مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة و/ أو التجميل. 9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على كل قاعات الحلاقة و/أو التجميل وفي الأماكن المماثلة.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على عمليات العلاج والرعاية الطبية وشبه الطبية والجراحية ذات الأغراض التجميلية والتي تدخل في اختصاص الطب التجميلي والجراحة التجميلية.
المادة 4
فتح المادةي قصد، في مفه وم أحكام ه ذا القرار، بما يأتي:
قاعة الحلاقة : كل مؤسسة يقوم نشاطها الرئيسي على تقديم خدمات العناية بالشعر، خصوصا تسريحة وتصفيف الشعر وحلاقة اللحية والشوارب واستعمال المواد الكيميائية لتصفيف ولتفريز ولتلوين الشعر وحيث يمكن أن تمارس، على سبيل الإضافة، النشاطات الملحقة بخدمات الحلاق كخدمات النظافة والجمال الجسدي ( مطرّف الأظافر ومطبّب الأقدام والتشكيل التجميلي والماكياج...)، ماعدا ممارسة عملية صبغ البشرة بالإبر.
قاعة التجميل أو قاعة الجمال : كل مؤسسة يقوم نشاطها الرئيسي على تقديم عناية تجميلية للنساء والرجال كمطرّف الأظافر ومطبّب الأقدام والتشكيل التجميلي، ماعدا ممارسة عملية صبغ البشرة بالإبر.
الأماكن المماثلة : كل الأماكن التي يمارس فيها نشاط الحلاقة و/أو التجميل كالفنادق ودور العجزة والحمام العربي.
المادة 5
فتح المادةفي إطار نشاطهم، يلتزم ممتهنو العناية التجميلية أو الشعر، باحترام القواعد الآتية :
- أن لا يمارسوا أي نشاط متعلق بالممارسة الطبية أو الصيدلانية أو شبه الطبية، لا سيما كمدلك- صحة تأهيلية أو كممرض أو صيدلي،
- أن لا يعالجوا ولا يفحصوا ولا يقوموا بالتشخيص بالمعنى الطبي للكلمة،
- أن لا يمارسوا أي عملية إلاّ لغرض تجميلي وصيانة البشرة وما هو بارز من البشرة وحاميها (كالشعر والأظافر)،
- أن لا يتجاوزوا حاجز البشرة،
- أن لا يستخدموا إلاّ مستحضرات التجميل،
- أن لا يستخدموا أي منتوج طبي،
- أن لا يستخدموا مصطلحات ذات طابع أو مدلول طبي، لا سيما في الدعاية،
- أن لا يقوموا بصنع المستحضرات التجميلية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون التشكيل التجميلي عملا سطحيا خارجيا يجري على بشرة الوجه وجسم الإنسان لغرض تجميلي ورفاهي فقط، وليس لغاية طبية وعلاجية.
يمكن أن يكون هذا العمل يدويا أو يسهل بجهاز مخصص للتجميل.
المادة 7
فتح المادةيسمح في مجال إزالة الشعر على الجلد، باستعمال الملقط والخيط والشمع.
ويجب أن يستعمل الشمع والخيط مرة واحدة.
المادة 8
فتح المادةيجب على العمال الممارسين في قاعة الحلاقة و/أو التجميل اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب خطر انتقال العدوى بين الأشخاص.
يلتزم كل عامل يمارس في قاعة الحلاقة و/أو التجميل إذا تعرض لمرض معد بالتوقف عن أداء عمله إلى غاية الاختفاء الكلي لخطر العدوى، إلاّ في حالة تقديم شهادة طبية تثبت عدم قابلية مرضه للعدوى.
المادة 9
فتح المادةيلزم العمال الممارسون في قاعة الحلاقة و/أو التجميل بم راعاة النظاف ة في اللباس والجسد، لا سيما نظافة الأيدي والأظافر.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يطبق المهنيون الممارسون مهنة الحلاقة و/أو التجميل تدابير التعقيم الخاصة بالأدوات والوسائل بعد كل استعمال.
في حالة الشك في وجود مرض الشعر أو البشرة أو الأظافر لدى الزبون، فإنّه يجب اتخاذ التدابير الخاصة بتعقيم الأدوات والملابس التي تم استعمالها.
كما يجب على المهنيين المذكورين أعلاه، أن يعقّموا أيديهم باستخدام محلول مطهر.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون قاعة الحلاقة و/أو التجميل ذات مس احة كافية حسب طبيعة استعمالها، وتتوفر فيها الشروط الصحية والتهوي ة والإضاءة بشكل كاف، وبصفة ع امة يجب أن تستجيب لم تطلبات النظافة والأمن المتعلق ة ب أماكن الع مل، وه ذا طب ق ا للتش ريع والتن ظيم المعمول بهما.
كما يجب أن تكون أجهزة التهوية أو تكييف الهواء قادرة، بصفة دائمة، على ضمان استخراج البخار والروائح.
كما يجب أن يكون للمحل جهاز لتوفير المياه الساخنة والباردة ومجهز بالمرافق الصحية التي يجب أن توضع تحت تصرف الزبائن.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون المحل المخصص لممارسة الخدمات المتعلقة بقاعة الحلاقة و/أو التجميل، مهيأ بصفة تسمح بالتمييز بين المناطق المخصصة لاستعمال شامبوا ومنتجات أخرى وتلك المخصصة لخدمات الحلاقة وكذا خدمات التجميل.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون المحل في متناول الأشخاص المعوقين حركيا.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تجهز قاعة الحلاقة و/ أو التجميل بالعتاد المهني اللازم لممارسة كل نشاط ويجب أن يكون هذا العتاد سهل التنظيف وأن يحافظ على بقائه نظيفا.
ويجب أن يك ون سطح طاولات الع مل من مادة لا تسمح بنفاذ المواد المستعملة.
توضع بقايا القطن والقمامة....إلخ، فورا، في حاوية محكمة الغلق، توضع خارج القاعة.
المادة 15
فتح المادةيجب صيانة المعدات المستعملة من طرف الحلاّق وممارسي عملية التجميل ومط رّف الأظافر ومطبّب الأقدام وكل الأشخاص الع املين في أماكن ممارسة الحرفة، بحيث لا يمكن، في أي حال، أن تكون سببا لانتقال الأمراض المعدية.
بعد استعمال أي أداة، يتم تطهيرها بالطرق الملائمة.
يجب أن تستعمل شفرات الحلاقة مرة واحدة فقط.
يجب تبديل المناشف والمآزر وتعقيمها أو تطهيرها بمواد فعالة لكل زبون.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتوفر قاعة الحلاقة و/ أو التجميل على مجموعتين، على الأقل، من الأدوات لكل حلاق و/ أو ممارسي عملية التجميل، بحيث يمكن تطهير إحداهما حين استعمال الأخرى.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تتوفر قاعة الحلاقة و/ أو التجميل على علبة صيدلانية تحتوي على مواد للتعقيم والمواد الموقفة للنزيف.
المادة 18
فتح المادةلا يسمح باستعمال المواد التي تحتوي على حمض تيوغليكلوليك وأملاحه أو أسترته ذات تركيز بين 8 % و 11 % من حمض تيوغليكوليك إلاّ من طرف حلاقين مؤهلين، لتجعيد أو إزالة تجعيد الشعر أو لتمويج الشعر.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون استعمال المنتوجات والمذيبات الطائرة القابلة للاشتعال أو السامّة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. 29 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 20
فتح المادةيجب أن يعلن عن نوع الخدمات والأسعار التي تقدمها قاعات الحلاقة و/ أو التجميل بالنشر في مكان ظاهر يمكن للزبون الاطلاع عليه.
كما يجب أيضا الإعلان عن أيام وساعات فتح وغلق المحل ورقم الهاتف، إن أمكن.
المادة 21
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا القرار يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةيجب على ممارسي مهنة الحلاقة و/أو التجميل أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبية.
ح رر بالجزائر في 7 ذي القعدة ع ام 1438 الموافق 31 يوليو سنة .2017 وزير التجارة وزير السياحة والصناعة التقليدية أحمد عبد الحفيظ ساسي حسن مرموري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.