قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-02 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة. 14
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-01 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الإدخار عند إصدارها قيما منقولة، الذي يلحق نصه بهذ القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 04 – 01 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-96 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت . ع . ب .م ) ، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى النظام رقم 96–02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 96 – 02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة.
المادة 2
فتح المادةتتمم الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" يؤرخها ويوقعها الممثل الشرعي للمصدر وكذا محافظ (و) الحسابات".
المادة 3
فتح المادةيتمم النظام رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يمكن اللجنة، بناء على طلب المصدر، أن ترخص باستعمال مشروع المذكرة الإعلامية وتضع عليها تأشيرتها حسب الشروط الآتية :
1 - ألا يجوز استعمال المذكرة الإعلامية إلا من البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة الذين يساهمون في توظيف القيم المنقولة المبينة في المشروع،
2 - ألا يستعمل مشروع المذكرة الإعلامية إلا لاستقاء نيات المكتتبين
3 - أن يضع الوسيط المالي الذي يستعمل مشروع المذكرة الإعلامية نسخة منها تحت تصرف كل شخص يطلب ذلك ويمسك سجلا بأسماء وعناوين الأشخاص الذين سلمهم إياها،
4 - أن يتضمن مشروع المذكرة الإعلامية في الصفحة الأولى منه إشارة تبين الشكل المؤقت للمذكرة وكذا التنبيه الآتي :
" أودعت نسخة من مشروع المذكرة الإعلامية هذه لدى اللجنة. ويمكن أن تُعدل المعلومات التي يحتوي عليها أو تتمم. ولا يمكن أن تكون السندات التي يصفها موضوع أي توظيف أو التزام قبل أن تضع اللجنة تأشيرتها على المذكرة الإعلامية في شكلها النهائي"،
5 - أن يتم استعمال مشروع المذكرة الإعلامية دون إشهار .
يجب على كل وسيط مالي استعمل مشروع المذكرة الإعلامية أن يرسل إلى كل شخص اتصل به للاكتتاب في السندات ومسجل في السجل المذكور في النقطة 3 أعلاه نسخة من المذكرة الإعلامية المؤشر عليها من اللجنة "،
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 14 من النظام رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 14 :
يجب أن تتضمن المذكرة الإعلامية المبسطة المعلومات التي تصف العملية المزمع إنجازها والتاريخ وتوقيع الممثل الشرعي للمصدر وكذا توقيع محافظ (ي) الحسابات ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004.
علي صادمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 96-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.