قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية. 4.1
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه تحدد في ملحق هذا القرار قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الهيئات المستخدمة أن تخضع العمال الذين يمارسون الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفحص طبي كل ستة (6) أشهر على الأقل وتكمله بالفحوص شبه السريرية الملائمة.
المادة 3
فتح المادةيلزم كل مستخدم، ذكرت أشغاله في القائمة الملحقة بهذا القرار أن يصرح بها من غير تعطيل إلى مفتشية العمل وإلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصتين إقليميًا، وإلى مديرية الصحة والحماية الإجتماعية في ولايته.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
وزير العمل والحماية وزير الصحة الاجتماعية والتكوين والسكان المهني حسان العسكري يحيى قيدوم / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه الملحق 1 (1) الأشغال التي تتطلب تحضير المفاعلات الكيميائية الآتية واستخدامها ومعالجتها أو عرضها :
- الفليور ومركباته
- الكلور
- البروم
- اليود
- الفوسفور ومركباته الزرنيخ ومركباته سلفور الكربون أكسيكلووير الكربون الحمض الكرومي، ملح حمض الكرومي، البيكرومات القلوية، باستثناء محلولاتها المشعة)
- ثاني أوكسيد المنغنيز
- الرصاص ومركباته
- الزئبق ومركباته
- أوكسيد الغلوسبينيوم (البريليوم وأملاحه) البنزين وممثلاته
- حامض الكربوليك والنفتول مشتقات الهيدروكاربور الدهني المولدة للملح، مشتقات المحروقات العطرية المولدة للملح، مشتقات المحروقات الدهنية المنترة، مشتقات المحروقات العطرية المنترة مشتقات المحروقات العطرية الأمينية الجمر والقطران
- الزيوت المعدنية 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية الأشغال المعرضة لتسرب أكسيد الكربون في معامل الغاز، في أنابيب الغاز وفي صناعة البنزين والمتانول التركيبية
- الأشغال الخاصة بتكثيف كلورور الفينيل
- الأشغال المعرضة للكدميوم ومركباته،
- الأشغال المعرضة للمواد الهرمونية. 2 (2) الأشغال التي تعرض أصحابها للمخاطر العفنة والطفيلية الآتية :
- الأشغال المنجزة في المجاري المائية
- الأشغال المنجزة في المجازر وأعمال التقصيب
- إما استخدام وشحن وتفريغ الجلود الخام، أو الأوبار، أو اللبد، أو الصوف، أو العظام، أو أية جثث حيوانية، وإما أكياس، أو غلافات، أو أوعية تحوي، أو حوت، مثل هذه الجثث باستثناء العظام التي أزيل تجميدها ونزع منها الدسم ونفايات الدباغة،
- الأشغال التي ينجزها الموظفون الاستشفائيون في مصالح العلاج والمخابر،
- جمع النفايات ومعالجتها. 3 (3) الأشغال التي تعرض أصحابها للمخاطر الجسدية الآتية :
- الأشعة السبينية والمواد المشعة
- الأشغال المنجزة في الهواء المضغوط
- استعمال الأدوات الغازية الناقلة للذبذبات
- الأشغال المنجزة في غرف التبريد،
- الأشغال المعرضة لغبار السيليس أو لوح الأردواز
- الأشغال المعرضة لغبار الحرير الصخري
- الأشغال المعرضة لغبار المعادن الصلبة (التانطال التيتان التنفستين والفاناديوم)
- الأشغال المعرضة لغبار الكحل
- الأشغال المعرضة لغبار الخشب
- الأشغال المعرضة للصوت البالغ أكثر من 85 دسيبال
- الأشغال المعرضة لغبار الحديد. 4 (4) أشغال أخرى تنطوي على المخاطر الآتية :
- استعمال الطلاء والأصباغ عن طريق الرش، الأشغال التي تعرّص أصحابها إلى حرارة مرتفعة أو إلى الغبار أو إصدارات سامة خاصة بمعالجة الركاز وإلى المعادن وصناعة الزجاج،
- أشغال المناوبة المنجزة ليلا كلية أو جزئيا،
- الأشغال الميكانيكية المنجزة على مقسم هاتفي
- الأشغال الميكانيكية المنجزة على الحاسوب الأشغال الميكانيكية المنجزة على مكبرة صور ذات التركيب الإلكتروني،
- الأشغال الخاصة بتحضير المواد الغذائية وتكييفها وتوزيعها وحفظها،
- العمل في المراكز الأمنية استخدام الرافعات الجسور النقالة، لوحات القيادة)
- سياقة سيارات النقل العمومي، الأشغال التي تتضمن تحضير مواد صحية واستعمالها واستخدامها .
وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.