قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمّن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بعين الصفراء (ولاية النعامة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 وزير التربية الوطنية وزير الشباب أبوبكر بن بوزيد والرياضة الهاشمي جيار عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.