قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للثانوية الرياضية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتصنف الثانوية الرياضية الوطنية، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الثانوية الرياضية الوطنية 1 ب 3 ب 700
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في الثانوية الرياضية الوطنية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المدير ب المدير الفرعي ب لدراسات التعليم الثانوي المدير الفرعي ب للدراسات والتكوين | والتحضير الرياضي مسؤول المقتصدية ب الثانوية الرياضية رئيس مصلحة ب الوطنية التمدرس.
رئيس مصلحة التعليم رئيس مصلحة ب البرمجة والمتابعة الرياضية.
رئيس مصلحة التحضير والتدريبات رئيس مصلحة ب الموظفين والتسيير | المالي.
رئيس مصلحة الداخلية والإيواء والإطعام رئيس مصلحة ب الصيانة والنقل التصنيف شروط الالتحاق طريقة القسم المستوى الرقم بالمناصب التعيين السلمي | الاستدلالي 3 م 700 مدير مؤسسة قرار من وزير للتعليم الثانوي. الشباب والرياضة
3 . 1 606 أستاذ تعليم ثانوي مقرر من يثبت خمس (5) مدير سنوات أقدمية المؤسسة بهذه الصفة. 3 1-606 مستشار في الرياضة | مقرر من م يثبت خمس (5) المدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. 606 مقتصد يثبت خمس مقرر من 3 م - 1 1-
(5) سنوات أقدمية المدير بهذه الصفة. 3 2-534 أستاذ تعليم ثانوي مقرر من يثبت ثلاث (3) المدير سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2- مستشار في الرياضة مقرر من 3 534 يثبت ثلاث (3) المدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 م 2-534 مقتصد أو رتبة مقرر من معادلة يثبت ثلاث المدير
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2- مهندس دولة أو رتبة مقرر من 3 534 معادلة يثبت ثلاث المدير
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية، للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير الشباب والرياضة عبد الحميد برشيش *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 01-55
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.