قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية، طبقا للجدول الآتي : 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 28 حارس 35 سائق سيارة من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الثاني 7 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 عامل مهني من المستوى الثالث 6 عون وقاية من المستوى الأول 20 عون وقاية من المستوى الثاني 5 المجموع 113
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.