قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93–120 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل.
الفصل الأول — الوسائل البشرية
المادة 2
فتح المادةعند القيام بالفحوص الطبية داخل مصلحة طب العمل ما بين المؤسسات أو المصلحة المستقلة للهيئة المستخدمة أو الهيكل الخاص للصحة المتخصص في طب العمل، يجب أن تحترم المقاييس الدنيا الآتية في مجال الموارد البشرية :
– طبيب عمل واحد بالتوقيت الكامل لكل 1730 عاملا معرّضا بشدة للأخطار المهنية،
– طبيب عمل واحد بالتوقيت الكامل لكل 2595 عاملا معرّضا بشكل متوسط أو أقل عرضة للأخطار المهنية.
– بالنسبة للهيئات التي تستخدم عمالا معرّضين بشدة للأخطار المهنية :
– ممرض واحد (1) لكل 200 عامل وأقل من 800 عامل،
– ممرضان (2) لكل 800 إلى 2000 عامل.
ما فوق 2000 عامل، ممرض إضافي لكل شريحة 1000 عامل.
– بالنسبة للهيئات التي تستخدم عمالا معرّضين بشكل متوسط أو أقل عرضة للأخطار المهنية :
– ممرض واحد (1) لكل 500 عامل وأقل من 1000 عامل،
– ممرضان (2) لكل 1000 عامل فأكثر،
– أمين طبي. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةفي حالة القيام بالفحوص الطبية في مصلحة طب العمل التابعة لمؤسسة عمومية للصحة الجوارية المختصة إقليميا أو مؤسسة عمومية للصحة أخرى، فإنّ المقاييس الدنيا الآتية في مجال الوسائل البشرية الواجب احترامها هي الآتية :
– طبيبان (2) عمل بالتوقيت الكامل،
– ممرض واحد (1) في الصحة العمومية،
– أمين طبي واحد (1)،
– مختص واحد (1) في حفظ الصحة في الصحة العمومية،
– نفساني عيادي واحد (1) في الصحة العمومية،
– بيولوجي واحد (1) في الصحة العمومية.
الفصل الثاني — المحال
المادة 4
فتح المادةتحدد المقاييس الدنيا الواجب احترامها في مجال المحال في مصالح طب العمل، كما يأتي :
– عيادة طبية لكل طبيب بالتوقيت الكامل،
– مكتب للفحوصات النفسية،
– قاعة للعلاج،
– قاعة للفحوصات التكميلية.
تكون العيادة الطبية وقاعة العلاج وقاعة الفحوص التكميلية متجاورة.
– أمانة طبية،
– قاعة انتظار،
– قاعة أرشيف،
– منشآت صحية،
– قاعة اجتماعات.
المادة 5
فتح المادةيجب توفير قاعة مراقبة مجهزة بسرير طبي أين يمكن أن يوضع جريح أو مريض في وضعية ممدودة، وعند الاستحالة يجب استعمال قاعة العلاج لهذا الغرض.
يجب أن تكون هذه القاعة مجاورة للمحال الطبية لتمكين المستخدمين الطبيين أو الممرضين من ضمان مراقبتها.
المادة 6
فتح المادةعندما تكون المصلحة بالغة الأهمية وتستوجب استخدام عدة أطباء بالتوقيت الكامل، يمكن زيادة عدد العيادات الطبية وفقا لذلك.
المادة 7
فتح المادةتحدد المميزات العامة وكذا شروط تهيئة المحال وتجهيزها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل الثالث — التجهيز
المادة 8
فتح المادةتحدد المقاييس الدنيا الواجب احترامها في مجال التجهيز في مصالح طب العمل كما يأتي :
– عتاد ضروري للفحص العيادي الكامل في كل عيادة،
– جهاز لقياس الطول وجهاز لقياس وزن الشخص بالنسبة للاختبارات البيومترية،
– مقاييس بصرية للقرب والبعد لقياس حدة البصر،
– شاشة مضيئة في كل عيادة طبية،
– بطاقية لحفظ الملفات الطبية في الظروف التي تضمن السر المهني،
– عتاد ضروري للفحوصات المخبرية الجارية،
– أجهزة خاصة بالكشوفات الوظيفية، لا سيما تنفسية وسمعية وبصرية وقلبية،
– أجهزة قياس في وسط العمل حسب الحالات الخاصة، لا سيما جهاز لقياس الصوت وجهاز لقياس الإضاءة،
– تجهيز إعلام آلي، لا سيما عتاد وبرمجية التسيير الآلي للمكاتب،
– ثلاجة طبية موصولة بمولد كهربائي بالنسبة للمصالح التي تخزن اللقاحات والكواشف،
– مصدر للأكسجين.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .
عبد الحق سايحي الملحق مميزات عامة، تهيئة وتجهيز المحال العيادة الطبية هي غرفة مساحتها 16 م 2 يجب أن تسمح للطبيب ممارسة فحص عيادي كامل فيها، وتتوفر، على الأقل، على ما يأتي :
– مكتب،
– ستار عازل لنزع الثياب،
– طاولة للفحص.
قاعة الفحوص التكميلية هي محل يجب أن تمارس فيها الفحوص التكميلية الآتية :
– الفحوصات البيومترية (القامة والوزن)،
– مراقبة حدة البصر،
– أخذ عيّنات واختبارات مخبرية جارية،
– قياس ضغط الدّم،
– اختبارات وظيفية، واحتمالا تنفسية وبصرية وقلبية وسمعية.
قاعة العلاج هي محل يسمح، لا سيما بتقديم العلاج الطبي فيها أو مراقبة المريض أو المجروح.
قاعة الاجتماعات الموضوعة تحت تصرف مجموع أطباء مصالح طب العمل يجب أن تسمح للأطباء بالاجتماع والعمل على الملفات الطبية.
يجب أن تكون المحال الطبية سهلة الوصول إليها حتى بالنسبة لمجروح منقول على نقالة أو شخص معوق على كرسي متحرك.
يجب أن تجهز مصلحة طب العمل بهاتف مستقل مع الولوج للإنترنت يسمح بضمان احترام السر المهني.
يجب ضمان التزود بالماء الجاري بصفة دائمة بكيفية تسمح بوضع محطة للغسيل في العيادة الطبية ويكون الجناح المخصص للفحوصات البيومترية وقاعة الفحوص التكميلية مجهزين بمغسل بفراش ذي مساحة كافية يسمح بممارسة الفحوصات البيومترية والمخبرية والاختبارات الوظيفية المحتملة.
يجب أن تتوفر المحال أيضا على عزل صوتي جيد، لكي لا يعرقل أي ضجيج الفحوصات، وإضاءة ملائمة وتدفئة وتهوية كافية.
عمادة جامع الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.