مرسوم تنفيذي رقم 11-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق للأغواط وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للقصر العتيق للأغواط، بولاية الأغواط ويسمى "القصر العتيق".
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المح ف وظ "للقصر الع ت يق للأغ واط" والذي ت ق در م س احته ب 30 هكت ارا و 5 آرات و 34 سنتيارا وفقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : شارع مرّاد محمد،
- الشرق : شارع باستور (الضلعة)،
- الجنوب : طريق فلسطين وطريق 4 ديسمبر 1854،
- الغرب : شارع الاستقلال وشارع الشهداء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.