قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية وملحقاتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية وملحقاتها، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 4 رئيس مخزن 4 رئيس مطعم 4 مسؤول المصلحة الداخلية 4
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 27 مارس سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.