ج.ر عدد 60 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 8 أكتوبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 03-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 215-03 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة مرسوم رئاسي رقم 03-328 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة… 3 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي مرسوم رئاسي رقم 03-329 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 إلى ميزانية تسيير الدولة. 133 ) … 4 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 03-330 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي رقم 03-331 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5

6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة

أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال

أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.. 13 مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة. مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات. مرسوم تنفيذي رقم 03-326 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد

5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين

أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 03-327 مؤر مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق

5 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمّم المر المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها… 24 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة المتواصل. قرارات، مقررات، وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للحرس البلدي. 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين

آراء المحلية 2003، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للخدمات

وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 26

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيدتين والسادة : عبد الحميد أبركان، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحميد عباد، وزير التكوين والتعليم المهنيين لخضر ضرباني، وزير السياحة،
  • نور الدين طالب وزير العلاقات مع البرلمان
  • بوثينة شريط ، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
  • ليلى حمو بوتليليس، وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي،
  • بدر الدين بن زيوش، وزير منتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلف بالمدينة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
  • مراد رجيمي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • الهادي خالدي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بونوار ، وزير السياحة محمود خوذري، وزير العلاقات مع البرلمان
  • نوارة سعدية جعفر، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
  • سعاد بن جاب الله، وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي، عبد الرشيد بوكرزازة، وزير منتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلف بالمدينة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه مرسوم رئاسي رقم 03-328 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي 133 ). إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الأشغال العمومية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلّق بالمصادقة على اتفاق إنشاء البنك الإفريقي للتنمية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم 8 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة – الجزء الثاني – (مقطع عين الباي الطريق الولائي 133 ) ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة الجزء الثاني - مقطع عين الباي - الطريق الولائي 133 ) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلّف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه إنجاز مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي 133 ) طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 يتشكل المشروع من المكونات الآتية : القسم أ : أشغال البناء، القسم ب : مراقبة الأشغال ومتابعتها. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية للطرق السريعة تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة لمختلف المتدخلين وذلك لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية للطرق السريعة،تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية، مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة. المادة 5 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه المادة 8 : يتم التكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة 2 - التصور وأمر الوكالة الوطنية للطرق السريعة بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 – تكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة بتحضير الحصيلة المادية والمالية، 4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 8 أكتوبر سنة 2003 م 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها كل الترتيبات الضرورية بما يأتي :

  • التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض،
  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، 7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية ، وفي حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إعداد اتفاقية تسيير بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية 2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :
  • تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان ما يأتي : أ- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع وكذا المتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة، ب تسيير العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية ومراقبتها.

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية ، وفي حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة، 2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، 3 - التأكد عند إعداد طلبات السّحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع، 4 - إيداع طلبات السحب من القرض لدى البنك الإفريقي للتنمية، 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، 6 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع، 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف، 9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإرسال : أ- إلى الوزارة المكلّفة بالمالية، الوثائق الآتية :

  • تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض. ب - إلى الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية ما يأتي :
  • تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تنفيذ اتفاق القرض تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض. 10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوكالة الوطنية للطرق السريعة ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة، 3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الحاجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها،
  • إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى وزارة الأشغال العمومية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع، 7-دفع،طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع. مرسوم رئاسي رقم 03-329 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-268 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج ) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ، الباب رقم 43-05 “مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا “. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
    • - مرسوم رئاسي رقم 03-330 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية ، 8 أكتوبر سنة 2003 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-10 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 8 أكتوبر سنة 2003 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 2.500.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية. 20.000.000 مجموع القسم السادس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار.. 2.000.000 . 2.500.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه مرسوم رئاسي رقم 03-331 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور ، لاسيما المواد 2 و 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث جائزة لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي تسمى “جائزة الجزائر “ تدعى في صلب النص “الجائزة”. المادة 2 : تنظم مسابقة وطنية ودولية لنيل الجائزة حسب الكيفيات الآتية : أ - مسابقة وطنية سنوية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده ب مسابقة وطنية كل سنتين (2) لإحياء التراث الإسلامي ، ج - مسابقة دولية كل ثلاث (3) سنوات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المادة 3 : تهدف الجائزة إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم، وترقية البحث في التراث الإسلامي وتخصص لمكافأة :
  • الفائزين الثلاثة (3) الأوائل من ضمن أحسن حفظة القرآن الكريم ومرتليه ومجوديه الفائزين الثلاثة (3) الأوائل من ضمن أحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي. 8 أكتوبر سنة 2003 م المادة 4: تتضمّن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي : أ - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومرتليه ومجوديه في المسابقة الوطنية : مائتا ألف دينار (200.000 دج) للفائز الأول، مائة وستون ألف دينار (160.000 دج) للفائز الثاني ، مائة ألف دينار (100.000 دج) للفائز الثالث. ب - بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
  • ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) للفائز الأول،
  • ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) للفائز الثاني، مائتا ألف دينار (200.000 دج للفائز الثالث. ج - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومرتليه ومجوديه في المسابقة الدولية :
  • خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز الأول، أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) للفائز الثاني ، مائتا ألف دينار (200.000 دج للفائز الثالث. يمكن منح المترشحين المتحصلين على رتب جيدة في المسابقات المبينة أعلاه جوائز تحفيزية مادية تتكفل بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 5 : تفتح المسابقة لنيل الجائزة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف الذي يحدد شروط المشاركة فيها وكيفيات ذلك. المادة 6 : تحدث لصغار حفظة القرآن الكريم جائزة وطنية تشجيعية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي : مائتا ألف دينار (200.000 دج) للفائز الأول، مائة وستون ألف دينار (160.000 دج) للفائز الثاني ، مائة ألف دينار (100.000 دج) للفائز الثالث. تحدد شروط وكيفيات فتح المسابقة لنيل الجائزة التشجيعية وتسليمها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م المادة 7 : تسجل الاعتمادات المخصصة للجائزة في ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 8 : تنشأ لجان تقييم الحفظ والترتيل والتجويد والدراسات والأبحاث والتحقيقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف الذي يحدد تشكيلها وعملها. المادة 9: يرأس لجان التقييم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله. المادة 10 : تمنح الجائزة في احتفال ديني رسمي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. المادة 11 : يمكن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تتولى نشر الأعمال الفائزة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 12 : يطبع ويوزع المصحف الشريف برواية ورش في الجزائر في ظلّ كل عهدة رئاسية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، ويحتفى به رسميا في مناسبة دينية. يحدد عدد النسخ المطلوب طبعها من المصحف الشريف بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تخصص المهندسين المعماريين للمعالم والمواقع المحمية وتأهيلهم، وكذا كيفيات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي لحساب الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، التي تدعى في صلب النص “صاحب المشروع”.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه المادة 2 : الأعمال الفنية في مفهوم هذا المرسوم، وظيفة شاملة تغطي مهام التصميم والدراسات والمساعدة والمتابعة ومراقبة إنجاز الأشغال مهما تكن طبيعتها وأهميتها المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي. المادة 3 : زيادة على المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية التي تكون موضوع نصوص تنظيمية خاصة، تعتبر دراسة كل أشغال الترميم التي يمكن أن تشتمل على عمليات الإصلاح والتعديل والتهيئة وإعادة التهيئة والدعم، تابعة للأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي. المادة 4 : يجب على المالك الخاص لملك ثقافي عقاري مقترح للتصنيف أو المصنف أو المسجل في قائمة الجرد الإضافي الذي يقرّر القيام بالأشغال المحددة في المادة 3 أعلاه، أن يعرض مشروعا يعده مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل بعنوان أحكام هذا المرسوم على رأي المصالح المكلفة بحماية المعالم والمواقع المحمية المختصة إقليميا للحصول على رخصة. وفي جميع الحالات، يتعين على المصالح المكلفة بحماية المعالم والمواقع المحمية مساعدة مالك العقار المحمي وتوجيهه في جميع الخطوات والإجراءات التي عليه أن يتخذها. المادة 5 : يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا أو معنوياتتوفر فيه الشروط والتأهيل المهني والكفاءات التقنية وله الوسائل الضرورية لتنفيذ عمليات الأعمال الفنية كما هي محددة في هذا المرسوم لحساب صاحب المشروع. المادة 6 : تسند الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، إلى مهندس معماري معتمد أو مكتب دراسات وفقا للتشريع المعمول به. يتعين على صاحب العمل أن يوكل تنفيذ العملية، موضوع الأعمال الفنية، إلى مهندس معماري رئيس مشروع يكون متخصصا في مجال حفظ المعالم والمواقع المحمية واستصلاحها ومؤهلا قانونا طبقا لأحكام هذا المرسوم. 8 أكتوبر سنة 2003 م الفصل الثاني مهام دراسة الترميم المادة 7 : تحدد المهام التي تتكون منها الأعمال الفنية المتعلقة بترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية كما يأتي : أ) - مهام الدراسة وتتضمن : أ1) مهمة “المعاينة والتدابير الاستعجالية”، أ2) مهمة “البيانات والمصدر التاريخي”، أ3) مهمة “حالة الحفظ والتشخيص”، أ4) مهمة “مشروع الترميم”، أ5) مهمة “المساعدة في اختيار المؤسسات”. ب) - مهام المتابعة وتتضمن : ب (1 (1) مهمة “متابعة الأشغال ومراقبتها”، ب (2 (2) مهمة “عرض اقتراحات التسديد”، ج – مهمة “النشر”. تحدّد محتويات مهام الأعمال الفنية المتعلقة بترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثالث تنفيذ الأعمال الفنية المادة 8 : تؤدي ممارسة الأعمال الفنية إلى إعداد عقد موحد لكل المهام المكونة للأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي. لا يمكن أن يبرم عقد الأعمال الفنية إلا حسب إجراءات تسمح بإجراء المنافسة بين المتدخلين المحتملين. المادة 9 : يقدم صاحب العمل المترشح في الأجل الذي يحدده صاحب المشروع، عرضا طبقا لدفتر شروط نموذجي، يحدد محتواه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالهندسة المعمارية. المادة 10 : يكون رئيس المشروع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ، الذي يعينه صاحب العمل، المتحدث الوحيد مع المقاول في كل ما يخص تفسير الدراسات وتكييفات المشروع وتعديلاته. يجب أن يوافق صاحب المشروع مسبقا على تكييفات المشروع وتعديلاته.

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م المادة 11 : يكون أجر الأعمال الفنية مبلغا شاملا يضم كل الرسوم ويحتوي على جزئين (2) مختلفين : جزء ثابت يغطي مختلف مهام أو مراحل الدراسة، جزء متغير يغطي مهام متابعة الأشغال ومراقبة تنفيذها وكذا عرض اقتراحات التسديد. يحسب مبلغ أجر الأعمال الفنية بجزئيه وفق جدول يحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : تحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المحمية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الرابع التأهيل المهني للمهندس المعماري للمعالم والمواقع الأثرية المادة 13 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة قطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية. تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلّف بالثقافة ليوافق عليه. المادة 14 : يمنح الوزير المكلف بالثقافة، بناء على رأي اللجنة القطاعية للتأهيل، صفة المهندس المعماري “المؤهل” في المعالم والمواقع للمهندسين المعماريين الحائزين شهادة جامعية ما بعد التدرج في ميدان حفظ المعالم والمواقع واستصلاحها الذين يثبتون خبرة مهنية. يمكن الوزير المكلف بالثقافة، بناء على تقرير معلل من اللجنة القطاعية للتأهيل، سحب صفة “المؤهل” من المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع. المادة 15 : تعدّ اللجنة القطاعية للتأهيل القائمة الوطنية للمهندسين المعماريين المؤهلين في المعالم والمواقع تنشر القائمة على مستوى مديرية الثقافة في كل ولاية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير،

  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بالتنمية المستدامة للسياحة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية، -وبمتقضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
  • ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 2 : يحدد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها القواعد العامة والارتفاقات المطبقة على الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له في إطار احترام أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. المادة 3 : عندما تكون المنطقة المحمية التابعة للموقع الأثري مشمولة في مخطط شغل الأراضي يجب أن يحترم هذا الأخير التعليمات التي يمليها مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بالنسبة لهذه المنطقة. 8 أكتوبر سنة 2003 م الفصل الثاني دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده المادة 4: يقرر إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بمداولة من المجلس الشعبي للولاية المعنية بناء على طلب من الوالي بعد إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة المادة 5 : يعلم الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين يقومون بنشر المداولة مدة شهر بمقر البلدية أو البلديات المعنية . يرسل الوالي نسخة من المداولة إلى الوزير المكلف بالثقافة بمجرد موافقة المجلس الشعبي الولائي عليها. المادة 6 : يسند مدير الثقافة للولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عملية إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل قانونا طبقا للتنظيم المتعلق بالأعمال الفنية للممتلكات الثقافية العقارية المحمية. المادة 7 : يقوم مدير الثقافة بإطلاع مختلف رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية وكذا الجمعيات التي تنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية وترقيتها بالمداولة المتعلقة بإعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. يمنح المرسل إليهم مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة لإبداء رغبتهم في المشاركة بصفة استشارية في إعداد مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. يحدد الوالي بعد انقضاء هذه المهلة بقرار ، بناء على تقرير من مدير الثقافة، قائمة الأشخاص المعنويين الذين طلبوا استشارتهم بشأن إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها . ينشر هذا القرار في مقر البلدية أو البلديات المعنية ويبلغ للأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه ويصدر في يوميتين وطنيتين على الأقل.

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م المادة 8 : يستشار وجوبا : أ) - بعنوان الإدارات العمومية، المصالح غير الممركزة التابعة للدولة المكلفة بما يأتي : 1 (1) التعمير والهندسة المعمارية والسكن، 2 (2) السياحة، 3 (3) الصناعة التقليدية،

  1. التهيئة العمرانية والبيئة، (5) الأملاك العمومية، (6) الشؤون الدينية والأوقاف، 7 (7) النقل، (8) الأشغال العمومية (9) التجارة، (10) الفلاحة، ( ) الري .11 ب) - بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المصالح المكلفة بما يأتي : 1 (1) توزيع الطاقة
  2. توزيع المياه والتطهير، (3) النقل ، 4 (4) حماية الممتلكات الثقافية وتثمينها. المادة 9 : ينظم مدير الثقافة ، بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، جلسات للتشاور في مختلف مراحل إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية والمصالح العمومية والجمعيات. المادة 10 : تتم المصادقة على مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بمداولة من المجلس الشعبي الولائي. يقوم الوالي بتبليغ مشروع المخطط إلى مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 8 أعلاه ، التي تمهل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لإبداء رأيها وملاحظاتها، وإذا لم تجب بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر رأيها موافقا. المادة 11 : يتم الإعلان عن مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بقرار من الوالي ويجب أن يتضمن ما يأتي :
  • مكان الاطلاع على مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15
  • تعيين المحافظ المحقق أو المحافظين المحققين،
  • تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه،
  • كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي. يرسل الوالي نسخة من القرار إلى الوزير المكلف بالثقافة. يخضع مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها للاستقصاء العمومي مدة ستين (60) يوما وينشر القرار خلال هذه الفترة بمقر الولاية ومقر البلدية أو البلديات المعنية. المادة 12 : تدوّن الملاحظات الناجمة عن الاستقصاء العمومي في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الوالي، كما يمكن الإدلاء بها شفهيا أو كتابيا للمحافظ المحقق. المادة 13 : يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المحافظ المحقق. يعد المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، محضر قفل الاستقصاء ويرسله إلى الوالي المعني مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته. يبدي الوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر رأي الوالي موافقا. المادة 14 : يخضع مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ، مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء واستنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي، لموافقة المجلس الشعبي الولائي المعني عليه. يرسل الوالي الملف بكامله إلى الوزير المكلف بالثقافة. المادة 15 : يجب أن يوضح مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ما يأتي :
  1. تاريخ وضع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها تحت تصرف الجمهور ، 2 (2) المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع على مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه (3) قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، 4 (4) تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها قابلة للتطبيق. المادة 16 : تكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتنفيذ مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وتسييره. الفصل الثالث محتوى مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها والمناطق المحمية التابعة لها المادة 17 : يحتوي مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها على ما يأتي : 1 - - تقرير تقديمي يجب أن يبرز المرجعيات للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إذا وجد ويبين الوضعية الحالية للقيم الأثرية التي حدد من أجلها مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. كما يبين التدابير المتخذة لحفظ الموقع الأثري واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له. 2 - لائحة التنظيم تحدد القواعد العامة لاستخدام الأرض والارتفاقات وكذا العمليات المقررة في إطار حماية الموقع الأثري وتسييره واستغلاله واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له . كما يمكن أيضا أن تدرج في التنظيم ، حسب الحالة ، كل أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 178-91 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه أو جزء منها. 3 - الوثائق البيانية تبين الشروط المحددة في التنظيم وكذا تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله على المدى القصير والمتوسط والبعيد. 4 - الملحقات التي يجب أن تحتوي على كل أو جزء من الوثائق البيانية والوثائق المكتوبة المطلوبة في مخطط شغل الأراضي في حالة تواجد الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له داخل منطقة عمرانية. المادة 18 : يعد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها في ثلاث مراحل تحدد كالآتي : 8 أكتوبر سنة 2003 م المرحلة الأولى : التشخيص ومشروع التدابير الاستعجالية ، عند الاقتضاء. المرحلة الثانية : المخططين الطوبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. المرحلة الثالثة : تحرير الصيغة النهائية لمخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. الفصل الرابع التدابير الانتقالية المطبقة على المنطقة المحمية للموقع الأثري قبل نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها المادة 19 : تستمر كل وثيقة أعدت طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها وفقا للإجراءات السابقة لتاريخ نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وطبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إنتاج آثارها عندما لا تكون مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا الأخير. غير أنه يمكن أن تكون طلبات رخص البناء والتجزئة أو الهدم وكذا طلبات الترخيص التي تخص أشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة على عقارات أو جزء منها تقع داخل المنطقة المحمية ، محل قرار تأجيل من السلطات المحلية المعنية خلال الفترة الممتدة ما بين نشر قرار الوالي المتضمن مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وقرار الوزير المكلف بالثقافة والمتضمن الموافقة على مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. المادة 20 : بمجرد نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها يجب على مديرية الثقافة اتخاذ قرار بشأن جميع الطلبات التي كانت محل تأجيل وتبليغه إلى المعنيين بالأمر. المادة 21 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد استشارة مديرية الثقافة للولاية وفيما يخص العقارات الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرا وشيكا، أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة من أجل ضمان سلامة الأشخاص الشاغلين عقارا موجودا داخل المنطقة المحمية. المادة 22 : يجب على صاحب المشروع، خلال إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، أن

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م يعلم مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بجميع الأشغال المتعلقة بالترميم أو التنقيب القائمة داخل الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له. يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المعماري أن يعد تقريرا عن حفظ الممتلك الثقافي ويرسله إلى مدير الثقافة بالولاية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 23 : يكون تعديل ومراجعة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بنفس الأشكال التي تم فيها إعداده. المادة 24 : لا يمكن أن يعاد ضبط مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه. يقدم مدير الثقافة طلب الضبط إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن. ينشر القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة. المادة 25 : تخضع المواقع الأثرية ومناطق حمايتها التابعة لوزارة الدفاع الوطني لأحكام خاصة . المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 45 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بالتنمية المستدامة للسياحة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية، -وبمتقضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
  • ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 45 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 2 : في إطار احترام الأحكام المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحدد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، بالنسبة للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المنشأة في شكل قطاعات محفوظة، القواعد العامة وارتفاقات استخدام الأرض التي يجب أن تتضمن الإشارة إلى العقارات التي لا تكون محل هدم أو تعديل أو التي فرض عليها الهدم أو التعديل، كما يحدد الشروط المعمارية التي يتم على أساسها المحافظة على العقارات والإطار الحضري. ينص المخطط الدائم واستصلاح القطاعات المحفوظة على إجراءات خاصة للحماية، لا سيما المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، أو في انتظار التصنيف أو المصنّفة والموجودة داخل القطاع المحفوظ . 8 أكتوبر سنة 2003 م الفصل الثاني دراسة وإعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها المادة 3 : يقرّر إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بمداولة من المجلس الشعبي للولاية المعنية بناء على طلب من الوالي بعد إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يعلم الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين يقومون بنشر المداولة مدة شهر بمقر البلدية أو البلديات المعنية. يُرسل الوالي نسخة من المداولة إلى الوزير المكلف بالثقافة فور المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي. المادة 5 : يسند مدير الثقافة للولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عملية إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل قانونا طبقا للتنظيم الخاص بالأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. المادة 6 : يقوم مدير الثقافة بإطلاع مختلف رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية وكذا الجمعيات التي تنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية وترقيتها على المداولة المتعلقة بإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة. يمنح المرسل إليهم مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة لإبداء رغبتهم في المشاركة بصفة استشارية في إعداد مشروع المخطط. بعد هذه المهلة، يحدد الوالي بقرار ، بناء على تقرير من مدير الثقافة، قائمة الأشخاص المعنويين الذين طلبوا استشارتهم بشأن إعداد مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة. يعلق هذا القرار في مقر البلدية أو البلديات المعنية ويبلغ للأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه ويصدر في يوميتين وطنيتين على الأقل.

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م المادة 7 : يستشار وجوبا: أ) - بعنوان الإدارات العمومية المصالح غير الممركزة التابعة للدولة المكلفة بما يأتي : 1- التعمير والهندسة المعمارية والسكن 2- السياحة، 3- الصناعة التقليدية، 4- التهيئة العمرانية والبيئة 5- الأملاك العمومية 6- الشؤون الدينية والأوقاف 7- النقل 8- الأشغال العمومية 9- التجارة، 10- الفلاحة 11- الري. ب) - بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المصالح المكلفة بما يأتي : 1- توزيع الطاقة، 2- توزيع المياه والتطهير، 3- النقل 4- حماية الممتلكات الثقافية وتثمينها. المادة 8 : ينظم مدير الثقافة للولاية ، بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، جلسات للتشاور في مختلف مراحل إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مع مختلف الهيئات والإدارات والمصالح العمومية والجمعيات. المادة 9 : تتم المصادقة على مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بمداولة المجلس الشعبي الولائي المعني. يبلغ الوالي مشروع المخطط المصادق عليه إلى مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 7 أعلاه، التي تمهل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لإبداء رأيها وملاحظاتها وإذا لم تجب بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر رأيها موافقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 المادة 10 : يتم الإعلان عن مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بقرار من الوالي، ويجب أن يتضمن ما يأتي : مكان الاطلاع على مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة تعيين المحافظ المحقق أو المحافظين المحققين، تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه، – كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي. يرسل الوالي نسخة من القرار إلى الوزراء المكلفين بالثقافة والجماعات المحلية والبيئة والهندسة المعمارية والتعمير. يخضع مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة للاستقصاء العمومي مدة ستين (60) يوما ويعلّق القرار خلال هذه الفترة، بمقر الولاية ومقر البلدية أو البلديات المعنية. المادة 11 : تدوّن الملاحظات الناجمة عن الاستقصاء العمومي في سجل خاص مرقم وموقع عليه من طرف الوالي، كما يمكن الإدلاء بها شفهيا أو كتابيا للمحافظ المحقق. المادة 12 : يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المحافظ المحقق. يقوم المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، بإعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسله إلى الوالي المعني مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته. يبدي الوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر رأي الوالي موافقا. المادة 13 : يخضع مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء واستنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي لمصادقة المجلس الشعبي الولائي المعني. يرسل الوالي الملف بكامله إلى الوزير المكلف بالثقافة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه الفصل الثالث محتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة المادة 14 : يتكوّن المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة من : 1- التقرير التقديمي يبرز الوضعية الحالية للقيم المعمارية والحضرية والاجتماعية التي حدد من أجلها القطاع المحفوظ ويبين التدابير المتخذة لحمايته واستصلاحه. كما يبرز بالإضافة إلى الإشارة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إذا وجد، الجوانب الملخصة الآتية :

  • وضعية حفظ المبنى
  • وضعية وخط مرور شبكات الطرق والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والري وتصريف مياه الأمطار والمياه القذرة
  • تصريف النفايات الثقيلة وإزالتها، عند الاقتضاء
  • الإطار الديمغرافي والاجتماعي - الاقتصادي،
  • الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات
  • الطبيعة القانونية للممتلكات العقارية والآفاق الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا برامج التجهيزات العمومية المتوقعة. 2- تحدد لائحة التنظيم القواعد العامة لاستخدام الأرض والارتفاقات وكذا العمليات المقررة في إطار الاستصلاح كما هو موضح في المادة 2 من هذا المرسوم. كما يجب أن تدرج لائحة التنظيم، حسب الحالة أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91 178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 3- تشمل الملاحق الوثائق البيانية التي تبين الشروط المنصوص عليها في لائحة التنظيم وتبرز المناطق المتجانسة. وتضم كذلك الوثائق المكتوبة في القائمة غير المحصورة الآتية : 1 - مخطط بيان الموقع بمقياس 1/2.000/1 إلى 5.000/1 ، 8 أكتوبر سنة 2003 م 2-مخطط طوبوغرافي بمقياس 1/500 إلى 1.000/1 ، 3- مخطط العوائق الجيو تقنية 4- مخطط الارتفاقات : بمقياس 1/500 إلى 2.000/1 ، 5- وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 1/500 إلى 1.000 1/ 6- خط مرور ووضعيةحفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1/1.000/1 ، 7- طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1 8- ارتفاع البنايات بمقياس 1/500، 9- التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 1/500، 10- تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 1/500 إلى 1/1.000/1 ، 11- الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 1/500، 12- تحليل ديمغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات 13- حركة المرور والنقل بمقياس 1/500 إلى 1.000/1 ، 14- تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 1/500 إلى 1.000 1/ 15- دراسة تاريخية تبرز ما يأتي : مختلف مراحل تطوّر القطاع المحفوظ وبيئته المباشرة،
  • النظام أو الأنظمة المطبقة التي كانت تشمل تكوين المنطقة أو المناطق المشكلة للقطاع المحفوظ وتحويلها،
  • مواد وتقنيات البناء المتداولة والتي يمكن ملاحظتها في المكوّنات المعدنية للمنطقة أو المناطق التابعة للقطاع المحفوظ،
  • طرق وتقنيات وخط مرور شبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب والري،

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م طريقة صرف النفايات الصلبة والمياه المستعملة وإزالتها،

  • طرق وتقنيات وخط مرور شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار . يجب أن ترفق هذه الدراسة بتسلسل زمني موجز لأهم الأحداث التاريخية، لا سيما تلك التي أثرت على التشكيلة الحالية للقطاع المحفوظ . 16- تحليل تيبولوجي معد على أساس دراسات تاريخية ووجود سابق تم إحصاؤه داخل وخارج القطاع المحفوظ يعرف أنواع المبنى مع إبراز تقنيات البناء ومواده وكذا التركيبات المورفولوجية التي تميز المهارة التقليدية المحلية. تدون النتائج في شكل كتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم. المادة 15 : يعد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في ثلاث مراحل تحدد كما يأتي : المرحلة الأولى : التشخيص وعند الضرورة مشروع التدابير الاستعجالية المرحلة الثانية : تحليل تاريخي وتيبولوجي ومشروع تمهيدي للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة المرحلة الثالثة : إعداد الصيغة النهائية للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة. الفصل الرابع تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة المادة 16 : يجب أن يوضح المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة الذي ينشر في

الشعبية، حسب الحالة، بقرار وزاري مشترك أو بمرسوم تنفيذي طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ما يأتي : 1- تاريخ وضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة تحت تصرف الجمهور، 2- المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 21 3- قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية التي يتكون منها الملف، 4- تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة قابلة للتطبيق. المادة 17 : تكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وتسييره. وبهذه الصفة، يمكن أن تزوّد مديرية الثقافة بوسائل عمل ملائمة تحدد حسب مدى تعقيد محتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وشروط تنفيذه. الفصل الخامس التدابير المطبقة قبل نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في الجريدة الرسمية المادة 18 : تستمر كل وثيقة تم إعدادها طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المصادق عليها في إطار الإجراءات السابقة لتاريخ نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وطبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إنتاج آثارها عندما تكون غير مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا الأخير. غير أنه يمكن أن يكون طلب رخصة البناء ورخصة التجزئة أو رخصة الهدم وكذا طلبات الترخيص بأشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة على عقارات أو جزء منها تقع داخل القطاع المحفوظ، محل قرار تأجيل من طرف السلطات المحلية المعنية للفترة الممتدة ما بين نشر المرسوم المتضمن إنشاء القطاع المحفوظ وتعيين حدوده وفترة نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة. المادة 19 : بمجرد نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة يجب على مديرية الثقافة للولاية المعنية اتخاذ قرار بشأن جميع الطلبات التي كانت محل تأجيل وتبليغه إلى المعنيين بالأمر. المادة 20 : فيما يخص العقارات الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرا وشيكا، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد استشارة مديرية الثقافة للولاية، أن يأمر باتخاذ الإجراءات المؤقتة من أجل ضمان سلامة الأشخاص الشاغلين لعقار موجود داخل القطاع المحفوظ .

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، خلال فترة إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، الأمر بالأشغال العادية للطرق ومختلف الشبكات ما لم يكن هناك تحفّظ من مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد المخطط. المادة 21 : يجب على صاحب المشروع، خلال إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، أن يعلم مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد المخطط بجميع أشغال الترميم التي تتعلّق بالممتلكات الثقافية العقارية والمقترحة للتصنيف أو المصنّفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والموجودة داخل القطاع المحفوظ. يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المعماري إعداد تقرير عن حفظ الممتلكات الثقافية وإرساله إلى مدير الثقافة بالولاية. الفصل السادس تعديل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومراجعته وضبطه المادة 22 : يكون تعديل ومراجعة المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بنفس الأشكال التي تم فيها إعداده. المادة 23 : لا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه. يقدم مدير الثقافة طلب الضبط إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن. يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة. المادة 24 : تخضع الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني المتواجدة داخل القطاعات المحفوظة لأحكام خاصة. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى 8 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 69 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات المنشأ من طرف الوزير المكلف بالثقافة. المادة 2 : تتولّى مديرية الثقافة للولاية، على المستوى المحلي، التعرف على الممتلكات الثقافية غير المادية بكل الوسائل المنصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنسق كل الأعمال التي تباشرها الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة المتخصصة وكذا الجمعيات التي ينص قانونها الأساسي على حماية الممتلكات الثقافية غير المادية وترقيتها أو أي شخص آخر.

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م المادة 3 : تكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية بإرسال المعطيات المتحصل عليها لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قصد استغلالها وفق كيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يتعين على الهيئات الوطنية والمؤسسات العمومية المتخصصة تزويد البنك الوطني لمعطيات الممتلكات الثقافية غير المادية بالمعطيات التي تحوزها. المادة 5 : تحدث لدى الهيئات والمؤسسات العمومية المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة أرصدة وثائقية خاصة. تحدد كيفيات تنظيم هذه الأرصدة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 6 : تبلّغ المعطيات المتعلقة بالممتلكات الثقافية غير المادية المسجلة في البنك الوطني للمعطيات إلى الهيئات العلمية المتخصصة لإبداء رأيها حول وسائل الحفظ والتدابير الواجب اتخاذها لحماية هذه الممتلكات. المادة 7 : توضع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية المسجلة في متناول الجمهور قصد الاطلاع عليها، غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 8 : يعترف للأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين ساهموا أو يساهمون في الحفاظ على الثقافة التقليدية والشعبية، بصفة حائزي الممتلكات الثقافية غير المادية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 60 23 مرسوم تنفيذي رقم 03-326 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 07-81 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
    • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام الفقرات الأولى و 3 و 4 من المادة 19 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه المادة 2 : يجب على المؤسسة المستخدمة السهر على تحقيق تمهين يسمح باكتساب الكفاءة المهنية المطابقة للحرفة التي يختارها المتمهنون، ولهذا الغرض :

  • تستقبل المتمهنين وتنصبهم في مناصب عملهم المطابقة للحرفة المنصوص عليها في العقد مع احترام التطور السنوي للتمهين،
  • تكلّف المتمهنين بأعمال مهنية في مناصب عمل تسمح لهم بتنفيذ أشغال في وضعية حقيقية للعمل،
  • تسهر على متابعة التكوين وتقييم مسار المتمهنين الذي يتولى القيام به معلم التمهين والمكونين بصفة مشتركة طبقا لبرنامج التكوين ودفتر التمهين. المادة 3: يتعين على المؤسسة المستخدمة بالنسبة للمتمهن القاصر القيام بما يأتي :
  • إعلام الولي الشرعي للمتمهن كتابيا في الحالات الآتية : الغيابات المتكررة، عدم احترام المتمهن للقانون الداخلي للمؤسسة المستخدمة
  • كل تصرف صادر عن المتمهن ويمكن أن يعرقل الإجراء الحسن للتكوين
  • إعلام الولي الشرعي للمتمهن بكل وسيلة عن وقوع حادث للمتمهن في مكان العمل أو أثناء تنقله. المادة 4 : يتعين على المؤسسة المستخدمة تبليغ اللجنة البلدية للتمهين بالحالات الآتية :
  • النزاعات الناجمة عن تنفيذ عقد التمهين والتي تخضع لإجراءات المصالحة المسبقة بين المتمهن ومستخدمه إبطال عقد التمهين أو فسخه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى 8 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-327 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 25 8 أكتوبر سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 3 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء المحطات من بين : 1- المهندسين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة، 2- مهندسي الدولة أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة، والمهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين : 1- مهندسي الدولة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة، 2- المهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة، 3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1424 خالدي، بصفته مديرا لجامعة التكوين المتواصل، لتكليفه الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيد الهادي بوظيفة أخرى.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه 8 أكتوبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للحرس البلدي. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للحرس البلدي لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003. عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد العربي الحاج علي، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالمديرية العامة لأوروبا في وزارة الشؤون الخارجية،

12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العربي الحاج علي، نائب مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد صالح العياشي، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر ، بالمديرية العامة للتشريفات في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح العياشي، نائب مدير المستندات ووثائق السفر، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بلخادم للجمهورية الجزائرية / العدد 60 27 إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد كمال بوغابة، نائب مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال بوغابة، نائب مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 12 شعبان عام 1424 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد فرحات شباب، نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فرحات شباب، نائب مدير الحالة المدنية وديوان القنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 8 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد الأمين بن الشريف نائب مدير لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الأمين بن الشريف، نائب مدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بلخادم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة