مرسوم تنفيذي رقم 11-01 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-324 الم ؤرخ في 9 شعبان ع ام 1424 الم وافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 03-324 الم ؤرخ في 9 شعب ان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة "المادّة 17 : تضمن تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية تنشأ لهذا الغرض، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 23 : لا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه. وفي هذه الحالة، يقدم مدير الثقافة، بناء على تقرير من المؤسسة المؤهلة، طلبا إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 4
فتح المادةتلغى المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-324
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 03-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.