قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يحدّد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كما يأتي :
– طلب الحصول على تأشيرة لإصدار القيم منقولة أو عرض للقيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني للادخار، وقبول القيم المنقولة في البورصة وكذا العرض العام لبيع أو شراء أو تبادل أو سحب للقيم المنقولة المقبولة للتداول في البورصة :
• على مستوى سوق سندات رأس المال (القسم الرئيسي)، سوق سندات الدّين (القسم الممتاز) وكذا سوق المستثمرين المحترفين : تحدّد الأتاوى المسدّدة بنسبة 0,075 % من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي، يجب أن لا يفوق مبلغ الإتاوة خمسة (5) ملايين ( 5.000.000 ) دينار،
• على مستوى سوق سندات رأس المال (قسم النمو)، سوق سندات الدّين (القسم الناشئ) أو سوق هيئات التوظيف الجماعي : تحدّد الأتاوى بنسبة 0,05 % من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي، يجب أن لا يفوق مبلغ الإتاوة مليون ( 1.000.000 ) دينار.
– طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار،
– طلب اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي : إتاوة بمبلغ مائة ألف ( 100.000 ) دينار،
– طلب اعتماد هيئة توظيف جماعي : إتاوة بمبلغ مائة ألف ( 100.000 ) دينار،
– طلب اعتماد شركة إدارة محافظ : إتاوة بمبلغ مائة ألف ( 100.000 ) دينار،
– طلب تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة :
إتاوة بمبلغ مائة ألف ( 100.000 ) دينار، يسدّدها الوسيط في عمليات البورصة،
– طلب تسجيل راعي في البورصة : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار،
– طلب تسجيل خبير تقييم مكلف بتقييم الشركات المرشحة لدخول البورصة : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار،
– طلب تأهيل ماسك الحسابات – حافظ سندات : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار،
– طلب الاعتراف بتصنيف مالي : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار،
– تحقيق ينجز لدى الوسطاء في عمليات البورصة : إتاوة بمبلغ عشرة آلاف ( 10.000 ) دينار عن كل وسيط في عمليات البورصة،
– دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدّد سير البورصة : إتاوة بمبلغ خمسين ألف ( 50.000 ) دينار لكل ملف معالج، يسدّده الطالب،
– الإتاوة المحصّلة على شركة تسيير بورصة القيم : تحدّد إتاوة سنوية بنسبة 15 % من مبلغ العمولات التي تحصّلها شركة تسيير البورصة عن عمليات البورصة.
المادة 3
فتح المادةتقوم مصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتحصيل هذه الأتاوى حسب الشروط المحدّدة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024 .
لعزيز فايد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.