مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّ وزير الاتصال والثقافة ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاتصال والثقافة ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاتصال والثقافة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الاتصال والثقافة.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير الاتصال والثقافة فيما يتعلق بميدان الاتصال، بالمهام الآتية :
يساهم في ترقية ثقافة سياسية ترتكز على التشاور والتسامح واحترام الغير وقواعد ممارسة سياسة سليمة قصد إرساء الديمقراطية يساهم في توعية الهيئات والمواطنين فيما يخص احترام الحريات الأساسية، وحرية الصحافة والتعبير، يقترح عناصر سياسة ترقية وسائل الإعلام ويحدد الضوابط القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن إعلاما تعدديا، مسؤولا وموضوعيا يستجيب لمتطلبات تعددية الرأي يشجع تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب والسمعي البصري وتداوله، يعمل على ترقية حرف الاتصال ومهنه بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع وفي مؤسسات التكوين يدفع تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها بغية السماح بتجسيد حق المواطن في الإعلام، يعمل على تجنيد جميع العاملين في حقل الاتصال وإشراكهم في ترقية حرية التعبير والاحتراف الذي يساهم في إرساء تقاليد ديمقراطية وسط المجتمع،
- يعمل على ترقية ثقافة صحفية تحترم أصول المهنة وأخلاقياتها لتوزيع إعلام تعددي مسؤول وموضوعي، يهييء الشروط الضرورية لممارسة حقوق التعبير عن مختلف التيارات والآراء، يسهر على تشجيع نشر الصحافة باللغة الوطنية وتوزيعها ودعم ذلك، يسهر على شفافية قواعد تسيير الأنشطة الإعلامية وعملها،
- يقترح التدابير التشريعية أو التنظيمية لتفادي سقوط العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي، يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للإعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة أجهزة الإعلام يساهم في تهيئة الظروف الضرورية لنشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز وتوزيعه عبر التراب الوطني، يعمل على ترقية نشر الإعلام الوطني المكتوب والمنطوق والمتلفز خارج الوطن، يجمع من الإدارات العمومية ومن كل جهاز إعلام أو مؤسسة صحافة وتوزيع، كل المعلومات التي تتعلق بأنشطتها، يضطلع بكل مهمة تتعلّق بمجال الاتصال قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير الاتصال والثقافة، فيما يتعلق بميدان الثقافة، بالمهام الآتية :
يعمل على ترقية الثقافة الوطنية يسعى لحماية الهوية الثقافية الوطنية وتقويتها، يسعى لحماية الذاكرة الجماعية للأمة، عن طريق جمع كل الوثائق والأرشيف المتعلقة بالقطاع ومركزتها واستغلالها،
- يقدم مساهمته مع الحرص على الاعتناء بالبعد الثقافي عند إعداد المشاريع العمرانية الكبرى وكبريات الأعمال الهندسية المعمارية
- يقترح عناصر سياسة دعم الثقافة،
- يحدد بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية، شروط الاستفادة من الدعم العمومي في الميدان ، الثقافي
- يضع الإطار التنظيمي الذي من شأنه أن يشجع ازدهار الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله في إطار احترام القيم الوطنية،
- يضبط سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى وحماية التراث الثقافي الوطني ومعالمه ويعمل على تنفيذ هذه السياسة، يشجع البحث في ميدان الفنون والآداب والتاريخ، يساهم في عمل كتابة التاريخ الوطني وفق مقاييس علمية، ويضع الأدوات اللازمة تحت تصرف الباحثين والجمهور،
- يبعث ويشجع كل مبادرة من شأنها أن تقوي الإنتاج الأدبي ونشر المعارف التاريخية والعلمية والتقنية
- يتخذ كل التدابير التي من طبيعتها أن تضمن حقوق المبدعين وتحثّ على رعاية الفنون والآداب وتشجع إنشاء جوائز الاستحقاق،
- يبعث التنافس في ميدان الإنتاج الثقافي مع الحرص المزدوج الهادف إلى تشجيع التعبير الفني وتمكين المواطن من وسائل التسلية والترفيه يشجع إنتاج الثقافة الوطنية وتوزيعها السمعي البصري، يحفّز كل عمل يرمي إلى ترقية الصناعة الحرفية الفنية وتشجيعها وأشكال التعبير التقليدي بصفة عامة
- يشجع الحركة الجمعوية الثقافية يعمل على التعريف بالثقافة الوطنية بالخارج ويشجع كل عمل في هذا النحو مع السهر خاصة على نشره في أوساط جاليتنا المقيمة بالخارج.
المادة 5
فتح المادةيكلّف وزير الاتصال والثقافة، في ميدان التخطيط والبرمجة، بما يأتي :
يدرس المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الأهداف المسطّرة لقطاع الاتصال والثقافة ويعدها ويقدمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، يضمن تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتابعها ويتولى التقويم المنتظم لإنجازها، يقترح سياسة تطوير المنشآت القاعدية والوسائل السمعية البصرية في مجال الإنتاج والتوزيع.
المادة 6
فتح المادةيتولّى وزير الاتصال والثقافة المهام الآتية :
يدرس ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، يبدي رأيه بخصوص مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.
المادة 7
فتح المادةيبادر وزير الاتصال والثقافة بوضع منظومة لتقويم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها. فهو يتولّى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها .
المادة 8
فتح المادةيمارس وزير الاتصال والثقافة سلطته على الهياكل المركزية واللامركزية والمصالح الخارجية وعلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه، ويسهر على حسن سيرها.
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير الاتصال والثقافة بما يأتي :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته، ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر فيما يهم وزارته على تنفيذ الاتفاقيات والعقود الدولية التي وقعتها الجزائر 3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية يشارك، بالتشاور وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في نشاطات الهيئات الدولية والجهوية التي لها اختصاص في ميدان الاتصال والثقافة وتكون الجزائر طرفا فيها،
- يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 10
فتح المادةيمكن وزير الاتصال والثقافة أن يقترح إقامة أية هيئة وزارية مشتركة للتشاور و/ أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن.
يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال والثقافة.
يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-256 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-168 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-79
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-237
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (81)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-79
مرسوم تنفيذي رقم 05-79 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 2003، يتضمن إنشاء فرع بعنابة للمعهد 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بقسنطينة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بتلمسان للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتيبازة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. 44
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق بلعباس للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. 34 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بسيدي 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-236
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-237
مرسوم تنفيذي رقم 04-237 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات وزير الاتصال 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتلمسان 31 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بغليزان 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببجاية للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لبويرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن إنشاء ملحقة بسطيف للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. 33 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بعنابة 33
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-98
مرسوم تنفيذي رقم 04-98 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 30 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببشار للمعهد 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-187
مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية. أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-322
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر 33 سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية". 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003، يجعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-323
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الثقافة في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-462
مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام الاجتماعي والثقافي. 27 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز 28 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 30 الجريدة الرسمية 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-278
مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-324
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 10 يوليو سنة 2003، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-311
مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-297
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-325
مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-47
مرسوم تنفيذي رقم 03-47 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.