قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار الذي يلحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة .2017 حاجي بابا عمي 19 أبريل سنة 2017 م الملحق نظام رقم 16-04 مؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع.ب.م)،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لاسيما المادة 70 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بإجراءات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والتزاماتهم ومراقبتهم،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار المشار إليها فيما يأتي ب "شركة التسيير".
المادة 2
فتح المادةيسن قانون أخلاقيات المهنة لشركة التسيير قواعد الأخلاقيات الأساسية، التي تضم خصوصا، الممارسات السليمة في التسيير والوقاية من وضعيات تضارب المصالح التي تنطبق على شركة التسيير ومستخدميها المشاركين في نشاط تسيير صناديق الاستثمار، بما في ذلك الهندسة المالية أو العلاقة التجارية مع الشركة التي استثمرت فيها أموال صن اديق الاست ثم ار، والمشار إليها فيما يأتي ب "الشركة المستهدفة".
المادة 3
فتح المادةتح دد قواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار كما يأتي :
- التصرف في جميع الظروف بالكفاءة والمثابرة والإخلاص، سواء فيما يتعلق بمساهمي أو ممتلكي حصص صندوق الاستثمار أو فيما يتعلق بالشركات المستهدفة التي استثمرت فيها الأموال،
- الامتناع عن استخدام الأموال الموكلة لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في التفويض،
- احترام مبدأ الشفافية نحو صناديق الاستثمار وتزويدها، ضمن التزاماتها بالإفصاح، بجميع المعلومات ذات صلة بسيرورة الأعمال والمخاطر وكيفيات معالجة تضارب المصالح المحتملة،
- تحقيق المساواة في المعاملة بين الصناديق الاستثمارية التي يتم استثمار أموالها معا في آن واحد وفي نفس الشركة المستهدفة،
- الامتناع ع ن الكش ف لطرف ثالث دون موافقة الأطراف المعنية، بمعلومات سرية أو مالية أو فنية تم الحصول عليها سواء خلال تقييم المشروع، أو خلال متابعة الاستثمارات المنجزة أو بشكل عام خلال ممارستهم لنشاطاتهم،
- إبلاغ صندوق الاستثمار بكل مصلحة شخصية لها في شركة مستهدفة قبل الانخراط فيها، أو تحصلت عليها خلال مزاولتها للتفويض. كما يجب عليها أن تبلّغ صندوق الاستثمار بجميع التدابير المتخذة لإدارة وضعيات تضارب المصالح التي قد تكون متواجدة بين مصالحها الشخصية ومصالح صندوق الاستثمار،
- السهر على أن لا يكون مستخدموها موظفين لشركات تسيير عدة في آن واحد، أو موظفين في شركة تسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت،
- السهر على أن لا يكون مدير شركة التسيير مديرا أو موظفا لشركة تسيير أخرى في آن واحد، أو مديرا لشركة تسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت،
- السهر على أن يفصح مستخدموها عن مصالحهم ومصالح كل من أزواجهم وفروعهم وأصولهم في شركة مستهدفة، وذلك عند توليهم منصبهم وأثناء ممارستهم لنشاطاتهم،
- السهر على أن يق وم مستخدموها بإبلاغ مسؤوليهم الإداريين قبل تأديتهم لأي مهمة يمكن أن تجعلهم في وضعية تضارب للمصالح بين مصالحهم الشخصية، أو مصالح ك ل من أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم، من جهة، ومصالح صناديق الاستثمار الموكل ة من جه ة أخرى. وفي حالة ما إذا تبين أن ثمة احتمالا مؤكدا لتضارب مصالح، تقوم شركة التسيير بإعفاء ذلك المستخدم من تأدية تلك المهمة وتستبدل غيره شخصا آخر. وفي حال ما برزت وضعية تضارب المصالح خلال تأديته لمهمته، يقوم المستخدم بإبلاغ شركة التسيير التي تقوم بدورها بإبلاغ الشركة المستهدفة وصندوق الاستثمار بالوضعية وبالتدابير المتخذة لإدارة هذا التضارب في المصالح،
- السهر على أن يمتنع مستخدموها عن المطالبة أو تسلم أي مزايا مهما كانت طبيعتها، خلال تأديتهم لمهامهم، مهداة من قبل الشركة المستهدفة، قد تؤثر على استقلاليتهم،
- السهر على أن يمتنع مستخدموها عن استغلال المعلومات السرية التي تحصلوا عليها خلال تأديتهم لمهامهم لغرض القيام بتعاملات في البورصة أو الحصول على مزايا مهما كانت طبيعتها، وذلك سواء بشكل فردي أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى،
- السهر على أن يقوم مستخدموها بإبلاغ مسؤوليهم الإداريين في شركة التسيير بتعاملاتهم الشخصية وبتعاملات كل من أزواجهم وفروعهم وأصولهم، التي تخص قيما منقولة مصدرة لشركات مدرجة أو غير مدرجة في البورصة،
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة التسيير إبلاغ جميع مسيريها ومستخدميها المنخرطين في أنشطة تسيير الصنادي ق الاستثمارية بما في ذلك نش اط الهندس ة المالية أو في العلاقة التجارية مع الشركة المستهدفة، بكل من هذه القواعد وبحتمية الالتزام بها ودمجها في النظام الداخلي لشركة التسيير وفي دليل مراقبة الامتثال.
المادة 5
فتح المادةيجب على شرك ة التسيير أن تضع الإجراءات اللازمة لتدوين تصريحات المستخدمين، على أساس سنوي على الأقل، بالتعاملات والروابط والمصالح التي تخصهم أو التي تخص أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم، التي لها علاقة مع الشركة المستهدفة، فضلا عن الهدايا المستلمة والمزايا المتحصل عليها من قبل الشركة المستهدفة.
المادة 6
فتح المادةيجب على شركة التسيير أن تضع نظاما فعالا لمراقبة الامتثال، يضم ن الالتزام الدائم للمستخدمين بكافة القواعد المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 7
فتح المادةيقوم أعوان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المفوضون بإجراء تحريات لدى شركة التسيير، وطلب أي وثيقة يرونها صالحة، والولوج لجميع المحلات المهنية خلال ساعات العمل، للتحقق من أن شركة التسيير ملتزمة بأحكام هذا النظام.
ممثلو المستخدمين الأسلاك المعنية 19 أبريل سنة 2017 م
المادة 8
فتح المادةإن الإخلال بأحكام هذا النظام يؤدي إلى صياغة تقرير مفصل يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة .2016 عبد الحكيم براح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.