قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex | 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-51 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع … 14 فبراير سنة 2001 م فبراير سنة 2001، يعدل توزيع نفقات
مرسوم تنفيذي رقم 01-52 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة مستغانم وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 6 مرسوم تنفيذي رقم 01-53 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 01-54 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور للأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. . 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980
12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية غليزان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة للشباب والرياضة في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة للمنافسة والأسعار في ولايتين.
2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001 والتكوين المهني في ولاية بسكرة.
، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديوانين للترقية والتسيير العقاري في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية عين الدفلى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية البيض.
20 ذو القعدة عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 14 فبراير سنة 2001 م فهرس ( تابع
) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة للتعليم العالي في العلوم الطبية في عنابة.
2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. …
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات ..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة في الولايات.
2001، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. …
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد والمواصلات بالجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير والمواصلات في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة والأوقاف في الولايات. … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة للترقية والتسيير العقاري في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير والتجهيزات العمومية في ولايتين.
سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للبريد
2001، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني
2001، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية
2001، يتضمن تعيين مديرين عامين لديوانين
سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للسكن
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة في ولايتين.
2001، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية
فهرس مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق عنابة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق في الولايات. 14 فبراير سنة 2001 م ( تابع ) 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ للغابات في ولاية
9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 20 وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1421 الشهداء والمعالم التذكارية. المجاهدين الموافق 28 يناير سنة 2001، يحدد مقاييس تصنيف مقابر
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 18 01-51 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة مليون دينار (1.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة مليون دينار (1.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة (2001) طبقا للجدول” ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001. علي بن فليس
14 فبراير سنة 2001 م الملحق الجدول أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة
- المخططات البلدية للتنمية المجموع. …… الجدول ب” 1.900.000 2.500.000 1.900.000 2.500.000 مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج المخصصة الفلاحة والري المجموع.. …. ……… مرسوم تنفيذي رقم 18 01-52 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن حلّ المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة مستغانم وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية 1.900.000 2.500.000 1.900.000 2.500.000 وبمقتضى المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمستغانم إلى المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-282 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم المسير بموجب المرسومين رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ورقم 98-282 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل : 1-1 جميع الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالسير البيداغوجي والإداري وكذا مستخدمي المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى جامعة مستغانم، 2 جميع الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات الجامعية ومستخدمي المعهد للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه ، يترتب على التحويل ما يأتي : 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه وكذا الترتيبات اللازمة للمحافظة على الأرشيف وصيانته. المادة 4 : تضمن جامعة مستغانم أطوار التكوين الجارية بالمعهد المحل عند تاريخ نشر هذا المرسوم، حتى نهايتها. المادة 5 : يُحوّل إلى جامعة مستغانم أو إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية مستخدمو المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم حسب الحالة ، طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمرسوم التنفيذي رقم 8 9-282 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001. علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 18 01-53 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم اسم المؤسسة
- دار المسنين أو المعوقين بجاية 14 فبراير سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنّين أو المعوقين بإحداث ثلاث (3) دور، يحدّد مكان إنشائها ومقرها حسب الجدول الآتي : مكان إنشائها البلدية الولاية 06 - بجاية دار المسنين أو المعوقين - الجلفة 17 - الجلفة
- دار المسنين أو المعوقين بن شيكاو 26 - المدية ( الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001. علي بن فليس
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 18 01-54 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور للأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور للأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم اسم المؤسسة للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث دارين (2)، يحدد مكان إنشائهما ومقرهما حسب الجدول الآتي : مكان إنشائها البلدية الولاية
- دار الأطفال المسعفين بسكرة 07 - بسكرة دار الأطفال المسعفين تيزي وزو 15 - تيزي وزو ( الباقي بدون تغيير ) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001. علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 18 01-55 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 و المتعلق بمجلس المحاسبة 14 فبراير سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 9-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص المداخيل الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية الموضوع المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية للتعليم الثانوي تحت اسم “الثانوية الرياضية الوطنية”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الثانوية الرياضية”. تكلّف الثانوية الرياضية بتربية المواهب الرياضية الشابة وتكوينها وصقلها. المادة 2 : يحدّد مقرّ الثانوية الرياضية بدرارية، ولاية الجزائر. المادة 3 : توضع الثانوية الرياضية تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 تمارس الوصاية البيداغوجية على الثانوية الرياضية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالرياضة، كل فيما يخصه. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المذكورين أعلاه. المادة 4 : تتمثل مهام الثانوية الرياضية فيما يأتي : ضمان دراسات التعليم الثانوي، تدعيم المعارف التي اكتسبها التلاميذ في مختلف المواد المدرسية والرياضية
- ضمان التخصص التدريجي في الميادين المختلفة وفقا لمؤهلات التلاميذ تحضير التلاميذ قصد متابعة الدراسات في التعليم والتكوين العاليين والإدماج في الحياة العملية،
- ضمان تنظيم بيداغوجي خاص يقوم على توزيع مراحل التعليم المدرسي ومراحل الدروس والتدريبات الرياضية بصفة مكيفة، قصد التحضير الأمثل للمنافسات الرياضية وضع حيّز التنفيذ رزنامة مدرسية مكيفة خاصة بالدراسة والفروض والاختبارات والعطل. ضمان لفائدة التلاميذ مايأتي :
- الوسائل الضرورية، لاسيما تلك المتعلقة باسترجاع القوى، والعتاد والتجهيزات والنقل
- تغذية مكيفة مع المتطلبات والجهود البدنية والعقلية ومع وتيرة العمل التي يخضعون لها،
- متابعة طبية رياضية دائمة. المادة 5 : تتوفّر الثانوية الرياضية على وسائل مادية تسمح بالتعليم المدرسي الحسن وعلى كافة الإمكانيات لتأدية مهامها قصد تحضير المواهب الرياضية الشابة في إطار عملية تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. وبهذه الصفة، تكلف بضمان ما يأتي :
-
تهيئة برامج التعليم وتمديد محتمل في أطوار الدراسة،
-
امتحانات وتقييم مؤجلين قصد تلبية متطلبات الرزنامات الرياضية تنظيم دعم بيداغوجي واستدراك مدرسي خاص ومستمر، تهيئة أوقات التعليم المدمجة بانسجام ضمن البرنامج العام للتحضير الرياضي،
-
فتح شعب تحضيرية لمهن الرياضة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير الثانوية الرياضية مدير ويسيرها مجلس توجيه. تتوفر الثانوية الرياضية على مجلس بيداغوجي تحدد صلاحياته وتشكيلته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتربية الوطنية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله من الأعضاء الآتين : ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الصحة والسكان، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير المالية، ممثل للأساتذة ينتخبه زملاؤه
-
ممثل للعمال ينتخبه زملاؤه ممثل للمدربين ينتخبه زملاؤه مديران (2) منهجيان للاتحاديات الرياضية مكلفان بالمواهب الرياضية الشابة يعينهما الوزير المكلف بالرياضة
-
ممثل للتلاميذ ينتخبه زملاؤه. 14 فبراير سنة 2001 م يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي كل شخص مختص يمكن أن يساعده في أشغاله. يشارك مدير الثانوية الرياضية في اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يضمن مدير المؤسسة أمانة مجلس التوجيه. المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه ، لاسيما فيما يأتي :
-
التنظيم والنظام الداخليان للمؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة، الحساب الإداري وحساب التسيير المقدمان من طرف المدير التقرير السنوي والبرامج والحصائل السنوية لنشاطات المؤسسة آفاق تطوير المؤسسة مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، اقتناء أملاك عقارية أو استئجارها أو نقل ملكيتها، وكذا قبول الهبات والوصايا
-
كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويشجع تحقيق أهدافها،
-
شروط التمدرس والتحضير الرياضي. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول الأعمال ويوقع محضر الاجتماعات. يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثي ( 2 3 ) أعضائه أو مدير المؤسسة. ترسل الاستدعاءات الفردية الموضحة لجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه من قبل المدير ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 10 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية مالم يقدم اعتراض صريح خلال هذا الأجل. لا تكون مداولات مجلس التوجيه حول الميزانية والحساب الإداري والأملاك العقارية المقتناة والمنقولة ملكيتها والمستأجرة وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. القسم الثاني المدير المادة 12 : يعيّن مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 13 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه
- يأمر بصرف ميزانية المؤسسة، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود، والاتفاقات في إطار التنظيم الساري المفعول، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة ويعرضهما على مجلس التوجيه
- يعد التقرير والحصائل السنوية لنشاطات المؤسسة ويرسلها إلى السلطة الوصية، وإلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها، يعين، في إطار القوانين الأساسية التي تنظمهم، المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 المادة 14 : يساعد مدير المؤسسة :
- نائب مدير للدراسات مكلف بالتعليم الثانوي، مقتصد، مستشار رئيسي للتربية نائب مدير للدراسات مكلف بالتكوين والتحضير الرياضيين يعيّن من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك مستشاري الرياضة التابعين لوزارة الشباب والرياضة مسؤول للطب الرياضي يعين من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك الممارسين الطبيين المتخصصين تخصص طب الرياضة) في الصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان. ويتوفر على مصالح بيداغوجية وإدارية ومالية ورياضية. المادة 15 : يحدد التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. الفصل الثالث نظام الدراسات ومدة الدراسة المادة 16 : تتوفّر الثانوية الرياضية على النظام الداخلي والنظام نصف الداخلي والنظام الخارجي. المادة 17 : فضلا عن الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي والتي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، يجب أن تتوفر في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالثانوية الرياضية الشروط الآتية :
- الحصول على نتائج دراسية مرضية خلال السنة الجارية الاستجابة لمقاييس وضوابط الاكتشاف والانتقاء، الاستجابة لفحوص المراقبة الطبية الرياضية المنظمة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة. المادة 18 : تحدد مدة الدراسة بالثانوية الرياضية بثلاث (3) سنوات، ويمكن تعديلها تبعا للضرورات البيداغوجية والرياضية وحسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه. المادة 19 : تحدّد برامج وطبيعة تخصصات التعليم الثانوي، وكذا برامج الدراسات والتدريبات والتخصصات الرياضية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 20 : دون الإخلال بالشروط البيداغوجية المعمول بها، يعاد إدماج التلاميذ غير المتحصلين على نتائج رياضية مرضية أثناء مدة دراستهم في مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي حسب نتائجهم المدرسية. المادة 21 : يتوج التعليم في الثانوية الرياضية، بشهادة نهاية الدراسة الثانوية تسمى شهادة البكالوريا”. المادة 22 : تتوفّر الثانوية الرياضية على مرافق النظام الداخلي ومطعم ومكتبة ومنشآت وتجهيزات ضرورية، لاسيما المركب الرياضي ومركز استرجاع القوى والعلاج والنقل المدرسي. المادة 23 : يتكون سلك مدرسي الثانوية الرياضية مما يأتي :
- المستخدمون المدرسون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه المستخدمون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 24 : يوضع المستخدمون التابعون لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة أو الانتداب لدى الثانوية الرياضية ويتمتعون بكل الحقوق والمزايا ويخضعون لنفس الواجبات المرتبطة بأسلاكهم طبقا للتنظيم المعمول به. 14 فبراير سنة 2001 م المادة 25 : يستفيد تلاميذ الثانوية الرياضية من تجهيز رياضي سنوي يحدد تكوينه الوزير المكلف بالرياضة، حسب طبيعة التخصص الرياضي. المادة 26 : يستفيد تلاميذ الثانوية الرياضية من مساعدة ومتابعة طبية رياضية منتظمة تتولاها الهياكل والمستخدمون المتخصصون في الطب الرياضي. المادة 27 : يستفيد تلاميذ الثانوية الرياضية، فضلا عن التأمين المدرسي، من تأمين يغطي جميع المخاطر التي يتعرضون لها بمناسبة التدريبات والمنافسات والتنقلات. المادة 28 : تنظم نشاطات علمية وثقافية وفنية وترفيهية داخل الثانوية الرياضية بمساهمة التلاميذ والمستخدمين. المادة 29 : يعرض النظام الداخلي الذي ينظم الحياة ضمن المجموعة التربوية داخل الثانوية الرياضية على السلطة الوصية والوزير المكلف بالتربية الوطنية ليوافق عليه. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 30 : يقدم المدير ميزانية الثانوية الرياضية إلى مجلس التوجيه للمداولة ، ثم يعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها. المادة 31 : تتضمن ميزانية الثانوية الرياضية بابين ، باب للإيرادات، وباب للنفقات.
- يشمل باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- الإيرادات المتنوعة الهبات والوصايا.
- يشمل باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م المادة 32 : يمسك المقتصد محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 33 : يعد حساب التسيير المقتصد الذي يشهد أن الحوالات المعدة وسندات التحصيل مطابقة لكتاباته. يقدم مدير المؤسسة حساب التسيير إلى مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن كل التوضيحات اللازمة حول تسيير المؤسسة. ويقدم بعد ذلك إلى السلطة الوصية لتوافق عليه، مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عكاشة شارف، بصفته مديرا للري في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 المادة 34 : يتولّى المراقبة المالية للثانوية الرياضية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001. علي بن فليس فردية توفيق بن مالك، في ولاية باتنة عبد الرحمن سعداوي، في ولاية جيجل محمد تواتي، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : جمال زبدي، في ولاية ميلة
- محمد ثابت، في ولاية خنشلة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد مدني بساحة، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد السعيد عثامنة، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين : رشيد عنان، في ولاية سطيف، عبد المالك بوغدادة، في ولاية بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد قويسم ، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية بسكرة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد بن حمودة، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية جيجل. 14 فبراير سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد أرزقي أيوب، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديوانين للترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديوانين للترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : عمر حجرس، في ولاية سكيكدة، رابح كواش، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد عيسى قدار ، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية عين ، الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد يوسف بن صنبة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية ، البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد رشيد هجرس، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد حمود زيتوني، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد الحق حدادي، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية في عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد علي رضا لهتيهت، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية في عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات الآتية : محمد السعيد صدوق، في ولاية بجاية ابراهيم بن زيان، في ولاية بشار فيروز بن شقرون، في ولاية الجلفة جمال شقتمي، في ولاية المسيلة غوتي سليماني، في ولاية غليزان بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفة أخرى :
- رشيد سلمكور ، في ولاية البليدة صالح مسيخ، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : ناصر هاشمي، في ولاية بسكرة عمار أمقران، في ولاية البويرة السعيد علامي، في ولاية إيليزي عبد الحميد يوبي، في ولاية سوق أهراس عبد المجيد بوسالم، في ولاية ميلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : نور الدين قشي، في ولاية بجاية عبد الحميد بوكلاب، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :
- فاطمة بوكرية، زوجة بودرسة، في ولاية أدرار، عبد الحفيظ رمعون، في ولاية الشلف محمد ثابت، في ولاية باتنة عبد الكريم بن خالفة، في ولاية جيجل مسعودة أو شريف، زوجة خليلي، في ولاية بومرداس بشير بوخلخال، في ولاية إيليزي
- جمال زبدي، في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية : 14 فبراير سنة 2001 م السعيد عثامنة، في ولاية بسكرة الطيب جرايبية، في ولاية الجلفة
- الحاج مشراوي، في ولاية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد والمواصلات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السيد حبيب عدة عبو مديرا جهويا للبريد والمواصلات بالجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين : صايم حكة، في ولاية تلمسان أحمد بونقطة، في ولاية النعامة. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين : ميلود بوجنان، في ولاية بسكرة حسان دحمان، في ولاية سكيكدة.
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : أرزقي أيوب، في ولاية جيجل عمر تناح، في ولاية المدية السبتي عبادلي، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين عامين لديوانين للترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعيّن السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديوانين للترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : عمر حجرس، في ولاية تيبازة
- رابح كعواش، في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعيّن السيدان الآتي اسماهما مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : ياسين لكحل، في ولاية جيجل عيسى قدار، في ولاية برج بوعريريج. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : محمد الأمين عبيدلي، في ولاية أدرار يوسف بن صنبة، في ولاية الأغواط، عمر بخوش، في ولاية أم البواقي عبد القادر قاسمي، في ولاية سطيف ساعد حشفة، في ولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : حمود زيتوني، في ولاية تلمسان عمار عيمر، في ولاية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ للغابات في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السيد حسين مجدوب، محافظا للغابات في ولاية عنابة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية :
- يوسف سيداوي، في ولاية أدرار أحسن درويش، في ولاية الأغواط، محمد منصوري، في ولاية بجاية عزوز عساسي، في ولاية بسكرة
- عبد الحق حدادي، في ولاية بشار علي آيت محند، في ولاية البويرة
- صالح مسيخ، في ولاية تيارت رشيد سالم كور، في ولاية الجلفة برابح زبار، في ولاية جيجل
- عز الدين شعبان، في ولاية سطيف علي رضا لهتيهت، في ولاية عنابة لخضر علية، في ولاية المسيلة عبد الناصر بودعة، في ولاية أيليزي 14 فبراير سنة 2001 م محمد نعماني، في ولاية بومرداس، منجي مستوري، في ولاية سوق أهراس سهيلة سنوسي، في ولاية تيبازة دليلة بن المير ، زوجة زغيلش، في ولاية ميلة عمار بن سنوسي، في ولاية غرداية محمد أمين عريف، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية : سمير عبدو، في ولاية باتنة
- رفيق سحلي، في ولاية بجاية عبد الرحمان بودبوز، في ولاية عنابة عبد الحميد بوكلاب، في ولاية مستغانم نور الدين قشي، في ولاية البيض سعيد عمروش، في ولاية بومرداس. قرارت، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 2000،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز مستغانم ولاية مستغانم بقطع الخط الكهربائي ذي التوتر العالي 220 كف مرسى الحجاج ولاية وهران / وادي سلي (ولاية الشلف). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001 شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1421 الموافق 28 يناير سنة 2001، يحدد مقاييس تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية. إن وزير المجاهدين ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها ، لا سيما المادة 8 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مقاييس تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية.
المادة 2 : تصنّف مقابر الشهداء إلى مقبرة وطنية ومقابر ولائية ومقابر بلدية. المادة 3 : تصنّف مقبرة الشهداء الوطنية بناء على المقاييس الآتية : دفن أو إعادة دفن رفات كبار قادة ورموز :
- المقاومة الشعبية الحركة الوطنية،
- ثورة التحرير الوطني. مراعاة احترام حرمة المقبرة رفع العلم الوطني فيها في المناسبات التاريخية
- إجراء مراسم الاحتفالات الرسمية فيها،
- يكون مقرها بالجزائر العاصمة. المادة 4 : تصنّف مقابر الشهداء الولائية بناء على المقاييس الآتية :
- يكون مكانها مخصصا فقط لإعادة دفن رفات شهداء ثورة التحرير الوطني،
- يراعى فيها احترام حرمة المقبرة يرفع العلم الوطني فيها في المناسبات التاريخية
- تجرى بها مراسم الاحتفالات الرسمية يكون مقرها في إقليم الولاية. المادة 5 : تصنّف مقابر الشهداء البلدية بناء على المقاييس الآتية : يكون مكانها مخصصا فقط لإعادة دفن رفات شهداء ثورة التحرير الوطني،
- يراعى فيها احترام حرمة المقبرة تجرى بها مراسم الاحتفالات الرسمية، يرفع العلم الوطني فيها في المناسبات التاريخية
- يكون مقرها في إقليم البلدية. 14 فبراير سنة 2001 م المادة 6 : بغض النظر عن الإجراءات المعمول بها في مجال دفن الموتى، يمكن وزير المجاهدين عند الطلب، تسليم رخصة دفن أو إعادة دفن الرفات في مقبرة الشهداء المصنفة وطنية أو في مقابر الشهداء المصنفة ولائية أو بلدية. المادة 7 : تصنّف المعالم التذكارية إلى معالم وطنية ومعالم ولائية ومعالم بلدية. المادة 8 : تصنّف المعالم التذكارية الوطنية بناء على المقاييس الآتية : ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالمقاومة الشعبية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالحركة الوطنية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بثورة التحرير الوطني،
- تكون محل اعتبار وطني ودولي. المادة 9 : تصنف المعالم التذكارية الولائية بناء على المقاييس الآتية :
- تنجز بإقليم الولاية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالمقاومة الشعبية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالحركة الوطنية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بثورة التحرير الوطني. المادة 10 : تصنّف المعالم التذكارية البلدية بناء على المقاييس الآتية : تنجز بإقليم البلدية، ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالمقاومة الشعبية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالحركة الوطنية
- ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بثورة التحرير الوطني.
20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م المادة 11 : تنشأ لدى وزير المجاهدين لجنة تكلف بدراسة طلبات وكيفيات تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية. المادة 12 : تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه كما يأتي : ممثل وزير المجاهدين، رئيسا، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل وزير الاتصال والثقافة، عضوا، ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضوا ممثل عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء، عضوا. المادة 13 : يقترح أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من القطاعات ومن الهيئات المعنية. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 يعين أعضاء اللجنة ويحدد نظامها الداخلي وزير المجاهدين بمقرر. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1421 الموافق 28 يناير سنة 2001. وزير المجاهدين وزير الدولة، محمد الشريف عباس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني وزير الاتصال والثقافة محي الدين عميمور عبد القادر بن مبارك الجزائر