قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة الرياضية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية، تحت سلطة المدير، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لدراسات التعليم الثانوي
2 - المديرية الفرعية للدراسات والتكوين والتحضير الرياضي
3 - المقتصدية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية لدراسات التعليم الثانوي بتنفيذ البرامج والتوقيت ومناهج التعليم وكذا كل الإجراءات المرتبطة بالتنظيم البيداغوجي وتمدرس التلاميذ، لا سيما :
مضمون برامج التعليم.
الاستدراك المدرسي وتهيئة أوقات التعليم الدعم البيداغوجي والوسائل التعليمية، تنظيم وتنسيق ومراقبة المدرسين تقييم ومتابعة تمدرس التلاميذ.
وتشتمل على مصلحتين (2) :
مصلحة التعليم،
- مصلحة التمدرس.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للدراسات والتكوين والتحضير الرياضي بتنفيذ برامج التحضير والتكوين الرياضي للتلاميذ، لا سيما :
- برامج الاختصاصات الرياضية
- برمجة التدريبات وتنفيذها، برمجة تحضيرات ومنافسات التلاميذ وكذا العلاقات مع المديريات التقنية للاتحاديات الرياضية المعنية المتابعة الرياضية والبرنامج العام لوسائل استرجاع اللياقة.
وتشتمل على مصلحتين (2) :
مصلحة البرمجة والمتابعة الرياضية
- مصلحة التحضير والتدريبات.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المقتصدية بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للثانوية، لا سيما :
تحضير وتنفيذ الميزانية تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، مسك المحاسبة
- الداخلية والايواء والإطعام ونقل التلاميذ، صيانة التجهيزات والمنشآت الوسائل العامة والتجهيز الرياضي للتلاميذ.
وتشتمل على ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتسيير المالي
- مصلحة الداخلية والايواء والإطعام مصلحة الصيانة والنقل.
المادة 6
فتح المادةيلحق بمدير الثانوية الرياضية الوطنية، مسؤول الطب الرياضي والمستشار الرئيسي للتربية.
المادة 7
فتح المادةيكلّف مسؤول الطب الرياضي بتسيير المركز الطبي الرياضي للثانوية وبالمتابعة الطبية الرياضية للتلاميذ وتغذيتهم.
ويتولى زيادة على ذلك، تنسيق نشاطات المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الممارسين في الثانوية وكذا مراقبة وسائل استرجاع اللياقة.
المادة 8
فتح المادةيتولّى المستشار الرئيسي للتربية النظام والانضباط في الثانوية الرياضية وينسق نشاط أعوان التربية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 وزير الشباب والرياضة وزير التربية الوطنية عبد الحميد برشيش بوبكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية، للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2000 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال..
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 634.574.043.783,81 728.303.463,46 834.085.704,74 69.780.502.899,03 135.579.919.540,12 في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال .......
الاحتياطات.
الأرصدة ...
فصول أخرى في الخصوم.
لسنة 1993). 152.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 5.984.203.350,62 85.257.252.226,00 62.000.000.000,00 23.257.252.226,00 77.000.000.000,00 0,00 77.000.000.000,00 0,00 5.002.655.518,77 4.102.689.070,26 188.141.611.556,08 المجموع 1.360.491.075.887,10 475.968.581.843,15 267.947.651.452,06 57.050.163,34 12.897.856.874,30 206.185.448.739,36 19.040.526.277,05 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 370.507.960.537,84 المجموع 1.360.491.075.887,10 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 شوال عام 1422 30 ديسمبر سنة 2001 م الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2000 الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.....
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة.
المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 669.233.828.640,46 2.382.070.261,96 882.698.874,88 119.191.600.809,97 135.714.478.500,76 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسّسات المالية.
الرأسمال ........
الاحتياطات.
الأرصدة ..
فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 1.576.923.372,06 77.028.150.540,00 55.000.000.000,00 22.028.150.540,00 38.500.000.000,00 0,00 38.500.000.000,00 0,00 4.439.053.894,94 4.189.165.260,53 187.281.326.370,89 المجموع 1.387.924.905.300,66 475.991.866.147,56 268.604.645.382,37 57.050.163,34 12.897.856.874,30 206.180.541.759,42 30.723.584.053,52 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 385.583.360.920,15 المجموع 1.387.924.905.300,66 15 شوال عام 1422 الجريدة 30 ديسمبر سنة 2001 م الوضعية الشهرية الأصول :
- الذهب .........
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
في 30 نوفمبر سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 714.991.542.055,07 1.425.973.772,33 1.383.735.741,28 116.825.758.116,84 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 135.813.544.628,44 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع 0,00 749.245.421,44 55.000.000.000,00 25.528.132.640,00 0,00 39.000.000.000,00 0,00 6.580.381.934,92 4.207.485.769,63 209.925.209.014,31 المجموع 1.458.936.817.868,47 478.978.702.627,99 266.386.429.861,11 57.917.369,28 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 12.897.856.874,30 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ....
- الاحتياطات. ..
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 242.680.740.663,81 61.450.765.621,44 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 388.598.404.850,54 المجموع 1.458.936.817.868,47 الوضعية الشهرية في الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. 30 ديسمبر سنة 2001 م 31 ديسمبر سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 797.619.745.243,21 229.843.757,25 697.866.976,45 111.343.169.707,32 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 132.868.401.075,58 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62
- 156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) ...... 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 )
- حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة ...
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
- حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال .........
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 ( المادة 78 من القانون 0,00 2.705.920.798,04 64.700.000.000,00 44.338.399.640,00 0,00 61.500.000.000,00 0,00 6.950.879.619,34 4.017.027.483,93 154.140.046.370,93 المجموع 1.528.617.190.567,51 491.500.027.590,53 260.121.698.929,68 55.076.897,01 الخاصة. 12.627.931.063,68 317.379.481.410,06 63.702..134.972,08 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 382.344.839.704,47 المجموع 1.528.617.190.567,51 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.