مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقرية قلعة بني عباس بولاية بجاية، يسمى "قلعة بني عباس".
المادّ ة 2 : يعد القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" مجمعا ريفيا يتكون من عدة أحياء، ثريا بأحداثه التاريخية الكبرى ومتميزا بطابع عمراني أصيل، يعبر عن الهندسة المعمارية المتجانسة لقرى القبائل المبنية بمواد تقليدية محلية وطبيعية، كالحجر والخشب والطين.
المادة 3
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" التي تبلغ مساحتها أربعة وسبعين هكتارا وخمسة عشر آرا وأربعة وخمسين سنتيارا ( 74 هكتارا و 15 آرا و 54 سنتيارا ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
- الشرق : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
- الجنوب : قمة يما عائشة والمنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
- الغرب : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني والطريق المؤدي إلى الطريق الوطني رقم .106
المادة 4
فتح المادةتحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وفق الجدول الآتي :
النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 ش 4°34'34.19" ش 36°17'36.36" 2 ش 4°34'31.86" ش 36°17'39.82" 3 ش 4°34'29.89" ش 36°17'43.10" 4 ش 4°34'27.91" ش 36°17'45.40" 5 ش 4°34'26.62" ش 36°17'47.83" 6 ش 4°34'24.89" ش 36°17'51.48" 7 ش 4°34'29.78" ش 36°17'51.85" 8 ش 4°34'33.10" ش 36°17'52.88" 9 ش 4°34'36.39" ش 36°17'54.38" 10 ش 4°34'34.73" ش 36°17'56.91" 11 ش 4°34'35.03" ش 36°18'0.05" 12 ش 4°34'37.26" ش 36°17'58.66" 13 ش 4°34'40.17" ش 36°17'58.01" 14 ش 4°34'41.51" ش 36°17'56.33" 15 ش 4°34'44.44" ش 36°17'54.62" 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 16 ش 4°34'47.89" ش 36°17'51.90" 17 ش 4°34'52.12" ش 36°17'52.16" 18 ش 4°34'53.17" ش 36°17'54.68" 19 ش 4°34'54.75" ش 36°17'55.29" 20 ش 4°34'56.33" ش 36°17'56.20" 21 ش 4°34'59.13" ش 36°17'56.58" 22 ش 4°35'2.31" ش 36°17'57.24" 23 ش 4°35'3.70" ش 36°17'57.59" 24 ش 4°35'6.27" ش 36°17'58.64" 25 ش 4°35'6.92" ش 36°17'56.84" 26 ش 4°35'7.77" ش 36°17'54.02" 27 ش 4°35'8.98" ش 36°17'51.66" 28 ش 4°35'9.68" ش 36°17'49.69" 29 ش 4°35'10.10" ش 36°17'48.20" 30 ش 4°35'10.41" ش 36°17'46.87" 31 ش 4°35'11.01" ش 36°17'45.44" 32 ش 4°35'11.36" ش 36°17'43.48" 33 ش 4°35'11.72" ش 36°17'41.11" 34 ش 4°35'10.55" ش 36°17'39.58" 35 ش 4°35'8.04" ش 36°17'37.72" 36 ش 4°35'3.47" ش 36°17'36.21" 37 ش 4°35'0.52" ش 36°17'34.33" 38 ش 4°34'57.74" ش 36°17'32.48" 39 ش 4°34'55.83" ش 36°17'31.03" 40 ش 4°34'53.62" ش 36°17'29.03" 41 ش 4°34'52.52" ش 36°17'27.11" 42 ش 4°34'49.84" ش 36°17'25.31" 43 ش 4°34'47.93" ش 36°17'23.93" 44 ش 4°34'45.47" ش 36°17'22.87" 45 ش 4°34'42.24" ش 36°17'22.13" 46 ش 4°34'38.55" ش 36°17'24.26" 47 ش 4°34'39.31" ش 36°17'28.76" 48 ش 4°34'37.35" ش 36°17'30.70" 49 ش 4°34'36.64" ش 36°17'33.70"
غشت سنة م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.