مرسوم تنفيذي رقم 11-140 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للحي العتيق الأعشاش - المصاعبة وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لحي الأعشاش - المصاعبة بولاية الوادي ويسمى "الحي العتيق".
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ " للحي الع تي ق الأعش اش- الم صاعبة " والذي تقدر مساحته ب 29 هكتارا و 47 آرا و 72 سنتيارا وفقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : شارع القدس، خلفه حيي المصاعبة الشمالية والنزلة،
- الشمال الشرقي : شارع صالح السوفي، خلفه حي النخلة،
- الشرق : شارع سوق الوادي، خلفه حي سيدي مستور،
- الجنوب الشرقي : حي أولاد أحمد،
- الجنوب : شارع الطالب العربي، خلفه الحي الأوروبي،
- الغرب : شارع محمد خميستي، خلفه المصاعبة الغربية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.