مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الشبيبة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الشباب ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل صلاحيات وزير الشبيبة فيما يأتي :
يتابع مجموع الاجراءات المتعلقة بالشباب والتي تبادر بها الهياكل والهيئات والاطراف المعنية ويتولى تقييمها يشجع مبادرات الشباب ولاسيما عن طريق حفز حركة الجمعيات وتطويرها لانجاز مشاريعهم تبعا لتطلعاتهم وقدراتهم ومراكز اهتمامهم
- بث الحركة في الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية وكل الانشطة الاخرى التي تساعد على اللقاءات والمبادلات بين الشباب، حسب صيغ مكيفة، تنظيمية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-283 (ج.ر عدد 41 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، في خاتمته بالفقرة الآتية
المادة 3
فتح المادةيسعى وزير الشبيبة في اطار صلاحياته المتعلقة بالمتابعة والتقييم الى حماية حقوق الطفولة والشباب وترقيتها. وبهذه الصفة فهو يتولى بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
يقدم جميع الآراء والتوصيات الرامية الى معالجة.
التسرب المدرسي ويقترح عند الاقتضاء كل اجراء من شأنه أن يضمن التكفل بالملفوظين من منظومة التربية والتكوين
- يساهم في رفع شأن التكوين المهني الخاص بالشباب قصد الوفاء باحتياجات الهيئات المستخدمة يحث على تطبيق برامج النشاط الاجتماعي ويشجعه لفائدة الشباب، وذلك بالاتصال مع الجماعات المحلية والمؤسسات المالية والهيئات والاطراف المعنية يشارك في دراسة التدابير الهادفة الى وقاية الشباب من التهميش ومحاربة الامراض الاجتماعية وفي اعدادها، يدرس ويعد ويقترح الاجراءات الهادفة الى إعادة الاعتبار لشروط تحرك الشباب لاسيما في احياء المراكز الحضرية الكبرى، وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والهياكل والهيئات والجمعيات وبمشاركة الشبان المعنيين،
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة في مجال تشجيع مبادرات الشباب، على الخصوص ما يلي :
يدعم اقامة جهاز حافز يهدف الى تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها في مجال ايجاد مناصب شغل والالتحاق بها، يدرس ويقترح كيفيات الدعم الذي تقدمه الدولة، لاسيما في المجال المالي المبادرات الشباب وأعماله، ويطبق القرارات المتخذة في هذا المجال، يساعد ويشجع انتشار الجمعيات الخاصة بترقية مبادرات الشباب.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة في مجال الانشطة :
الثقافية والتنشيط التربوي والترفيهي على الخصوص ما يلي :
يحدد الاجراءات الهادفة الى ترقية الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية وتطويرها ولاسيما في اوساط التربية والتكوين لصالح الشبان المعوقين وداخل مؤسسات اعادة التربية ينشط قطاع مراكز الاصطياف على الصعيد الوطني، يشجع تنظيم التبادلات الوطنية والدولية للشباب يقدم مساهمته التقنية للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المعنية من أجل تنظيم التظاهرات الثقافية الجهوية والوطنية والدولية للشباب يشجع انتشار جمعيات الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية للشباب يحدد الشروط العامة لانشاء الهياكل والمؤسسات.
الخاصة بالتنشيط والتربية والترفيه وتنظيمها وتشغيلها ويضبط محتويات برامج النشاط المتعلقة بها بالتشاور مع الهيئات والجمعيات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيحفز وزير الشبيبة تطوير الانشطة التابعة لميدان اختصاصه.
وبهذه الصفة :
يسهر على وضع وسائل تنظيم الانشطة وتخطيطها
- يقترح المخططات الدورية للتنمية ويسهر على ترابط عمليات التصور والاكتمال والانجاز المشاريع الاستثمار . يبادر بكل دراسة استكشافية تتعلق بتطور الانشطة التابعة لمجال اختصاصه،
- يثير أو يقترح كل التدابير الرامية الى تسهيل احداث صناعة للادوات والتجهيزات والمعدات الضرورية لتنظيم الانشطة التي يتكفل بها وتطويرها، ويشارك في أشغال ضبط المعايير المتعلقة بها.
- يعد ضمن اطار تشاوري، ويقترح التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أنشطة القطاع ويسهر على تطبيقها .
المادة 7
فتح المادةيشجع وزير الشبيبة البحث العلمي المطبق على الانشطة التي يتكفل بها ويحث على نشر النتائج لدى المتعاملين المعنيين.
يدعم الاعمال في اتجاه اعداد التوثيق اللازم للانشطة التابعة لمجال اختصاصه.
يسهر على نشر المعارف والمناهج والتقنيات المتصلة بالتنشيط التربوي وترفيه الشباب نشرا واسعا وعلى تعميمها.
المادة 8
فتح المادةيضع وزير الشبيبة منظومة الاعلام والاتصال الموجهة الى الشباب، ويحدد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويضبط وسائلها البشرية والمادية والمالية بالاتساق مع المنظومة الوطنية للاعلام والاتصال في | جميع المستويات.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير الشبيبة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة للوفاء باحتياجات الانشطة التي يتكفل بها.
يبادر بعمل الدولة في هذا الصدد ويقترحه ويطبقه ولا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى.
ينظم المهن ويضبط التنظيم في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةيضمن وزير الشبيبة حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت | وصايته .
المادة 11
فتح المادةتعود الى وزير الشبيبة مبادرة اقامة منظومة المراقبة الخاصة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه.
فيضبط أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بالاتساق مع المنظومة الوطنية للمراقبة في جميع المستويات ..
المادة 12
فتح المادةيضطلع وزير الشبيبة بما يلي :
- يشارك في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بها.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص قطاعه الوزاري، الاجراءات المتعلقة بتجسيد الالتزامات المتعاقد عليها.
يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته.
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة ضمان تطبيق المهام وانجاز الاهداف المنوطة به ما يأتي :
يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على المستخدمين في القطاع
- يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل البشرية والمادية والمالية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-283 (ج.ر عدد 41 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرر : يتولى وزير الشبيبة في مجال التربية البدنية والرياضية على الخصوص ما يأتي : 1
- يدرس ويقترح التدابير الملائمة فيما يخص تنظيم لاعتباره الشخصي للمدة المحددة الباقية، خلفا للسيد شريف | المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، ايجاكيرين.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة | 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-118 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-283
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، في خاتمته بالفقرة الآتية : " ترقية المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها ودفع »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-410
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ، المتمم ، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (106)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-258
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-475
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-410
مرسوم تنفيذي رقم 05-410 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-405
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-164
مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1425 الموافق 30 غشت سنة 2004 ، يحدد شروط سير الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-86
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب الدينية والأوقاف. 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002 ، الجهوية لكرة القدم يحدّد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية. 19 القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 21 القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدد صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-261
مرسوم تنفيذي رقم 01-261 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-55
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000، يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي. -
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-250
مرسوم تنفيذي رقم 99-250 مؤرخ في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي للتربية بسرايدي ( عنابة) إلى وزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال الجزائرية للملاكمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة 46
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 18
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.