مرسوم تنفيذي رقم 13-186 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لعنابة وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لعنابة بولاية عنابة، يسمى: " المدينة العتيقة". 15 مايو سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةيمثل القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لعنابة" مجمعا عقاريا حضريا متجانسا، يتميز بغلبة منطقته السكنية وهو يكتسي أهمية تاريخية ومعمارية وفنية وتقليدية تعبر على مختلف الفترات التاريخية التي عرفتها المنطقة : القديمة والإسلامية والحديثة والمعاصرة.
المادة 3
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لعنابة" التي تبلغ مساحتها ثمانية عشر (18) هكتارا وفق ا للم خطط الملحق ب أصل ه ذا ال مرسوم كما يأتي :
- الشمال : شارع فيكتور هيجو،
- الشرق : طريق ما قبل الميناء،
- الجنوب : طريق ما قبل الميناء،
- الغرب : الطريق المسمى : "ا لمجلس الوطني للثورة الجزائرية".
المادة 4
فتح المادةتحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لعنابة"، طبقا للجدول الآتي :
النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 389.661.75 4084.336 2 389.809.09 4084.377 3 389.929.31 4084.403.25 4 389.962.75 4084.395.25 5 390.074.72 4084.304.25 6 390.041.63 4084.081.25 7 389.978.31 4083.947.27 8 389.945.91 4083.921.25 9 389.669.00 4083.902.00 10 389.656.47 4083.912.75
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.