مرسوم تنفيذي رقم 12-133 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائرالملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةيمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر على مستوى كل من بلدية القصبة وبلدية باب الوادي وبلدية وادي قريش وبلدية الجزائر الوسطى وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.
المادة 4
فتح المادةالوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخط ط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر هي الآتية :
1 - التقرير التقديمي،
2 - لائحة التنظيم،
3 - الملاحق الآتية : 5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م
- مخطط بيان الموقع بمقياس 2.000/1 إلى 5.000/1،
- مخطط طوبوغرافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
- مخطط العوائق الجيوتقنية،
- مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1،
- وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
- خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1.000/1،
- طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1،
- ارتفاع البنايات بمقياس 500/1،
- التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 500/1،
- تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
- الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1،
- تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات،
- حركة المرور والنقل بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
- تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطني ة المتع رف عليه ا أو المحت مل وجودها بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
- دراسة تاريخية،
- تحليل تيبولوجي مرفقا بكتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6
فتح المادةتسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتنسيق مع السلطات المعنية وبالاتصال مع جميع الأطراف المعنية، على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.