قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى ال ثان ية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لدلس" الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لدلس" تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. 27 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةيمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لدلس"
على مستوى بلدية دلس وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.
المادة 4
فتح المادةالوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لدلس"، المرفقة بأصل هذا القرار هي الآتية :
1 - التقرير التقديمي،
2 - لائحة التنظيم،
3 - الملاحق الآتية :
- مخطط بيان الموقع بمقياس 1/2.000 إلى 1/5.000،
- مخطط طوبوغرافي بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
- مخطط العوائق الجيوتقنية،
- مخطط الارتفاقات بمقياس 1/500 إلى 1/2.000،
- ح الة الحفظ تبين درج ة وطبيعة وأسباب تلف المب اني والمناطق غير المبن ية بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
- خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1/1.000،
- طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1/1.000،
- ارتفاع البنايات بمقياس 1/500،
- التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 1/500،
- تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
- الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 1/500،
- تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات،
- حركة المرور والنقل بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
- تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
- دراسة تاريخية، 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م
- تحليل تيبولوجي مرفق بكُتيّب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لدلس"
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 6 : تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية دلس وكل السلطات والأطراف المعنية، على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لدلس".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة .2016 وزير الثقافة وزير الداخلية والجماعات المحلية عز الدين ميهوبي نور الدين بدوي وزير السكن وزير الموارد المائية والبيئة والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عبد القادر والي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم زيارة التفتيش لأسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص ومدربي إعادة التكييف المهني والمساعدات الحاضنات ومساعدات الأموم ة والمساعدين في الحياة اليومية أثن اء فترة تربصهم.
إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلف ة بالتضامن ال وطني، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 10 أب ريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم زيارة التفتيش أثناء فترة تربصهم للأسلاك الآتية :
- أساتذة التعليم المتخصص،
- معلمو التعليم المتخصص،
- مدربو إعادة التكييف المهني،
- المساعدات الحاضنات،
- مساعدات الأمومة،
- المساعدون في الحياة اليومية.
المادّة 2 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى زيارة تفتيش أثناء فترة تربصهم بطلب من مسؤول المؤسسة المستخدمة من أجل ترسيمهم.
المادّة 3 : يقوم المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتعليم المتخصص بزيارة التفتيش لأسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص ومدربي إعادة التكييف المهني.
تكون زيارة التفتيش مح ل تقييم المتربص على أس اس ملاحظات وتقويم العناص ر المذك ورة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادّة 4 : يقوم المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة بزيارة التفتيش لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية.
تكون زيارة التفتيش مح ل تقييم المتربص على أس اس ملاحظات وتقويم العناص ر المذك ورة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادّة 5 : يمكن المفتشين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، خلال زيارة التفتيش، تقديم توجيهات وإرشادات تربوية وبيداغوجية للمتربصين المعنيين.
المادّ ة 6 : يقوم المفتشون التقنيون والبيداغوجيون، على التوالي، للتعليم المتخصص والتربية المتخصصة بتقييم المتربصين على أساس عناصر التقييم المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وملفهم الإداري، بإبداء ملاحظات كتابية وعلامة تقدر على .20 ويحررون تقريرا عن زيارة التفتيش التي يقومون بها على المتربصين أثناء ممارسة مهامهم. 27 نوفمبر سنة 2016 م
المادّة 7 : يطل ع المتربصون على الملاحظات والعلامة ويوقعون في الإطار المخصص لهم في تقرير التفتيش.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة .2016 مونية مسلم الملحق موضوع زيارة التفتيش للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين للتعليم المتخصص تعريف القسم أو الورشة، الوضع المادي للقسم أو الورشة، التحضير للدرس وتقديمه، التنظيم البيداغوجي وتطبيق البرامج البيداغوجية والتعليمية، الدعائم البيداغوجية والوسائل التقنية المستخدمة، ديناميكية التنشيط ومراحل النشاط في مسار التدرج التربوي، تحديد القيم التربوية والبيداغوجية للنشاط، النتائج حسب الأهداف المنوطة وملاءمة الأهداف المسطّرة.
موضوع زيارة التفتيش للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين للتعليم المتخصص تعريف القسم أو الورشة، تقييم فضاءات الحياة اليومية، التنظيم البيداغوجي وتطبيق البرامج البيداغوجية والتعليمية، الدعائم البيداغوجية والوسائل التقنية المستخدمة، المنهجية المستخدمة، ديناميكية التنشيط ومراحل النشاط في مسار التدرج التربوي، النشاط بصفة عامة، قدرات المتدخلين، تحديد القيم التربوية والبيداغوجية للنشاط النتائج حسب الأهداف المنوطة وملاءمة الأهداف المسطّرة.
عملية مرافقة ومساعدة الأشخاص المعوقين أو في وضعية تبعية أو من هم في وضع صعب في الوسط العائلي والمؤسساتي، قدرات المتدخلين في مناهج تقديم المساعدة والدعم للأشخاص المعوقين أو في وضعية تبعية أو من هم في وضع صعب في الوسط العائلي أو المؤسساتي، المشروع الفردي المشخص للأشخاص المتكفل بهم بالعلاقة مع العائلة والفريق المتعدد الاختصاصات، المشاركة في تنظيم النشاط المشغل والبدنية الرياضية والتنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم، المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التكفل. 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.