مرسوم تنفيذي رقم 11-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لورقلة وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للقصر العتيق لورقلة، بولاية ورقلة ويسمى "القصر العتيق".
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ " للقصر العتيق لورقلة " والذي تقدر مساحته ب 30 هكتارا وفقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : شارع بشيري قدور يتخلله بابي الربيع وعزي،
- الشرق : شارع بابي عبد القادر يتخلله بابي رابعة والبستان،
- الجنوب : شارع باعرير العربي يتخلله باب أحميد،
- الغرب : شارع بشيري قدور يتخلله بابي أعمر والسلطان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.