مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية.
المادة 2
فتح المادةيهدف تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في الوقاية من الأخطار المهنية إلى تنبيه العمال إلى الأخطار المهنية التي يمكن أن يتعرضوا لها وتدابير الوقاية والاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان أمنهم وأمن الأشخاص العاملين في نفس مكان العمل والمحيط القريب.
تهدف كذلك إلى الوقاية من إمكانية وقوع الحوادث في مكان العمل.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المستخدم تنظيم أعمال التعليم والإعلام والتكوين لفائدة العمال، لا سيما فيما يخص :
- الأخطار المتعلقة بمختلف العمليات التي تدخل في إطار عملهم وكذا التدابير والوسائل اللازم اتخاذها من أجل حمايتهم،
- الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو كارثة.
تعد الأعمال المنصوص عليها أعلاه عناصر لازمة للبرنامج السنوي للمؤسسة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
المادة 4
فتح المادةتشارك اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن بقوة القانون في تحضير الأعمال المتخذة بعنوان هذا المرسوم وتسهر على تنفيذها الفعلي.
المادة 5
فتح المادةيتمّ إشراك طبيب العمل وكذا المكلّف بالمصلحة أو مأمور النظافة والأمن في إعداد هذه العمليات.
المادة 6
فتح المادةتستشار لجنة المشاركة وعند غيابها مندوبو المستخدمين وجوبا حول شروط تنظيم أعمال تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم لا سيما فيما يخص البرامج وكيفيات تنفيذها.
الفصل الثاني — تعليم العمال وإعلامهم
المادة 7
فتح المادةيهدف تعليم العمال وإعلامهم إلى شرح الأخطار المهنية للعمال وتحسيسهم بها، وتدابير الوقاية الواجب اتخاذها لتفادي هذه الأخطار .
تتم أعمال التعليم والإعلام في أماكن العمل عبر توزيع كل وثيقة مكتوبة أو مصورة وتنظيم ندوات وحملات أمن وكذا عن طريق ملصقات وإعلانات موجهة للعمال.
تشتمل هذه الأعمال أيضا على حصص للتربية الصحية.
المادة 8
فتح المادةتعطى تعليمات حول الوسائل والتدابير الواجب تنفيذها في حالة وقوع طارىء تقني أو حادث عمل. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةتنظم حصص لشرح تدابير الأمن المنصوص عليها في أماكن العمل حسب الأخطار التي يجب الاحتياط منها.
الفصل الثالث — تكوين العمال
المادة 10
فتح المادةيهدف التكوين في الأمن إلى تزويد العمال بمعارف ضرورية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية والترتيبات الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث عمل أو كارثة.
ويهدف أيضا إلى تحضير العمال فيما يخص التصرف الواجب سلوكه عندما يتعرض شخص إلى حادث عمل أو تسمم في مكان العمل.
المادة 11
فتح المادةيقدم التكوين من طرف هيئات الوقاية ومؤسسات التكوين أو الدراسات المختصة في هذا المجال.
ويمكن أن يقدم التكوين أيضا من طرف مراكز التكوين التابعة للمؤسسات حسب كيفيات ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 12
فتح المادةيكون اعتماد المؤسسات والمراكز المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وكذا المصادقة على البرامج المقدّمة في مجال تكوين العمال من اختصاص الوزير المكلف بالعمل.
المادة 13
فتح المادةيحتوي التكوين على جانب نظري وآخر تطبيقي ويشمل تعليما في تنظيم العمل والنظافة والأمن وطب العمل.
يأخذ التكوين بعين الاعتبار المستوى التعليمي والتأهيلي والخبرة المهنية للعمال الموجه إليهم هذا التكوين.
المادة 14
فتح المادةيقدم التكوين في مكان العمل ويلقن الجانب النظري في محلّ يتوفر على الشروط الضرورية لتقديم نشاط تربوي.
المادة 15
فتح المادةعندما تتطلب ضرورة دراسة خطر معين توفر شروط خاصة، تتم الدروس ضمن هيكل تكوين يتوفر على محلات ووسائل مناسبة لطبيعة التكوين.
المادة 16
فتح المادةيتوّج التكوين بشهادة تدريب تقدمها الهيئة أو الهيكل المكلف بالتكوين.
المادة 17
فتح المادةيجرى التكوين خلال ساعات العمل العادية ويعتبر الوقت المخصص للتكوين وقت عمل.
يحافظ العامل على أجره خلال فترة التكوين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةعندما يكون التكوين موجها للعمال يمكن إشراك أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للنظافة والأمن الذين لهم تأهيلات مناسبة في هذا المجال متوجة بشهادة في تنظيم هذا التكوين.
المادة 19
فتح المادةيقدم تكوين مناسب لكل من :
- العمال الموظفين الجدد مهما كانت مدة علاقة عملهم،
- العمال العائدين من فترة نقاهة ناتجة عن انقطاع فرضه حادث عمل أو مرض مهني،
- العمال الذين تطلب نشاطهم تعديلا ناتجا عن إدخال تكنولوجيات جديدة أو تطلب استعمال آلات جديدة، العمال الذين غيروا مناصب عملهم، العمال الذين يقومون بمهام الإسعاف.
يمكن أن يقدم هذا التكوين أيضا في حالة وقوع حادث عمل خطير أو مرض مهني أو ذي طابع مهني خطيرين.
المادة 20
فتح المادةيقدم التكوين حسب طبيعة الأخطار الواجب دراستها ولا يمكن أن تقل مدته عن أسبوع أو أن تفوق ثلاثة (3) أسابيع.
الفصل الرابع — أحكام خاصة بتكوين أعضاء لجان النظافة والأمن
المادة 21
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للنظافة والأمن من تكوين ملائم خلال ممارسة عهدتهم.
المادة 22
فتح المادةتحدد مدة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، بخمسة (5) أيام على الأكثر.
في حالة تجديد العهدة، يجدّد التكوين وتتمثل في تحيين المعارف وتحسين المستوى، ويجب أن يكتسي طابعا أكثر تخصصا أخذا بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة في العهدة السابقة.
يكون التكوين المقدم، في هذه الحالة، مكملا للتكوين المنظم تطبيقا للمادة 21 أعلاه ، ولا يمكن أن تقل مدته عن خمسة (5) أيام.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-156
مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 16 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 223-06 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-108
مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-223
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.