مرسوم تنفيذيّ رقم 06-488 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................
يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالرياضة والوزير المكلّف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
"المادة 7 : ......................................................
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى نهاية العهدة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 01-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.