مرسوم تنفيذي رقم 13-187 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لبجاية بولاية بجاية يسمى: " المدينة العتيقة".
المادة 2
فتح المادةيمثل القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لبجاية" مجمعا عقاريا حضريا متجانسا، يتميز بغلبة منطقته السكنية وهو يكتسي أهمية تاريخية ومعمارية وفنية وتقليدية تعبر على مختلف الفترات التاريخية التي عرفتها المنطقة : القديمة والإسلامية والحديثة والمعاصرة.
المادة 3
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لبجاية" التي تبلغ مساحتها سبعين (70) هكتارا وفقا للمخ طط الم لحق ب أصل ه ذا ال مرسوم كما يأتي :
- الشمال : شارع أوشن بوعلام وشارع بوزرار رشيد،
- الشرق : طريق وارث رابح وطريق الزيتون وشارع أوشن بوعلام،
- الجنوب : البحر الأبيض المتوسط،
- الغرب : شارع بوزرار رشيد وشارع مجاهد محمد وأدراج السور "رومبار" وشارع العقيد عميروش وشارع أوقانة أحمد وشارع بن بولعيد مصطفى وسياج محطة القطار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-57 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 3 : تعّين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” الذي تبلغ مساحته اثنين وتسعين هكتارا وثمانين آرا 92( ه 80 آ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– غربا : نهج عميروش والغابة المقدسة ونهج الإخوة بوذمة وشارع الإخوة مزياني وشارع خرف الله وشارع تواتي العربي وشارع بن بولعيد مصطفى وسياج محطة القطار”.
المادة 4
فتح المادةتحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لبجاية"، طبقا للجدول الآتي :
النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 670.112 4060.594 2 669.388 4061.603 3 669.657 4061.455 4 669.423 4062.453 5 669.729 4062.837 6 670.511 4062.742 7 670.599 4062.193 8 671.298 4061.755 9 671.292 4061.100
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-57 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” طبقا للجدول الآتي :
النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 1 685937,49 4070017,16 2 685903,99 4069986,60 3 685881,41 4069925,86 4 685880,77 4069881,89 5 685802,21 4069846,57 6 685795,79 4069792,04 7 685856,00 4069705,40 8 685851,13 4069586,33 9 685853,60 4069553,80 10 685875,15 4069459,99 11 685875,50 4069412,87 12 685841,31 4069415,63 13 685855,48 4069371,28 14 685907,59 4069330,88 15 685897,06 4069320,09 16 685850,81 4069330,11 17 685783,39 4069401,69 18 685683,89 4069451,75 19 685441,20 4069402,36 20 685462,47 4069357,35 21 685482,92 4069289,23 22 685426,25 4069269,18 23 685477,39 4069134,98 24 685533,25 4069134,07 25 685650,48 4069069,25 26 685684,65 4069007,20 27 685907,82 4068905,97 28 686089,44 4068853,01 29 686047,75 4068720,28 30 686250,69 4068599,60 31 686370,41 4068673,71 32 686223,09 4068853,81 33 686512,16 4069138,52 8 فبراير سنة 2021 م النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 34 686646,37 4069142,66 35 686725,38 4069117,34 36 686837,70 4068979,52 37 686856,79 4068991,31 38 686844,95 4069011,69 39 686882,14 4069109,70 40 686837,32 4069174,06 41 686762,97 4069135,33 42 686743,25 4069173,65 43 686704,57 4069244,21 44 686677,29 4069305,20 45 686657,51 4069409,69 46 686658,81 4069430,69 47 686688,12 4069459,12 48 686732,66 4069471,92 49 686659,88 4069485,92 50 686691,30 4069550,66 51 686733,35 4069520,70 52 686774,27 4069512,97 53 686744,81 4069550,72 54 686724,70 4069595,01 55 686715,20 4069652,84 56 686674,53 4069661,33 57 686593,38 4069599,70 58 686522,67 4069603,08 59 686455,19 4069637,20 60 686383,62 4069648,69 61 686379,21 4069700,36 62 686343,81 4069722,32 63 686331,25 4069761,69 64 686327,94 4069828,76 65 686357,97 4069888,87 66 686333,14 4069963,93 67 686185,27 4069992,65 68 686115,80 4069963,96 69 686016,68 4069964,46
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-57
« تعدل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 : تعّين حدود القطاع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-57
مرسوم تنفيذي رقم 21-57 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.