مرسوم تنفيذي رقم 09-404 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لمدينة ميلة، ولاية ميلة ويسمى "المدينة العتيقة".
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة الع تيق ة لميلة والتي تقدر مساحتها ب 38 هكتارا و 165 آرا و 675 سنتيارا وفقا للمخطط وجدول الإح داث يات الجغرافية الملحقين بأصل ه ذا المرس وم، كما يأتي :
- الشمال : وادي بوخنزير والممر الرابط بين عين كشكين وسيدي سغير وسياج مدرسة حاسيني،
- الجنوب : حدود أراضي ورثة كهية وبن زرماة وبن ديب لغريوي،
- الشرق : وادي بوخنزير والممر الرابط بين ميلة العتيقة ومشتة خلفاوي،
- الغرب : وادي السايح والممر الرابط بين سيدي بويحيى وميلة العتيقة وحي سيدي علي الوعاد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.