قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الثانوية الرياضية الوطنية في الصنف ب، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي المدير ب 3 م مدير فرعي لدراسات ب 3 م- 1 التعليم الثانوي مدير فرعي للدراسات والتكوين ب 3 م- 1 والتحضير الرياضي الثانوية الرياضية الوطنية مسؤول ب 3 م- 1 المقتصدية مسؤول الطب ب 3 1 ب 3 م- الرياضي رئيس ملحقة ب 3 م- 1 9 نوفمبر سنة 2016 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 422 - مدير ثانوية قرار من الوزير
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل، مقرر من 152 - أستاذ التعليم الثانوي، يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة المؤسسة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي في الرياضة مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 152 مدير
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث المؤسسة
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد رئيسي مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من 152 موظف، مدير
- مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات المؤسسة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة مقرر من 152 العمومية، يثبت سنتين (2) مدير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المؤسسة
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل،
- مستشار رئيسي في الرياضة مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 152 مدير
- أستاذ التعليم الثانوي، يثبت المؤسسة ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلمي
- رئيس مصلحة التعليم، ب 3 م- 2
- رئيس مصلحة التمدرس.
- رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة الرياضية، ب 3 م- 2
- رئيس مصلحة التحضير والتدريبات.
- رئيس مصلحة المستخدمين والتسيير المالي، ب 3 م- 2
- رئيس مصلحة الداخلية والإيواء الثانوية والإطعام.
الرياضية الوطنية (تابع)
- رئيس مصلحة ب 3 م- 2 الصيانة والنقل.
- رئيس مصلحة التعليم والتمدرس ب 3 م- 2 والمتابعة الرياضية على مستوى الملحقة.
- رئيس مصلحة المقتصدية والداخلية ب 3 م- 2 والإيواء والإطعام على مستوى الملحقة.
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل، مقرر من
91 - أستاذ التعليم الثانوي، يثبت مدير سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي في الرياضة، مرسم، مقرر من
91 - مستشار الرياضة، يثبت مدير سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، أو مقرر من 91 رتبة معادلة، مدير
- متصرف أو مقتصد أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، مقرر من
91 - مهندس دولة في المخبر مدير والصيانة، يثبت سنتين (2) المؤسسة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل،
- مستشار رئيسي في الرياضة، مرسم، مقرر من
91 - أستاذ التعليم الثانوي، يثبت مدير سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة،
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، أو مقرر من 91 رتبة معادلة، مدير
- متصرف أو مقتصد أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في ال مناصب العليا المذكورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر ب ال ج زائر في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية وزير الشباب والرياضة حاجي بابا عمي الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.