قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 2 :
1 - ................................................................
2 - ................................................................
3 - .......................................... ( بدون تغيير)
4 - الملحقات ."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوف مبر س نة 2001 والم ذكور أعلاه، بم ادة 8 مكرر تح رر كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر : يدير ملحقة الثانوية الرياضية الوطنية رئيس ملحقة وتشتمل على مصلحتين ( 2 ) :
- مصلحة التعليم والتمدرس والمتابعة الرياضية،
- مصلحة المقتصدية والداخلية والإيواء والإطعام ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي هاشمي جيار وزير التربية عن الأمين العام للحكومة الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بن بوزيد جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 01-55
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.