قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ............(بدون تغيير حتى) الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 35 حارس 35 سائق سيارة من المستوى الأول 6 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 عامل مهني من المستوى الثاني 7 عامل مهني من المستوى الثالث 6 عون وقاية من المستوى الأول 20 عون وقاية من المستوى الثاني 5 المجموع العام 120
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
- - - 35 1 200
- - - 35 1 200
- - - 6 2 219
- - - 6 3 240
- - - 7 3 240
- - - 6 5 288
- - - 20 5 288
- - - 5 7 348
- - - 120 "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.