مرسوم رئاسي رقم 2000-257 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 2000-257 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تعيين أعضاء الحكومة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-139

    « يلغى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (230)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1422 الموافق 28 أبريل سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة سنة 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل 24 والمناجم 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل صفر عام 1422 الموافق 25 أبريل سنة 2001، يتعلّق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للاستهلاك. 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1421 الموافق 8 مارس سنة 2001، يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي 2001

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 ، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يحدد كيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية من قبل الخواص

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع المشترك المؤرخ في 7 محرم ع والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحد وزارة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1421 الموافق 14 مارس سنة 2001 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي 2001 . 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يحدد بالملك الوقفي

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أو فشور أوكسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 ، يعدل 19 ويتمم القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن الوطني للتأمين عن البطالة. إصدار سندات الخزينة لصالح الصندوق 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-137

    مرسوم تنفيذي رقم 01-137 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 4 26 مايو سنة 2001، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير البريد والمواصلات. . 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بحمام دباغ، ولاية قالمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين 65 2001، يتعلق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 . 69

  • مرسوم رئاسي رقم 01-132

    مرسوم رئاسي رقم 01-132 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "حوض أهنات " ( الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 ) المبرم بمدينة الجزائر في "سوناطراك " وشركتي " بتروناس كريغالي أو فرسياس س. د. ن، 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية ب. ح. د "و" غ. د. ف أنترناسيونال "

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة الإذاعي والتلفزي في الجزائر . . . . 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-138

    مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2001

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-100

    مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.