مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالصحة، في إطار السياسة الوطنية للصحة، بالمساهمة في إعداد برنامج وطني للوقاية والحماية الصحيين من خطر التسمم.
وتتولّى بهذه الصفة المهام الآتية :
اقتراح آلية لتنسيق الأعمال التي تقوم بها جميع المؤسسات والهيئات المعنية بخطر التسمم،
- اقتراح كل تدبير ذي طابع تقني أو تنظيمي موجه للحماية من خطر التسمم،
- اقتراح برامج إعلام السكان المعرضين للخطر وتحسيسهم وتربيتهم، اقتراح نظام إنذار واستجابة في حالة وقوع حادث جماعي أو من شأنه أن يتطور على هذا الحال، ذي مصدر كيميائي أو فيزيائي أو ميكروحيوي، 23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م
- اقتراح منظومة إعلامية مستمرة حول كل المواد السامة، تسمح بتحديد موقع خطر التسمم وتشخيصه وتقييم خطورته واقتراح كل تدبير للحماية الصحية المناسبة، جمع ودراسة واستغلال كل المعلومات المفيدة والمشاركة في إنشاء بنك للمعطيات والسهر دائما على تحيينه.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله كما يأتي : * ممثل عن الوزراء المكلفين بما يأتي :
الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، التجارة، الطاقة والمناجم البيئة، النقل الفلاحة والتنمية الريفية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الموارد المائية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الصناعة العمل والضمان الاجتماعي، الصيد البحري والموارد الصيدية. * ممثل عن الهياكل والهيئات الوطنية الآتية :
قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للحماية المدنية محافظة الطاقة الذرية المديرية العامة لسوناطراك، المديرية العامة لسونلغاز . * تسعة (9) خبراء مؤهلين في الميادين الآتية :
علم السموم، طب العمل، علم الأوبئة، علم الكيمياء، علم الزراعة، البيئة، البيولوجيا، علم البيئة الطب البيطري.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بكل الأشخاص الذين من شأنهم مساعدتها في أشغالها ومهامها، نظرا لمؤهلاتهم.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وعند انقطاع عهدة عضو من اللجنة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 6
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها، زيادة على ذلك، الاجتماع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي (3) أعضائها.
يحدد الرئيس جدول الأعمال.
تدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 8
فتح المادةتتولّى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أمانة اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها والوضعية الصحية فيما يخص خطر التسمم وترسله إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 10
فتح المادةتوضع تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيرها.
تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة وتسجل في ميزانية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-79
- مرسوم تنفيذي رقم 90-277
- مرسوم تنفيذي رقم 91-04
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 96-66
- مرسوم تنفيذي رقم 97-254
- مرسوم تنفيذي رقم 98-188
- مرسوم تنفيذي رقم 98-339
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.