قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي (بلدية أم البواقي).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار وزير التربية عن الأمين العام للحكومة الوطنية وبتفويض منه أبوبكر بن بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.