قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدد صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته. 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية الذي يدعى في صلب النص " " المجلس"، بما يأتي : * التصريح بقبول التلاميذ في الثانوية الرياضية بعد دراسة ملفاتهم، * إبداء آراء واقتراحات حول :
برامج وتنظيم ومناهج التعليم الثانوي والتحضير والتكوين الرياضيين
- كيفيات مراقبة ومتابعة الدراسة والتحضير والتكوين الرياضيين توزيع فترات التعليم المدرسي وفترات الدروس والتدريبات الرياضية وكذا وسائل التحضير واسترجاع اللياقية البدنية تعديل البرامج والإمتحانات وتقييم التلاميذ وكذا تنظيم الاستدراك والدعم البيداغوجيين \
- شروط وإجراءات الالتحاق بالمؤسسة، تحسين وتطوير منهجية التعليم والتكوين والتحضير الرياضيين كل مسألة مرتبطة بالبيداغوجيا والتكوين والتحضير الرياضيين،
- الاحتياجات من التأطير.
المادة 3
فتح المادةيتشكّل المجلس الذي يرأسه مدير المؤسسة من الأعضاء الآتين :
- نائب مدير الدراسات المكلف بالتعليم الثانوي نائب مدير الدراسات المكلف بالتكوين والتحضير الرياضيين رؤساء المصالح البيداغوجية والرياضية للمؤسسة، مسؤول الطب الرياضي، مسؤول المقتصدية
- المستشار الرئيسي للتربية أستاذ (1) للتعليم الثانوي مسؤول عن كل مستوى دراسي، يعينه مدير المؤسسة، مستشار رياضة (1) عن كل مستوى دراسي، يعينه مدير المؤسسة
- ممثل (1) عن التلاميذ منتخب لمدة سنة (1) ويشارك في أعمال المجلس بصوت استشاري. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يستدعي المجلس أي شخص يرى جدوى في سماعه نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة (1) على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 6
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر وتسجل في سجل يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 7
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي الذي يحدد كيفيات عمله ويصادق عليه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001.
وزير الشباب والرياضة وزير التربية الوطنية عبد الحميد برشيش أبو بكر بن بوزيد المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.