مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها . 2137
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز ضمان التسيير الجيد للمنشآت المتنازل عنها والسهر على الامن والصيانة فيها وبالمحافظة على المنشآت الرياضية وذلك حسب بنود دفتر الشروط ووفقا لتخصيصها.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الاجباري للتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية يرسم ما يلي :
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور اعلاه يحدد هذا المرسوم شروط احداث الهياكل المختصة في تربية المواهب الرياضية الشابة وتكوينها وتحسين مستواها، وتنظيم هذه الهياكل وتسييرها.
المادة 2
فتح المادةيمكن احداث اقسام خاصة تدعى اقسام १९ رياضة ودراسة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
المادة 3
فتح المادةتتكفل اقسام الرياضة والدراسة، بتوفير الشروط التي تضمن تدريس ملائم والمتطلبات الممارسة الرياضية للنخبة لفائدة المواهب الرياضية الشابة المكتشفة والمنتقاة مسبقا.
المادة 4
فتح المادةيمكن لاقسام "رياضة ودراسة" :
- اما ان تجمع المواهب الرياضية الشابة لدائرة أو عدة دوائر جغرافية في نفس المؤسسة المدرسية
- واما ان تجمع في مؤسسة مختصة.
المادة 5
فتح المادةتنشأ اقسام " رياضة ودراسة " المذكورة اعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة.
يخضع انشاء المؤسسات المختصة للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل.
ويخضع غلق اقسام " رياضة ودراسة " أو الغاؤها الى نفس الاشكال التي انشئت بموجبهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-423 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تنشأ أقسام "رياضة ودراسة" المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المكلف بالرياضة. ................ (الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 6
فتح المادةتحدد مقاييس الدخول الى اقسام الرياضة والدراسة بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة.
المادة 7
فتح المادةتحدث في كل مؤسسة تقع فيها هذه المراقبة السنوية ومن دعم تربوي مشخص ومرتب وفقا الهياكل لجنة يحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بقرار مشترك الرزنامة المنافسات الرياضية ومتطلبات ممارستها.
بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة، وذلك قصد متابعة تلاميذ اقسام ९९ رياضة ودراسة " وتقييمهم.
المادة 8
فتح المادةعندما تكون النتائج الفنية للتلميذ غير كافية في حكم اللجنة المذكورة في المادة السابقة، يعاد ادماج المعني بالامر في قسم يعادل مستواه الدراسي.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةتوضع اقسام " رياضة ودراسة " تحت السلطة الادارية لمدير المؤسسة التي تقع فيها.
يحدد مدير التربية والمدير المكلف بالرياضة على مستوى الولاية تنظيم اقسام " رياضة ودراسة " وسيرها التربوي والرياضي، وذلك بالاتصال مع مدير المدرسة المعنية.
المادة 10
فتح المادةيتولى التحضير الرياضي موظفون ذوو كفاءة تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة ويوضعون تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةتحدد نوع الاختصاصات الرياضية والبرامج المتعلقة بأقسام " رياضة ودراسة " بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة ووزير التربية.
المادة 12
فتح المادةيستفيد تلاميذ اقسام " رياضة و دراسة " من تكييف اوقات العمل الاسبوعية ورزنامة مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-423 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : يضمن إيواء المواهب الرياضية وتجهيزها ونقلها وإطعامها وكذا إمكانية التأطير 19 ديسمبر سنة 2012 م الرياضي لأقسام "رياضة ودراسة" ضمن الشروط التي يشترك في تحديدها الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية ووزير التربية الوطنية".
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة " 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام وزارة الشباب والرياضة 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة ". 42
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الم وافق 24 فبراير سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة و دراسة " 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-55
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994، يتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام " رياضة ودراسة " 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن شروط إحداث أقسام " رياضة ودراسة " وعملها التربوي 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية وتنفيذها في الوسط التربوي 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يحدد مقاييس الالتحاق باقسام " رياضة ودراسة " 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.