مرسوم تنفيذيّ رقم 06-298 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي ال ق ع دة عام 1426 ال موافق 14 دي سمبر س نة 2005 وال متضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه كما يأتي:
"المادة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر، الثانوية الرياضية الوطنية بدرارية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة ق رار مؤرّخ في 29 رجب ع ام 1427 الموافق 24 غشت سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لرؤساء وأعضاء لجان لجنة تنظيم الألعاب العربيّة المدرسية السادسة عشرة بالجزائر.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.