قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 25 يوليو سنة 2021 م 8 جانفي سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى توضيح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري التي تجمع في نظام تقني واحد للأمن يلحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتم تحيين التدابير الواردة في النظام التقني للأمن المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، في حالة تعديل الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة .2021 وزير العمل والتشغيل وزير الصحة والسكان والضمان الاجتماعي وإصلاح المستشفيات الهاشمي جعبوب عبد الرحمان بن بوزيد وزير الأشغال وزير السكن والعمران العمومية والنقل والمدينة كمال ناصري محمد طارق بلعريبي وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 06-60
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 93-184
- مرسوم تنفيذي رقم 99-95
- مرسوم تنفيذي رقم 01-342
- مرسوم تنفيذي رقم 02-427
- مرسوم تنفيذي رقم 05-12
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 16-88
- مرسوم تنفيذي رقم 21-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.