قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد تدابير حماية العمال من الأخطار المرتبطة باستنشاق غبار الأميانت التي يجب أن تحترمها المؤسسات المستخدمة.
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةالأشغال التي يمكن أن تعرض العمال إلى استنشاق غبار الأميانت هي كالتالي :
1 - الأشغال الخاصة بإنتاج وتحويل المنتوجات أو المواد التي تحتوي على مادة الأميانت
2 - الأشغال الخاصة بالهدم أو النزع أو العزل عن طريق التثبيت أو التبليل أو التغليف للأميانت أو المواد التي تحتوي على الأميانت والتي تستعمل في البنايات والهياكل والأجهزة والمنشآت،
3 - الأشغال الخاصة بالترميم والصيانة التي تجرى على المواد والأجهزة والتي من شأنها إصدار ألياف الأميانت
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيتعين على كل مستخدم يقوم بالأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بالتصريح بها لدى مفتشية العمل وهيئة الضمان الاجتماعي المختصتين إقليميا وكذلك إلى طبيب العمل المفتش بمديرية الصحة والسكان بالولاية.
المادة 4
فتح المادةيجب على المستخدم المعني القيام بتقييم الأخطار وذلك قصد تحديد بالأخص طبيعة الألياف الموجودة ومدة ومستوى تعرض العمال لاستنشاق الغبار المنبعث من الأميانت أو المكونات التي تحتوي على الأميانت.
ترسل نتائج هذا التقييم إلى طبيب العمل وأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلّف بالوقاية الصحية والأمن، كما توضع تحت تصرف مفتشية العمل وهيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتجرى المراقبة التقنية بأخذ عينات لنسب ألياف الأميانت في الهواء من طرف مخبر معتمد طبقا للتنظيم الساري المفعول لضمان احترام القيم المحددة للتعرض.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستخدم إعداد مذكرة لكل منصب عمل أو وضعية عمل تعرّض العمال لاستنشاق غبار الأميانت، يعلمهم فيها عن الأخطار التي يمكن أن يعرضهم إليها هذا العمل، والإجراءات المتخذة لتفاديها والتدابير والإمكانيات التي تسخر للحماية منها.
ترسل هذه المذكرة إلى طبيب العمل للإدلاء برأيه.
المادة 7
فتح المادةينظم المستخدم لحساب العمال الجدد الذين يحتمل تعرّضهم، باتصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن، تكوينا في مجال الوقاية الصحية والأمن من جهة، والأمن والوقاية بالأخص في استعمال تجهيزات وألبسة الوقاية الملائمة من جهة أخرى، كما يقدم معلومات تتعلق بالأخطار المحتملة المهدّدة للصحة، بما في ذلك العوامل المعقدة نتيجة تعاطي التدخين.
المادة 8
فتح المادةيجب على المستخدم إعلام العمال بالأحداث أو الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض غير عادي لاستنشاق غبار الأميانت.
لا يسمح إلا للعمال ذوي الحضور الضروري بالدخول للقيام بعمليات الإصلاح والأشغال الأخرى الضرورية إلى غاية العودة إلى الحالة العادية وما لم تبعد أسباب التعرّض غير العادي شريطة أن يستعملوا وسائل الحماية الفردية الضرورية للعمل بمنطقة تعرضهم لخطر ويجب أن يعلن عن هذه المنطقة كمنطقة خطر. 9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م يجب على المستخدم أن يتخذ كل التدابير حتى لا يدخل العمال غير المحميين داخل المنطقة المعرضة للخطر.
يتم إعلام العمال واللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن وكذا طبيب العمل في أقرب الآجال بحالات التعرّض غير العادية وأسبابها والتدابير المتخذة لتداركها.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستخدم السهر على أن لا يتناول عماله طعامهم وأن لا يشربوا وأن لا يدخنوا في مناطق العمل المعنية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستخدم أن يضع مرشات للاستحمام تحت تصرف العمال الذين يقومون بأشغال فيها الغبار وتعرض إلى مادة الأميانت.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتوفّر المنتجات التي تحتوي على مادة الأميانت سواء كانت معبأة أو غير معبأة، على وسم وعلامة تظهر حرف "a" مرفقة بإشارة "حذار ، تحتوي على الأميانت".
المادة 12
فتح المادةيجب وسم وتعليب نفايات الأميانت وعلب التعبئة الفارغة التي يمكن أن تصدر ألياف الأميانت، بطريقة لا تسمح بانبعاث الغبار خلال نقلها وحملها وتخزينها قبل أن تعالج طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن تعيين العمال الخاضعين لعقد محدود المدة والعمال البالغين أقل من 18 سنة، للقيام بالأشغال التي تعرض إلى استنشاق غبار الأميانت.
الفصل الثالث — إجراءات الحماية الجماعية
المادة 14
فتح المادةعندما تتطلب طبيعة الأشغال وضع وسائل الحماية الجماعية، يجب مراقبة المنشآت والأجهزة الخاصة بالحماية الجماعية دوريا وجعلها في حالة سير جيدة.
توضع نتائج المراقبة في متناول طبيب العمل وأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلّف بالوقاية الصحية والأمن وكذا مفتشية العمل وهيئة الضمان الاجتماعي.
زيادة على ذلك، تحدّد مذكرة يعدها المستخدم، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن والإجراءات التي ستطبق لضمان مراقبة وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية الجماعية.
المادة 15
فتح المادةعندما لا تسمح طبيعة الأشغال باستعمال فعّال لوسائل الحماية الجماعية أو إذا ورد احتمال تجاوز النسبة المحددة للتعرض بالرغم من ذلك، يتعين على المستخدم وضع في متناول العمال تجهيزات الحماية الفردية الملائمة والسهر على أن تستعمل فعلا.
يجب أن يأخذ في الحسبان صعوبة كل مهمة، لتحديد، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب المكلف بالوقاية الصحية والأمن، المدة الزمنية القصوى لوقف العمل مع استعمال مستمر لجهاز حماية فردي.
تكون على عاتق المستخدم صيانة ومراقبة هذه التجهيزات.
الفصل الرابع — تدابير المراقبة الطبية
المادة 16
فتح المادةيقوم المستخدم بإعداد قائمة العمال المستخدمين مع تحديد طبيعة أشغالهم وكذا مستويات التعرض لاستنشاق غبار الأميانت الذي تعرضوا له ومدة هذا التعرض، وترسل هذه القائمة إلى طبيب العمل.
لكل عامل أن يتحصل على المعلومات التي تعنيه شخصيا.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يعين أي عامل إلا إذا كانت بطاقة الفحص الطبي الفردي للأهلية الجسدية قد أعدها طبيب العمل الذي ينجز بهذه المناسبة حصيلة طبية أولية موجهة لاستعمالها كمرجع للمتابعة اللاحقة للعامل.
تجدد بطاقة الأهلية هذه مرة على الأقل كل ستة (6) أشهر.
يجب أن تشمل هذه الحصيلة الأولية أشعة صدرية للواجهة واستكشافا وظيفيا تنفسيا يجدد كل سنة.
غير أنه يمكن طبيب العمل وصف كل فحص تكميلي آخر يراه ضروريا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 18
فتح المادةيعاد تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل معرض لاستنشاق غبار الأميانت في الملف الطبي الفردي والمذكورة في المادة 4 أعلاه مع توضيح، لا سيما حالات التعرض العرضية ونتائج الفحوص الطبية التي أجراها المعني خلال هذه المراقبة.
المادة 19
فتح المادةتحفظ الملفات الطبية الخاصة بالعمال الذين كانوا عرضة لاستنشاق غبار الأميانت مدة ثلاثين (30) سنة بعد تاريخ التقاعد.
إذا غير العامل المؤسسة، ترسل المعلومات الموضوعية الخاصة بالملف الطبي والمتعلقة بالأخطار المرتبطة بالأميانت إلى طبيب العمل بالمؤسسة المستخدمة الجديدة بطلب من العامل أو بموافقته.
إذا أوقفت المؤسسة المستخدمة نشاطها، يرسل الملف الطبي إلى الطبيب المفتش المختص إقليميا الذي يرسله بطلب من العامل إلى طبيب العمل للمؤسسة المستخدمة الجديدة أين يعمل المعني.
المادة 20
فتح المادةتسلّم شهادة التعرض التي يملؤها المستخدم، للعامل عند مغادرته الهيئة المستخدمة.
المادة 21
فتح المادةيجب على المستخدم ضمان مراقبة طبية لاحقة للتعرض للأميانت للعمال الذين استقالوا والذين أحيلوا على التقاعد، كل سنتين.
تشمل هذه المراقبة فحصا عياديا وفحصا بالأشعة للصدر وعند الاقتضاء، يتمم ذلك باستكشاف وظيفي.
الفصل الخامس — تدابير الحماية الخاصة بمختلف الأشغال
القسم الأول — أشغال إنتاج وتحويل المنتجات أو المواد التي تحتوي على الأميانت.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يتقلّص تعرض العامل لاستنشاق غبار الأميانت إلى أدنى مستوى ممكن تقنيا وتكون الطريقة المختارة غير خطيرة وأقل خطورة على صحة وسلامة العمال في ظروف العمل داخل المؤسسات المستخدمة التي تمارس بها نشاطات تخص هذا القسم.
وفي كل الأحوال يجب ألا يتجاوز التركيز المتوسط من ألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العامل 0.3 ليف / سم 3 خلال 8 ساعات من العمل.
غير أن معدل قيمة التعرّض لألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العامل لا يمكن أن تتجاوز 0,1 ليف / سم 3 خلال 8 ساعات من العمل بعد أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الألياف التي تتجاوز 5 ميكرونات طولا و3 ميكرونات عرضا والتي تتجاوز النسبة بين الطول على العرض 3.
المادة 23
فتح المادةلضمان احترام القيم المحدودة المحددة في المادة 22 أعلاه ، يجب على المستخدم القيام بمراقبات تقنية، بأخذ عينات على الأقل مرة واحدة كل ثلاثي.
يجب أن ينجز عن كلّ تجاوز لهذه القيم مراقبة جديدة بدون أجل ، وإن تأكّد التجاوز يجب إيقاف العمل في المناصب المعنية حتى تطبق التدابير الخاصة لتسوية الوضعية.
يجب أن يلي كل تغيير للمنشآت أو ظروف الإنتاج التي يمكن أن يكون لها تأثير حول انتشار ألياف الأميانت بمراقبة جديدة خلال مدة 8 أيام.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تجرى ، زيادة عن ذلك، مراقبات تقنية مرة كل سنة على الأقل، ترمي إلى مراقبة احترام أدنى القيم المحددة في المادة 22 أعلاه ويقوم بها مخبر معتمد.
المادة 25
فتح المادةتجرى عملية أخذ العينات عن طريق التنقل إلى مناصب العمل وفي ظروف يدلّ فيها التغيّر المعتبر عن التعرض المعتاد لاستنشاق غبار الأميانت. تحدد معايير أخذ العينات وكذلك الطرق والوسائل التي يجب استعمالها لقياس تركيز ألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العمال بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
المادة 26
فتح المادةترسل نتائج المراقبات التقنية لطبيب العمل واللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن وتوضع تحت تصرف مفتش العمل وطبيب العمل المفتش وكذا هيئة الضمان الاجتماعي. 9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م
القسم الثاني — أشغال هدم ونزع وعزل الأميانت.
المادة 27
فتح المادةيعد المستخدم مخططا للهدم أو النزع أو العزل لممارسة هذه الأشغال تبعا لنتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يحدد فيه ما يأتي :
- طبيعة الأشغال ومدتها المحتملة،
- المكان الذي تجرى فيه الأشغال،
- الطرق المطبقة عندما تستدعي الأشغال استعمال الأميانت والمواد المحتوية عليه، خصوصيات التجهيزات التي يجب استعمالها لحماية العمال وإبطال العدوى عنهم وكذا خصوصيات وسائل حماية الأشخاص الآخرين الموجودين في أماكن العمل أو بالجوار،
- عدد عمليات الرقابة وكيفيات تطبيقها في الورشة.
في حالة الهدم وما عدا في حالة استحالة تقنية يجب أن ينص هذا المخطط على النزع الأولي للأميانت والمواد المحتوية عليه.
يخضع هذا المخطط لرأي اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن يرسل قبل شهر من انطلاق الأشغال إلى مفتش العمل وإلى هيئة الضمان الاجتماعي وإلى الهيئة الوطنية للوقاية من حوادث البناء والأشغال العمومية.
المادة 28
فتح المادةيحدّد المستخدم بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلّف بالوقاية الصحية والأمن التدابير الضرورية لتقليص بقدر الإمكان مدة تعرض العمال لضمان حمايتهم خلال الأشغال وحتى لا تتجاوز القيمة المحددة للتعرّض من ألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العمال 0,1 ليف / سم 3 خلال ساعة واحدة من العمل.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يتخذ المستخدم كل التدابير اللازمة للإشارة إلى أنّ المناطق التي تجرى فيها الأشغال تشكل خطر التعرض ولا يمكن أن يدخلها أشخاص غير الذين يتوجب عليهم ذلك بسبب عملهم أو مهمتهم.
المادة 30
فتح المادةيجب اعتماد الهيئات المستخدمة التي تقوم بالأشغال المذكورة في هذا القسم وفق التنظيم المعمول به.
القسم الثالث — الأشغال والتدخلات على المواد أو الأجهزة التي يحتمل إصدارها لألياف الأميانت.
المادة 31
فتح المادةيتعين على المستخدم في هذه الأشغال والتدخلات في إطار تقييم الأخطار المذكورة في المادة 4 من هذا القرار ، ما يأتي :
- الاستعلام عن وجود محتمل للأميانت بالبنايات المعنية قبل البدء في أي عمل خاص بالصيانة أو الترميم تقييم الخطر المحتمل بوجود الأميانت بالأجهزة أو المنشآت المعنية بكل الوسائل الأخرى المناسبة لنوع التدخل.
المادة 32
فتح المادةخلال القيام بالأشغال أو التدخلات على الأجهزة أو المواد التي يكون فيها وجود الأميانت معروفا أو محتملا، يجب على المستخدم أن يضع في متناول العمال المحتمل خضوعهم لتعرضات قصيرة لكن مكثفة، لباسا للحماية وتجهيزا فرديا ملائما لحماية الجهاز التنفسي يكون مضادا للغبار.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يسهر المستخدم على حسن استعمال أجهزة الحماية الفردية طالما أن الخطر قائم كي لا تتجاوز القيمة المحددة للتعرض لألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العامل 0,1 ليف / سم 3 خلال ساعة واحدة من العمل.
يجب أن يسهر أيضا على إعلان منطقة التدخل وعدم الإقامة بها وعبورها من قبل أشخاص آخرين غير المكلفين بالتدخل.
ويقوم بضمان تنظيف المنطقة المذكورة بعد ذلك.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003.
وزير الصحة والسكان وزير الصناعة وإصلاح المستشفيات الهاشمي جعبوب عبد الحميد أبركان وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-11
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 93-120
- مرسوم تنفيذي رقم 02-427
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.