قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لقسنطينة " الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيوض ع المخط ط ال دائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لقسنطينة" تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 3
فتح المادةيم كن الاط لاع ع لى المخ ط ط ال دائم لح فظ واس تصلاح ال قط اع ال مح فوظ "ل ل مدينة الع ت يق ةلقسنطي نة" ع لى مست وى بلدية قسنطينة وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةالوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكّل المخطط ال دائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدين ة العتيقة لقسنطينة"، المرفقة بأصل بهذا القرار، هي الآتية :
1 - التقرير التقديمي،
2 - لائحة التنظيم،
3 - الملاحق الآتية :
- مخطط بي ان الموقع بمقي اس 2.000/1 إلى 5.000/1،
- مخطط ط وب وغ رافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
- مخطط العوائق الجيوتقنية،
- مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1،
- وضع ية الحفظ تبيّن درجة وطبيعة وأسباب تلف المب اني والمن اطق غير المبن ية بمقي اس 500/1 إلى 1.000/1،
- خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1.000/1،
- طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1،
- ارتفاع البنايات بمقياس 500/1،
- التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 500/1،
- ت ع ري ف وت ح ديد م وقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
- الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1،
- تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات،
- ح ركة الم رور والنق ل بمقي اس 500/1 إلى 1.000/1،
- تحديد موقع المملتكات الأثرية الظاهرة والباطن ية المتع رف عليها أو المحتم ل وجودها بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
- دراسة تاريخية،
- تحليل تيبولوجي مرفقا بكتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.
يونيو سنة م
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لقسنطين ة" ابتداء من ت اريخ نشر ه ذا الق رار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 6
فتح المادةت سه ر الوكالة الوطنية للقطاعات ال م حف وظة، ب الت شاور مع رئ ي س ال مجلس الشعبي لب لدي ة قس نط ين ة وكل السلطات والأطراف المعنية، على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القط اع المحفوظ "للمدين ة العتيق ة لقسنطينة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير الدولة، وزير الداخلية خليدة تومي والجماعات المحلية الطيب بلعيز وزير السكن والعمران وزيرة التهيئة العمرانية والمدينة والبيئة عبد المجيد تبون دليلة بوجمعة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.