة لضمان تحويل سريع للعمال الجرحى أو المرضى نحو الهيكل الصحي الأقرب، يبين التدابير المقررة لضمان الوقاية الصحية العامة للمقرات وملحقاتها المخصصة للمستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشير أصحاب المشاريع الذين يقومون بأشغال تابعة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري في وثائق إعلان المناقصات المسلمة للمؤسسات بأن الورشات المدعوة للعمل فيها خاضعة لإعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن طبقا لأحكام هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسات المدعوة لإنجاز الأشغال المذكورة في المادة 6 أعلاه لفترة ستة (6) أشهر أو أكثر، مع حضور عشرين (20) عاملا أو أكثر، وقبل أي تدخل في الورشة، أن تسلم لصاحب المشروع مخططا للوقاية الصحية والأمن في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام العقد الموقع من صاحب المشروع.
يجب أن يعرض هذا المخطط لإبداء الرأي مسبقا على ممثلي العمال وأطباء العمل في المؤسسات المعنية وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري التي تتأكد من مطابقته للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م
المادة 8
فتح المادةتعد المؤسسات مخطط الوقاية الصحية والأمن على أساس مذكرة يعدها صاحب المشروع أثناء مرحلة تصميم المشروع تشمل كافة المعطيات التي قد تكون لها آثار على الوقاية الصحية والأمن للعمال المدعوين للعمل في الورشة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تنص المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، لاسيما على ما يأتي :
- المعلومات العامة المتعلقة بالأشغال المزمع إنجازها،
- تدابير التنظيم العام للورشة، الصعوبات الناجمة عن محيط الورشة
- التبعات المرتبطة باستعمال الحماية الجماعية وآلات الرفع و المنافذ المؤقتة ومنشآت الكهرباء العامة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على صاحب المشروع تبليغ المؤسسات العديدة المدعوة للتدخل في نفس الموقع أسماء وعناوين المؤسسات المتعاقدة وتسليم كل واحدة منها مخططات الوقاية الصحية والأمن التي تعدها هذه المؤسسات.
المادة 11
فتح المادةتسلم المؤسسة التي تعمل على تنفيذ كل الأشغال أو جزء منها بواسطة أحد أو عدة مناولين للأشغال في إطار عقد مبرم مع صاحب المشروع هؤلاء المناولين نسخة من مخطط الوقاية الصحية والأمن الذي تعده هذه المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةيجب على المناولين إعداد مخططهم للوقاية الصحية والأمن على أساس المعلومات الواردة في المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه المبلغة لهم من المؤسسة المتعاقدة.
يستفيد المناولون من أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العقد من المؤسسة لتسليمها مخططهم الخاص بالوقاية الصحية والأمن.
المادة 13
فتح المادةعندما يكون عدة مناولين لمؤسسة مدعوين للتدخل في نفس الموقع ، يتعين على هذه الأخيرة تبليغ كل واحد منهم، بمجرد إبرام عقد المناولة أسماء وعناوين المناولين الآخرين وإمدادهم بمخططات الوقاية الصحية والأمن التي يعدها هؤلاء المناولون.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المؤسسة إرسال بكل وسيلة وقبل أي تدخل في الورشة ، نسخة من مخططها للوقاية الصحية والأمن وعند الاقتضاء مخططات مناوليها إلى مفتشية العمل وإلى هياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري المختصة إقليميا في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما.
المادة 15
فتح المادةتمسك وجوبا نسخة من مخطط الوقاية الصحية والأمن محينة بصفة دائمة في الورشة.
يجب على المؤسسة أن تتأكد من التطبيق الفعلي لتدابير الوقاية الواردة في هذا المخطط.
في حالة ما إذا تعذر تطبيق إحدى تدابير الوقاية المنصوص عليها في مخطط الوقاية الصحية والأمن، يجب على المؤسسة أن تبين في هذا المخطط التدابير المطبقة ذات فعالية معادلة لها على الأقل و أن تعلم صاحب المشروع و المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 14 أعلاه بهذه التدابير.
المادة 16
فتح المادةيمسك مخطط الوقاية الصحية والأمن في الورشة وتطلع عليه أجهزة الأمن و مندوبو المستخدمين و طبيب العمل للمؤسسة المعنية، و كذا المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تحتفظ بمخطط الوقاية الصحية والأمن لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نهاية أشغال الورشة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008.
الطيب لوح الملحق دليل إعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن الخاص بنشاطات البناء والأشغال العمومية و الري يتضمن مخطط الوقاية الصحية والأمن على الأقل أربعة ( 4 ) فصول وهي :
الفصل الأول : معلومات عامة : 1 (1) التعريف بالمؤسسة :
- اسم المؤسسة، العنوان
- رقم الهاتف و الفاكس
- اسم المسؤول القائم على تنفيذ الأشغال،
- أسماء المناولين تبعا لتعيينهم. 2 (2) مشتملات المشروع :
- طبيعة و وصف موجز للمشروع،
- اسم ورقم حصة الأشغال،
- طبيعة الصفقة :
أ) صفقة في حصة وحيدة، ب صفقة ثنائية الأطراف،
ج ) صفقة بالمناولة.
- وصف أسلوب البناء. 3 (3) رزنامة تنفيذ الأشغال :
- تاريخ التوقيع على الصفقة،
- تاريخ بداية الأشغال،
- المدة المتوقعة للأشغال. 4 (4) المستخدمون المشغلون في الورشة :
التعداد المتوقع بالورشة في فترات الكثافة (ذكر التاريخ و الفترات).
- مناصب تتطلب كفاءات خاصة مستخدمين متدخلين في المنشآت الكهربائية وتأهيل للإشعاعات الأيونية ... إلخ)، شروط استقبال المستخدمين في الورشة والتكوين في مجال الأمن.
5) وثائق أخرى :
- النظام الخاص بالمؤسسة في الورشة،
- السجلات التنظيمية
– مكان مخطط الوقاية الصحية و الأمن وكيفيات الاطلاع عليه وتحيينه ونشره.
الفصل الثاني : الأمن أثناء تنفيذ الأشغال : 1 (1) تحليل مفصل :
أساليب البناء و التنفيذ،
- الطرق العملية لإنجاز الأشغال. 8 أكتوبر سنة 2008 م
2) ذكر :
- عتاد الإنجاز، منشآت الورشة الأجهزة الخاصة المقررة لإنجاز الأشغال،
- الأخطار المتوقعة.
3) وصف وسائل الوقاية للعمال لضمان :
الحماية الجماعية، الحماية الفردية. 4 (4) مؤشرات حول شروط مراقبة :
تطبيق تدابير الوقاية المقررة صيانة الوسائل المادية والتجهيزات المستعملة.
الفصل الثالث : تعليمات حول الإسعافات الأولية : 1 (1) تعليمات حول السلوك الواجب التحلي به أمام جريح. 2 (2) قائمة مستخدمي وعتاد الإسعاف
أ) مسعفين مكونين (أو للتكوين لاحتياجات الورشة،
ب) العتاد الطبي الموجود في الورشة،
ج) التدابير المقررة قصد إجلاء سريع لكل عامل تعرض لحادث خطير.
الفصل الرابع : تدابير الوقاية الصحية : 1 (1) الوقاية الصحية للمقرات المخصصة للمستخدمين:
- مؤشرات المنشآت المنصوص عليها غرف تغيير الملابس والمطاعم والاستحمام )، خصائص المنشآت المنصوص عليها الطبيعة والمساحة والموقع). 2 (2) تدابير الوقاية :
من الأمراض المهنية من المواد و المستحضرات الخطرة المستعملة. 8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م ملاحظة : يجب على المستخدم أو المناول عند إعداده للمخطط قبل أي تدخل في الورشة، عرضه لإبداء الرأي على :
ممثلي العمال،
- طبيب العمل للمؤسسة، هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، و يجب عليه، علاوة على ذلك، أن يرسله إلى :
صاحب الأشغال،
- الهياكل المختصة إقليميا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومفتشية العمل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.