مرسوم تنفيذي رقم 13-185 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقرية "الدشرة الحمراء" وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقرية الدشرة الحمراء بولاية بسكرة يسمى: " الدشرة الحمراء".
المادة 2
فتح المادةيعد القطاع المحفوظ المسمى "الدشرة الحمراء" نسبة إلى لون تربته، نموذجا من نماذج العمارة البربرية العربية الأصيلة يبرز من خلال أسلوب بنائها وأبوابها وتقسيم شوارعها وتنظيم منازلها ومواد بنائها المحلية المنسجمة مع الطبيعة والتقاليد والأعراف.
المادة 3
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ لقرية "الدشرة الحمراء" التي تبلغ مساحتها خمسة (5) هكتارات و 99 آرا وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : شعبة الدفلاية على امتداد 107.06 م،
- الشرق : واحة نخيل لعدة مالكين على امتداد 530.21 م،
- الجنوب الشرقي : وادي الحي على امتداد 139.76 م،
- الجنوب : واحة نخيل لعدة مالكين على امتداد 313.93 م،
- الجنوب الغربي : الطريق البلدي رقم 15 على امتداد 125.04 م،
- الغرب : سكنات (تجزئة 142 قطعة) على امتداد 350.77 م.
المادة 4
فتح المادةتحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ "الدشرة الحمراء"، طبقا للجدول الآتي :
النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 542.259 3513.288 2 541.593 3513.283 3 541.586 3513.230 4 541.556 3513.199 5 541.568 3513.167 6 542.464 3513.137 7 542.426 3513.181 8 542.470 3513.209 9 542.213 3513.229 10 542.075 3513.208
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.