قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-02 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة الثانية المركزية في وزارة الداخلية. 64 عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. : مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64 مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72 مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. 82 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة. ) . 82 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا . 83 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتقنين بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا . 83 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في مدينة الجزائر | بوزارة الشبيبة. 83 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش بوزارة الشبيبة. 83 / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا. 83 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مكتب المركب الاولمبي بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا . 83 مراسيم تنفذية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا. 83 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التكوين وادارة الوسائل بوزارة الشبيبة. 84 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة. 84 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في وزارة الشبيبة. 84 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للفرق الرياضية في وزارة الشبيبة. 84 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعاون والتنظيم في وزارة الشبيبة. 85 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب وإدماجهم في وزارة الشبيبة 85 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشبيبة 85
7 رجب عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 51 فهرس قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان بالأمانة العامة للحكومة. 86 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخاجية. 86 وزارة العدل قراران مؤرخان في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 86 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة . “. الشركة الجزائرية للتخدير والإنعاش ९९ 87 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الدعوة والتبليغ “ . 87 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للمؤلفين والملحنين والمطربين والموسيقيين “ . “ 87 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ 87 اللجنة الجزائرية ضد التعذيب “. 87- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية النهضة للإصلاح الثقافي والاجتماعي “ . 87 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية إطارات سون الغاز “ . 88 ( تابع ) قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق وترقية الوظيفة “. 88 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ اتحاد صناعي للمنتجات الفلاحية الغذائية “. 88 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية المدلكين الجزائريين ९९ “ . 88 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية لميزوترابي “ . 88 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية لطب الأسنان “. 88 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للإقتصاد الإسلامي “. 89 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 21 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ النادي الجوي الوطني للجزائر “ . 89 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الإسعاف التطوعي “ . 89 89 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية نقل الطاقة الكهربائية سون الغاز “ . 89 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 28 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية البذوريين الجزائريين “ . 89
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 رجب عام 1411 فهرس قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 28 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني للصناعات البلاستيكية والمطاطية “. 89 قرارات مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 تتضمن تعيين رؤساء دواوين في الولايات . 90 وزارة الشبيبة قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين اثنين بديوان وزير الشبيبة. 90 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة. 91 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشبيبة. 91 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الوافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة. 91 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90 419 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المناجم والصناعة ووزير الاقتصاد ( تابع ) قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 المزافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرة العامة للميزانية. 92 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 المزافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات. 92 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 المزافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين. 93 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 المزافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية. 93 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 المزافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي. 94 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الوافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالموافقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء الخدمة العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتبعيتها. 94 تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل “ مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر “ وإنشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 53
- وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المادة 84 منه، المتضمنة تعديل المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-106 مكرر المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة | 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة يرسم ما يلي : المادة الاولى : أحكام عامة : ترفع أسعار الكهرباء والغاز المعمول بها إلى غاية 30 نوفمبر سنة 1990 ضمن في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم، حسب النسب والمتضمن تعيين رئيس الحكومة التالية : الكهرباء الغاز التوتر المنخفض التوتر المتوسط والعالي جميع الأصناف 1 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 : 5 2 ) ابتداء من أول مارس سنة 1991 : 3 3 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1991 : 5 % 6 % 7 % % 4 % 5 % % 6 % 7 % 1 4) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991 : 5 % 6 % 7 % المادة 2 : تمتص الأسعار المتناقصة المعمول بها، تدريجيا خلال سنة 1991 حسب أحكام المادتين 5 و 7 أدناه | المادة 3 : التعاريف والأحكام التسعيرية : تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء : 1 - الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها المستهلك حسب احتياجاته. ويمكن عند الاقتضاء وضع جهاز آلي لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله.
54 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية / ب - الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال الفترة التي تشملها الفاتورة ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للسعر المطبق عليه. ج - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الامر، حسب الساعات اليومية وحسب الفصول ويمكن أن يحتوي كل سعر على الاكثر ثلاثا من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض ( الليل ) ، وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار. العدد 04 7 رجب عام 1411 ه د - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الامداد بها إلى حد 50% من الطاقة الحية. يسجل الفائض في فاتورة المستهلك حسب السعر المطبق عليه. يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس 1 سعر الكيلوفار في الساعة المطبق على المشترك. 5 المادة 4 : أسعار الغاز : تتم فوترة الغاز الذي ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك | توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر المرتفع أربع ( 4 ) ساعات. كامل التراب الوطني على أساس الأسعار الآتية : 1-1 إبتداء من أول ديسمبر سنة 1990 : سعر الأتاوة الأسعار المقدار دج / شهر و ح/س سعر الطاقة المستهلكة دج / شهر المعد الاستهلاك 11 4.119,50 0,33 21 411,95 0,65 22 41,19 0,16 23 2,69 2 - ابتداء من أول مارس سنة 1991 : سعر الأسعار الأتاوة المستهلك / س / دج / و.ح 1,65 0,487 1,074 2,228 3,049 المقدار دج/ شهر وح/س سعر الطاقة المستهلكة دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك 11 4.325,48 0,35 21 432,55 0,68 22 43,25 0,17 23 2,82 س / دج / و .ح / 1,73 0,511 1,128 2,339 3,201
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 55 -3 ابتداء من أول يونيو سنة 1991 : الأتاوة الأسعار دج / شهر 11 4.628,26 21 462,83 22 46,28 23 3,01 4 - ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991 : الأتاوة الأسعار دج / شهر 11 4.952,24 21 495,23 22 49,52 23 3,22 المادة 5 : سعر الغاز الانتقالي : سعر المقدار دج / شهر / وح/س سعر الطاقة المستهلكة المعد للاستهلاك المستهلك س / دج / و . ح / 0,37 1,85 0,547 0,73 1,207 0,18 2,503 3,425 سعر المقدار دج / شهر / و . ح /س سعر الطاقة المستهلكة المعد للاستهلاك المستهلك س / دج / و.ح 0,40 1,98 0,585 0,78 1,291 0,19 2,678 3,665 يحتفظ بسعر الغاز الخاص بالمشتركين التابعين لصنف ب بصفة انتقالية إلى غاية 31 غشت سنة 1991، ويرتفع على النحو الآتي : ميدان التطبيق : الاستهلاك من النوع حرارية في السنة : 1 (1) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 :
- ابتداء من أول مارس سنة 1991 : 3 (3) ابتداء من أول يونيو سنة 1991 : الحرفي المطبق على المستهلكين الذين يستعملون أقل من 500.000 وحدة السعر الطاقة المستهلكة الأتاوة القارة دج / شهر س / س / دج / و.ح 15,88 2,00 17,94 2,26 20,63 2,59
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يدمج المشتركون المعنيون بهذه الأسعار ابتداء من أول حسب السعر الذي يلائمهم أكثر في الجدول الرابع ( 4 ) المادة 6 : أسعار الكهرباء : العدد 04 7 رجب عام 1411 ه سبتمبر سنة 1991 في منظومة الأسعار القاعدية ويفوترون من المادة 4 أعلاه. تتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الأسعار التالية : -1 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 :
سعر القوة سعر الطاقة الحية س. دج / كيلواط ساعة دج / كيلواط / شهر اتاوة الأسعار | قارة ساعات ساعات دج / شهر المعدة المستهلكة | الاستهلاك سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز | الاستهلاك الليل النهار س دج للاستهلاك الأعلى الكامل 31 32.648,00 2,45 12,24 42,69 8,80 32 32.648,00 6,53 32,65 41 2.448,60 1,63 7,35 55,20 12,28 42 32,64 2,45 11.43 55,20 43 32,64 2,45 9,79 44 32,64 2,45 11,43 51 27,72 2,89 69,30 18,48 52 6,43 2,89 69,30 53 6,43 1,44 54 0,43 الاستهلاك وحيد كيلوفار الأعلى 3,83 2,01 8,88 2,01 6,48 2,89 11,44 2,89 6,48 27,12 2,89 23,80 2,89 10,28 15,22 10,28 41,60 . 1 40,42
7 رجب عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 57 2 ابتداء من أول مارس سنة 1991 : سعر القوة سعر الطاقة الحية دج / كيلواط / شهر اتاوة الأسعار | قارة ساعات ساعات دج / شهر | المعدة المستهلكة | الاستهلاك الاستهلاك الليل للاستهلاك الأعلى الكامل 31 33.953,92 2,55 12,73 44,40 9,15 3,98 32 33.953,92 6,79 33,96 41 2.546,54 1,70 7,64 57,41 12,77 6,74 42 33,96 2,55 11,89 57,41 43 33,96 2,55 10,18 6,74 44 33,96 2,55 11,89 51 28,55 2,97 71,38 19,03 10,59 52 6,62 2,97 71,38 53 6,62 1,48 10,59 54 0,44 3 - ال ابتداء من أول يونيو سنة 1991 : سعر القوة سعر الطاقة الحية دج / كيلواط / شهر اتاوة الأسعار قارة ساعات ساعات دج / شهر المعدة المستهلكة | الاستهلاك الاستهلاك الليل للاستهلاك الأعلى الكامل 31 35.991,15 2,70 13,49 47,06 9,70 4,22 32 35.991,15 7,19 35,99 41 2.699,33 1,80 8,10 60,85 13,54 7,14 42 35,99 2,70 12,60 60,85 43 35,99 2,70 10,79 7,14 44 35,99 2,70 12,60 51 29,98 3,12 74,95 19,98 11,12 52 6,95 3,12 74,95 53 6,95 1,55 11,12 54 0,46 س. دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز . س. دج النهار الاستهلاك وحيد كيلوفار الأعلى 2,09 9,23 2,09 3,00 11,90 3,00 28,20 3,00 24,75 3,00 15,68 42,85 41,63 س.دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز النهار س.ج الاستهلاك وحيد كيلوفار الأعلى 2,21 9,78 2,21 3,18 12,61 3,18 29,89 3,18 26,23 3,18 16,46 44,99 43,71
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 4 - ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991 : سعر القوة سعر الطاقة الحية دج / كيلواط / شهر اتاوة الأسعار | قارة ساعات دج شهر المعدة ساعات للاستهلاك المستهلكة | الاستهلاك الاستهلاك الليل الأعلى الكامل 31 38.150,62 2,86 14,30 49,88 10,28 4,47 32 38.150,62 7,62 38,15 41 2.861,29 1,91 8,59 64,50 14,35 7,57 42 38,15 2,86 13,36 64,50 43 38,15 2,86 11,44 7,57 44 38,15 2,86 13,36 51 31,48 3,28 78,70 20,98 11,67 52 7,30 3,28 78,70 53 7,30 1,63 11,67 54 0,48 المادة 7 : اسعار انتقالية تطبق على الكهرباء : 7 رجب عام 1411 ه س. دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز س دج الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار الأعلى 2,34 10,37 2,34 3,37 13,37 3,37 31,68 3,37 27,80 3,37 17,28 47,24 45,89 يحتفظ بالأسعار التابعة لصنفي 11 وا 2 مع اختيار ساعات الاستهلاك المنخفض أو بدونها، والمطبقة على المشتركين في الكهرباء، بصفة مؤقتة إلى غاية 31 غشت سنة 1991. ميدان التطبيق : 1 (1) الأسعار من صنفي 11 وأ 1 + اختيار ساعات الاستهلاك المنخفض : جميع فئات المستعملين للقوى المكتتبة التي لا تتجاوز 6 كيلو فولط أمبير. ب الأسعار من صنفي 21 وا 2 + اختيار ساعات الاستهلاك المنخفض : جميع فئات المستعملين للقوى المكتتبة من 2 إلى غاية 20 كيلوفولط أمبير. وتستمر هذه الأسعار إلى غاية إلغائها، كما يلي :
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 59 1 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 : علاوة قارة الاتاوة الأسعار 1 أو 2 كيلو فلط دج / شهر أمبير 11 7,18 1 1 + ساعات الاستهلاك المنخفض 12,25 21 14,96 7,26 دج في الشهر 1 2 + ساعات الاستهلاك المنخفض 20,21 7,28 دج في الشهر 2 - ابتداء من أول مارس سنة 1991 : علاوة قارة الاتاوة الأسعار 1 أو 2 كيلو فلط دج / شهر أمبير 11 7,67 أ 1 + ساعات الاستهلاك المنخفض 13,18 21 16,66 | 8,08 دج في الشهر أ 2 + ساعات على القوة المكتتبة دج / شهر سعر الطاقة 6 كيلو فلط أمبير المستهلكة 3 أو 4 كيلو فلط أو من 2 الى 20 س دج أمبير كيلواط ساعة كيلو فلط أمبير 9,58 14,37 35,93 ساعات ساعات 14,66 19,48 الاستهلاك الاستهلاك الكامل | المنخفض 36,16 10,85 عن كل كيلوفولط أمبير من القوة المكتتبة 31,18 ساعات ساعات عن كل كيلو فلط أمبير من القوة المكتتبة الاستهلاك الاستهلاك الكامل المنخفض 31,26 11,25 على القوة المكتتبة دج / شهر سعر الطاقة 6 كيلو فلط أمبير المستهلكة 3 أو 4 كيلو فلط أو من 2 الى 20 س. دج أمبير كيلواط ساعة كيلو فلط أمبير 10,24 15,36 38,40 ساعات ساعات 15,77 20,96 الاستهلاك | الاستهلاك الكامل المنخفض 38,90 11,67 عن كل كيلو فلط أمبير من القوة المكتتبة 34,73 ساعات ساعات الاستهلاك المنخفض 22,57 18,13 دج في الشهر عن كل كيلو فلط أمبير من القوة المكتتبة الاستهلاك الاستهلاك الكامل المنخفض 34,91 12,56
60 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه 1 ابتداء من أول يونيو سنة 1991 : علاوة قارة على القوة المكتتبة دج / شهر الاتاوة الأسعار 1 أو 2 كيلو فلط 3 دج / شهر أمبير 11 8,35 1 1 + ساعات الاستهلاك المنخفض 14,44 سعر الطاقة 6 كيلو فلط أمبير المستهلكة أو 4 كيلو فلط أمبير أو من 2 الى 20 س دج كيلو فلط أمبير كيلواط ساعة 11,15 16,72 41,81 ساعات ساعات 17,28 22,97 الاستهلاك الاستهلاك الكامل المنخفض 42,63 12,79 21 18,89 9,16 دج في الشهر عن كل كيلوفولط أمبير من القوة المكتتبة 39,38 1 2 + ساعات ساعات ساعات الاستهلاك المنخفض 25,66 9,24 دج في الشهر عن كل كيلو فلط أمبير من القوة المكتتبة الاستهلاك الاستهلاك يدمج المشتركون المعنيون بهذه الجداول ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991 في منظومة الأسعار القاعدية ويفوترون حسب السعر الذي يلائمهم أكثر في التعريفة المبينة في الجدول الرابع ( 4 ) من المادة 6 أعلاه. المادة 8 : أحكام خاصة : ليس المشتركون الجدد المزودون بالكهرباء و/ أو الغاز بعد تاريخ نشر هذا المرسوم معنيين بأحكام المادتين 5 و7 أعلاه. المادة 9 : يفهم من الأسعار التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم رقم 89-106 مكرر المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. الكامل المنخفض 39,69 14,28 حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق | 22 ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام . 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الداخلية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | إعادة تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، المعدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتمم
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 61 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعد وزير الداخلية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، ويقترح عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الداخلية صلاحياته في الميادين الآتية : 1 - المحافظة على النظام العام والامن العمومي 2 الحريات العامة : 1 - حالة الأشخاص والاملاك وحرية تنقلهم، ب حركة الجمعيات ج - الانتخابات د التظاهرات والاجتماعات العمومية 3 - الوضعية العامة في البلاد 4 العمليات ذات المصلحة الوطنية 5 - الاعمال المقننة 6 الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية 7 - الدراسات والتنمية المحلية 8 المالية المحلية 9 - الحماية المدنية 10 - المواصلات الوطنية و المادة 3 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال النظام | العام والامن العمومي فيما يأتي : 1 يسهر على احترام القوانين والتنظيمات 2 - يتولى حماية الأشخاص والاملاك 3 يضمن الهدوء والطمأنينة والنظام العام والنقاوة العمومية، 4 - يتولى حماية المؤسسات الوطنية، 5 - يراقب المرور عبر الحدود 6 - يشارك في حماية البيئة 7 - يضمن سهولة المرور في الشوارع والطرق. المادة 4 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال حال الاشخاص والممتلكات وتنقلهم فيما يأتي : 1 - يبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية والهوية ويقترحه ويسهر على تطبيقه، 2 - يبادر بالتنظيم المتعلق بتنقل الاشخاص ويقترحه ويسهر على تطبيقه 3 - يبادر بالتنظيم المتعلق بالاملاك ويقترحه ويسهر على تطبيقه. 4 - يشارك الهياكل المعنية في إعداد الاتفاقيات التوطينية أو القنصلية وفي متابعتها -5 يعد مع الهياكل المعنية التنظيم المتعلق بشروط إقامة الاجانب وتنقلهم وتوطينهم، ويتابع تطبيق ذلك. 6 - يتابع نشاط الاجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم. -7 يسهر على تنظيم المصالح المكلفة بحالة الاشخاص والاملاك وتنقلهم وعلى انسجام ذلك وحسن سيره. المادة 5 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال نشاط الجمعيات فيما يأتي : 1 – يطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالجمعيات 2 يدرس ملفات طلبات تكوين الجمعيات التي تقدمها الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي،
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 - يتابع تطور نشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، 4 يتابع تطور حركة الجمعيات في البلاد، المادة 6 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال الانتخابات فيما يأتي : 1 يقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالانتخابات -2 يدرس ويحدد ويقترح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشروطها، 3 يسهر على حسن إجراء عمليات الانتخاب والاقتراع . 4 - يستغل نتائج عمليات الاقتراع ويحللها ويعلنها للجمهور. 5 يسهر على اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها ويتخذ التدابير الملائمة لها. المادة 7 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية فيما يأتي : 1 يعد التقنين المتعلق بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية ويقترحه ويتابع تطبيقه 2 يسهر على حسن إجراء هذه التظاهرات وعلى الامن خلال مدتها. المادة 8 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال تقويم الوضعية العامة في البلاد فيما يأتي : 1 يجمع مركزيا ويحلل ويوزع المعلومات التي تتعلق بتطور الوضعية العامة في البلاد. 2 - يبادر مع الهياكل المعنية بأي إجراء من شأنه أن يؤثر ايجابا في التطور العام في البلاد ويقترح ذلك. المادة 9 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية التي تكتسي طابع الاستعجال فيما يأتي : 1 - يتخذ التدابير الملائمة ويبادر بمعية الهياكل المعنية بأي عمل في مجال المساعدة والاعانة والنجدة من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث. / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه 2 يعد أي مخطط يتعلق بتنظيم نجدة السكان والاملاك. المادة 10 : تشتمل مهمة وزير الداخلية في مجال العمل التنظيمي فيما يأتي :
- يعد أو يشارك في إعداد التنظيم الذي يتعلق بالاعمال المقننة مثل حمل السلاح ومحال بيع المشروبات والمتفجرات، وينشره ويتابع تطبيقه. المادة 11 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية فيما يأتي : 1 - يتابع سير المجالس المنتخبة ونشاطها العام، 2-3 يتابع وضعية المنتخبين -3 يحدد شروط إعداد القرارات الادارية التي تتخذها السلطات المحلية وشروط تنفيذها ويسعى لانسجامها، 4 يطلع على المسائل المتصلة بتطبيق السلطات المحلية التنظيم في ميادين نشاطها، 5 - يتعرف على الطعون والنزاعات المرتبطة بالنشاطات المحلية ويحدد قواعد دراستها وتسويتها وشروط ذلك، 6 - يشجع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول المشاكل المحلية ويرشد إلى ذلك. المادة 12 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال الدراسات والتنمية المحلية فيما يأتي ؛ -1 يحدد ويقترح ويتابع تطبيق القواعد التي تتعلق باختصاصات الهياكل الادارية المحلية وتنظيمها الاداري وعملها، 2-2 يحدد ويقترح ويتابع تطبيق القواعد التي تتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد، كما يدرس ويقترح أي تعديل في الحدود الاقليمية للجماعات المحلية 3 - يعد طرق تسيير المصالح والمؤسسات العمومية المحلية واستغلالها وتنميتها، ويسهر على إقامتها، -4 يحدد الأولويات في مجال تلبية طلب الخدمة العمومية 5 - يساعد الجماعات المحلية على إعداد مخططاتها التنموية وعلى تطبيقها طبقا للاهداف المرسومة التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والاجراءات والآجال المقررة. 6 يقوم أعمال التنمية المحلية
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 63 7 - يسن قواعد التسيير الحضري والريفي بالاتصال مع الهياكل المعنية. 8 - يبادر بأي عمل يتعلق بتنمية المناطق الريفية والحدودية وفك عزلتها، ويتابع ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، 9 يحدد وينسق ويطبق الاعمال الممركزة التي لها أثر على الجماعات المحلية 10 يسعى لترقية المبادلات المتعددة الاشكال بين الجماعات المحلية على الصعيد الوطني، ويشجعها . 11 - يسهل ويتابع تعاون الجماعات المحلية مع الجماعات اللامركزية الاجنبية. المادة 13 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال المالية المحلية فيما يأتي : 1 يحدد الاطار الميزاني والمحاسبي للجماعات المحلية ومصالحها ومؤسساتها العمومية المحلية 2 - يحدد بالاتصال مع الهياكل المعنية، المقاييس 5 - ينسق ويراقب النشاط الميداني لمصالح الحماية المدنية، 6 - يشارك الهيئات المعنية في حماية البيئة 7 يشارك في تنفيذ برامج الدفاع المدني. المادة 15 : تتمثل مهمة وزير الداخلية في مجال المواصلات الوطنية فيما يأتي : 1 - يضمن دوما وفي كلا الظروف عبر كامل التراب الوطني الاتصالات السلكية والراديو - كهربائية، بين السلطات المركزية، وبينها وبين السلطات المحلية. 2 - يدرس وينجز مع المصالح المعنية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ووسائلها اللازمة لعمل هيئات الدولة، ويتولى استغلالها وتطويرها وأمنها، -3 يسهر على تحديد قواعد استغلال الانظمة والتجهيزات والمنشآت الاساسية في المواصلات الوطنية، كما يسهر على صيانتها وتسييرها وتطبيقها 4 - يقوم الاحتياجات اللازمة لعمل المصالح، ويتولى التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات والايرادات | توزيع الوسائل المقررة على المصالح والهياكل المعنية، كما واقتطاعها، 3 - يراقب الميزانيات المحلية ويتابع المالية المحلية ويحللها، 4 يشجع التضامن المحلي في الميدان المالي ويسهر على تطبيقه 5 - يدرس ويقترح بالاتصال مع الهياكل المعنية أي تدبير من شأنه أن يكيف تطور الجباية المحلية يتلائم مع احتياجات تمويل الجماعات المحلية 6 - يعد ويتابع تطبيق مقاييس تسيير الممتلكات المحلية، المادة 14 : تشتمل مهمة وزير الداخلية في مجال الحماية المدنية فيما يأتي : 1 يسهر على حماية الاشخاص والاملاك من أخطار الحوادث والنكبات والكوارث البشرية أو الطبيعية. -2 يدرس تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني وينشطها ويراقبها، 3 - ينشط ويراقب مخططات الوقاية من أخطار الكوارث 4 - ينسق مخططات تنظيم التدخلات والنجدات في حالة وقوع الكوارث يسهر على إقامتها واستعمالها. المادة 16 : يضطلع وزير الداخلية في مجال الدراسات والتنظيم بما يأتي : 1 - يقوم بجميع الدراسات التي لها علاقة بمهامه 2 والتنظيمية يدرس ويعد ويقترح النصوص التشريعية التي تدخل في ميدان اختصاصه، 3 - يعطي رأيه في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الاخرى. المادة 17 : يضطلع وزير الداخلية بما يأتي : 1 - يشارك في الانشطة الوطنية والدولية التي تهم ميدان اختصاصه. 2 - يمثل وزارة الداخلية في الانشطة الوطنية والدولية التي لها علاقة بميدان اختصاصه 3 يسهر في هذا الاطار على تطبيق كل التدابير التي تدخل ضمن ميدان اختصاصه بالاتصال مع السلطات المعنية. المادة 18 : يسهر وزير الداخلية على حسن سير الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التي تدخل تحت وصاية وزارته.
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 19 : يطور وزير الداخلية استراتيجية تنظيمية ويحدد الوسائل البشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة حتى يضمن الاداء الفعال والمنسجم لصلاحياته. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-02 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية العداد 104 رجب عام 1411 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الداخلية، الموضوعة تحت سلطة وزير الداخلية على ما يأتي : ديوان الوزير ويتكون من : مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات رئيس الديوان
- عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. يلحق بمدير الديوان مباشرة : المديرية الفرعية للبريد والاتصال المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق والمحفوظات . الهياكل الآتية : المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية مديرية المالية المحلية مديرية الموارد البشرية مديرية الميزانية والوسائل مديرية المواصلات الوطنية. المادة 2 : تبقى المديرية العامة للأمن الوطني خاضعة للنصوص السارية عليها. المادة 3 : المديرية العامة للحماية المدنية تخضع لنص خاص بها. المادة 4 : تتكون المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية مما يأتي : 1 - مديرية التقنين العام والمنازعات وتشتمل على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لحالة الاشخاص والاملاك وتنقلهم، ب ج المديرية الفرعية للاجانب ج المديرية الفرعية للمنازعات.
7 رجب عام 1411ه اللجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 65 2 ) مديرية حركة الجمعيات والعلاقات العمومية وتشتمل على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع السياسي، ب المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ج المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام. 3 ) مديرية الانتخابات وتشتمل على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم ب المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية. المادة 5 : مديرية الدراسات والتنمية المحلية وتشتمل على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقويم ب - المديرية الفرعية للعمل الاقتصادي المديرية الفرعية للمصالح والمؤسسات العمومية ج المحلية. المادة 6 : مديرية الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، وتشتمل على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لسير المجالس المحلية ب المديرية الفرعية للمنتخبين ج المديرية الفرعية لرقابة القرارات المحلية. المادة 7 : مديرية المالية المحلية وتشتمل على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموارد والجباية ب المديرية الفرعية للميزانيات المحلية ج المديرية الفرعية للدعم والتحليل المالي.. المادة 8 : مديرية الموارد البشرية وتشتمل على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتسيير حياة المستخدمين المهنية ب المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والتكوين. المادة 9 : مديرية الميزانية والوسائل وتشتمل على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والبرامج ب المديرية الفرعية للمحاسبة ج المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 10 : مديرية المواصلات الوطنية وتشتمل على ما يأتي : أ - المديرية الفرعية للدراسات وضبط المقاييس ب - المديرية الفرعية للاستغلال والرقابة ج - المديرية الفرعية للصيانة د المديرية الفرعية للوسائل. المادة 11 : يحدد وزير الداخلية تنظيم مكاتب الادارة المركزية في وزارة الداخلية. المادة 12 : تمارس هياكل وزارة الداخلية، كل هيكل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها ولعمل المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تصنف الوظيفة العليا للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية ويحدد راتبها وفق الشروط نفسها المنصوص عليها بخصوص المديرين العامين المذكورين في الفقرة 4 من المادة الاولى في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 15 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 سنة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته ويضبط شروط تخصيص القروض . والمساعدات التي يمنحها الصندوق. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال لاسيما المادة 109 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة 105 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 104 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 لاسيما المادة 60 منه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المادة 48 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-91 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 المتضمن تعديل المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 المتعلق بتأميم قاعات السينما، وبمقتضى المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 المتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنينها وصناعتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن تنظيم صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وسيره ليس من العدد 04 7 ريضيا عام 1411 ه الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 71 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير “ صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته “ ويضبط شروط تخصيص القروض والاعلانات التي يمنحها الصندوق. المادة 2 : يسير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، على يد المجلس الوطني للسمعيات والبصريات حسب التوزيع الذي حدده المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. . وبهذه الصفة يكون رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أمرا بالصرف للصندوق. ويتولى مراقبة تسيير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : يجب أن تقفل حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته قبل 31 ديسمبر سنة 1991 طبقا للشروط الآتية : 1 اقتطاع 25% من موارد صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1987 بموجب أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. ويجب أن يستخدم مقدار المبالغ المحتسبة في هذا الاطار لتعويض المستغلين من جنسية جزائرية عند تاريخ تأميم دور السينما الذين يقدمون وثيقة صحيحة لا تشوب ملكيتها تدابير تعود للنظام العام بمقتضى التشريع المعمول به 2 ومقدار المبالغ المحتسبة بمقتضى الاقتطاعات بنسبة 25% و 28% و 10 المتممة تباعا لأغراض تشجيع الانتاج السينمائي، واعانة شبكة الاستغلال وتنميتها، والتجهيز السينماتوغرافي وإنشاء تجهيزات تقنية للدولة، كما يستخلص ذلك من أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، تجمع وتصبح جزاء لا يتجزأ من حصة 80% المقررة في التوزيع المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم اختصاص الميدان القانوني ولكن من اختصاص الميدان | رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور التنظيمي، يرسم ما يلي : أعلاه، تجمع وتصبر جزءا لا يتجزأ من حصة 80% المنصوص عليها في التوزيع المقرر في المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 67 3 ومقدار المبالغ المقتطعة بمقتضى المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، التي تمثل %7 %7% من التوزيع المخصص لاعانة المستندات المؤلفة وخزانة السينما الوطنية الجزائرية، تصبح جزءا لا يتجزا من %12 المقررة في التوزيع الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. 4 ومقدار المبالغ المقتطعة بمقتضى أحكام الفقرة 6 من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، التي تمثل حصة 5% المخصصة لاعانة التظاهرات الثقافية السينمائية، ينبغي ضمها الى المبالغ المقتطعة بعنوان حصة %8% المقررة في التوزيع الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. وتوضع كلية المبالغ المجموعة على هذا النحو تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لتستعمل في ترقية التظاهرات السينمائية والسمعية البصرية بجميع اشكالها، طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويتعين على إدارة الخزينة العامة ان تعلم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بحسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما تستخلص من التطبيق الفعلي لأحكام المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه ومن أحكام هذا المرسوم. ويجب أن يحاط المجلس الوطني للسمعيات والبصريات علما بكل الحركات التي تدخل على حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته. ويتعين على هذا الاخير أن يقوم دوريا بتصفية الحسابات المذكورة بالتعاون مع الادارات المعنية ويقدم تقريرا مفصلا الى رئيس الحكومة. المادة 4 : تعدل المادة 65 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 65 : يمول صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته ب : 1 (1) عائد حصة الرسم الوحيد الاجمالي عن تقديم الخدمات المقتطع من ثمن تذاكر بقاع السينما. 2 (2) عائد الرسوم المقبوضة لدى تسليم رخص التصوير أو العرض ) تأشيرة الاستغلال )، 3 ) عائد الغرامات المفروضة تطبيقا للتنظيم السمعي البصري المعمول به. 4 ) تسديد القروض، 5 ) الاعانات المحتمل إثباتها من ميزانية الدولة “. المادة 5 : تعدل المادة 66 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 66 : يقطع الرسم الوحيد الاجمالي عن تقديم الخدمات الذي يقبض تكملة لثمن التذاكر في شبابيك كل دور العروض السينمائية وفقا لنسب القبض وكيفياته المحددة في التشريع المعمول به”. المادة 6 : يخول المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يأتي في إطار صلاحياته لتسيير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه وكما تستخلص من أحكام المادة الأولى في المرسوم رقم | 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور | اعلاه : 1 / منح قروض بغية تغطية ما يأتي : 1 - المشاركة في تمويل الانتاج السمعي 1 البصري الجزائري وتوزيعه، ب - إعانة مؤسسات إنجاز المنشآت الاساسية لدور السينما وإصلاحها أو تحسينها والمشاركة في تمويل أشغال الامن والنظافة والتحسين التقني في دور العروض السينمائية التي يملكها القطاع العام. 2 / منح إعانات بغية تغطية ما يأتي : 1 - مساعدة إنتاج الافلام السمعية البصرية الجزائرية بواسطة منح إعانات تخصص لانتاج الافلام الجزائرية التي تزيد مدة عرضها على سبعين ( 70 ) دقيقة وتوزيعها. ب - المشاركة في تمويل التجهيز وفي عصرنة الصناعات التقنية، وهياكل السينما والتلفزة. ج - المساعدة على تحضير إنجاز الاعمال السمعية البصرية. د - المساهمة في النفقات المرتبطة بترقية الانتاج الوطني السمعي البصري وتوزيعه في الجزائر والخارج. ه - تشجيع عمليات إنتاج الافلام التي تقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة سواء أكانت وثائقية أم افلام بحث وفن وتجريب، ودعم ذلك.
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 7 : يتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات المقررات المتعلقة بمختلف أشكال التمويل، والتشجيع أو المساعدة لفائدة الانتاج السمعي البصري على حساب صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته. ويعود تطبيق هذه المقررات فعلا الى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. ويكلف العون المحاسب، رئيس المحاسبة العامة في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بالاشراف العام على صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته. المادة 8 : يجب على المنتجين أن ينتظموا في شكل أشخاص معنويين ويحصلوا على مقرر اعتماد يتوقف على الشروط المحددة في هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه إن اقتضى الامر كي يخول إمكانية الترشح لطلب الاعانة المالية من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته قصد إنتاج عمل سمعي بصري، أو سينمائي أو تلفزي. المادة 9 : يحق للاشخاص المعنويين القائمين بالانتاج السمعي البصري، سواء أكان سينمائيا أم تلفزيا الذين لهم الجنسية الجزائرية، أن يستفيدوا وحدهم من الاعانات التي يمنحها صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما يبينها هذا المرسوم. ويجب أن تكون حصة المواطنين الجزائريين في رأسمال الاشخاص المعنويين المذكورين في الفقرة السابقة أكثر من حصص غيرهم. كما يجب أن يكون الوكلاء الشرعيون، أي القائمون بالتسيير، والمديرون أو الرؤساء جزائريين. كما يجب أن تكون أغلبية القائمين بالادارة من ذوي الجنسية الجزائرية. أما الرعايا الاجانب الذين يثبتون صفة المقيم في الجزائر، ويمارسون المهن السينمائية أو التلفزية منذ أكثر من خمس سنوات، فيمكن أن يشبهوا بالمواطنين الجزائريين في تطبيق هذه المادة على أساس ملف يقدم الى المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد الموافقة عليه. المادة 10 : لا تعد جزائرية في مفهوم هذا المرسوم الا الافلام السينمائية أو التلفزية التي أنجزها المنتجون الجزائريون أو المشبهون بهم في صيغة أصلية باللغة الوطنية بمساعدة يد عاملة تتوفر فيها الشروط التنظيمية المعمول بها في الجزائر التي تحدد نسبة العمال الأجانب الذين يمكن أن العدد 04 7 رجب عام 1411 ه | يستخدمهم المنتجون الجزائريون، وتطبق هذه الأحكام إما على كل فيلم على حدة و إما على مجموع الانتاج السنوي للشخص المعنوي الطالب. يمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يمنح | رخصا خاصة خلافا للشروط الواردة في الفقرة السابقة على أساس طلب يقدمه الأشخاص المعنيون. المادة 11 : يجب على المنتج أن يقدم للأمانة الدائمة في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للشروع في التصوير، ملفا للحصول على اعتماد غرضه نيل مساعدة مالية من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، يشتمل على ما يأتي : 1 - رسالة طلب القرض أو الاعانة تبين ما يأتي : أ - العنوان المؤقت للفيلم، ب الشروط التقنية المقررة لانجازه ج عدد أيام الاستوديو والعمل الخارجي، والديكور المادي المعتزم استعماله، د - اسم الاستديو والمخبر المزمع استعماله ه - مكان الاعمال الخارجية ومشاهد الفيلم الطبيعية و – التاريخ المقرر للشروع في التصوير. 2 - ملخص يعطي معلومات دقيقة عن طبيعة الموضوع وأهمية الفيلم. 3 - عقد أو عقود المؤلفين والمخرج. 4 - القائمة الاسمية للوظائف التقنية المزمع استعمالها، وكذلك أسماء التقنيين والممثلين الرئيسيين المعتمد عليهم. 5 - قائمة الادوار ومناصب العمل التي يتقرر اللجوء فيها الى خدمات مشاركين أجانب 6 - بيان تقدير المصاريف الذي يبرز بنود النفقات الرئيسية. 7 – مخطط تمويل مصحوب بكل الاثباتات المفيدة ومنها وثيقة تشهد على حقيقة المساهمة الشخصية التي يقدمها المنتج.
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 69 8 - بيان رقم تسجيل الفيلم في السجل العام للسينما والبصريات الذين خالفوا أحكام اتفاقية القرض من أو نسخة مصدقة على أنها مطابقة للرخصة المنصوص عليها | الاستفادة استفادة كلية أو جزئية من المساعدات المالية التي في المادة 11 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه 9 - إثبات التسجيل في السجل العام للسينما إن اقتضى الأمر أو عقود الانتاج المشترك. الفصل الثاني القروض المادة 12 : يمكن المجلس الوطني للسمعيات | والبصريات أن يقدم قروضا للمنتجين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم من موارد صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته المخصصة لتشجيع الانتاج السمعي البصري الوطني. المادة 13 : لا تخول القروض التي يمنحها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات الحق في الحصول على فوائد ويجب أن تسدد من عائدات الأفلام المقصودة تبعا للحقوق والديون لا سيما تلك الحقوق والديون التي تصفها المادة عشرون ( 20 ) أدناه بالامتيازية. تحدد شروط كل قرض وتفصيلاته باتفاقية تبرم بين المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والممثل الشرعي للشخص المنتج الطالب. ويجب أن تشتمل الاتفاقية على كيفيات دفع القرض وتسديده، وعلى الضمانات المحتملة والرهون الحيازية التي يقدمها المنتج وعلى كل التدابير التي من شأنها أن تضمن استرداد مسيري صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته القرض مع مراعاة العلاقات التعاقدية التي تربط المجلس | الوطني للسمعيات والبصريات وشركة الانتاج المستفيدة المادة 14 : تتولى تخصيص القروض وتسييرها، تحت مسؤولية رئيس مجلس السمعيات والبصريات مصلحة مالية خاصة تكلف بالتنفيذ الفعلي لمخطط عمليات الدفع والتحصيل وفقا لاتفاقية القرض. وكل مخالفة لشروط القرض وكيفياته يمكن أن ينجر عنها بالنسبة الى المنتج وفق المدد بالمبالغ أو إلغاؤه أو التحصيل الفوري لما سبق دفعه له من مبالغ في اطار القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال العقود المادة 15 : يمكن أن يقصى منتجو السمعيات يقدمها صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته بناء على مقرر رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. الفصل الثالث الاعانات المادة 16 : يخضع صرف الاعانات التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد تشجيع الانتاج السمعي والبصري لحصول الشخص المعنوي المنتج على مقرر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. يتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقرر والكيفيات تخصيص الاعانة المحددة بعد في هذا استشارة المرسوم لجنة . القراءة حسب الشروط المادة 17 : يكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى الاعتماد من اختصاص لجنة القراءة المحدثة والمنظمة بمقرر من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات . المادة 18 : يحدد المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقرر منح الاعانة ومبلغها بعد استشارة لجنة القراءة ودراسة الملف الذي تقدمه الشركة المنتجة ولاسيما الشروط المالية والتقنية لانجاز الفيلم أو العمل التلفزي. يجب أن تبين شروط تسيير الاعانة كيفيات هذا التسيير في اتفاقية تبرم بين الشركة المنتجة والمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. المادة 19 : تكون المبالغ المسجلة في حساب أي شركة منتجة قصد تمويل إنتاج فيلم من الافلام أو عمل تلفزي جزائريين غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز مع مراعاة الديون الدائنة المميزة المنصوص عليها في هذه المادة. تخصص المبالغ الممنوحة حسب الترتيب التفصيلي الآتي للديون الدائنة المطالب بها والمذكورة في بنود الانتاج الآتية : 1 - كل المبالغ التي تحصلها الدولة تنفيذا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 2 - أجور العمال والممثلين والتقنيين والمؤلفين والمقتبسين والسينمائيين ومؤلفي الحوارات ومرتباتهم باستثناء المرتبات المخصصة بأي صفة من الصفات للوكلاء والرؤساء أو غيرهم من مديري أشخاص الانتاج المعنويين
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 رجب عام 1411 3 - الدفوعات والاشتراكات المرتبطة بالاجور والمرتبات المذكورة أعلاه 4 - دفع فواتير استديوهات التصوير وتسجيل الاصوات والمؤثرات الخاصة، ومخابر التحميض والسحب بما في ذلك نسخ الاستغلال كراء المعدات التقنية، اذا كانت منصوص عليه في الاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والشركة المنتجة. يمكن رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد اطلاعه على تقارير التقنيين والخبراء المحاسبين واستشارة المجلس أن يقرر وقف الإعانة ريثما تقدم مبررات هذه الفواتير تهم الانتاج ذاته للفيلم المقصود على نحو واضح | المنتج المعني أو يعلن الغاءها والمطالبة بارجاع المبالغ التي دون سواه. المادة 20 : تستخدم الاعانات المخصصة أساسا ودوريا لتسديد الديون الدائنة المميزة الخاصة بفيلم من الأفلام أو بانتاج تلفزي وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه. وإذا تم تسديد نفقات أبواب الانتاج الاربعة المذكورة في المادة 19 أعلاه، يمكن استخدام ما يحتمل أن يتبقى من مبلغ الاعانة في دفع باقي النفقات المذكورة. المادة 21 : ويقدم أي تخصيص اضافي للاعانة في حالة تجاوز البيان التقديري للمصاريف يفوق 10 ، الا اذا كان هذا التجاوز ناجما عن ضرورة قاهرة ينظر فيها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. المادة 22 : تصب المبالغ التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات من حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته في حساب مصرفي خاص يفتح باسم شركة الانتاج المستفيدة. ويخضع الحساب المذكور لاجراء التسوية المباشرة من لدن مسؤول المصالح المالية في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات استنادا الى أمر بالدفع يصدره الممثل القانوني للشركة المنتجة للقيام بالتسديد الأولوي للديون الدائنة سبق دفعها، أو يقرر اقصاء شركة الانتاج نهائيا من أية قابلية استحقاق لأي دعم مالي من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته. الفصل الرابع الانتاج المشترك المادة 24 : يجب أن يطلع المجلس الوطني للسمعيات . والبصريات على أي مشروع تعاقد للاشتراك في الانتاج وعلى شروطه المتوقعة لا سيما ما يبين منها الطبيعة القانونية للانتاج المشترك، ومساهمة كل طرف من الأطراف فيه، واسهاماته واستثماراته المالية والتزاماته وحصته في ملكية المنتوج، ووجهة كل طرف من الأطراف في تلقي الايرادات الآتية من الاستغلال ومسؤوليته في المشاركة في الخسائر المحتملة، وضمان إتمام المشروع، وشروط تصدير الايرادات | بالعملات الاجنبية أو إعادتها إلى الوطن وكيفيات ذلك. يحق للمجلس الوطني للسمعيات والبصرات أن يقدم للطرف الجزائري، جميع الملاحظات التي يراها مفيدة أو ضرورية لنجاح مشروع الانتاج المشترك. المادة 25 : يجب أن توزع الاعانة المالية التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لأي عمل المنصوص عليها في المادة 20 كلما حان أجل استحقاقها | سينمائي أو تلفزي جزائري ينجز بالاشتراك مع الغير، حسب يرفق المنوال النموذجي للامر بالدفع بأصل هذا المرسوم. المادة 23 : يخضع انتاج الافلام السينمائية أو التلفزية لمراقبة المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتمارس هذه الرقابة بمساعدة تقنيي الاعمال السينمائية والخبراء والمحاسبين الذين يعينهم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والهدف الرئيسي من هذه المراقبة هو التأكد من أن الاموال المخصصة مستخدمة في ما يطابق أحكام هذا المرسوم وحسب الشروط المحددة في الوثائق التي يتكون منها الملف المقدم سندا لطلب الاعتماد وتدرجيا مع منح الدفوعات المختلفة لشرائح الاعانة مثلما هو الشروط الخاصة المنصوص عليها في عقد الانتاج. وهذه الاعانة المالية للعمل المنجز بمشاركة رؤوس أموال أجنبية لا تمنح الا بقدر الاستثمارات الجزائرية وحدها التي لا يمكن أن تقل نسبتها المئوية عن 20 % من البيان التقديري لمصاريف الانتاج المشترك. المادة 26 : تحول الى الجزائر الارباح الناجمة عن حصيلة استغلال العمل المشترك الانتاج والموزع في الخارج والتي استحقها الطرف الجزائري، ويتم حساب هذه الارباح على أساس وثائق الاستغلال الرسمية. المادة 27 : يمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات اعتمادا على ملفات الانتاج المشترك، أن يلتمس
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 71 لدى الوزارة المكلفة بالمالية رخص دفع للخارج من أجل إعانة بعض النفقات اللازمة لانجاز العمل السمعي البصري لا سيما ما يأتي : المشاركة في دفع مرتبات الممثلين، ومؤلفي السيناريوهات والمهنيين الآخرين ذوي السمعة الدولية
- دفع مبالغ أشغال نشر الافلام في الخارج إنشاء حق الاقتباس السينمائي من الاعمال الجزائرية أو الاجنبية. الفصل الخامس التوزيع المادة 28 : يجب على مؤسسات التوزيع، لتحصل على اعانات من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، أن تضمن التزامها، لحساب إنتاج معين، بمقدار نفقات محددة في شكل مصاريف نشر وإشهار. فيتعين عليها أن تخصص بحساب صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته مجموع المبالغ التي تمت مراقبتها بعد. الفصل السادس الاعمال السمعية البصرية التي تقل مدة عرضها عن 70 دقيقة المادة 30 : يتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقررات منح المساهمات المالية الموجهة لتشجيع إنتاج الاعمال السمعية البصرية الجزائرية التي تقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة، أو لتسهيل إنتاجها. وهي تهم خاصة انتاج الافلام المسماة بأفلام البحث، والتنشيط والفن والتجريب. وتتخذ تلك المقررات بعد استشارة لجنة القراءة التي يعينها رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. المادة 31 : يمكن أن تقرر المساهمات المالية لتسهيل ويجب أن يتم الالتزام بهذه النفقات قبل خروج الافلام | إعداد مشاريع الاعمال السمعية البصرية وتغطية مصاريف إلى القاعات. وتعد مصاريف نشر واشهار مصاريف سحب النسخ ومصاريف شراء الحيز الاشهاري. ثم ان النفقات التي تضمن على هذا النحو قابلة للتسديد من ايرادات الاستغلال. ويجب أن تدخل في الحسبان عند الاقتضاء التسبيقات التي يكون قد دفعها موزع المنتج قصد المساهمة في تمويل إنتاج ما. المادة 29 : يجب أن يكون منح إعانة المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد التوزيع متوقفا كذلك على الالتزام الفعلي بعمليات توزيع العمل السينمائي. واذا تبين بعد الاطلاع على عمليات الرقابة المنصوص عليها في المادة 23 وعلى الاوراق الاثباتية المقدمة، أن مؤسسة التوزيع لم تحترم الشروط المحددة في هذا المرسوم أجور المستشارين التقنيين الذين قد يستعان بهم بغية تسهيل تحضير العمل السمعي البصري الذي تقل مدة عرضه عن سبعين ( 70 ) دقيقة أو من أجل إنجازه. المادة 32 : يمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يمنح تقديرات الجودة وجوائز نوعية منتجي الافلام التي يقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة. والغاية من منح التقدير هي تشجيع توزيع الفيلم أو الانتاج السمعي البصري. أما جوائز النوعية فتخصص للاعمال التي حصلت على تقدير المجلس الوطني للسمعيات والبصريات فقط، لأنها مقبولة وحدها في المسابقة. ويوزع مبلغ الجائزة على المنتج والمخرج حسب الكيفيات التي يبينها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بدقة.
72 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل السابع إعلام المتعاملين في الانتاج السمعي البصري 1 المادة 33 : يخول المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يبلغ المنتج والموزع وذوي الحقوق، الذين تفوض إليهم الايرادات كما هم معينون في الاتفاقيات الاحكام والعقود كيفما يكن نوعها المسجلة في السجل العام للسينما والسمعيات البصريات طبقا لأحكام هذا المرسوم وكذلك كل المعلومات المتعلقة بالايرادات والعائدات على اختلاف أنواعها التي تدخل في استغلال وتقدير الافلام السينمائية أو الانتاج السمعي البصري، الذين لهم حقوق على ذلك. يتعين على المنتجين والموزعين وذوي الحقوق الذين تفوض اليهم الايرادات أن يبلغوا الى المجلس الوطني للسمعيات والبصريات كل البيانات المتعلقة بالمدفوعات التي يدفعها لهم على التوالي، الموزعون والمستغلون والمنتجون للافلام أو الانتاج السمعي البصري. وتطبق كذلك أحكام هذه المادة على أصحاب عقود العمل المبرمة بمناسبة إنجاز فيلم سينمائي أو إنتاج تلفزي التي تخول المستفيدين حقا في إيرادات الفيلم أو العمل التلفزي. المادة 34 : تلغى أحكام المواد 10 و 16 و 17 و 20 و 21 و 65 و 68 و 69 و 70 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد العدد 04 7 رجب عام 1411 وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة | 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط استعمال المواد المعدة لكي تلامس الاغذية ومواصفاتها التقنية ومستحضرات تنظيف هذه المواد. المادة 2 : يوصف بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية كل تجهيز أو عتاد أو أداة أو غير ذلك من المواد أو المنتجات التامة الصنع مهما تكن مادتها الاصلية المعدة بحكم استعمالها المألوف لكي تلامس الاغذية. وتمتد هذه الصفحة لتشمل العمارات أو أجزاء العمارات التي من شأنها أن تكون ملامسة للاغذية. المادة 3 : يوصف “ بمستحضرات التنظيف من أية مادة “ كل مادة تملك خصائص التنظيف أو التطهير تستعمل وحدها أو مركبة مع أية مادة أخرى معدة لزيادة فعاليتها . وتمتد هذه الصفة لتشمل المواد المعدة لتحسين الغسل المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف | عقب استعمال مواد التنظيف أو التطهير. هذه المواد. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة ووزير الصحة ووزير الفلاحة المادة 4 : توصف “ بأغذية “ أو “ مأكولات “ كل مادة خام تامة المعالجة أو معالجة جزئيا ومعدة لتغذية الانسان بما في ذلك المشروبات والعلك وكذلك أية مادة تستعمل في صنع الاغذية أو تحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المستعملة في شكل أدوية أو أدوات زينة وحدها.
1 7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1 73 الفصل الأول المواد الملامسة المادة 5 : يجب أن لاتعد المواد المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الا بمكونات لا تنطوي على أي خطر باصابة المستهلك في صحته.
المادة 6 : لا يجوز أن توضع مواد سبق ان لامست منتجات أخرى غير غذائية، موضع ملامسة لأغذية، الا بترخيص صريح يمنحه الوزير المكلف بالنوعية. يجب أن تذكر الرخصة سالفة الذكر الترتيبات الواجب اتخاذها مسبقا لتفادي أي تلوث يصيب الأغذية ولاسيما عند إجراء عمليات التنظيف. المادة 7 : يجب أن تكون المواد أو المنتجات المستوردة أو الموزعة بالجملة لكي لاتلامس الا بعض الاغذية نظرا لتركيبها ولعطالتها مصحوبة بفاتورة و/ أو وثائق تحمل ملاحظة “ لكي لا تلامس الا …. “ متبوعة باسم جنس هذه الاغذية. المادة 8 : يتعين على المنتجين أو المستوردين أو الموزعين بالجملة للمواد المعدة لكي تلامس الاغذية أن يذكروا في فواتير البيع وفي الوثائق المرافقة للبضائع ملاحظة “ الملامسة الاغذية “. المادة 9 : يتعين على بائعي التجزئة والباعة المباشرين للمستهلك أن يذكروا في وسم البضاعة وفي كل فاتورة تسلم إحدى الملاحظتين المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم حسب وجهة المواد المحوزة أو المعروضة للبيع أو المبيعة . المادة 10 : لا تطبق أحكام المادتين 7 و 8 على الاشياء مثل الاواني والأوعية المستعملة في الطبخ، المعدة بطبيعتها لكي تلامس الأغذية الا حسب الشروط المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه. المادة 11 : يجب أن تحمل الاشياء التي توهم بأنها معدة من حيث طبيعتها لكي تلامس الأغذية ولكن لا يتوفر فيها الشرطان المذكوران في المادتين 5 و 6 ملاحظة تسهل قراءتها ويتعذر محوها “ لا يجوز أن تلامس الأغذية “ المادة 12 : يحظر أي بيع المواد معدة لكي تلامس الاغذية لم يتحصل عليها وفقا لأعراف الصنع الجيدة ويمكن في الظروف العادية أو المتوقعة لاستعمالها : أن تنطوي على خطر بالنسبة إلى صحة الانسان
- أن ينجر عنها تغيير غير مقبول في تركيب الاغذية أو فساد خصائص العضوية الثابتة كما يحظر انتاجها أو استيرادها أو حيازتها بقصد بيعها. الفصل الثاني مستحضرات التنظيف المادة 13 : يجب أن تتوفر المواد المعدة لكي تلامس الاغذية المستعملة في الصناعة وتجارة الأغذية حالة من النقاوة المطلوبة. وتحصل حالة النقاوة هذه باستعمال أحد مستحضرات التنظيف المستعملة عادة لهذا الغرض، وبإنجاز عملية غسل بماء نقي صاف أو مضاف إليه مادة غسل مرخص به. المادة 14 : يخضع وسم مستحضرات تنظيف المواد المعدة لكي تلامس الأغذية للتنظيم المعمول به في مجال الوسم. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 15 : سيحدد بقرارات تضبط باستمرار ويصدرها عند الحاجة الوزراء المكلفون بالنوعية والصحة والصناعة ما يأتي على الخصوص : قائمة العناصر المكونة للمواد المعدة لكي تلامس الأغذية، وقائمة المستحضرات المعدة لتنظيفها، وكذلك حدود التسامح التي يمكن أن تمثل فيها إذا تجاوزته تحولا مفرطا المقادير المتسامح فيها للعناصر المكونة للمواد المعدة لكي تلامس الأغذية، معايير نقاوة العناصر المكونة للمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وشروط استعمالها، الحدود القصوى التي يعد بعدها تركيب الأغذية متغيرا بصورة غير عادية،
- طرق مراقبة حالة العطالة. المادة 16 : تقمع المخالفات لأحكام هذا المرسوم وفقا للقانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 سنة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 51-2 81-2 و 3 و 4 و 116 – 2 منه
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل
- وبمقتضى الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع العدد 04 . 7- رجب عام 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 | رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية واستخدامها والاجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالفقرة الأولى من المادة 45 من | القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 | المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل، في كل هيئة مستخدمة، كما تنص عليها المادة 2 من القانون السالف الذكر. الباب الاول حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها القسم الاول النظافة والوقاية من الامراض المادة 2 : تبين في المواد من 3 إلى 24 من هذا الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق | المرسوم الاحكام التي نصت عليها المادة 4 من القانون رقم بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل بالقانون رقم 90-17 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه والمتعلقة بواجبات النظافة وحفظ الصحة ونقاوة الاماكن المخصصة للعمل وملحقاتها. المادة 3 : يجب تنظيف أرضية الاماكن المخصصة للعمل وملحقاتها بانتظام، دون إثارة غبار وبواسطة الغسل والمسح كلما سمح غطاء الارضية بذلك. كما يجب تنظيف الجدران والسقوف، واعادة الدهن والتغليف دوريا وكلما اقتضى الأمر ذلك.
7 رجب عام 1411ه ؟ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 75 المادة 4 : أرضية أماكن العمل التي تودع أو تستعمل فيها مواد قابلة للتلف أو أشياء تنطوي على أخطار التعفن والضرر والتآكل أو الالتهاب، يجب أن تكون ملساء كاتمة ليس فيها فروج وتحتوي على حوض مانع من التسرب يمسك السوائل. المادة 9 : يجب أن يحافظ على جو أماكن العمل والمنشآت الصحية من تسرب الروائح الآتية من بالوعات المجاري القذرة وحفر الاوساخ أو مصادر التعفن الأخرى. كما يجب أن تزود بوسائل إفراغ المياه المستعملة والمرسبة ومياه الغسيل بأجهزة مائية قابضة، وتنظف تلك كما يجب أن تكون الجدران ملساء قابلة للغسل ويتعين | الوسائل وتغسل كل يوم. تطهير هذه الجدران وطاولات العمل إن اقتضى الأمر ذلك. يجب أن تودع بقايا هذه المواد في أوعية مغلقة باحكام وفي كل يوم تؤخذ لتخزن في أماكن مخصصة لذلك قصد معالجتها أو إتلافها حسب الشروط التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويجب أن يتم إفراغ هذه المواد وتنظيفها أو إتلافها دون أن يتسبب ذلك في أخطار على البيئة. المادة 5 : يجب أن يتضمن التنظيف تدابير خاصة بالتطهير والحماية من الامراض المعدية، بصرف النظر عن التدابير الوقائية التي تتطلبها طبيعة الاشغال. القسم الثاني تهوية الاماكن وتطهيرها المادة 6 : يجب أن تتم تهوية الاماكن المخصصة للعمل، إما عن طريق التهوية الميكانيكية أو التهوية الطبيعية الدائمة وإما عن طريق التهوية المختلطة، كما يجب ضمان الحجم الادنى من الهواء لكل شاغل طبقا للمقاييس التي يحددها التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 7 : يجب أن يركب جهاز التهوية الميكانيكية الطبيعية أو المختلطة لتجديد الهواء في الاماكن التي تقع في باطن الارض أو في الاماكن التي تتم فيها الاشغال بعيدا عن ضوء النهار. يجب أن يكون الهواء المدخل مأخوذا بعيدا عن أي مصدر تلوث ومنقى ومصفى إن اقتضى الامر، ومأخوذا على بعد مسافة كافية من الفروج التي تتصل بالاماكن التي تنطوي على أخطار حريق خاصة. المادة 8 : يجب أن تهيأ فروج تطل على الخارج، وتضمن التهوية والانارة الطبيعية في الاماكن المغلقة. وتعتمد مقاييس أخرى عندما تكون الاماكن معدة للاشغال خاصة تتطلب الظلام أو الانارة الاصطناعية أو الجو المعقم أو عندما تكون الاساليب التقنولوجية أساليب خاصة. كما يجب أن تكون مساحة الفروج تساوي على الاقل سدس مساحة الارضية. المادة 10 : إذا تعذر إنجاز الاشغال في أجهزة مغلقة كاتمة وترتب على ذلك تراكم الغبار أو تسرب الروائح المضرة غير الطاهرة أو المزعجة، يجمع كل من الغبار والرذاذ والغاز والبخار في مصدر إنتاجه ويصرف مباشرة نحو خارج أماكن العمل حسب شروط لا تنطوي على أي خطر يلوث البيئة أو يز يزعج المجاورين. وإذا أفرغت غازات ثقيلة وجب أن يتم امتصاصها بكيفية انحدارية، ويجب أن تكون طاولات العمل أو أجهزته متصلة اتصالا مباشرا بوسائل التهوية. أما ما يخص الغبار الذي تحدد وجوده أجهزة ميكانيكية فيجب أن تركب حول هذه الاجهزة دفوف متصلة بنظام تهوية ماصة. يجب أن تتم ميكانيكيا في أجهزة مغلقة كل العمليات التي تعالج بها المواد التي تثير الحساسية أو المواد السامة، لاسيما السحق والغربلة والوضع في الاكياس والبراميل. المادة 11 : يجب أن تعزل عن المشاغل أماكن العمل التي تشتمل على أخطار كبيرة من التسمم أو انعدام النقاوة. ويجب أن تزود الغرف المخصصة لهذا الاستعمال بجهاز استخراج الهواء وتجديده. ولا يقيم العمال في هذه الغرف الا المدة الدنيا التي تتطلبها طبيعة الاشغال التي يقومون بها، كما يجب أن ينتفعوا بحماية ملائمة. المادة 12 : لا يمكن القيام بالاشغال التي تنجز في الاماكن المغلقة مثل الاروقة أو الصهاريج والخزانات، وأفوات الغاز والبرم، أو في أي مكان شبيه آخر الا بعد تطهير الجو بجهاز تهوية ملائم. ويجب أن يكون تجديد الهواء واستخراج الملوث منه طوال مدة الاشغال. وتجب حماية العمال الذين يطلب منهم التدخل في الاماكن المغلقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بأجهزة أمن ملائمة ذات صلة بنوع الخطر الذي يتعرضون له.
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يترك العامل الذي يعمل في مثل هذه الظروف دون حراسة. ويتولى هذه الحراسة عامل واحد على الاقل يقيم خارج المكان المغلق. القسم الثالث البيئة وعناصر الراحة المادة 13 : يجب أن تضاء الأماكن ومواقع العمل ومناطق المرور، والشحن والتفريغ والمنشآت الاخرى، إضاءة تضمن راحة البصر، ولا تتسبب في أية إصابة للعيون. كما يجب ان تكون مستويات الاضاءة مدة حضور العمال في أماكن العمل، مقيسة في مستوى العمل أو في مستوى الارضية، بحيث تساوي القيم المبينة في الجدول الآتي : الاماكن المخصصة القيم الدنيا للعمل وملحقاتها للاضاءة طرق المرور الداخلي 40 لوكس الادراج والمستودعات 60 لوكس أماكن العمل وغرف الملابس والمرافق الصحية 120 لوكس
- الأماكن المظلمة المخصصة للعمل الدائم 200 لوكس يجب أن تكون كثافة الاضاءة الاصطناعية مكيفة حسب طبيعة الاشغال. المادة 14 : تتخذ الهيئة المستخدمة بعد استشارة الجهات المختصة، كل التدابير اللازمة لضمان حماية العمال من البرد وتقلبات الاحوال الجوية. يجب استخراج الدخان وغاز الاحتراق الآتي من وسائل التدفئة المستعملة، خارج الأماكن. المادة 15 : يجب على الهيئات المستخدمة أن تحافظ على كثافة الضجيج التي يتحملها العمال في مستوى يتلائم مع صحتهم، بفضل تخفيف الضجيج في موطن اصدارها وعزل المشاكل الضوضائية وكتم الصوت في الاماكن أو باستعمال التقنيات أو الوسائل الاخرى الملائمة ويتم ذلك طبقا للمعايير الواردة في التنظيم المعمول به في هذا المجال العدد 04 7 رجب عام 1411 ه المادة 16 : يجب أن توضع تحت تصرف العمال أجهزة حماية فردية ملائمة، كلما تعذر تنفيذ تدابير الحماية الجماعية المنصوص عليها في المادة 15 السابقة. ويجب على الهيئة المستخدمة أن تتخذ التدابير المناسبة حتى تبقى هذه الاجهزة في أحسن حالة صالحة للاستعمال. المادة 17 : يجب أن يزود العمال الذين تتعرض مواطن عملهم لدرجات حرارة منخفضة جدا أو مرتفعة جدا، بتجهيزات خاصة، مع صرف النظر عن تدابير الحماية المدرجة في المكائن وفي أساليب العمل. القسم الرابع المرافق الصحية المادة 18 : يجب أن يزود العمال بالمرافق الصحية التي تكون مزودة بفروج كافية أو باجهزة تضمن تهويتها الطبيعية. كما يجب أن تزود العاملات بالمرافق الصحية المنفردة. ويجب أن تفصل المحال المخصصة لهذه المرافق عن أماكن العمل وتكون قريبة منها. ويجب أن تبنى أرضيتها وجدرانها بمواد عازلة للسوائل وتطلى بلون فاتح. كما يجب أن يخصص مرحاض واحد على الاقل لكل خمسة عشر (15) عاملا . وتصرف السوائل المتدفقة طبقا للتنظيم الصحي المعمول به. المادة 19 : يجب أن توضع تحت تصرف العمال غرف لتغيير الملابس مجهزة بمقاعد وخزانات فردية تغلق بالمفتاح. المادة 20 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تقيم مغاسل ذات ماء ساخن طبقا للمقاييس التي يحددها التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 21 : يجب أن توضع مضخات بجوار أماكن العمل أو داخلها تحت تصرف العمال المعرضين لانعدام النظافة أو الاوساخ أو أخطار التسمم أو التعفن. المادة 22 : يجب أن يخصص محل ملائم للعمال إذا كان 25 عاملا منهم على الاقل يتناولون وجبة الغذاء في أماكن العمل. ويمنع ترك العمال يتناولون وجبتهم في المشاغل، الا اذا كانت طبيعة النشاط لا تشتمل على استعمال مواد أو | مستحضرات خطيرة.
7 رجب “ عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 77 المادة 23 : يجب أن تعزل المحال المخصصة لايواء العمال عن أماكن العمل وتكون بعيدة عن الاضرار والازعاجات الناجمة من العمل. كما يجب أن تكون المحال ،مهواة، وفي حالة نظافة دائمة . المادة 24 : يجب أن يزود العمال بماء الشرب. كما يجب أن يكون التزويد بهذا الماء قرب أماكن العمل ومطابقا لقواعد النظافة والصحة الغذائية. الباب الثاني التدابير العامة للامن في أماكن العمل القسم الاول الشحن والتفريغ والمرور المادة 25 : تحدد بدقة في المواد من 26 إلى 44 من هذا المرسوم أحكام المادتين 5 و 7 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تلك الاحكام المتعلقة بواجبات الهيئة المستخدمة في مجال الامن في أماكن العمل، دون المساس بتدابير الحماية الفردية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السابق ذكره. المادة 26 : اذا تطلب الامر أن ينقل العمال أعتدة أو أشياء عائقة وثقيلة من مكان إلى آخر دون جهاز ميكانيكي، فيجب أن لا تتجاوز الحمولة التي يحملها كل عامل ذكر خمسين (50) كلغم في المسافات القصيرة. أما العاملات الإناث والعمال القصر فأقصى الحمولة التي يحملونها خمسة وعشرون (25) كلغم. كما يجب أن يزود العمال بوسائل الرفع والشحن والتفريغ والنقل حتى يقوموا برفع الحمولات التي يزيد وزنها على ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية، وشحنها، وتفريغها ونقلها. المادة 27 : يجب أن يكون عرض الممرات التي تمر فيها الآليات وعربات الشحن والتفريغ كافيا لاحتساب أخطار الاصطدام والتحطيم. كما يجب أن يتجاوز هذا العرض بستين (60) سنتمترا على الاقل عرض الآليات أو العربات المستعملة أو الحمولات إذا كان عرض هذه الحمولات يتجاوز عرض الآليات أو العربات المستعملة. وعندما يكون المرور في الاتجاهين يجب أن يساوي عرض الممرات مرتين على الاقل عرض المركبات أو الحمولات مع زيادة تسعين (90) سنتمترا. وتجب الاشارة الى الممرات التي تمر فيها الآليات أو عربات الشحن والتفريغ بوسائل ملائمة. كما يجب أن توضع معالم بمرات الراجلين. المادة 28 : يجب أن تكون أرضية أماكن العمل والمرور والمنافذ مستوية تمام الاستواء، إلا إذا كانت هناك ضرورة تفرضها طبيعة الاشغال المقصودة. المادة 29 : يجب أن تبقى الممرات ومنافذ الخروج التي يستعملها العمال خالية من أي عائق. ولا يمكن مطلقا أن لا يقل عرضها عن 80, 0 سم مهما يكن استعمالها. المادة 30 : اذا كان نشاط المؤسسة يشمل عادة | حركة شاحنات أو مركبات نقل أو أجهزة، وآليات للشحن والتفريغ، فيجب أن تخصص دروب لمرورها. ويجب أن تكون قدر الامكان متميزة عن السبل والممرات المخصصة لخروج العمال. واذا تحتم على سائق المركبة أن يقوم بتحرك في ظروف رؤية غير كافية لاسيما تحرك التقهقر فعلى مسؤول الوحدة أو مأموره أن يعين شخصا أو عدة أشخاص لارشاد السائق المعني وإبعاد العمال الموجودين في منطقة التحرك. وتتخذ الاحتياطات نفسها لدى تفريغ القحافات والشاحنات المسطحة من المواد والاشياء العائقة والثقيلة. المادة 31 : يجب أن تعزل وتميز في مناطق العمل والمرور مساحات خزن المواد والمنتوجات أو البضائع التي تمثل خطرا بطبيعتها أو بوضعها. كما يجب أن يسند تكديس الاكياس والصناديق أو الحمولات على اختلاف أنواعها إلى عمال مؤهلين ويجب أن يتم هذا العمل دون أن يترتب عليه أي خطر. المادة 32 : يجب أن يزود العمال بالاجهزة الملائمة لشحن السوائل وتفريغها وتحويلها من وعاء إلى آخر حتى يمكن القيام بأي تحرك يشمل عمليات الصب أو استخراج المنتوجات التي من شأنها أن تتسبب في حروق من أصل حراري أو كميائي.
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجب أن تغلف الاوعية المصنوعة من مواد هشة العدد 04 7 رجب عام 1411 ه المادة 39 : يجب أن تكون أجهزة تشغيل شبكة بغلاف يقاوم الصدمات بقطع النظر عن الوسائل المخصصة | الطاقة الكهربائية الخاصة بالآلات متناول مشغليها، ومقامة لنقلها وتفريغها. القسم الثاني الوقاية من السقوط من المستوى العلوي المادة 33 : يجب أن تزود الجسيرات والسقيفات والمصطبات العلوية والقوالب ووسائل الوصول إليها بحواجز واقية صلبة تحتوي على سقالات أصلية، وسقالات فرعية ووطائد ، كما يجب أن تكون الارضيات متصلة الاجزاء. المادة 34 : يجب أن تزود البرم والاحواض والخزانات بالحواجز الجانبية أو بجدران الحماية المخصصة للوقاية من أخطار السقوط. كما يجب أن تسيج الفوهات الارضية والبويبات الارضية والسقيفات والآبار وفتحات النزول ويجب أن توضع إشارة تنبيه الى وجود السياج بكل الوسائل الممكنة. وفي حالة العمل الليلي أو الرؤية غير الكافية يجب أن يرشد العمال الى الفتحات ولو بأجهزة منيرة. المادة 35 : يجب أن تهيأ وسائل الوصول الى الاماكن المرتفعة أو الى الصهاريج والاحواض والخزانات والمطامير. كما يجب أن تزود السلاليم بحواجز جانبية ومقابض يدوية. المادة 36 : يجب أن تكون السلاليم مصنوعة من مواد صلبة وتوفر فيها كل ضمانات الامن لدى استعمالها. كما يجب أن تكون درجات السلاليم صلبة وثابتة ومحكمة التثبيت. ويمنع أن تنقل أشياء وزنها أكثر من 50 كلغ أو أشياء حجمها ضخم أو عائق. المادة 37 : يجب أن تتوفر في استعمال المرقاة والسلم، والسقيفة، مقاييس الامن التي يحددها التنظيم المعمول به دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المواد خارج أية منطقة خطيرة. كما يجب أن تركب أية آلة أو أداة آلية وتضاف بكيفية تمكن مشغلها من فصلها عن مصدر الطاقة الذي تسمح بالاشتغال. ويجب زيادة على ذلك أن يزود مستخدمو التأطير بوسائل تقنية تمكنهم من إيقاف المحركات أو طلب إيقافها. المادة 40 : يجب أن ترتب الآلات المستعملة في عمليات الصنع وفي جميع أشغال الصناعة أو الصيانة وتدار أو تستعمل أو تحمي بكيفية تقي العمال من الاصابة بأجهزة أو بأية آلة متحركة. كما يجب أن يرتدي العمال أو المتمهنون المطلوب منهم الاقتراب من الآلات المتحركة البسة مضبوطة وغير فضفاضة. المادة 41 : يجب أن لا يصل العمال في حالة الاستعمال العادي الى أجهزة الآلات الخطيرة والدواليب المتحركة والمناطق الخطيرة. كما يجب أن تقام حواجز واقية مثل البويبات والمخابيء والشبابيك والحواجز وحاميات الاجساد ومبعدات الأيدي أو أي جهاز آخر فعال يلائم هذا الغرض. المادة 42 : كل ما يأتي معني بالتدابير الواردة في المادتين 40 و 41 السالف ذكرهما : 1 - عناصر الآلات التي تشتمل أجهزة لنقل الحركة والتشغيل مثل المقاود واللوالب الرأسية والسواعد والمزالق ومناطق التسنن والمخارط أو اسطوانات الاحتكاك، وأسنان الاقفال والسيور والسلاسل والمسننات 2 - عناصر الآلات التي تشتمل على قطع يمكن وصولها وناتئة في الاجزاء المتحركة من هذه الآلات مثل من 33 إلى 36 اعلاه. لوالب الايقاف والمحازق والوتائد، والمضلعات. القسم الثالث الآلات والدواليب المادة 38 : يرخص دخول قاعات الآلات المولدة أو المحركة للعمال الذين تأذن لهم الهيئة المستخدمة لهم | 3 - أجهزة العمل على اختلاف أنواعها مثل أذرع العجانات أو الخلاطات واسطوانات المصاقل واسطوانات الجلب والدلاكات والمسننات وقوالب الضغط المتحركة ميكانيكيا، كلما استدعى الأمر تدخل العاملين عليها أو مساعديهم، تدخلا يدويا في حالة الاستعمال العادي وفي مناطق خطيرة تقع قرب الاجهزة المتحركة.
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 79 المادة 43 : يجب أن يشغل الآلات ذات الاسطوانات هذا العامل أو ذاك من الذين يشغلون الاسطوانات. كما يجب أن يقام جهاز التوقيف الأمني حسب كيفية يستطيع فيها العامل تشغيله بابسط حركة من موقع عمله. واذا لم تشتمل الآلة على جهاز آلي لتحويل السير فيجب أن يقام جهاز ميكانيكي حسب كيفية تسمح بارجاع الاسطوانات إلى الخلف يدويا. المادة 44 : يجب أن تهيأ المكابس المستعملة في مختلف الصناعات أو تجهز بكيفية تمنع أي اتصال بأيدى العمال بالاجزاء المشتملة أثناء فترة هبوط المزلاق ولو كان ذلك إراديا. كما يجب أن تكون أجهزة الأمن المستعملة بسيطة وقوية وسهلة التركيب. ويجب أن يكون عمل هذه الاجهزة مستقلا عن ارادة العامل عليها. كما يجب أن تضمن فعالية الحماية ولو في حالة وقوع خلل في واصل حركة المكبس. الباب الثالث التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق القسم الاول أحكام عامة المادة 45 : تبين بدقة في المواد من 46 الى 60 من هذا المرسوم أحكام المادة 5 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تلك الاحكام المتعلقة بالوقاية من الحرائق في أماكن العمل، ومقاومته. المادة 46 : يجب عزل أماكن العمل أو مراكزه التي تنطوي على أخطار اندلاع الحرائق بسبب الاستعمال الدائم للمنتوجات والمواد السريعة الالتهاب خصوصا. ويجب أن يكون عزل أماكن العمل ومراكزه المذكورة حسب الحالة، إما باقامتها في بنايات منفصلة وإما بفصلها أو حمايتها بحواجز من أصل البناية ذاتها. كما يجب أن تتوفر حراسة خاصة لأشغال الصيانة التي تنجز في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي يمكن أن تتسبب في حريق أو انفجار المادة 47 : تصنف المواد السريعة الالتهاب في مجموعتين :
- تتكون المجموعة الأولى مما يأتي : المواد التي تثير بخارا سريع الالتهاب، المواد التي يمكن أن تحترق دون تزويدها بالاوكسيجين، المواد التي تكون في حالة فيزيائية كثيرة الانقسام ويمكن أن تكون مع الهواء خليطا انفجاريا. وتتكون المجموعة الثانية مما يأتي : المواد التي يمكن أن تشتعل لدى اتصالها باللهب وتتسبب في انتشار الحريق. المادة 48 : لا يمكن أن تضاء الاماكن التي تودع أو تعالج فيها مواد سريعة الالتهاب من المجموعة الاولى، إلا بمصابيح كهربائية مزودة بغلاف مزدوج عازل أو بمصابيح خارجية زجاجها مغلق. المادة 49 : يجب أن تكون المنشآت الكهربائية في المناطق التي توجد فيها أخطار الانفجار، كما يلي : اقتصارها على العناصر الضرورية لاحتياجات الاستغلال وحدها، ويجب أن يقام كل جهاز أو آلة أو قناة خارج هذه المناطق، تصميمها وإنجازها بكيفية تجعلها مشتملة على أي مصدر ممكن للشرارة أو السخونة اللتين ينجر عنهما التهاب الفضاء أو المواد الانفجارية. وتشتمل المناطق السالفة الذكر على ما يأتي :
- أماكن العمل ومواقعه حيث يمكن أن تتكون أجواء انفجارية والاماكن والمواقع التي تستودع فيها مواد انفجارية، وتستعمل أو تصنع، كل الاماكن المجاورة لخارج هذه الاماكن والمواقع وتتصل بها وليست فيها تهوية فعالة للحيلولة دون تكوين جو انفجاري. المادة 50 : لا يجوز أن تحتوي الاماكن التي تعالج فيها أو تستعمل المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الاولى أي موقد وأي لهب وأي جهاز واجزاء جهاز يمكن أن تؤدي إلى التوهج.
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويمنع التدخين في هذه الاماكن والاتيان بالنار إليها في أي شكل من الاشكال. ويجب أن يكون هذا المنع موضوع إعلام ملائم. كما يجب أن تكون تهوية هذه المحال جيدة ويكون الدخول إليها مقننا. المادة 51 : لا يجوز أن تودع في الاماكن المذكورة في المادة السابقة كميات من الوسائل تزيد على الكمية اللازمة للعمال في اليوم الواحد إذا كانت هذه السوائل سريعة الالتهاب ومصنفة في المجموعة الأولى أو الثانية. ويجب أن تتوفر في الاوعية ووسائل تفريغ السوائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شروط عزل السوائل واذا كانت زجاجية. وجب أن تكون على كيفية تجعلها تقاوم الصدمات والدعس. المادة 52 : لا يمكن أن يبعد أي مركز عمل معتاد عن أكثر من عشرة أمتار من المنفذ في المحال التي تستودع فيها أو تعالج المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى أو الثانية. ويجب أن تنفتح أبواب هذه المحال في اتجاه الخروج. يمنع إيداع أو ترك المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى أو الثانية في الادراج والممرات والاروقة أو قرب منافذ المحال والبنايات ويجب أن توضع الخرق والقطن والورق المبلل بالسوائل السريعة الالتهاب أو بالمواد الدسمة، بعد استعمالها في أوعية معدنية مغلقة اغلاقا محكما كاتما وبعيدا عن كل مصدر حرارة. المادة 53 : يجب أن تزود القنوات والاجهزة الكهربائية بوسائل وقائية في أماكن المعالجة أو الصنع أو الايداع تحول دون اتصالها بالمواد القابلة للاشتعال لدى اتصالها بالنار في الأماكن التي تعالج أو تصنع أو تودع فيها مواد من المجموعة الثانية القابلة للاشتعال وسرعة الاندلاع . وزيادة على ذلك يجب ما يأتي : ا - يجب تقليل القنوات والاجهزة الكهربائية والاقتصار على المنشآت الضرورية منها لتزويد العتاد المستعمل في هذه الاماكن والتحكم فيه ب - يمنع استعمال الموصلات الكهربائية العارية وكذلك القطع الموصلة العارية غير المغطاة المخصصة لتكون تحت التوتر، العدد 04 ج 7 رجب عام 1411 ج لا يرخص بالعتاد الذي يحدث تسييره أقواسا | كهربائية أو شرارات أو توهجات الا اذا جعلت مصادر الخطر هذه في أغلفة واقية. القسم الثاني إجلاء المستخدمين المادة 54 : يجب في كل الحالات أن توزع منافذ الاماكن وبنايات العمل ومخارجها توزيعا تمكن من الاجلاء السريع في حالة نشوب حريق. ولا يمكن أن يكون في المحل الواحد أو البناية الواحدة أقل من منفذين إذا كان يمر عبرهما أكثر من مائة (100) شخص ينتمون إلى المؤسسة أولا ينتمون اليها، كما انه لا يمكن أن يقل في جميع الاحوال عن 80 سم عرض المنافذ والمخارج المؤدية الى هذه المحال والبنايات. المادة 55 : يجب أن توضع علامات مرئية ليلا ونهارا تشير الى الطريق الذي يؤدي الى أقرب مخرج إذا تطلبت ذلك أهمية البنايات أو وضعية المحلات. كما يجب أن يكون سهلا وسريعا من الداخل فتح أبواب الخروج التي لا تستعمل عادة خلال فترات العمل ويجب أن تكتب عليها عبارة “ منفذ النجدة “ بحروف بارزة. وينبغي أن تكون هناك إنارة احتياطية أمنية تضمن إجلاء الاشخاص في حالة الانقطاع المفاجيء للانارة العادية. المادة 56 : يجب أن تزود أماكن العمل الواقعة في الطوابق العلوية والطوابق الباطنية بأدراج سلمية ولا يعني وجود مصاعد الاشخاص، ومصاعد الحمولات والبساطات النقالة التي تستعمل لنقل المستخدمين عن التزويد بالادراج السلمية الكافية أو تضييق عرضها. ولا يمكن أن يكون في البناية المتعددة الطوابق أقل من مدرجين سلميين اذا كان يمر عبرهما أكثر من مائة شخص في حالة الاجلاء. القسم الثالث محاربة الحرائق المادة 57 : يجب أن تكون النجدات الأولى بوسائل إطفائية من مختلف الانواع والقدرات وبعدد كاف كما يجب | أن تكون ميسورة المنال وموزعة توزيعا لائقا في أماكن العمل. ويجب أن تزود غرف قيادة الاجهزة والآليات والمركبات بأجهزة إطفائية.
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 81 كما يجب أن يكون نوع المادة الاطفائية ملائما للخطر. غير أنه يحظر استعمال رباعي كلورير الفحم وبرومور الميتيل وأية مادة أخرى ينطوي على خطر في هذا الاستعمال. ويجب في جميع الحالات أن توضع وسائل إطفائية | أخرى قرب مواقع العمل التي تشتمل على أخطار خاصة لاشتعال النار. كما يجب أن تكون أغطية واقية من الحريق سهلة التناول وموضوعة تحت تصرف العمال في المحال والمشاغل والمخابر التي تستعمل فيها سوائل مصنفة في المجموعة الاولى من المواد السريعة الالتهاب، ولابد أن يوضع، إن اقتضى الامر، جهاز للرش لدى مخرج المحل. المادة 58 : يجب على الهيئة المستخدمة أن توفر وسائل نجدة اطفائية تتلائم وأخطار الحريق في المؤسسات التي تتداول أو تستعمل أو تودع كميات هامة من المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى كما يجب أن تستعمل هذه الوسائل فرقة مدربة على استعمال هذه الاعتدة الاطفائية. المادة 59 : يجب أن تقدم تعليمات للمستخدمين تبين العمليات الواجب القيام بها في حالة نشوب حريق في المحلات التي تعالج فيها أو تستعمل مواد سريعة الالتهاب. كما يجب أن تكون في كل محل عمل تعليمة تبين أماكن عتاد الاطفاء والانقاذ، وتعين المستخدمين المكلفين باستعمال هذا العتاد، والاشخاص الذين يجب عليهم أن يسيروا إجلاء المستخدمين أو الجمهور إن اقتضى الامر. وبالاضافة إلى ذلك يجب أن تقدم تعليمات خاصة للمستخدمين المهرة والمستخدمين القائمين على الحراسة والمراقبة. كما تعد تعليمة خاصة للمستخدمين المدربين خصوصا للتدخل من أجل مقاومة الحرائق. ويبلغ نص التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة الى مسؤول الحماية المدنية المختص إقليميا ليوافق عليها وإلى المستخدمين المختصين بالتفتيش والرقابة، ان اقتضى الامر | كما يجب أن تسجل قائمة التجارب والتداريب والملاحظات التي يمكن استخلاصها، في سجل مداولات لجنة حفظ الصحة والامن وان لم يكن ففي سجل خاص يكون في متناول مفتش العمل تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية والامن وطب العمل. الباب الرابع الفحوص الدورية وتدابير الصيانة المادة 61 : تبين بدقة في المواد من 62 إلى 66 من هذا المرسوم أحكام الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه. المادة 62 : يجب أن تقرر الزيارات والفحوص وعمليات الصيانة الدورية، خصوصا وحسب التعاقب الزمني الذي يحدده التنظيم المعمول به لاسيما في المجالات الآتية : 1 (1) جو العمل وأماكنه 2 (2) وسائل الحماية الجماعية والفردية (3) منشآت مكافحة الحرائق 4 (4) مركبات النقل لاسيما المخصصة منها لنقل المستخدمين (5) أجهزة الرفع وتجهيزات الشحن والتفريغ والياتهما، 6 (6) المنشآت الكهربائية
- (7) الاجهزة المضغوطة 8 (8) المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تنبعث منها إشعاعات أيونية. المادة 63 : يجب أن تكون الآلات والدواليب المخطرة موضوع زيارات وفحوص وعمليات وصيانة دورية خاصة لضمان حسن سير أجهزة التشغيل وفعالية وسائل الامن. وتنصب تلك الفحوص خاصة على حالة الادوات قصد تحديد ما يجب تعويضه منها اذا كانت أو صافها لا تحتمل في إطار الاختصاصات الآيلة اليهم بمقتضى القوانين | ابقاءها من أجل الصيانة العادية. والتنظيمات المعمول بها. المادة 60 : يجب أن يكون عتاد مكافحة الحريق موضوع زيارات وتجارب دورية طبقا للتنظيم المعمول به وتمارس التجارب إبان تداريب يتعلم المستخدمون خلالها كيف يستعملون وسائل تقديم النجدات الأولى. المادة 64 : تدون نتائج الزيارات والفحوص وعمليات الصيانة المنصوص عليها في المادتين 62 و 63 أعلاه، في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 65 : يجب أن يقوم بالزيارات والفحوص وعمليات الصيانة مستخدمون مؤهلون لهذا الغرض تعينهم الهيئة المستخدمة. ويتم اللجوء الى هيئات الرقابة التقنية أو الى المستخدمين المعتمدين حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 66 : يمنع القيام بالزيارات والفحوص أو عمليات الاصلاح في ناقلات الحركة والدواليب والآلات التي لها اجزاء متحركة وقت اشغالها. كما تمنع عمليات التنظيف والمسح والتشحيم ووضع لصائق باليد أثناء أشغال هذه الآلات والدواليب وناقلات الحركة . ولا يؤذن بتنفيذ العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى عند توقف الآلات الا بعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استئناف الآلات والدواليب وناقلات الحركة سيرها تلقائيا . وفي حالة اعتراض ضغوط تقنية سبيل احترام التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة لاسيما خلال العمل وبالنار المستمر اشتعالها، لا يمكن القيام باشغال الفحص والاصلاح والصيانة الا بعد اتخاذ التدابير الأمنية التي تقررها الهيئة المستخدمة المعنية. الباب الخامس الآجال الدنيا للتنفيذ في إطار الاجراءات الانذارية المادة 67 : عملا باحكام المادة 31 من القانون رقم 88 – 07 المذكور أعلاه لا يمكن أن يقل الاجل الذي يحدده العدد 04 7 رجب عام 1411 ه مفتش العمل الذي يفتش الهيئة المستخدمة لتطبيق التعليمات الخاصة بتطبيق إجراء الانذار عما يأتي : 1 (1) أجل شهر على الاقل للتعليمات الواردة في الفقرة الثانية من المادة ،3 ، والمواد 6 و 7 و 8 و (الفقرة الثانية) من المادة 9 ، والمادة 10 ، والفقرتين الأولى والثانية من المادتين و12، والمواد 15 و 16 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 2711 و 28 و 29 و 39 و 40 و 41 و 43 و44 و46 و56 و58. 2 (2) أجل خمسة عشر يوما (15) على الاقل للتعليمات الواردة في المواد 4 و 13 و 14 و 17 و 19 و 26 و 30 و 31 و 32 و 48 و 49 و 53 و 54 و 55 (الفقرة الثانية) و 62. (3) أجل خمسة أيام (5) على الاقل للتعليمات الواردة في المواد 3 الفقرة الاولى و 5 و9 (الفقرة الاولى) و 11 الفقرة الثالثة ) و 12 (الفقرة الثالثة) و 24 و 33 و 34 و 35 و 36 و 50 و 51 و 52 و 55 الفقرة الاولى) و 57 و 59 و 60 و 63 و 64 و 65. المادة 68 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 مولود حمروش مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد ابراهيم بن دريس بصفته نائب مدير للصيانة التقنية برئاسة الجهمورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة. ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد الطاهر فريحات، مديرا برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة. ) .
7 رجب عام 1411ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 83 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مراد بوشملة، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتقنين بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد رفيق تميمي، بصفته مديرا للرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي، بسبب الغاء الهيكل، بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مكتب المركب الاولمبي بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا. عام 1411 بموجب الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الوهاب قارة مصطفى بصفته مديرا للتكوين | السيد عبد الوهاب بوحارة، بصفته مديرا لمكتب المركب والتقنين بسبب إلغاء الهيكل، بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في مدينة الجزائر بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد فضيل تيكانوين، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للرياضة في مدينة الجزائر بوزارة الشبيبة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش بوزارة | الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد القادر ولد عمار، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش بوزارة الشبيبة، بناء على الاولمبي بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد العزيز نايت الحسين، بصفته نائب مدير المراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد مسكوري بصفته نائب مدير للرياضة في الجماعات المحلية والمؤسسات بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، بناء على طلبه. عام 1411 بموجب الموافق مرسوم 31 تنفيذي ديسمبر مؤرخ في 14 جمادى الثانية سنة 1990 تنهى مهام السيد السعيد بن الشريف، بصفته نائب مدير لتكوين اطارات الرياضة بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، بناء على طلبه . طلبه .
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0 رجب عام 14141 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد اسماعيل حكيمي، بصفته نائب مدير المبادلات الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية | عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد توفيق بن مالك بصفته نائب مدير للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد اسماعيل قناطري، بصفته نائب مدير للانجازات وضبط المقاييس بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه | بوظيفة أخرى. والتنسيق بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة - أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمود بوزرد، بصفته نائب مدير لتطوير رياضة النخبة بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التكوين وادارة الوسائل بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد جمال قويدرات مديرا للتكوين وادارة الوسائل في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد حسين لخمش، بصفته نائب مدير للتقنين بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية | عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد اسماعيل حنتيت بصفته نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مسعود حميدي، بصفته نائب مدير لترقية الانشطة الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد مولود أوردان مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد محمد الثقافية والعلمية في فائدة الشبان بوزارة الشبيبة والرياضة | امقران قوادي مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب في وزارة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية | عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال قويدرات بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد بلحاج حاج عيسى، بصفته نائب مدير للتلخيص الشبيبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للفرق الرياضية في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد مصطفى شاوور مديرا للمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية في وزارة الشبيبة.
رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 85 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعاون والتنظيم في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد حسين لخمش مديرا للتعاون والتنظيم في وزارة الشبيبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب وإدماجهم في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد محمود بوزرد مديرا لترقية الشباب وإدماجهم في وزارة الشبيبة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد مسعود حميدي نائب مدير المناهج والبرامج بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد محمد علالو نائب مدير التكوين بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد اسماعيل قناطري نائب مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية | اسماعيل حكيمي نائب مدير التنشيط التربوي في وزارة عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد سيد علي قدورة نائب مدير التنظيم في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد محمد عمارة، نائب مدير للتعاون بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد فريد بوخالفة نائب مدير الاتصال بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد فريد الغبريني نائب مدير الدراسات والتقديرات المستقبلية بوزارة الشبيبة. الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد توفيق بن مالك نائب مدير ترقية المبادرات في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد بلحاج حاج عيسى نائب مدير برامج الادماج في وزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يعين السيد اسماعيل حنتيت نائب مدير الاعلام الآلي والوثائق في وزارة الشبيبة.
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ملحق بالديوان بالامانة العامة للحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عامر ملحاني، بصفته ملحقا بالديوان بالإمانة العامة للحكومة، لاحالته على التقاعد. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد محمد خن، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة العدل قراران مؤرخان في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير التجهيز بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 علي بن فليس إن وزير العدل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 2 يناير سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عمرو زقرار نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 87 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عمرو زقرار، نائب مدير الوسائل العامة بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 علي بن فليس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الشركة الجزائرية للتخدير والانعاش.” بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الشركة الجزائرية للتخدير والانعاش.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة | 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الدعوة والتبليغ .” بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الدعوة | والتبليغ .” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للمؤلفين والملحنين والمطربين والموسيقيين .” بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للمؤلفين والملحنين والمطربين والموسيقيين.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “اللجنة الجزائرية ضد التعذيب .” بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “اللجنة الجزائرية ضد التعذيب.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية النهضة للاصلاح الثقافي والاجتماعي “ . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية النهضة للاصلاح الثقافي والاجتماعي “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية اطارات سونالغاز.” بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية اطارات . سونالغاز.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق وترقية الوظيفة. ९९ بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق وترقية الوظيف .” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. | قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية المدلكين الجزائريين .” بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق | 12 غشت سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية المدلكين الجزائريين.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق | قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الشركة الجزائرية لميزوتيرابي.” بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الشركة الجزائرية لميزوتيرابي .” ९९ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “اتحاد | قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة صناعيي المنتجات الفلاحية الغذائية.” بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “اتحاد صناعيي المنتجات الفلاحية الغذائية.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الشركة الجزائرية لطب الاسنان.” بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الشركة الجزائرية لطب الاسنان.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 89 ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للاقتصاد الاسلامي.” بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للاقتصاد الاسلامي.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 02 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 21 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “النادي الجوي الوطني للجزائر.” بموجب قرار مؤرخ في 02 ربيع عام 1411 الموافق 21 أكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “النادي الجوي الوطني للجزائر.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 04 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية الاسعاف التطوعي.” بموجب قرار مؤرخ في 04 ربيع عام 1411 الموافق 23 اكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية الاسعاف التطوعي.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 04 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية نقل الطاقة الكهربائية “سون . الغاز.”
- بموجب قرار مؤرخ في 04 ربيع عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية نقل الطاقة الكهربائية “سون الغاز. ९९ “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 09 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 28 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية البذوريين الجزائريين.” بموجب قرار مؤرخ في 09 ربيع عام 1411 الموافق 28 أكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية البذوريين الجزائريين.” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 09 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 28 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الاتحاد الوطني للصناعات البلاستيكية والمطاطية.” بموجب قرار مؤرخ في 09 ربيع عام 1411 الموافق 28 أكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الاتحاد الوطني للصناعات البلاستيكية والمطاطية .”
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرارات مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق اول يناير سنة 1991 تتضمن تعيين رؤساء دواوين في الولايات. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية أدرار يعين السيد عبد القادر برادعي، رئيسا لديوان والي ولاية أدرار. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية الشلف يعين السيد بودواية بلحية، رئيسا لديوان والي ولاية الشلف بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 | الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية البليدة يعين السيد محمد نادر رئيسا لديوان والي ولاية البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 | الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية البويرة يعين السيد ابراهيم هناني، رئيسا لديوان والي ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية تا منغست، يعين السيد عبد المجيد حلايمية، رئيسا لديوان والي ولاية تامنغست. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية سعيدة يعين السيد محمد كربوش، رئيسا لديوان والي ولاية سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية عنابة يعين السيد سليمان لوصيف، رئيسا لديوان والي ولاية عنابة. / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية البيض يعين السيد حمزة عامر، رئيسا لديوان والي ولاية البيض. الموافق بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية بومرداس، يعين السيد محمد دحماني، رئيسا لديوان والي ولاية بومرداس. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية الطارف يعين السيد رابح عتي، رئيسا لديوان والي ولاية الطارف. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية الوادي يعين السيد ابراهيم سماش، رئيسا لديوان والي ولاية الوادي. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية عين الدفلى، يعين السيد علي ضيف الله رئيسا لديوان والي ولاية عين الدفلى. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية النعامة يعين السيد محمد أوشن، رئيسا لديوان والي ولاية النعامة. وزارة الشبيبة قرارن مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين اثنين بديوان وزير الشبيبة. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشبيبة تنهى مهام السيد احسن بشير الشريف، بصفته ملحقا بديوان وزير الشبيبة. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشبيبة تنهى مهام السيد محمد عمارة، بصفته ملحقا بديوان وزير الشبيبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 91 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق اول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن وزير الشبيبة، يعين السيد مراد بوشملة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة. قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق اول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشبيبة. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 | الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن وزير الشبيبة، تعين السيدة مهدية جليوط، ملحقة بديوان وزير الشبيبة. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن | تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك مديرا مركزيا للخزينة . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك المدير المركزي للخزينة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بوزبوجن مديرا عاما للميزانية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم بوزبوجن المدير العام للميزانية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ | في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مديرا لدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد سعدودي مدير دراسات الموازنات والتقنين والمراقبة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة .1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في | 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم | الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 93 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور، مديرا للمنازعات بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عاشور، مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 | ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن | تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم | الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أمغار، مديرا للوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد أمغار مدير الوسائل والتنظيم والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة .1990 . غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 رجب عام 1411
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الحسين طيفور، مديرا للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر الحسين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد عبده بودربالة، مديرا للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عبده بودربالة طيفور، مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب | | | | مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنيفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة | 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 غازي حيدوسي وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالموافقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء الخدمة العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتبعيتها. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 44 و 47 منه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
7 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 95
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لاسيما المادة 2 منه، وتتولى المهام التالية :
- تسيير شبكة الخطوط الحديدية الوطنية وتهيئتها وتطويرها .
- المساهمة في فك العزلة عن بعض النواحي، وفي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ | التوازن الجهوي. في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، لاسيما المادة 18 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء الخدمة العمومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وتبعيتها الملحق بهذا القرار طبقا للمادة 18 من المرسوم رقم 90-391 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمير سنة .1990 حسن كحلوش ملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد اعباء الخدمة العمومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتبعيتها. اولا - التزامات المصلحة : المادة الأولى : إن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عنصر أساسي في منظومة النقل الوطني. يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط العامة في تلبية حاجيات المرتفقين في أحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجموعات. ولهذا الغرض يجب عليها أن تبادر بترقية استعمال خطوط السكك الحديدية لنقل الاشخاص والسلع. استغلال خدمات السكك الحديدية في أحسن الظروف المتعلقة بسهولة الوصول والسرعة والراحة والانتظام وذلك حسب الامكانيات المتوفرة. المادة 2 : يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تنتهج سياسة نشيطة في تنمية التقنولوجيا المرتبطة بالسكك الحديدة بالاتصال مع القطاعات الصناعية العمومية والخاصة وذلك في إطار علاقاتها مع الشبكات الاجنبية، ولاسيما مع الشبكات المغاربية. المادة 3 : تتمتع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالاستقلالية في التسيير وتكون هياكلها المسيرة مسؤولة عن الاستخدام الحسن للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها. ويتعين عليها القيام بالتسيير بأحسن تكلفة وضمان الفعالية والانتاجية بصفة مستمرة. ثانيا - نقل المسافرين : المادة 4 : تساهم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تدريجيا في تطبيق حق النقل، ولهذا الغرض فهي تقدم عدة أصناف من الخدمات التي تستجيب لمختلف حاجيات المرتفقين مثل :
- الخدمات الوطنية الخدمات الدولية المحددة في إطار التعاون مع الشبكات المغاربية المعنية الخدمات الخاصة بالضواحي، الخدمات ( قطارات العمال الطلبة الخ….. ). خدمات خاصة. المادة 5 : تقترح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على مرتفقيها الخدمات الملحقة بالسفر، لاسيما نقل الأمتعة، والأكل ووضع مقاعد نوم تحت تصرفهم. كما تضع المؤسسة تحت تصرف المسافر مختلف الخدمات على مستوى المحطات ) اكشاك، مشارب ).
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاجراءات الضرورية للاستجابة في أحسن الشروط الممكنة لحاجيات المرتفقين على الخطوط التي تستعملها وعلى الخصوص بمناسبة الحضور اليومي والاسبوعي والخصوصي لحركة المرور. المادة 7 : يرخص للمسافرين بحمل أمتعة خفيفة معهم مجانا. المادة 8 : في حال وقوع حادث خلال المسافة، تتكفل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بكل مصاريف نقل المسافرين في أحسن الظروف الأمنية. المادة 9 : يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تطبق أحكام القانون الذي ينظم تأمين السكك الحديدية لتعزيز أمن المسافر. المادة 10 : يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تضع تعرفة تستهدف ما يلي :
- ترقية استعمال خطوط السكة الحديدية. موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة في عين الاعتبار. المادة 11 : تنشر الأسعار التي يدفعها المرتفقون في الوطنية في الدليل العام للتعاريف وتخضع لمصادقة السلطات . تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بتحصيل رسم عن الامتعة المسماة المحمولة، وتحدد شروط ذلك . ( الوزن، الحجم، النوع، والأسعار ). المادة 12 : تخضع الرسوم المدفوعة من خدمات الضواحي لنفس الأحكام المدرجة في المادة 11. المادة 13 : يخضع تطبيق التعريفة الدولية للشروط المذكورة في التنظيم والمعاهدات الدولية والاتفاقات فيما بين الشبكات الناتجة عنها. المادة 14 : تستطيع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تبرم عقودا لنقل المسافرين حيث تحدد الشروط بالتراضي. ويمكن أن تنص هذه العقود على أن تقدم خدمات النقل بالسيارات أو بواسطة وسائل مرور خاصة. / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه تعفى التعريفات التي تتم بموجب هذه العقود من التصديق وتطبق بكل حرية بمجرد التوقيع على العقد. ثالثا - نقل البضائع : المادة 15 : تساهم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في منظومة نقل البضائع في حدود إمكانياتها التقنية بشحن المراسلات البريدية، ، والحصص، والشحن الكاملة التي يسلمها لها المرتفقون باتجاه التراب الوطني أو بلدان أجنبية، لاسيما البلدان المغاربية. تضع الشركة تحت تصرف زبائنها عربات ترحيل في أحسن الظروف. وتساهم بفعالية في النشاط المرفئي وذلك بانجاز منشآت للسكك الحديدية متخصصة على الارصفة. كما تضع تحت تصرف زبائنها أماكن فوق ملك السكك الحديدية. وتجهز المحطات بوسائل التفريغ المناسبة. المادة 16 : تزود الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مرتفقيها بالمعلومات الكاملة حول مختلف الخدمات التي تقدمها، وحول الأسعار وشروط النقل والخدمات الاضافية المحتملة. المادة 17 : تتم الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمقابل. المادة 18 : تحدد الأسعار المطبقة على نقل البضائع ضمن نفس الشروط المذكورة في المادة 11. المادة 19 : يخضع كل تغيير تعريفي إلى الاجراءات المدرجة في المادة 11. رابعا - العلاقات التعاقدية فيما بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية : المادة 20 : ترتكز المساعدة التي تقدمها الدولة لسير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتطويرها على المبادىء التالية : انسجام شروط استغلال مختلف أنواع النقل.
- مساهمة النقل بالسكك الحديدية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتماشيا مع ذلك تأخذ هذه المساعدة المالية في عين الاعتبار المسؤولية الفرعية المعطاة في ميدان المنشآت
7 رجب أعلم 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 04 97 القاعدية وتحث على تطوير نشاطات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتحسين تسييرها وانتاجيتها ونتائجها المالية. وتشمل مساعدة الدولة تبعا لذلك مايلي :
- المساهمة في استغلال الخدمات التي لا تعود بمقابل على المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لاسيما النقل الخاص بالضواحي.
- التمويل الخاص بأعباء المنشآت القاعدية والاشارات والاتصالات اللاسلكية. التمويل المشترك للأسعار الاجتماعية التي توظفها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بطلب من الدولة ..
- تمويل مصاريف تسيير الممرات التي تقع على السكك الحديدية.
- تمويل الخطوط الحديدية الجديدة. تمويل المنشآت القاعدية الثابتة والمعدات المتحركة والمخزون. المساهمة في التكوين. تمويل أشغال تجديد الخطوط.
- تمويل تحديث منشآت الامن ) اشارات واتصالات لاسلكية ) .
- المساهمة في تعويض خسارة الايراد التي حصلت نتيجة الأسعار المفروضة بقرار وزاري مشترك وما تقترحه الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والناتجة عن تكاليف الدخل الفعلية. المادة 21 : تدفع الدولة مساهمة اجمالية الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للابقاء على بعض الخطوط وتطوير النقل الخاص بالضواحي. وتدفع هذه المساهمة على أساس حساب نتيجة الحركة ( مجمل الاعباء وحجم الايرادات المحصلة ) . تتحمل الدولة الفرق مع الاخذ بعين الاعتبار عدم توقف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تحسين انتاجيتها وذلك بتطوير سير المراقبة وتحديث بعض المنشآت على مستوى المحطات ( التذاكر الآلية، ختم التواريخ ……… المادة 22 : يترتب عن تمويل الدولة لاعباء صيانة الهياكل ومنشآت الامن برنامج مادي سنوي، وميزانية | المادة 23 : تعطى الأسعار الاجتماعية التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بطلب من الدولة الحق في تعويض اجمالي للفرق التعريفي بين السعر الحقيقي والسعر المطبق. المادة 24 : تتحمل الدولة تكاليف تمويل مصاريف التسيير المرتبطة بحراسة الممرات التي تقع على خطوط السكك الحديدية. ويخضع فتح ممرات على خطوط السكك الحديدية المحروسة الى مصادقة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بناء على اقتراح من الوالي. يجب أن تبادر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مع الولايات بتطوير منشآت لازالة فارق الارتفاع والسعي إلى التخفيض التدريجي للممرات التي تقع على خطوط السكك الحديدية المحروسة وكذا التعميم التدريجي للحواجز الآلية في حدود الإمكان. المادة 25 : تتكفل الدولة بمساهمة نهائية بالاستثمارات المرتبطة باقامة خطوط جديدة وتحديث مقطع الشبكة الحالية وتهيئة السكك الحديدية الجهوية التي أضحت ضرورية بفعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد . تشمل هذه الاستثمارات ما يلي : خطوط السكك الحديدية.
- أعمال الحفر. الاشغال الفنية وتصريف المياه. العمارات والمنشآت التابعة لمحطات البضائع والمسافرين.
- العمارات ومنشآت الجر الكهربائي.
- منشآت الاشارة والاتصالات اللاسلكية.
- كل المنشآت الاخرى الثابتة والمرتبطة مباشرة بتنفيذ عمليات استغلال السكك الحديدية. المادة 26 : تضمن الدولة التمويل عن طريق مساهمات نهائية لعمليات تجديد خطوط السكك الحديدية والدراسات الخاصة بها وتسييرها وتحديث منشآت الأمن والاتصالات اللاسلكية. المادة 27 : يحدد عقد برنامج بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والولاية المساهمة المالية لكل منهما مطابقة يرسل الى الوصاية والى الوزارة المكلفة بالمالية البناء المنشآت القاعدية للسكك الحديدية ( محطات
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 4 7 رجب عام 1411 ه المسافرين التقنيات المشتركة للنقل الارصفة الموقف الخ… ) وذلك في إطار إدماج النقل بالسكك الحديدية في منظور الخريطة السياسية للنقل فيما بين المدن.. المادة 28 : في إطار الاستثمارات المخصصة للنقل بالسكك الحديدية التي تقررها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قصد تحسين خدماتها المصلحية والممولة بقروض مؤقتة، تقوم الدولة بما يلي :
- ضمان تمويل طويل المدى للقروض التي تبرمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والخاصة بتلك الاستثمارات. الموافقة على قروض طويلة المدى لاعادة تمويل المستحقات خاصة القروض الخارجية.
- التكفل بالفوائد على القروض الخارجية المبرمة من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في اطار برنامج الاستثمار الخاص بالسكك الحديدية.
- ضمان قروض طويلة المدى لتمويل المخزون المرتبط بالمعدات المتنقلة والهياكل والمنشآت الثابتة.
- الاستفادة بصفة مستمرة من نسبة الامتياز التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل لتمويل | استثماراتها . يجب أن تستجيب تركيبة المخزون الاستراتيجية لانشغالات الوقاية من وضعيات استثنائية وحالات القوة القاهرة ( حرب، مخطط استعجالي للكوارث الطبيعية ……. وينبغي أن ترسل قائمة بهذا المخزون ومستوى وجودها الى وزارة النقل للمصادقة عليها. المادة 29 : تتكفل الدولة بمصاريف التكوين المرتبطة بالنشاطات التي تبادر بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اما مباشرة داخل هياكلها الخاصة أو في هياكل خارجية. يدفع التعويض المطابق مع بداية كل سنة مالية على اساس ميزانية خاصة تعدها الشركة الوطنية للنقل بالسكك مع برامج الفرع الاهداف الموكلة إلى المؤسسية في اطار التخطيط الوطني والوسائل المستعملة لبلوغها. كما يحدد البرنامج المتعدد السنوات للاستثمارات الضرورية لانجاز الاهداف المحددة. خامسا - احكام خاصة بالمالية والمحاسبة المادة 31 : تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل سنة ميزانية التسيير للسنة الموالية وتشمل هذه الميزانية ما يلي :
- حصيلة نتائج المحاسبة التقديرية وحسابات ذلك مع تعهدات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تجاه الدولة.
- برنامج مادي ومالي للاستثمارات.
- مخطط للتمويل. المادة 32 : تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في نفس الوقت الذي تعد فيه ميزانيتها التقديرات التحليلية بالنسبة لما يلي :
- حركة مسافري الخدمات الوطنية.
- حركة المسافرين على الخطوط الخاصة بالضواحي.
- حركة البضائع حسب نوع المنتوج. المادة 33 : يجب ان ترسل الميزانية والتقديرات التحليلية الى وزير النقل للمصادقة عليها. المادة 34 : يجب ان ترسل قائمة بالمنتوجات واعباء الاستغلال المنجزة الى وزارة النقل، كل ثلاثة أشهر. المادة 35 : تنظم الاملاك الوطنية التي تسيرها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بموجب القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق الحديدية ويصادق عليها وزير النقل. بالاملاك الوطنية والنصوص التابعة له والامر رقم 76-29 المادة 30 : يجب أن يحدد المخطط المتوسط المدى المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق بامتلاك وتسيير ملك الذي تعده الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تماشيا سكة الحديد. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر