مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم، بولاية مستغانم، يسمى "المدينة العتيقة".
المادة 2
فتح المادةعرفت المدينة العتيقة لمستغانم تعاقب عدة حضارات : الفينقية والرومانية والمرابطية والزيانية والمرينية والعثمانية والإسبانية وكذا الفترة الاستعمارية الفرنسية، خلفت شواهد عقارية حضرية متجانسة ثرية، تتميز بغلبة منطقتها السكنية وتكتسي أهمية تاريخية ومعمارية وفنية وتقليدية فريدة.
المادة 3
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لمستغانم" التي تبلغ مساحتها مائة وثلاثة هكتارات 103( ه) وستة وخمسين آرا 56( آرا) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : تقاطع الطريق رقم 39 مع الجدار المحيط بمقبرة سيدي معزوز والجدار المحيط المحدد بمتوسطة العربي التبسي وعيادة الأمراض الصدرية ومسجد "التهذيب" وشارع مسكين فلوح وصولا إلى مفترق الطرق حيث يتواجد المركز الصحي وقصر الرياضات ونهج الظهرة والجدار الواقي لقصر الرياضات،
- الشمال- الشرقي : الجدار الواقي الفاصل بين قصر الرياضات وحي 80 مسكن والجدار الواقي الفاصل بين حي 80 مسكن وحي قادوس المداح والجدار الواقي لحي 80 مسكن والطريق المؤدي إلى حي 80 مسكن ونهج الظهرة،
- الشرق : تقاطع نهج الظهرة والطريق المؤدي إلى حي 80 مسكن ونهج الظهرة إلى غاية التقاطع مع شارع عياشي بلحاج إلى غاية حي العرصة، عبر الممر الفاصل بين ثكنة الهندسة العسكرية لحي محمد القايد مرورا بالأدراج الحضرية رقم 1 (مخطط الحدود) وصولا إلى طريق شريف بلقاسم،
- الجنوب الشرقي : شارع شريف بلقاسم وتقاطع شارع شريف بلقاسم والأدراج الحضرية رقم 2 (مخطط الحدود) شارع شريف بلقاسم والأدراج الحظرية المؤدية إلى نهج الظهرة ونهج الظهرة وجسر 17 أكتوبر 1961 وشارع 17 أكتوبر 1961 وتقاطع شارع 17 أكتوبر 1961 وشارع بن سليمان شارف،
- الجنوب : تقاطع شارع 17 أكتوبر 1961 مع شارع بن سليمان شارف وشارع بن سليمان شارف وشارع قرباجي منصور إلى غاية عيادة الطبانة ومدرسة مداد (مدرسة الزربية) وشارع حدادي ميلود وتقاطع شارع حدادي ميلود وشارع بن حدّو محمد،
- الغرب : المدخل الرئيسي للميناء والطريق الوطني رقم 11 إلى غاية مدخل حي الرميلة،
- الجنوب - الغربي : تقاطع شارع حدادي ميلود مع شارع بن حدّو محمد وشارع بوعرفة عكاشة وشارع بوراس بلقاسم والطريق المنحدر عبر هذا المسار للوصول إلى الطريق الوطني رقم 11 والطريق الوطني رقم 11 إلى غاية المدخل الرئيسي للميناء،
- الشمال الغربي : مدخل شارع الرميلة إلى غاية ثانوية الرميلة والشارع رقم 61 وشارع بسكري هاشمي والشارع الفاصل بين الجدار المحيط بمقبرة سيدي معزوز والحي العقاري والشارع رقم 39 إلى غاية متوسطة العربي التبسي.
المادة 4
فتح المادةتحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لمستغانم" وفق الجدول الآتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 3981551.6415 237243.3571 2 3981189.1156 237163.9271 3 3981171.9245 237224.9823 4 3981080.9087 237239.9950 5 3981124.8576 237498.0140 6 3981254.2609 237479.5459 7 3981391.2920 237400.3298 8 3981502.2893 237488.4670 9 3981178.7070 237779.1878 10 3981147.8684 238142.6152 11 3980963.7473 238084.6516 12 3980898.2045 238188.5705 12 مكرر 3980821.7698 238147.1606 13 3980713.9936 238235.0089 14 3980431.1618 238043.6264 15 3980255.6650 238142.1249 15 مكرر 3980234.1484 237771.7062 15 مكرر 2 3980259.3734 237670.8934 غشت سنة م النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 16 3980180.7118 237475.2245 17 3980351.4840 237413.2783 18 3980398.4530 237363.0042 19 3980585.2163 237398.7716 20 3980726.7754 237170.8872 21 3980750.9632 237046.0722 22 3980828.7537 236888.2120 23 3980914.4243 236872.7493 24 3980813.4749 236751.7474 25 3980832.1626 236711.1858 26 3980855.7175 236659.6378 27 3981148.8822 236787.2065 28 3981622.6332 237079.8199
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار م ؤرّخ في 7 رم ض ان عام 1436 الموافق 24 ي ون يو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك.
إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، 27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- وبمقت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 ال م ؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 ال م وافق 5 مايو سنة 2014 الذي ي رخص لأعض اء الح كومة ت فويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر مولاي، مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد القادر مولاي، مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جم يع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.