مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، عملا بأحكام المادة 156 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما الأحكام المتعلقة بسجل ملاحظات مفتشية العمل وإعذاراتها المنصوص عليها في المادة 8 ( الفقرة 3 ) من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتمثل الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون فيما يأتي :
- دفتر الأجور ، سجل العطل المدفوعة الأجر،
- سجل العمال
- سجل العمال الأجانب سجل الفحص التقني للمنشآت والتجهيزات الصناعية،
- سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل، سجل حوادث العمل.
المادة 3
فتح المادةيتضمن دفتر الأجور العناصر الآتية :
- اسم العامل ولقبه فترة العمل
- منصب العمل المشغول
- الأجر القاعدي،
- العلاوات والتعويضات والزيادات مقابل ساعات العمل الإضافية والاقتطاعات المستحقة قانونا، لا سيما الاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيتضمن سجل العطل السنوية العناصر الآتية :
- اسم العامل ولقبه منصب العمل المشغول
- تاريخ التوظيف مدة العطلة
- تاريخ الذهاب،
- تاريخ استئناف العمل مبلغ تعويض العطلة
- توقيع العامل.
المادة 5
فتح المادةيتضمن سجل العمال العناصر الآتية :
- اسم العامل ولقبه
- الجنس تاريخ الميلاد ومكانه
- العنوان منصب العمل المشغول
- تاريخ التوظيف تاريخ انتهاء علاقة العمل أسباب انتهاء علاقة العمل رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي، طبيعة علاقة العمل.
المادة 6
فتح المادةيراجع سجل العمال بصفة دائمة، ويوضح حركات العمال وطبيعة علاقة العمل ويحدد الأصناف المختلفة للعمال الذين يمارسون عملهم.
يخص هذا التعريف العمال والممتهنين والعمال القصر والعمال الذين يعملون في منازلهم والعمال الذين يعملون بعض الوقت والعمال المعوقين.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يستكمل ملء الباب المتعلق بطبيعة علاقة العمل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بالفئات الآتية :
الشباب الذين يتابعون تكوينا عن طريق التمهين بعبارة " متمهن " مع توضيح تاريخ بداية مدة التمهين ونهايته / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بعبارة " عامل قاصر "، العمال المتعاقدون لمدة محددة بعبارة " عقد لمدة محددة "، العمال الذين يعملون بعض الوقت بعبارة عامل لبعض الوقت،
- العمال الذين يعملون في منازلهم بعبارة "عامل في المنزل"،
- العمال المعوقون بعبارة " عامل معوق ".
المادة 8
فتح المادةيجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف مفتشية العمل، في الوقت الذي يضع فيه تحت تصرفها سجل العمال وسجل العمال الأجانب، وبغض النظر عن احترام الالتزامات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 9 من هذا المرسوم، الوثائق الآتية :
نسخا من الشهادات التي تصلح كرخصة عمل وإقامة للعمال الأجانب الذين يمارسون عملهم، تكون سارية المفعول، لا سيما رخصة العمل أو الترخيص بالعمل نسخا من عقود وتصريحات تمهين المتمهنين محررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الوثائق الثبوتية الخاصة بالعمال المعوقين الذين يشغلون مناصب عمل مخصصة للمعوقين.
المادة 9
فتح المادةيتضمن سجل العمال الأجانب العناصر الآتية : יויייייי
- الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد
- الجنسية تاريخ الدخول إلى الجزائر
- العنوان
- تاريخ التوظيف،
- تاريخ فسخ علاقة العمل
- الأسباب، 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- منصب العمل المشغول مرجع رخصة العمل أو الترخيص به، مدة صلاحية رخصة العمل أو الترخيص به.
المادة 10
فتح المادةيتضمن سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل على الخصوص ما يأتي :
ملاحظات وآراء أعضاء لجنة حفظ الصحة والأمن والمكلفين بحفظ الصحة والأمن وطب العمل أو أي عامل آخر، فيما يتعلق بالأفعال الخطيرة المخلة بصحة العمال وأمنهم التي قد يلاحظونها عند تطبيق القواعد المرتبطة بمقاييس حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وكذلك التوصيات المقدمة بغرض تحسين ظروف العمل المساعي التي يقوم بها ممثلو العمال لدى المستخدم فيما يخص تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والأمن وطب العمل تقارير حوادث العمل الخطيرة أو القاتلة التي وقعت في مكان العمل وحالات الأمراض المهنية وكذا التدابير المقترحة في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةيتضمّن سجل الفحوص التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية على الخصوص ملاحظات وتوصيات الهيئات المؤهلة للبت في شروط تطبيق المقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال وكذلك تواريخ إجراء هذه الفحوص، وذلك في إطار مهام الرقابة التقنية لتلك الهيئات.
المادة 12
فتح المادةيتضمن سجل حوادث العمل العناصر الآتية :
- اسم العامل ضحية الحادث ولقبه،
- التأهيل تاريخ وقوع الحادث وساعته ومكانه، الإصابات المترتبة، أسباب الحادث وظروفه مدة العجز عن العمل المحتملة.
المادة 13
فتح المادةتراجع الدفاتر والسجلات الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بصفة دائمة، تحت مسؤولية المستخدم، دون شطب أو إضافة أو تحشية وتقدم أو تبلغ إلى مفتش العمل المختص إقليميا وإلى كل سلطة مؤهلة لطلب الاطلاع عليها.
ويتعين على المستخدم أن يتخذ كل التدابير حتى يتسنى لمفتش العمل أن يطلع على هذه الدفاتر والسجلات أثناء عمليات المراقبة المختلفة، ولو في غياب هذا المستخدم.
كما ينبغي على المستخدم الاستجابة لكل طلب يصدر من مفتش العمل مصحوبا بكل الوثائق المطلوب منه تقديمها قصد التدقيق في مطابقتها القانونية أو نقلها أو لإعداد مستخرجات منها.
المادة 14
فتح المادةيرقم ويسجل دفتر الأجور كاتب ضبط المحكمة المختصة إقليمياً.
المادة 15
فتح المادةتقدم السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا لترقيمها والتوقيع عليها باستثناء دفتر الأجور.
المادة 16
فتح المادةتفهرس الدّفاتر والسجلات الخاضعة للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةتحدد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من هذا المرسوم بعشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ اختتامها.
المادة 18
فتح المادةتوضع الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم تحت تصرف مفتش العمل في جميع أماكن العمل التي يشتغل بها عمال ومتمهنون.
يوضح الوزير المكلف بالعمل، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 19
فتح المادةيجب على المؤسسات التي تستعمل أجهزة الإعلام الآلي في تسييرها أن تكمل دفتر الأجور بغض النظر عن أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بسندات 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإعلام الآلي بحيث لا يتضمن هذا الدفتر في هذه الحالة إلا المبلغ الإجمالي بالنسبة لهذه المؤسسات ولكل عنصر من عناصر الأجر بما فيها الاقتطاعات القانونية.
يجب أن تحتوي السندات المذكورة في الفقرة أعلاه على جميع عناصر الأجر المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةتخضع السندات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للالتزامات المنصوص عليها في المواد 13 و 17 و 18 من هذا المرسوم وينبغي ألا تحول بأي حال من الأحوال دون رقابتها رقابة فعّالة.
المادة 21
فتح المادةيجب على المستخدمين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يضعوا مجموع الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزمون بها والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل لا يتعدى ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 22
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 .
أحمد أويحيى *
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 49 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 مكرّر : بصرف النظر عن الأحكام العامة لهذا المرسوم، تحدّد الشروط والكيفيات الخاصة بممارسة مهنة السلاحي بمرسوم تنفيذي".
المادة 54 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 مكرّر : يمكن أن يرخص للإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، التي يتوجب عليها استعمال العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، إما في إطار نشاطاتها المهنية، وإما بعنوان احترام قواعد الإنقاذ، باقتناء وحيازة، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، وحسب الحالة، الوزير أو الوزراء المعنيين، العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة والرابع (النقطة 2.13 والصنفان الفرعيان (3 (3 و (15) ، قصد إما تسليمها لأعوانها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم وإما تزويد تجهيزاتها أو منشآتها".
المادة 56 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 مكرّر : يمكن أن يرخّص للجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية المحترفة أو الهواة وكذلك الكشافة المذكورة فيما يأتي "هياكل التنظيم والتنشيط والترفيه" المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة، حسب الاختصاص الرياضي أو خدمة التنشيط، الأسلحة من الصنف السادس ( النقاط 1.1 و 4.1 و 5.1)، التي تحدد خصائصها وكمياتها بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أدناه.
يمكن أن يرخص لهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، باستثناء الكشافة، باقتناء وحيازة أسلحة الانطلاق وذخيرتها من الصنف الرابع (النقطة 3.15) وفقا للشروط والأشكال المحدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والرياضة".
المادة 92 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 مكرّر : يمكن أن يرخّص للشخصيات العليا الأجنبية و/ أو الحراس المرافقين لهم، بمناسبة الزيارة للجزائر، بحمل أسلحة قبضية حسب الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية".
المادة 125 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 مكرّر : يمنع منعا باتا إدخال إلى التراب الوطني أو الإخراج منه ، الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة التي لم يتم وسمها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المستوردة من قبل وزارة الدفاع الوطني وكذا الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بموجب المادتين 51 و 52 أعلاه".
المادة 127 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 127 مكرّر : يخضع كل إخراج من التراب الوطني، بصفة نهائية، لعتاد وأسلحة، وعناصر سلاح وذخيرة، المحازة قانونا بموجب أحكام المواد من 54 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، إلى رخصة مسلمة بناء على تقديم تأشيرة مسبقة للاستيراد من البلد المقصود وكذا، عند الاقتضاء، موافقة البلد أو البلدان المتوقع عبورها.
تحدد شروط وأشكال إعداد وتسليم الرخصة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والشؤون الخارجية والمالية". 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 127 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 127 مكرّر 1 : يمكن أن يرخص بتصدير أو استيراد، بصفة مؤقتة، العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا المرسوم، في إطار المعارض والأسواق والتظاهرات أو النشاطات ذات الطابع العلمي والرياضي، أو الثقافي، أو الترفيهي، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والمالية".
المادة 127 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 127 مكرّر 2 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلّق ، بقرار ، تسليم الرخص موضوع المواد 127 و 127 مكرّر و 127 مكرّر 1 ، السابقة عندما يقتضيه النظام العام أو أمن الأشخاص.
ويمكنه لنفس الأسباب وبنفس الأشكال، القيام بسحب رخص الإستيراد و / أو التصدير المسلمة من قبل والتي لم تنفذ بعد ".
المادة 137 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 مكرّر : تحدّد شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وحيازة واستعمال وحفظ عتاد وتجهيزات الحماية القذافية بأحكام خاصة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 49 مكرر ، تحرر كما يأتي : "المادة 49 مكرّر : بصرف النظر عن الأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّ سميّّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-474
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.