مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح التعليم الثانوى فى مؤسسات للتعليم تسمى المدرسة الثانوية والمتاقن وذلك وفقا للمادة 40 من الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 - أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
المادة 2
فتح المادةتعد مؤسسة التعليم الثانوى مؤسسة عمومية التعليم. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه تحدث مؤسسات التعليم الثانوي بموجب مرسوم وتغلق وتلغى على نفس الشكل .
المادة 3
فتح المادةيمكن تبعا لحاجات التعليم فتح مؤسسات ملحقية للتعليم الثانوى بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
و تعمل الثانويات الملحقة تحت سلطة مدير المؤسسة الرئيسية .
المادة 4
فتح المادةيمكن لمؤسسات التعليم الثانوى أن تملك اقساما داخلية ومطاعم مدرسية ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية، ومصالح لنقل تلامذتها ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين .
المادة 5
فتح المادةيسير مؤسسة التعليم الثانوى مدير يعينه الوزير المكلف بالتربية •
المادة 6
فتح المادةيساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوى مجلس توجيه وتسيير وثلاثة مساعدين على الاقل هم مدير الدروس والمتصرف المالي في المؤسسة والمراقب العام، وينظم لذلك مصالح ادارية وتربوية ومالية .
وتحدد طريقة تنظيم هذه المصالح واختصاصات إسلاك الموظفين المختلفة العاملة بالمؤسسة بنصوص لاحقة .
ويعين المساعدون للمدير بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 7
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه والتسيير القائم في كل مؤسسة للتعليم الثانوى من :
مدير المؤسسة ، رئيسا ، مدير الدروس ،
- المتصرف المالي للمؤسسة ،
- المراقب العام ،
- ثلاثة ممثلين عن الاساتذة ،
- ثلاثة ممثلين عن الموظفين .
ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ .
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ .
المادة 8
فتح المادةيبت مجلس التوجيه والتسيير في الميزانية وحساب التسيير، كما يبدى رأيه في التنظيم العام للمؤسسة، ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية، ويقدر نتائج الدراسة، ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية .
يجتمع مجلس التوجيه والتسيير ثلاث مرات على الاقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الاعمال ويوقع محاضر الجلسات .
المادة 9
فتح المادةلا تنفذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير للمؤسسة الا بعد مصادقة سلطة الوصاية. ويجب أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الاكثر بعد اجتماع المجلس .
المادة 10
فتح المادةيمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال النشاط المدنى ويتولى طبقا للقوانين المعمول بها تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير .
المادة 11
فتح المادةتساهم مؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتنظيمات المعمول بها في رفع المستوى الثقافي والعلمي للمواطنين وتحسين تكوين العمال اثناء التشغيل
الفصل الثاني — نظام الدراسة والقبول في المؤسسة
المادة 12
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتربية الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي .
المادة 13
فتح المادةمدة الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوى ثلاث سنوات على العموم. ويمكن اختصارها أو تمديدها تبعا للمقتضيات التربوية .
المادة 14
فتح المادةيشمل التعليم الثانوى ثلاثة فروع :
التعليم الثانوي العام، التعليم الثانوى المتخصص ، التعليم الثانوى التقنولوجي والمهني .
وتحدد تدابير تنظيم الدراسة في كل فرع من هذه الفروع بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 15
فتح المادةيمنح التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى المتخصص في الثانويات .
المادة 16
فتح المادةيمنح التعليم الثانوى التقنولوجي والمهني في المتاقن .
المادة 17
فتح المادةتختتم دراسة التعليم الثانوي العام والمتخصص بشهادة نهاية الدراسة الثانوية تسمى «البكالوريا» .
وتمنح شهادة البكالوريا اثر سلسلة من الفحوص المستمرة والمتممة بامتحان نهائي . :
وتحدد كيفيات تسليم البكالوريا بنص لاحق .
المادة 18
فتح المادةتختتم دراسة التعليم الثانوى التقنولوجي والمهني بشهادة تقنى وفقا لاحكام المرسوم رقم 75-39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 ...
وتمنح شهادات الاهلية المهنية اثر دراسات تكوين جزئي أو لمدة قصيرة .
ويتم الحصول على هذه الشهادات اثر سلسلة من الفحوص المستمرة والمتممة حسب كل حالة بامتحان نهائي .
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص لاحقة .
الفصل الثالث — المجموعة التربوية
المادة 19
فتح المادةتيسيرا لايجاد مجموعة تربوية في مؤسسات التعليم الثانوي، تنظم نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، واعمال انتاج فردية وجماعية وفترات ترويح، بمشاركة التلاميذ والموظفين، لاتاحة التفتيح الكامل لكل واحد .
المادة 20
فتح المادةيضع المدير بالتعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية، وجمعية أولياء التلاميذ والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، البرنامج السنوى للنشاطات المشار اليها في المادة 19 السالفة ..
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547
المادة 21
فتح المادةيضع مجلس التوجيه والتسيير لائحة نظام داخلي لتنظيم حياة المجموعة التربوية في مؤسسة التعليم الثانوى وتصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيحضر المدير والمتصرف المالى ميزانية مؤسسة التعليم الثانوى وتعرض على مجلس التوجيه والتسيير للمداولة فيها. وتعرض اثر ذلك على سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها وتحدد فصول الميزانية بموجب مرسوم .
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي على باب للموارد وباب للنفقات وتشمل الموارد :
المساعدات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية - والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة حصيلة ايرادات القسم الداخلى والمطاعم المدرسية وثمن - المبيعات من الاشياء المصنوعة أو النشرات ، الايرادات المختلفة ،
- الهبات والوصايا ، وتشمل النفقات :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، وجميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف مؤسسة التعليم الثانوي وصيانة أملاكها
المادة 24
فتح المادةيكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الأمر بالصرف للميزانية وهو الذى يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها وباصدار أوامر القبض في الحدود المقررة لكل سنة مالية
المادة 25
فتح المادةيقوم المتصرف المالى بصفته محاسبا، وتحت سلطة المدير بحسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة والعقارية
المادة 26
فتح المادةيضع المتصرف المالى حساب التسيير ويشهد بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة لمحرراته ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التوجيه والتسيير، مرفقا بتقرير يتضمن كل ايضاح لازم عن التسيير المالى للمؤسسة وأموالها المنقولة والعقارية ويعرض الحساب اثر ذلك على الوزير الوصى مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير وذلك من أجل المصادقة عليه .
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 27
فتح المادةتحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية الشبكة الوطنية من مؤسسات التعليم الثانوى طبق للمخطط الوطني للتنمية •
المادة 28
فتح المادةتتحمل ميزانية الدولة في اطار المخطط الوطني للتنمية نفقات بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوى والمنشآت الاساسية الثقافية والتربوية والرياضية التابعة لهذه المؤسسات .
المادة 29
فتح المادةتسند مسؤولية انجاز بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوى والمنشآت الاساسية التابعة لها للوالي بالتعاون الوثيق مع مدير التربية بالولاية. كما تسند اليه مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات وتنفيذها وانجاز الاشغال واستلام البناءات .
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةتستمر ثانويات التعليم العام وثانويات التعليم التقني في عملها وفقا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل في انتظار الانشاء الفعلى للمدارس الثانوية .
ويتم تحويل هذه المؤسسات الى ثانويات وفقا لمخطط وطنى يحدده الوزير المكلف بالتربية، بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية .
المادة 31
فتح المادةيستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تمتد الى سبتمبر سنة 1981 و تصدر عند الحاجة تعليمات من الوزير المكلف بالتربية لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم وللكبار الذين يرغبون في تحسين تكوينهم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-172 (ج.ر عدد 18 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1970 المدكور اعلاه كالتالي
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 33
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-313 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 مكرّر : يمكن أن يلقن التعليم الثانوي العام، والتعليم الثانوي ، المتخصص، والتعليم الثانوي التكنولوجي والمهني، في مدارس ثانوية تدعى ثانويات التعليم المتعدد التخصصات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-172
« تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1970 المدكور اعلاه كالتالي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-230
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاسيّم ا أحك ام المرس وم رقم 76-72 الم ؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-67
مرسوم رئاسي رقم 17-67 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 10-97
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-230
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-251
مرسوم تنفيذي رقم 07-251 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-329
مرسوم تنفيذي رقم 06-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-488
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-488 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-211
مرسوم تنفيذي رقم 05-211 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-76
مرسوم تنفيذي رقم 04-76 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 التعليم الثانوي وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-370
مرسوم تنفيذي رقم 04-370 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-73
مرسوم تنفيذي رقم 02-73 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدّد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. . . . 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في بعض البلديات. عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-317
مرسوم تنفيذي رقم 02-317 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، 8 يتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-232
مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-308
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-55
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-42
مرسوم تنفيذي رقم 2000-42 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-321
مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. 62 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء 4 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-286
مرسوم تنفيذي رقم 98-286 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم قرارات مصورات الثانوي والتكوين. 11 آرام مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-36
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-404
مرسوم تنفيذي رقم 97-404 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-272
مرسوم تنفيذي رقم 96-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن شروط إحداث أقسام " رياضة ودراسة " وعملها التربوي 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية وتنفيذها في الوسط التربوي 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يحدد مقاييس الالتحاق باقسام " رياضة ودراسة " 30
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.