قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بالبليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بالبليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي هاشمي جيار وزير التربية عن الأمين العام للحكومة الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بن بوزيد جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 01-55
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.