مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962
المادة الأولى
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء
- وبمقتضى الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر | وشهادة المطابقة ورخصة الهدم المبينة في المواد المعينة من عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن القواعد التي تطبق في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 21 رجب عام 1408 الموافق 10 مارس سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات التأثير على البيئة القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها الى المتقدمين بطلبها.
ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر, الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز والوزير المعني أو الوزراء المعنيين عندما يكون البناء أو التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطني أو يكتسي طابعا استراتيجيا.
الفصل الأول — شهادة التعمير - التحضير والتسليم
المادة 2
فتح المادةفي اطار أحكام المادة 51 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، فان شهادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الاشكال التي تخضع لها الارض المعنية.
المادة 3
فتح المادةيوضح طلب شهادة التعمير هوية الشخص المعني، وينبغي أن يشتمل على البيانات التالية :
موضوع الطلب اسم مالك الارض العنوان والمساحة، والمراجع المساحية ان وجدت .
تصميم حول الوضعية تصميم للأرض معد حسب الشكل الملائم يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا مقابل وصل ايداع .
يدرس هذا الطلب ويسلم حسب الاشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة برخصة البناء.
المادة 4
فتح المادةتبلغ شهادة التعمير خلال الشهرين المواليين لايداع الطلب.
ينبغي أن تبين شهادة التعمير ما يلي :
- أنظمة تهيئة التعمير المطبقة على القطعة الارضية
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الارضية
- خدمة القطعة الارضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقعة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب أن تسلم شهادة التعمير خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن تبين ما يأتي :
- أحكام التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية،
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والأحكام التقنية الخاصة الأخرى،
- إيصال القطعة الأرضية بشبكات الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقعة
- الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تمس الموقع المعني وكذا الأخطار التي تم التعرف عليها أو الموضوعة على خرائط والتي تؤدي إلى تحديد أو إقصاء قابلية إقامة المشروع على القطعة الأرضية، ولا سيما : * ظهور شروخ زلزالية نشطة على سطح الأرض، * حركات التربة (انزلاق ، انهيار ، انسياب الطين ارتصاص، تمييع، سقوط الحجارة...). * الأراضي المعرضة للفيضانات،
- الأخطار التكنولوجية التي تشكلها المؤسسات الصناعية الخطرة، وقنوات نقل المواد البترولية والغاز وخطوط نقل الطاقة".
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة صلاحية شهادة التعمير بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التبليغ.
لا يمكن أن تطرح أنظمة تهيئة التعمير المذكورة في شهادة التعمير، للبحث من جديد اذا صدر طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة خلال مدة صلاحية شهادة التعمير.
المادة 6
فتح المادةيمكن صاحب شهادة التعمير عند عدم اقتناعه بالرد الذي يبلغ له أو في حالة سكوت السلطة المختصة خلال الآجال المطلوبة، أن يتقدم بطعن سلمي او يرفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.
الفصل الثاني — رخصة التجزئة
القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 7
فتح المادةفي اطار أحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، اذا كانت قطعة أو عدة قطع أرضية ناتجة عن هذا التقسيم من شأنها أن تستعمل في تشييد بناية.
المادة 8
فتح المادةينبغي أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة والتوقيع عليه.
ويجب أن يدعم المعني طلبه بما يلي :
- اما بنسخة من عقد الملكية
- أو بتوكيل طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : .......................................................
يمكن صاحب التجزئة أن يوضح أن إنجاز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتلات مختلفة للبنايات.
وفي هذه الحالة، يلتزم بأن يقدم بالنسبة لكل تكتل للبنايات، الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة به".
المادة 9
فتح المادةيرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق التالية :
1 - تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة والهياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض. -2 التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500 تشتمل على البيانات التالية :
حدود القطعة الارضية ومساحتها منحنيات المستوى وسطح التسوية، مع مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق المختلفة.
- تحديد القطع الارضية المبرمجة مع رسم شبكة | الطرق، وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب، والحريق وصرف المياه القذرة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والانارة العمومية
- تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الخدمات الخاصة،
- موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية.
3 - مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يلي :
- طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه المرسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والمحيط طرق المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية، تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية بالنسبة للأراضي المجزأة للاستعمال الصناعي، 4 – مذكرة تشتمل على البيانات التالية :
قائمة القطع الارضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها،
- نوع مختلف أشكال الارض مع توضيح عدد المساكن ومناصب العمل والعدد الاجمالي للسكان المقيمين
- الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل | وكيفيات تلبيتها،
- دراسة مدى التأثير على المحيط، عند الاقتضاء
5 - برنامج الاشغال الذي يوضح المواصفات التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر إنجازها، وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الانجاز وأجال ذلك، عند الاقتضاء
6 - دفتر الشروط يعد حسب النموذج الذي يقرره الوزير المكلف بالتعمير، يحدد الالتزامات والاتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الاراضي المجزأة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البناءات ويحدد دفتر الشروط زيادة على ذلك، تنظيم الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة
المادة 10
فتح المادةيرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به في جميع الحالات، في خمس ( 5 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقيق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه.
يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.
المادة 11
فتح المادةيتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع الاراضي المجزأة لتوجيهات مخطط شغل الاراضي، أو في حال انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و / أو التعليمات التي تحددها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم الجاري به العمل ويتناول تحضير الطلب كذلك الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن انجاز الاراضي المجزأة فيما يخص النظافة والملاءمة الصحية وطابع الاماكن المجاورة أو مصالحها وحماية الانعكاسات في ميدان حركة المرور والتجهيزات العمومية ومصالح المنفعة العامة والمالية البلدية.
المادة 12
فتح المادةتجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة الآراء والاتفاقات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ان الشخصيات العمومية والمصالح التي تتم استشارتها ولم تصدر ردا في أجل شهر واحد ابتداء من يوم استلام طلب ابداء الرأي، تعد كأنها أصدرت رأيا بالموافقة ينبغي على الشخصيات العمومية والمصالح التي تتم استشارتها أن تعيد في جميع الحالات الملف المرفق بطلب ابداء الرأي في الآجال نفسها.
يمكن المصلحة المكلفة بتحضير الملف أن تقترح على السلطة المختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الاسير باجراء | تحقيق عمومي، ويتم التحقيق العمومي حسب نفس الاشكال | المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق في المنفعة العمومية وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 13
فتح المادةتقترح المصلحة المكلفة بالتحضير على السلطة المختصة كيفية المساهمة عند الاقتضاء في مصاريف تنفيذ التهيئة والتجهيزات العمومية التي تفرضها على صاحب الطلب، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 21 أدناه.
المادة 14
فتح المادةعندما يكون اصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف | باعتباره ممثلا للبلدية، فانه يرسل نسخة من ملف الطلب الى | مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل | الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع هذا الملف.
تكلف في هذه الحالة المصلحة المختصة بالتعمير بالبلدية، باسم البلدية، بتحضير الملف.
المادة 15
فتح المادةعندما يكون اصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للدولة، فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل ملف الطلب في أربع ( 4 ) نسخ الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية لابداء رأي بالموافقة وذلك في أجل الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع الملف.
يجب أن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ ايداعه، برأي رئيس المجلس الشعبي البلدي حول الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن انجاز الاراضي المجزأة وذلك طبقا للأحكام الواردة في المادة 11 أعلاه.
تتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في هذه الحالة، تحضير الملف، ويرصد لها أجل مدته شهران اثنان لاعادة ثلاث ( 3 ) نسخ من الملف مرفقة برأيها وذلك ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف.
المادة 16
فتح المادةعندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير فان تحضير الطلب يتم حسب نفس الاشكال الواردة في المادة 14 أعلاه.
ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير بالولاية، في هذه | الحالة، عقب تحضير الملف حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، أربع ( 4 ) نسخ من ملف الطلب مرفقة برأيها الى السلطة المختصة قصد تسليم رخصة | التجزئة.
المادة 17
فتح المادةيبلغ المقرر المتضمن رخصة التجزئة الى صاحب الطلب في غضون الاشهر الثلاثة ( 3 ) الموالية لتاريخ ايداع الطلب وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية، وفي غضون أربعة أشهر في جميع الحالات الاخرى عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، أو عندما يكون الملف محل أمر باجراء تحقيق عمومي، يتوقف الاجل المحدد أعلاه، ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو تلك المعلومات، أو بعد اجراء التحقيق العمومي.
المادة 18
فتح المادةلا يسلم الترخيص بالتجزئة الا اذا كانت الارض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك.
يمكن أن يمنع الترخيص بالتجزئة في البلديات التي محلات مهنية، أو بالأحرى نشاطات داخل الاراضي المجزأة لغرض الاقامة عندما لا ينزعج السكان.
- مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية التي تصبح ضرورة لفعل انجاز مشروع الارض المجزأة.
- تعديل أو إلغاء أحكام دفتر الشروط عندما تكون مخالفة لطابع الارض المجزأة.
المادة 22
فتح المادةيمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الارض بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي واجراء تحقيق عمومي وذلك قصد التمكن من انجاز عمليات البناء طبقا لتوجيهات المخطط المذكور.
يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزاة بفتح التحقيق لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع السابق، اذا كانت الارض | العمومي المذكور أعلاه.
المجزأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ أو للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدد التنظيم الجاري به العمل.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 | والمذكور أعلاه.
يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الآجال المحددة للتحضير ولا يمكن أن تتجاوز أثاره سنة واحدة.
المادة 20
فتح المادةتتضمن رخصة التجزئة وجوب انجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الاراضي المجزأة قابلة للاستغلال من خلال إحداث ما يلي :
- شبكات الخدمة وتوزيع الارض المجزأة الى شبكة من الطرق والماء والتطهير والانارة العمومية والطاقة والهاتف.
- مساحات توقيف السيارات والمساحات الخضراء وميادين الترفيه.
يمكن الترخيص بتنفيذ هذه الأشغال على مراحل.
المادة 21
فتح المادةتستلزم رخصة التجزئة عند الاقتضاء ما يلي :
تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية للبناءات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي واقامة لايسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا الا اذا وافقت البلدية على انجاز ذلك.
يتحمل اصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال.
ينشر هذا القرار المتضمن تعديل دفتر الشروط ونتائج دخوله حيز التطبيق عند الاقتضاء في مكتب الحفظ العقاري بالولاية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالاشهار العقاري.
المادة 23
فتح المادةتسلم رخصة التجزئة في جميع الحالات في شكل قرار من الوالي المختص اقليميا أو من الوزير المكلف بالتعمير، حسب كل حالة.
يحدد هذا القرار التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب، ويضبط الاجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الاراضي المجزأة، كما تحدد أجال انجاز اشغال التهيئة المقررة.
يبلغ القرار الذي يرفق بنسخة من الملف الى صاحب الطلب والى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
توضع مجموعة ثالثة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الارض المجزأة، وتحفظ مجموعة رابعة بأرشيف الولاية.
تحفظ نسخة لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة.
تنشر السلطة التي وافقت على تجزئة الارض على نفقة صاحب الطلب القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاعلان عنه وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالاشهار العقاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تسلم رخصة التجزئة، حسب الحال ة، في شكل قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو من الوزير المكلف بالتعمير.
يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة الأحكام التي يتكفل بها صاحب الطلب ويبين الإجراءات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة، وكذا آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة.
يرسل القرار ونسخة من الملف، على التوالي إلى صاحب طلب التجزئة وإلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
توضع نسخة ثالثة من الملف، تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض.
تحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية.
تحفظ نسخة خامسة لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة.
تشهر السلطة التي وافقت على التجزئة القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري على نفقة صاحب الطلب خلال الشهر الذي يلي إبلاغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري".
المادة 24
فتح المادةيصبح القرار المتضمن رخصة التجزئة منقضيا اذا لم يشرع في أشغال التهيئة خلال أجل ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ الاعلان عن هذا القرار.
تعتبر رخصة التجزئة لاغية اذا لم تكتمل أشغال التهيئة المقررة خلال الاجل المحدد في القرار والذي لا يجب أن يتجاوز ثلاث سنوات.
غير أنه في حالة الترخيص بتنفيذ الأشغال على مراحل، فان الآجال الممنوحة والمقررة لانجاز ذلك في المقطع أعلاه تطبق على أشغال المرحلة الأولى.
تضاف الى هذه الآجال ثلاث ( 3 ) سنوات إضافية قصد انجاز أشغال المراحل الأخرى.
عندما تصبح رخصة التجزئة لاغية، لا يمكن أن تستمر العملية الا فيما يخص المراحل التي استكملت فيها أشغال التهيئة الخاصة بها.
القسم الثاني — الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الأرض المجزاة
المادة 25
فتح المادةان بيع قطعة أرض موجودة ضمن الاراضي المجزأة أو كراءها، مرهونان بتسليم السلطة التي منحت رخصة التجزئة، شهادة تبين مدى تنفيذ الأشغال والتوجيهات التي يقضي بها القرار المتضمن رخصة التجزئة كما يحدد هذا الاجراء بالنسبة لبيع أو كراء القطع الارضية التي تشتمل على مباني موجودة في الارض المجزأة المقررة احداثها.
يتضمن عقد البيع أو الكراء مراجع هذه الشهادة ان تسليم الشهادة المذكورة أعلاه لا يعفي المستفيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته ازاء المستفيدين من القطع الارضية، لاسيما فيما يتعلق بالتنفيذ الامثل للأشغال |
القسم الثالث — تحضير شهادة التقسيم وتسليمها
المادة 26
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 59 من القانون رقم 90-29 - المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط امكانية تقسيم ملكية عقارية مبينة الى قسمين أو عدة أقسام.
المادة 27
فتح المادةينبغي أن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه. ويجب على المعني أن يدعم طلبه بما يلي :
اما بنسخة من عقد الملكية
- او بالتوكيل طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيرفق طلب شهادة التقسيم بملف يشتمل على الوثائق التالية :
1 - تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة، وشبكات الخدمة مع بيان تسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض.
2 - التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500 تشتمل على البيانات التالية :
- حدود القطعة الارضية ومساحتها، مخطط كتلة البناءات الموجودة على المساحة الارضية والمساحة الاجمالية للأرضية والمساحة المبنية من الارض.
- بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الارضية والمواصفات التقنية الرئيسية لذلك.
- اقتراح تقسيم المساحة الارضية 4
- تخصيص القطعة الارضية المقررة في اطار اقتراح التقسيم.
المادة 29
فتح المادةيرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة به في خمس ( 5 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض يسجل تاريخ ابداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه، ويوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.
المادة 30
فتح المادةيحضر طلب شهادة التقسيم وتسلم بنفس الاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بخصوص رخصة التجزئة .
المادة 31
فتح المادةتبلغ شهادة التقسيم خلال الشهرين المواليين لتاريخ ايداع الطلب.
المادة 32
فتح المادةتحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها.
الفصل الثالث — رخصة البناء
القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 33
فتح المادةيشترط كل تشييد لبناية أو تحويل لبناية على حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 49 و 52 و 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ومع مراعاة المادة الأولى من هذا المرسوم
المادة 34
فتح المادةينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليه من المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الارض | أو البناية. 2 – مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم | 1/200 أو 1/500 ويشتمل على البيانات التالية :
- حدود القطعة الارضية ومساحتها وتوجهها ورسم الاسيجة عند الاقتضاء منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الارضية نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها، ارتفاع البنايات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها، وتخصيص المساحات المبنية أو غير المبنية
- المساحة الاجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الارض
- بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الارضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الارضية.
3 - تصاميم معدة على سلم 1/50 للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشتملة على شبكة جر المياه الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة، والكهرباء والتدفئة، والواجهات بما في ذلك واجهات الاسيجة والمقاطع الترشيدية .
ينبغي أن يوضح تخصيص مختلف المحلات على التصاميم، ويجب أن تبين بوضوح الاجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو هدمها أو الاجزاء المبرمجة، وذلك بالنسبة يجب أن يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه . الوثائق | المشاريع تحويل الواجهات أو الاشغال الكبرى.
التالية :
- اما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- أو توكيلا طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه
- نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : ......................................................
يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال تخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.
في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب، لدعم طلبه، بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين المحتوى". ................. (الباقي بدون تغيير) ..................... 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 35
فتح المادةيرفق طلب البناء بملف يشتمل على الوثائق التالية : -1 تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض.
تتضمن مذكرة كشف المقايسة التقديري للأشغال وأجال انجاز ذلك،
4 - مستندات رخصة التجزئة بالنسبة لما يلي :
البيانات المبرمجة على قطعة ارضية تدخل ضمن ارض مجزأة لغرض السكن أو لغرض آخر.
5 - مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن البيانات التالية :
وسائل العمل وطاقة استقبال كل محل،
- طريقة بناء الهياكل والاسقف ونوع المواد المستعملة
- شرح مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة وجر المياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية
- شرح مختصر لأدوات انتاج المواد الاولية والمنتجات المصنعة، وتحويلها وتخزينها الوسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق
- نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، والموجودة في المياه القذرة المصروفة وانبعاث الغازات وتراتيب المعالجة والتخزين والتصفية
- مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور.
6 - قرار الوالي المرخص بانشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة.
7 - دراسة مدى التأثير المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 90-78 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك بالنسبة للمشاريع الملحقة .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : ...................................................... )2 ..................................................................
- الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، إذا اقتضى الأمر،
- شهادة النفع والتهيئة مسلمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه". .................. (الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 36
فتح المادةيجب أن تعد الوثائق المرفقة بطلب رخصة البناء المحددة في المادة 35 أعلاه، وتؤشر من قبل مهندس معماري طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه. غير أن تأشيرة المهندس المعماري ليست ملزمة بالنسبة للأشخاص الذين يصرحون أنهم يريدون تشييد أو تحويل مبنى لهم يوجد في اقليم بلديات محددة أو مصنفة طبقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تطبق عليهم.
- لا يتعدى عرض استعمال آخر غير زراعي مساحة أرضيته 160 مترا مربعا خارج المبنى لا يتعدى غرض استعمال زراعي مساحة أرضيته 500 متر مربع خارج المبني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يجب أن تعدّ الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية، الممارسين لمهنتيهما حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، وتؤشر من طرفهما كل فيما يخصه، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا دراسة الملف المعماري لمشاريع البناء من أجل الحصول على رأي مسبق قبل إنجاز الدراسات التقنية التي تحتوي على الهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية".
المادة 37
فتح المادةيرسل طلب رخصة البناء والوثائق المرفقة به في جميع الحالات، في خمس ( 5 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محل وجود قطعة الارض.
يسجل تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقيق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه .
يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل . :
المادة 38
فتح المادةيتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيي للتهيئة والتعمير و / أو للتعليمات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير.
وبهذا الصدد، ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام، وتناسقها مع المكان، اعتبارا لتوجيهات التعمير والخدمات الادارية المختلفة المطبقة على الموقع المعني، وكذا التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة.
كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الامن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي.
المادة 39
فتح المادةتجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير | طلب رخصة البناء لكي تفصل باسم السلطة المختصة، | الاتفاقات والآراء تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لدى الشخصيات العمومية أو المصالح أو عند الاقتضاء لدى الجمعيات المعنية بالمشروع.
ان الشخصيات العمومية أو المصالح أو الجمعيات | عند الاقتضاء، التي تتم استشارتها ولم تصدر ردا في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي، تعد كأنها | أصدرت رأيا بالموافقة.
ينبغي عليها أن ترجع في جميع الحالات، الملف المرفق | بطلب ابداء الرأي.
يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات | استعمال صناعي أو تجاري، وبصفة عامة لجميع البناءات التي سوف تستعمل لاستقبال الجمهور، وكذا لتشييد بنايات سكنية هامة من شأنها أن تطرح تبعات خاصة لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق.
المصالح المختصة بالاماكن والآثار التاريخية والسياحية عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق أو أماكن مصنفة في اطار التشريع الجاري به العمل.
- مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية في إطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةعندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل نسخة من ملف الطلب الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ ايداع الملف.
تكلف في هذه الحالة، المصلحة المختصة بالتعمير في البلدية، باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحضير الملف.
المادة 41
فتح المادةعندما يكون اصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للدولة فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل ملف الطلب في أربع ( 4 ) نسخ الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير لابداء رأيها حول المطابقة، وذلك في أجل الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع الملف.
يجب أن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ ايداعه، براي رئيس المجلس الشعبي البلدي حول مشروع البناء.
وتتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في هذه الحالة، تحضير الملف ويرصد لها أجل مدته شهران ( 2 ) اثنان لاعادة ثلاث ( 3 ) نسخ من الملف مرفقة برأيها، وذلك ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف.
المادة 42
فتح المادةعندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، فان تحضير الطلب يتم حسب نفس الاشكال الواردة في المادة 41 أعلاه.
ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في هذه الحالة، عقب التحضير حسب الشروط والآجال المذكورة في المادة 41 أعلاه، أربع ( 4 ) نسخ من ملف الطلب مرفقة بجميع الآراء المستقاة الى السلطة | المختصة قصد اصدار رخصة البناء.
المادة 43
فتح المادةيبلغ المقرر المتضمن رخصة البناء الى صاحب الطلب في غضون الاشهر الثلاثة ( 3 ) الموالية التاريخ ايداع طلبه وذلك i عندما يكون اصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية، وفي غضون أربعة ( 4 ) أشهر في جميع الحالات الأخرى.
عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الاجل المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن أن يرخص البناء الا اذا كان المشروع المتعلق به موافقا لاحكام مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك ..
يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع أعلاه، اذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير و / أو للتوجيهات المنصوص عليها طبقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير.
لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيد على أراض مجزأة الا اذا كان مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة والاحكام التي يتضمنها ملف الاراضي المجزأة.
عندما تمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات فيجب أن يكون القرار الذي تتخذه السلطة المختصة معللا.
المادة 45
فتح المادةيمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه.
تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك.
يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الارضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الاجل المحدد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والخدمات التي ينبغي على الباني أن يحترمها، عندما تقتضى البناءات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو الخدمات الخاصة.
المادة 47
فتح المادةتبلغ السلطة المختصة المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف الى صاحب الطلب والى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وتوضع نسخة من هذا القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي، وتحتفظ السلطة التي سلمت رخصة البناء بنسخة من المقرر.
المادة 48
فتح المادةترخص النسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك الى غاية انقضاء أجل سنة وشهر.
المادة 49
فتح المادةتعد رخصة البناء لاغية اذا لم يستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء. 2 18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء اجباريا لكل مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو الخدمات أو الصناعة مشروع أو استئناف للأشغال بعد أجال الصلاحية المحددة، أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون اجراء دراسة جديدة شريطة الا تتطور اجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : ......................................................
إذا كانت رخصة البناء مسلمة من أجل إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص، تعتبر هذه الرخصة ملغاة إذا لم تتمم الحصة في الآجال التي ينص عليها القرار المتضمن رخصة البناء".
المادة 50
فتح المادةيجب على المستفيد من المقرر المرخص | بالبناء أن يعلم، مقابل وصل، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، بتاريخ فتح الورشة تبعا لنموذج التصريح الذي يحدده الوزير المكلف بالتعمير.
المادة 51
فتح المادةيضع المستفيد من الأشغال خلال المدة ميدان استغلال المؤسسات الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية.
المادة 57
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 46 أعلاه، يودع المستفيدون من رخصة البناء خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من الاشغال، تصريحا يعد في نسختين ويشهد على الانتهاء من هذه الاشغال، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل ايداع.
ترسل نسخة من هذا التصريح الى مصلحة الدولة الكاملة لعمل الورشة، لافتة مرئية من الخارج توضح مراجع | المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء. كما ينبغي أن تشتمل اللافتة على تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المتوقع لإنهاء الأشغال، وكذا اسم صاحب المشروع ان اقتضى الامر ذلك، ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالانجاز.
يحدد الوزير المكلف بالتعمير نموذج اللافتة .
المادة 52
فتح المادةلا توصل فروع البناءات من مختلف الخدمات الا باستظهار رخصة البناء ووصل افتتاح الورشة.
المادة 53
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب عند الاقتضاء بلا مقابل من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية اجراء دراسة لرخص البناء التي لديه بشأنها صلاحية الفصل.
القسم الثاني — دراسة شهادة المطابقة
المادة 54
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 75 من القانون رقم 90 اعلاه - ، 29 يتعين على المؤرخ في أول المستفيد من ديسمبر رخصة سنة البناء 1990 عند انتهاء والمذكور أشغال البناء وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها، إن اقتضى الامر ذلك، استخراج شهادة مطابقة الاشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء ..
المادة 55
فتح المادةتسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا بالنسبة للحالات الاخرى.
المادة 56
فتح المادةتقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين اذا كان البناء عندما لا يودع التصريح بانتهاء الأشغال حسب الشروط وفي تلك الآجال المطلوبة التي يمكن بغيابها الاستناد الى تاريخ الانتهاء من الأشغال تبعا لآجال الانجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجري عملية مطابقة الاشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
تحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وممثلين عن المصالح المعنية الأخرى، لاسيما الحماية المدنية في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تتناول مراقبة المطابقة كذلك عند حالات البنايات المشيدة أشغال التهيئة التي يتكفل بها المستفيد من رخصة البناء.
المادة 58
فتح المادةتجتمع لجنة مراقبة المطابقة المذكورة في المادة 57 أعلاه، بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في موضوع المصالح التي يتم استدعاؤها وذلك في أجل ثلاثة ( 3 ) أسابيع بعد ايداع التصريح بانتهاء الأشغال، ان حصل ذلك.
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة، وذلك قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاقل.
يعد محضر الجرد فورا بعد عملية مراقبة المطابقة ويذكر في هذا المحضر جميع الملاحظات ويبرز رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها.
يوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضر.
المادة 59
فتح المادةترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية محضر الجرد مرفقا باقتراحاتها الى السلطة المختصة قصد تسليم شهادة المطابقة.
تسلم شهادة المطابقة اذا أثبت محضر الجرد مطابقة الأشغال المنجزة.
اذا ما أبرزت عملية الجرد عدم انجاز الاشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها ووفق أحكام رخصة البناء، تعلم السلطة المختصة المعني بعدم امكانية تسليمه شهادة المطابقة وأنه يجب عليه القيام بجعل البناء مطابقا للتصاميم المصادق عليها وللأحكام المطبقة، وتذكره بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تحدد للمعني أجلا لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر للقيام باجراء المطابقة . وبعد انقضاء هذا الاجل تسلم السلطة المختصة بناء على اقتراح من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية شهادة المطابقة إن حصل ذلك، أو رفضها، عند الاقتضاء، وتشرع بالملاحقات القضائية طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 60
فتح المادةفي حالة غياب أي قرار يفصل في المطابقة خلال الأشهر الثلاثة الموالية لايداع التصريح بالانتهاء من البناء، ويمكن صاحب الطلب أن يتقدم بطعن سلمي بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام ، اما الى الوزير المكلف بالتعمير عندما يكون الوالي هو السلطة المختصة بتسليم الشهادة، أو الى الوالي في الحالات الاخرى.
يتعين على السلطة التي يرفع اليها هذا الطعن أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي والا فان شهادة المطابقة تعد بمثابة شهادة ممنوحة.
الفصل الرابع — رخصة الهدم 7 التحضير والتسليم
المادة 61
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وذلك عندما تكون هذه البناية واقعة في مكان مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة الاملاك التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، أو عندما تكون البناية الآيلة للهدم سندا لبنايات مجاورة.
المادة 62
فتح المادةينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم والتوقيع عليه من مالك البناية الآيلة للهدم أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم عند الاقتضاء الوثائق التالية :
نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة طبقا لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، توكيل طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمذكور أعلاه
- نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية يشتمل الملف المرفق بطلب الهدم على ما يلي :
تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو | 1/5000 ، تصميم للكتلة يعد على سلم 500/1 من البناية الآيلة للهدم، أو المعدة للحفظ في حالة الهدم الجزئي، عرض لاسباب اجراء العملية المبرمجة المعطيات حول الشروط الحالية للاستعمال أو للشغل، حجم أشغال الهدم ونوعها، التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره خبرة تقنية عند الاقتضاء، لتحديد شروط الهدم المتوقع.
المادة 63
فتح المادةيرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في خمس ( 5 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحل موقع البناية.
يسجل تاريخ الايداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.
المادة 64
فتح المادةتحضر المصالح المختصة بالتعمير في البلدية طلب رخصة الهدم، باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ترسل نسخة من الطلب خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ابداعه الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية التي لديها شهر واحد لابداء رأيها. 18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 65
فتح المادةيحدد أجل التحضير بثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع ملف الطلب.
تسلم رخصة الهدم في شكل قرار.
المادة 66
فتح المادةلا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية.
المادة 67
فتح المادةتجمع المصلحة المكلفة بتحضير الطلب المقدم، لدى الشخصيات العمومية أو المصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المتوقع، الآراء أو الموافقة أو القرارات | المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. | يتعين على الشخصيات العمومية أو المصالح أو الهيئات التي استشارتها، ابداء رأيها خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام طلب ابداء الرأي، وينبغي أن يكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع توجيهات خاصة .
ويجب عليها في جميع الحالات أن تعيد الملف المرفق بطلب ابداء الرأي في الاجل نفسه.
المادة 68
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد استشارة مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية والشخصيات العمومية والمصالح أو الهيئات التي تتم استشارتها في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 69
فتح المادةيبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي | رخصة الهدم الى صاحب الطلب.
في حالة الاقرار بالرفض أو ابداء رأي بالموافقة مكيف بتحفظات خاصة ويبلغ القرار والرأي معللين الى صاحب الطلب .
المادة 70
فتح المادةينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بالصاق وصل ايداع طلب رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تحضير رخصة الهدم.
المادة 71
فتح المادةيمكن المواطنين الاعتراض كتابيا على مشروع الهدم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا .
لا يقبل هذا الاعتراض اذا لم يكن مبررا أو مدعما بوثائق شرعية ترفق بعريضة الاعتراض.
المادة 72
فتح المادةيمكن صاحب الطلب أن يتقدم بعريضة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد انتهاء أجال التحضير.
واذا لم يبلغ أي رد بعد انقضاء أجل ثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتقديم العريضة فيمكنه أن يرفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.
المادة 73
فتح المادةلا يمكن صاحب طلب رخصة الهدم القيام بأشغال الهدم الابعد عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ الحصول على رخصة الهدم وبعد اعداد تصريح بفتح الورشة.
المادة 74
فتح المادةتصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات التالية :
- اذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمس ( 5 ) سنوات اذا توقفت أشغال الهدم خلال السنوات الثلاث ( 3 ) الموالية،
- اذا الغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة .
الفصل الخامس — احكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيار
المادة 75
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، يوصي رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران أو المباني والبناءات الآيلة للانهيار أو عند الاقتضاء، الأمر بترميمها في اطار اجراءات الأمن التي تقتضيها الظروف.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بكل زيارة أو مراقبة يراهما ضروريتين للتحقق من صلابة كل الجدران أو المبنى أو البناء.
يتعين على كل من له علم بحالات تتعلق بخطورة مبنى معين أن يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك.
عندما يكون المبنى المعني خاضعا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية الآثار والاماكن التاريخية، لا يمكن أن يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بترميمه أو هدمه الا في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقة على ذلك.
المادة 76
فتح المادةتنفيذا للمادة السابقة، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها الى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد وفي حالة منازعته في درجة الخطورة يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا وفي اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن واعداد تقرير بذلك.
وفي حالة عدم قيام صاحب الملكية، بوضع حد للخطر في الأجل المحدد لذلك ولم يعين خبيرا، تتولى المصالح التقنية البلدية أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية بمعاينة حالة الأماكن.
يرسل القرار وتقرير الخبير فورا الى الجهة القضائية المختصة. ويتخذ القاضي قراره خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ الايداع بكتابة الضبط.
يبلغ قرار الجهة القضائية المختصة الى صاحب الملكية عن طريق الادارة.
وزيادة على ذلك، عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة حالة خطورة المبنى، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع الاقامة بذلك المبنى.
يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي.
المادة 77
فتح المادةفي حالة الخطر الوشيك الحدوث، يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية أو مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية خلال الساعات الاربع والعشرين الموالية وذلك بعد توجيه انذار لصاحب الملكية.
إذا لاحظ تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر المحدق والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالاجراءات المؤقتة من أجل ضمان الأمن لاسيما قصد اخلاء المبني.
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا قرار منع الاقامة بالمبنى:
إذا لم تنفذ الاجراءات الموصى بها خلال الأجل المحدد في الانذارات يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكية، الاجراءات الأمنية الضرورية.
المادة في حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية 78 :
للاجراءات الواردة في المادتين السابقتين، تدفع البلدية مبلغ المصاريف المترتبة عن تنفيذ الاشغال التي أمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحصلها في مجال الضرائب المباشرة دون الاخلال بتطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات.
غير أن صاحب الملكية المعني يعفى من تنفيذ هذه الاشغال عندما يتنازل للبلدية عن المبنى الآيل للسقوط.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 79
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 80
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر : يمكن للمستفيد من رخصة التجزئة، عند إتمام أشغال النفع والتهيئة التي على نفقته، أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليمه شهادة تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامها".
المادة 23 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر 1 : يرفق طلب شهادة النفع والتهيئة بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- تصميم للموقع يعد على سلم 2000/1 أو 5000/1 ويشتمل على الوجهة، والهياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للقرار المتضمن رخصة التجزئة،
- تصاميم الجرد تعد على سلم 200/1 أو 500/1 للأشغال كما هي منجزة مع إظهار، إذا اقتضى الأمر، التعديلات التي أجريت بالنظر إلى التصاميم المصادق عليها".
المادة 23 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر 2 : ترسل في جميع الحالات، خمس (5) نسخ لطلب شهادة النفع والتهيئة والوثائق المرفقة به إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض.
يكون الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي شاهدا على تاريخ إيداع الطلب، وهذا بعد التحقق من الوثائق اللازمة التي يجب أن تكون مطابقة لتكوين الملف كما هو منصوص عليها.
تسجل بشكل مفصل على الوصل، طبيعة الوثائق المودعة".
المادة 23 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر 3 : تدور الدراسة حول مطابقة أشغال النفع والتهيئة المنجزة طبقا لأحكام الوثائق المكتوبة والبيانية التي على أساسها سلمت رخصة التجزئة".
المادة 23 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر 4 : تقوم المصلحة المختصة المكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئة بجمع الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يعتبر الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصرحوا بردهم في أجل شه ر واحد
(1) ابتداء من يوم استلام طلب الرأي، أنهم قد أصدروا رأياً بالموافقة.
يجب في كل الحالات، على الأشخاص العموميين والمصالح التي تمت استشارتها، إرجاع الملف المرفق بطلب الرأي في نفس الآجال".
المادة 23 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر 5 : يجب أن يبلغ المقرر المتضمن شهادة النفع والتهيئة للطالب خلال ثلاثة (3) أشهر التي تلي إيداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
إذا استلزم الأمر تكملة ملف الطلب بوثائق أو استعلامات، يجب على الطالب تقديمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ويستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو الاستعلامات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307
« تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 8 : ....................................................... يمكن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-27
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدى عبد اللّه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-137
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-307
مرسوم تنفيذي رقم 09-307 مؤرخ في 3 شوّال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 الم ؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كي فيات تحضير ش هادة التعمير ورخ صة التج زئة وش هادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-154
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-315
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-184
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-86
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-297
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-121
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-03
مرسوم تنفيذي رقم 06-03 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 3 سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى 3 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-421
مرسوم تنفيذي رقم 04-421 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-324
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-313
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-323
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم أقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري. 1589
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-419
مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط النموذجين ( 1 و 2 ) . 693 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء "صندوق لتثبيت الصرف". 700 ( تابع ) نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر و تمويلها. 700 نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات . 702 نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. 703
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-420
مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء. 1588
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.